شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|111 من 194|كتاب البيع|باب الغصب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة واحدى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:19ضَ

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن المتلفات - 00:00:41ضَ

وتحدثتم في الحلقة الماظية عن قوله وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمنه ثم قال كالكلب العقور نعم تتمة لبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه. تتمة ما سبق الكلام عنه - 00:01:01ضَ

في ربط الدابة بطريق الناس او وضع اي شيء من العراقيل في طرقات الناس التي يتضررون بها كالحفر والاخشاب والصخور والحديد والمياه التي تنساب من البيوت او الاشياء التي تزلق الاقدام - 00:01:23ضَ

فيحصل من ذلك ظرر على المارة فان واظع هذه الاشياء يظمن ما ترتب عليها لان ما حصل من غير المأذون فهو مظمون وهو غير مأذون له في الاساءة الى طرقات المسلمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان - 00:01:50ضَ

بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فجعل اماطة الاذى عن الطريق من الايمان. الله. ومن الاحسان الى الناس - 00:02:17ضَ

ودل على ان وضع الاذى في الطريق انه من شعب النفاق ومن شعب الكفر لانه اذا كان ازالتها من من شعب الايمان فان وظعها من ظد الايمان وهو النفاق والكفر والكفر - 00:02:37ضَ

وهذا يجب ان يتفطن له الناس فان بعض الناس يستغل الطرقات لحوائجه الخاصة ولا ينظر الى تضرر الناس تضيق الطريق عليهم او تعريضهم للتلف او للاذى تتلف اموالهم او انفسهم - 00:02:53ضَ

او ان تتضرر ابدانهم او اموالهم ولا يحسب لذلك حسابا وهو عند الله ظالم ومتعدي فيجب التنبه لمثل هذه الامور كذلك لو حفر حفرة بالوعة لبيته لو حفر بالوعة لبيته في بناء في فنائه ولم يضع عليها - 00:03:11ضَ

اه مانعا يمنع من السقوط فيها فانه يظمن ما تلف بهذه الحفرة الواجب على المسلم ان يكف اذاه عن طرقات المسلمين والا يستغل طرقات المسلمين لمصالحه الخاصة ويهدر اظرار المسلمين ولا يعبأ - 00:03:33ضَ

بها كذلك مما يظمن بالتعدي الكلب العقور اذا كان عند انسان كلب عقور يعني يعظ الناس العقول هو الذي يعقر اي يعظ الناس ويعتدي عليهم الكلب العقور جاء انه من الخمس الفواسق - 00:03:55ضَ

التي يجب قتلها في الحل والحرم دفعا لاذاها فلا يجوز للانسان ان يقتني كلبا عقورا لكن لو اقتناه فاعتدى على الناس خارج بيته فانه يظمن اما اذا اعتدى على الناس في داخل بيته فهذا ان كان اذن بالدخول - 00:04:16ضَ

فانه يضمن وان كان لم يأذن بالدخول فانه لا يظمن لان الداخل بغير اذن يكون معتديا فلا يضمن لو عضه الكلب العقور نعم احسن الله اليكم بارك الكلب العقول لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله. نعم فانه يظمن يظمن اذا - 00:04:40ضَ

اذا عقر الناس خارج المنزل لان الواجب عليه ان يكفه عن الناس فاذا اطلقه فانه يضمن ما حصل فتلخص من هذا انه يظمن في حالتين الحالة الاولى يعني صاحب الكلب العقور يظمن في حالتين الاولى اذا عقر من دخل منزله باذنه - 00:05:05ضَ

فان دخله بغير اذنه وعقره الكلب فلا شيء عليه لان الداخل معتدي الثانية اذا عطر احدا خارج بيته لان صاحب الكلب متعد باقتنائه وباطلاقه على الناس نعم قال وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. وعكسه النهار. ونحب ان ننبه كما سبق انه لا يجوز اقتناء الكلاب لا العقول - 00:05:26ضَ

ولا غير العقول لا يجوز اقتناء الكلاب الا في الاحوال التي استثناها الشارع. نعم. وهي ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتخذ الكلب لحراسة الماشية الحالة الثانية ان يتخذه لحراسة المزرعة - 00:05:55ضَ

الحالة الثالثة ان يتخذه للصيد في هذه الاحوال يباح اقتناء الكلب لكن لا يكون عقورا اعقل الناس وما عدا هذا فلا يجوز اقتناء الكلاب لا العقور ولا غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة - 00:06:15ضَ

بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم احسن الله اليكم قال وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار نعم ما اتلفت البهايم من الزروع ليلا فانه يضمنه صاحبها صاحبها. صاحب البهايم. نعم. لان على اصحاب البهائم - 00:06:36ضَ

حفظها بالليل اما ما اتلفت في النهار فانه لا ضمان على صاحبها اه لان اهل اهل المزارع يضمنون مزارعهم يحفظون مزارعهم بالنهار لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك - 00:07:01ضَ

آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك اي على ان اهل اهل المواشي يحفظونها اه يحفظونها بالليل وعلى اهل المزارع والاموال حفظها بالنهار فما افسدت في الليل فهو مظمون على اصحابها - 00:07:25ضَ

لانه لم يؤذن لهم باطلاقها وما افسدت في النهار فانه لا ضمان عليهم لانه مأذون لهم بارسالها من اجل الرعي وآآ طلب الماء وعلى اصحاب الاموال من مزارع وغيرها عليهم حفظ في النهار فاذا فرطوا - 00:07:47ضَ

