شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|110 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدلتا مائة وعشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
حياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب ولا يجبر من ابى قلع الصبغ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. تقدم - 00:00:59ضَ
ان الغاصب لو صبغ الثوب ان الغاصب لو صبغ الثوب فحينئذ صار المغصوب يتكون من مالين الثوب وهو للمغصوب منه بمالكه والصبغ وهو للغاصب. ولا يمكن فصل احدهما عن الاخر. عن الاخر تقدم انهما - 00:01:17ضَ
يشتركان في هذا الثوب هذا بثوبه وهذا بصبغة ويقسط العوظ او الثمن عليهما لكن من ومن ابى قلع الصبغ لو طالب صاحب الثوب بقلع الصبغ منه لم يجبر الغاصب على قلع الصبغ لان هذا يهدر عليه ماله - 00:01:45ضَ
او العكس اه صاحب الصبغ وهو الغاصب طالب بقلع الصبغ فان صاحب الثوب لا يجبر على ذلك لان هذا يضر بملكه فلا يجبر من ابى قلع الصبغ منهما ويكون كما سبق - 00:02:17ضَ
يكون ملكا للاثنين. نعم. قال ولو قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة لو ان احدا اشترى ارضا اشترى ارضا ثم تبين ان هذه الارض مستحقة للغير - 00:02:39ضَ
وان بائعها لا يملكها لكن المشتري غرس الارض او بنى في الارض فجاء صاحب الارض المستحق لها فطالب بقلع الغرس وقلع او بهدم البناء فهدم لانه ازالة لانه اخلاء لملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق - 00:03:02ضَ
ظالما حق فان المشتري الذي غرس او بنى واخذت منه اه الارض فانه يرجع على بائعها بالغرامة اي غرامة آآ غرامة هدم بناءه وغرامة قلع غراسه لانه غره اما ان كان يعلم ان هذه الارض ليست مستحقة للبائع واقدم على شرائها وغرسها وبنى بها - 00:03:36ضَ
فان بناءها وغرسها يجالان مجانا لانه دخل على بينة وعلى بصيرة نعم قال وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه ان اطعم الطعام المغصوب اطعم الطعام المغصوب لعالم لانه مغصوب - 00:04:17ضَ
واكله فان الاكل يضمن لانه اتلف ملك الغير وهو يعلم بحقيقة الامر من غير تغرير فيكون الظمان عليه لا على الغاصب وعكسه بعكسه يعني لو اطعمه لغير عالم بالغصب لو اطعمه لغير عالم بالغصب - 00:04:42ضَ
فالظمان يكون على الغاصب لانه غر الاكل وليس على الاكل شيء لانه اذن له فيه وغرر به فيكون ضمان الطعام على الغاصب نعم وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه - 00:05:17ضَ
او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم وان اطعم الطعام لمالكه يعني الغاصب اطعم الطعام للمغصوب منه فاكله صاحبه ولم يعلم فانه يظمن لانه فوت عليهم ملكية ملكيته لان له لانه - 00:05:36ضَ
يمكنه ان يتصرف فيه ببيع او هبة او غير ذلك وقد فوت هذه التصرفات عليه اطعامه اياه فيضمن ولو كان المتلف هو المالك لان الغاصب غرر به ولم يعلمه ان هذا ما له المغصوب منه - 00:06:04ضَ
او رهنه اي رهن الغاصب المال المغصوب رهنه عند مالكه الذي غصبه منه فانه ولم يعلم فانه يظمن فانه يضمنه لصاحبه اه لانه تعدى عليه بغير علم صاحبه او اودعه - 00:06:27ضَ
او اودعه او اجره اودعه عنده اي عند المالك وتلف او اجره عند المالك وتلف لم يبرأ بهذه التصرفات الا ان يعلم المالك ان هذا هو المال المغصوب منه والا لم يبرأ الغاصب بشيء من تلك التصرفات مع المالك - 00:06:57ضَ
اه لانه اه لانه معذور في جهله بان هذا ملكه. نعم قال ويبرأ باعارته نعم ويبرأ والغاصب باعارة المالك ما غصبه منه لان المالك دخل على ان العارية مضمونة عليه - 00:07:25ضَ
كما سبق لان العارية مضمونة وقد اعاره فانه يظمن العرية التي عنده ولو لم يعلم انها ملكه فيكون لا ضمان على الغاصب اذا تلفت العارية عند المستعير وهو المالك بغير ما استعرت له بغير ما استعيرت له - 00:07:55ضَ
يظمنها كما سبق نعم قال وما تلف او تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله نعم اذا غصب شيئا وتلف او تغيب ولا يعلم عنه شيء فان كان هذا المغصوب مثليا كالمكيل والموزون - 00:08:22ضَ
غرم مثله اذا اي وقت تلفه او وقت تغيبه لانه وقت الظمان نعم والا فقيمته يوم تعذر اما ان كان المغصوب الذي تغيب او تلف آآ ليس مثليا وانما هو - 00:08:47ضَ
من الاشياء المتقومة فانه يظمنه بقيمته يوم تعذره اي عدم القدرة على وجوده فانه يغرمه بقيمته لا يوم غصبه وانما يوم تعذر الحصول عليه آآ ان لم يمكن رد المثل - 00:09:12ضَ
مثل المثل لزمه رد قيمته وقت تعذر المثل لانه وقت استحقاق الطلب بالمثل فقامت القيمة مقام المال التالف او المفقود نعم. قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلف يوم تلافه - 00:09:38ضَ
نعم هذا هذا ما سبق. وان تخمر عصير فالمثل الى غصب عصيرا من عصير الفواكه ثم تخمر يعني صار خمرا لانه معلوم ان العصير اذا حبس اكثر من ثلاثة ايام انه يشتد - 00:09:58ضَ
فيتحول من كونه عصيرا مباحا الى كونه محرمان فيكون فوت هذا العصير على مالكه فانه يظمنه بمثله بعصير مثله لانه لان تخمره بمثابة تنفه لان تخمره بمثابة تلفه. نعم ايظمنه بمثله اي بعصير مثل عصير سليم - 00:10:18ضَ
مثله نعم. فان انقلب خلى دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا ان تخمر العصير قلنا انه يضمنه لكن عاد وذهبت عنه الشدة وعاد الى انه صار خلا زار خلا وذهبت عنه الشدة - 00:10:49ضَ
فانه يدفعه الى صاحبه لزوال المانع من من دفعه وتملكه لكن ان نقصت قيمته آآ ان نقصت قيمته عن قيمة العصير الذي الذي غصبه وهو عصير فانه يظمن النقص نعم - 00:11:14ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة هذا الفصل في تصرفات الغاصب وظمان المتلفات من غير الغصب تصرفات الغاصب كلها من بيع او هبة او وقف او عتق - 00:11:38ضَ
او غير ذلك الحكمية يعني التي لها حكم في الشرع بالصحة او البطلان كلها باطلة لانها تصرف في ملك الغير وفي ملك الغير بغير اذنه فهي باطلة نعم. والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله - 00:12:03ضَ
القول في قيمة التالف ما اذا تلف المغصوب عنده وقلنا تلزمه القيمة للمالك فان القول في تقدير القيمة هو قول الغاصب لانه غارم اه فاذا قال المقصود الذي تلف عندي يساوي مئة - 00:12:30ضَ
فقال المالك لا المقصود الذي عندك يساوي مئة وخمسين. نعم. فاننا نقبل قول الغاصب لانه غارم هذا في الاختلاف بين الغاصب والمالك بقيمة المغصوب الذي تلف او صفته بان قال المغصوب منه - 00:12:56ضَ
انت غصبت مني عبدا كاتبا وقال الغاصب لا انا غصبت منك عبدا اه ساذجا ليس اه لا يعرف صنعه فانه يقبل قول الغاصب لانه قارم ولانه لا بينة مع صاحب الملك - 00:13:21ضَ
في دعواه نعم وفي رده او تعييبه قول ربه. ويقبل في رد المغصوب اذا اذا قال الغاصب انا رددت المغصوب الى صاحبه وقال صاحب الملك لم ترده علي فانه يقبل قول صاحب المال - 00:13:42ضَ
يقول قول صاحب المال لانه لان لان الاصل عدم الرد ولا يثبت الرد الا ببينة او اقرار من صاحب المال ولم يوجد شيء منهما فيقبل قول صاحب المال لان الاصل - 00:14:06ضَ
عدم الرد او اه كذلك اذا قال الغاصب انا اخذت منك هذا الشيء غصبته منك وهو معيب لاجل ان لا يطالب بقيمة كاملة فقال المغصوب منه بل اصبته مني وهو سليم. نعم - 00:14:26ضَ
فانه يقبل قول صاحب المال ولا يقبل قول الغاصب ولا يقبل قول الغاصب اذا اذا اختلف الغاصب والمالك في رد المغصوب الى مالكه او كونه معيبا فالذي يقبل قوله هو المالك - 00:14:52ضَ
لان الاصل عدم الرد اذا ادعى الرد والاصل عدم العيب اذا الدعاء العيب الاصل عدم ما ادعاه فيكون القوة في جانب المالك في هذه في هاتين الحالتين نعم هذا واظح في الرد والعيب. نعم. لكن في القدر بالتحديد لانه يعني حتى المغصوب منه - 00:15:15ضَ
يمكن ان ان يزيد في قدر المغصوب لا يقبل قوله لان الاصل عدم الزيادة الاصل عدم الزيادة ولان الغاصب غارم واذا اختلف آآ اذا اختلفا فالقول قول الغالب هذه قاعدة في جميع - 00:15:39ضَ
آآ الظمانات ان القول قول الغارم. نعم قال وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا اذا كان عنده اعيان مغصوبة وتاب الى الله عز وجل واراد ان ان يردها لكنه لم يجد اصحابه - 00:15:58ضَ
ايردها اليهم ماذا يعمل يتصدق بهذا المغصوب على الفقراء والمحتاجين مضمونا عليه لو جاء صاحب المال بعد ذلك فانه يقول له الا تصدقت بمالك الذي غصبته منك على نية الاجر والثواب - 00:16:17ضَ
فان رضيت بذلك فلك الاجر والثواب وان لم ترظى فانه يغرم له ما له ويكون الاجر للمتصدق يعني يخيره بين ان يرد عليه ما غصبه منه وبين ان يمضي الصدقة ويكون الاجر لصاحب المال - 00:16:42ضَ
فان رد العين على صاحبها بطلبه صار الاجر للمتصدق وان اقره صاحب المال صار الاجر لصاحب المال. نعم. هذا معنى قوله مضمونا انه لو جاء صاحبه بعد ذلك وطالب به - 00:17:03ضَ
فانه يخير بين رده ويكون الاجر للمتصدق وبين امضاء الصدقة ويكون الاجر لصاحب المال. نعم قال ومن اتلف وهذه فائدة عظيمة نعم ينتفع بها كل من عنده مال لغيره ولم - 00:17:20ضَ
يمكن الوصول الى صاحب المال من وديعة او عارية او مغصوب او غير ذلك. اذا جهل رب هذا المال ولم يمكن التوصل اليه فانه يتصدق به وتكون الصدقة مراعاة فان جاء صاحب المال - 00:17:39ضَ
فانه يوقف على حقيقة الامر فينام في الصدقة فهذا خير ويكون الاجر له وان طالب بالرد فانه يرد عليه ويكون الاجر للمتصدق نعم احسن الله اليكم قال ومن اتلف محترما او فتح قفصا - 00:18:00ضَ
او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمن نعم هذا ضمان المتلفات انتهينا من من المغصوب واحكام والحمد لله الحمد لله - 00:18:17ضَ
لان البحث في الغصب واحكامه معمعة اه عويصة والان انتقلنا الى الى بر الامان كما يقولون. الحمد لله من اتلف مالا محترما فانه يضمن اذا اتلف مالا محترما يعني يجب احترامه وهو مال المسلم - 00:18:38ضَ
ما للمسلم او مال الكافر آآ الذمي او المعاهد او المستأمن فانه يظمن ما اتلف قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فيظمنه لصاحبه - 00:19:06ضَ
ان كان مثليا فبمثله وان كان متقوما فبقيمته وكذلك الكافر المعاهد لان لهما المسلمين وعليهما على المسلمين وماله محترم كاموال المسلمين بموجب العهد هذا قضية الاتلاف ثانيا لو فتح لو تسبب في الاتلاف - 00:19:27ضَ
لما مضى هذا في الاتلاف مباشرة. نعم اما هذه الصور الاتية فهي في التسبب لو تسبب في الاتلاف بان فتح قفصا قفصا بداخله طيور مثلا. نعم او فتح بابا بداخله حيوانات - 00:19:55ضَ
او طيور فخرجت هذه الطيور او هذه الحيوانات من آآ المكان المقفل بالباب او خرجت الطيور من هذا القفص. الذي فتح او حل وكاء كيس اه او وعا حل وكاء كيس - 00:20:15ضَ
فيه شيء معبأ في هذا الكيس فانساب منه وضاع بسبب حل الوكاء او كان اه او كان هذا الوكاء لشيء مايع كالدهن والزيت وحل وكاء آآ حل وكاء القربة التي فيها الزيت او فيها - 00:20:41ضَ
الدهن وفيها اللبن او فيها الماء فضاع ما بداخلها بسبب حل الوكاء او حل رباطا للدابة. دابة مربوطة وجاء وحل رباطها فذهبت او حل قيد دابة مقيدة لئلا تضيع او تذهب فجاء وحل قيدها - 00:21:10ضَ
فذهبت ففي كل هذه الصور فانه يظمن لانه تسبب في التلف في تلف هذه الاشياء لانه هيأ لها الظياع وتلفت بسببه فيظمنها لصاحبها فيتلخص من هذا انه اذا اتلف مالا محترما - 00:21:35ضَ
بمباشرة او اتلفه بتسبب فانه يضمنه لصاحبه لان الاصل في المتلفات الظمان نعم احسن الله اليكم قال وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمنه. نعم. وهذه فائدة عظيمة - 00:22:00ضَ
انه لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم واسواقهم فاذا ربط دابة في طريق ظيق او طريق واسع على الصحيح المهم انه ربط دابة في طريق الناس فعثر بها انسان يعني صدمها انسان - 00:22:25ضَ
او هي رفست انسانا برجلها او عضته بنابها فانه يظمن ما تلف بما تلف بسبب ذلك او تضرر لان هذا تسبب منه تسبب منه في الاتلاف او بالاصابة ولانه ليس من حق احد - 00:22:51ضَ
ان يستغل طريق المسلمين لحوائجه الخاصة فاذا وضع في الطريق دابة او سيارة اوقفها في الطريق اصطدم بها سيارة اخرى او اصطدم بها انسان اعمى او غافل فتضرر من ذلك - 00:23:17ضَ
او وضع في الطريق خشبا او حفر في الطريق حفرة او بئرا فانه وتسبب عن ذلك او نتج عن ذلك اتلاف او احداث اضرار بالمارة فانه يظمن ذلك كن له لانه متعد - 00:23:38ضَ
بهذا العمل وايضا هو اثم في تضييق الطرقات على المسلمين. ومن هذا يؤخذ ان هؤلاء الذين يستغلون الاسواق والطرقات لوضع الاذى فيها او وضع القمامات فيها او ارسال المياه فيها - 00:24:03ضَ
او القاء شيء يزلق به الانسان فيسقط ان كل هؤلاء يضمنون ما حصل منهم ولو انه طبق هذا الحكم عليهم بصرامة لا حصل للمسلمين بذلك نفع عظيم ولا زال عنهم ظرر - 00:24:27ضَ
كبير ولا ارتدع الظالمون نعم مثل هذه الصور يا شيخ ان يوقف انسان سيارته على جانب الطريق البري الطويل. نعم يصطدم بها احد ويموت اذا كان اوقفها في مكان مسموح ايقاف فيه فانه لا يظمن. الرصيف مثلا الرصيف المسموح - 00:24:48ضَ
للوقوف فيه. الرصيف فيه حد بعضهم مسموح وبعضهم ممنوع. المسموح لا لا يضمن. والممنوع يضمن. اذا اوقفها في اكتاف الطريق واخرجها عن الممر فلا يظمن في هذا لان هذا مسموح فيه - 00:25:14ضَ
لكن لو وقفها لان في خط اذا وقفها داخل الخط الممنوع فانه يظمن ما تسبب في وفي وجودها في هذا المكان من تلف او من نقص اي نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد - 00:25:29ضَ
استقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:25:52ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:09ضَ