الا ضمان عليهم الا اذا كانت هذه الدواب تحت يد صاحبها او تحت يد الراعي اذا كانت يد صاحبها عليها واطلقها واكلت اموال الناس واتلفتها فانه يظمن ولو كان هذا بالنهار - 00:08:13ضَ

لان يده عليها واذا كانت يده عليها فيجب عليه ان يمنعها من ان تتلف اموال الناس قد حصلت هذه الواقعة في عهد داوود وسليمان عليهما السلام. عليهما السلام. كما ذكر الله ذلك في القرآن - 00:08:31ضَ

فقال جل وعلا وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرش اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلما اتينا حكما وعلما ملخص ما حصل ان غنم ان غنما لقوم نفشت - 00:08:50ضَ

في زرع قوم اخرين بالليل والنفش والرعي بالليل فاكلته اتحاكم الى سئل داود عليه السلام فحكم بالظمان حكم على اهل المواشي بالظمان لان عليهم حفظها ليلا ليلا حكم عليهم بالظمان - 00:09:14ضَ

ورأى عليه الصلاة والسلام ان ان قيمة المواشي تعادل قيمة المزرعة فاعطى المواشي لاصحاب الزرع وظنعا عن زرعهم فسمعه سليمان عليه السلام ابدى حكما اخر وهو ان على اصحاب المواشي ان يعملوا على المزرعة حتى تتكامل - 00:09:37ضَ

ولصاحب المزرعة ان يأخذ الاغنام فيحلبها وينتفع بها مدة ان اولئك يعملون على المزرعة حتى تتكامل. ثم هذا يأخذ مزرعته كما كانت وهؤلاء يأخذون اغنامهم قال تعالى ففهمناها سليمان. وكلنا اتينا حكما وعلما - 00:10:06ضَ

فالحاصل انه دلت الاية كما دلت الاحاديث على ان على اهل المواشي حفظها بالليل وانها لو اتلفت شيئا بالليل فان على اصحابها ما اتلفت. نعم. احسن الله اليكم. قال الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة - 00:10:29ضَ

هذا في النهار اذا ارسلت في النهار هي بجانب مزرعة او بجانب حرف ومعلوم انه اذا اطلقت ستذهب الى هذه المزرعة او هذا الحر فان صاحبها لا يطلقها ولو كان بالنهار - 00:10:49ضَ

لان هذا معلوم انه سيترتب عليه اتلاف المزرعة فاذا ارسلها وهي بقرب المزرعة وذهبت واتلفت شيئا من الزرع فانه يضمن نعم. وان كانت بيد راكب اما اذا اطلقها في النهار وهي بعيدة عن المزارع - 00:11:04ضَ

فانه لا يظمن ما اتلفت في النهار لان على صاحب المزارع حفظها بالنهار. نعم وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. اذا كانت البهيمة بيد راكب - 00:11:25ضَ

راكب عليها فانه يظمن ما اتلفت بمقدمها كما لو نهشت شخصا او وطئت شخصا فانه يظمن لانه يسيطر على مقدمها وكذلك القائد الذي يقود الدابة يضمن ما اتلفت في مقدمها - 00:11:43ضَ

من يدها او او رأسها لانه يتصرف بالمقدمة وبامكانه ان يجنبها هذا الذي اتلفته ولكنه لم ان لم يعمل فاتلفت فانه يضمن لان هذا نتيجة اهماله للدابة اما مؤخرها فانه لا يظمن ما اتلفت به كما لو رفست - 00:12:05ضَ

شخصا برجلها فانه لا يظمن وكذلك السائق الذي يسوق الدابة انما يظمن ما اتلفت بمقدمها لانه بامكانه ان يجنبها ذلك الشيء ولكن لم يجنبها ولا يظمن ما اتلفت في مؤخرها بان رفشت - 00:12:34ضَ

باحدى رجليها شيئا فاتلفته انه لا يظمن ذلك لانه ليس تحت سيطرته ولقوله صلى الله عليه وسلم رجل العجم جبار يعني هدر ادل على ان مقدمها ليس جبارا وانما يكون من ظمان - 00:12:53ضَ

من له يد عليها ويصرفها واما السيارة اليوم فان السائق يضمن ما اتلفت في مقدمها وبمؤخرها. لانه يسيطر عليها يسيطر على حركاتها من الامام ومن الخلف وليست مثل الدابة نعم - 00:13:13ضَ

ببعض الانظمة في المرور ان ما كان من منتصف اه المركبة السيارة الى مؤخرتها لا يضمنه السائق يكون على من وقع عليها يعني لو اصطدم صاحب سيارتين بسيارتيهما فالمسئولية بالنصف النصف الامامي يجب على السائق والنصف الخلفي ليس مسؤولا عنه السائق - 00:13:36ضَ

هذا فيه استنباط من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام معهد لغة العجماء برجلها؟ لا هذا يرجع الى يرجع الى نوعية الحادث اذا كان الحادث من الشخص الذي جاء من خلف هو الذي لحق السيارة - 00:13:56ضَ

صدم وصدمها فان هذا هو الذي فرط وهو الذي اه سبب الحادث اما اذا كان الحادث بسبب المتقدم بان وقف السيارة فجأة فجأة او اوقفها في مكان لا يسمح بالوقوف فيه - 00:14:16ضَ

فاصطدم بها القادم فانه يضمن. كما سبق انه اذا وضع حجرا او دابة في الطريق فانه يضمن هذا يرجع الى الى المسؤولية في في الحادث ونسبة الخطأ في الحادث يعني لا يجعل بالنصف مثل الدابة لا ما يجعل لان لان قائد السيارة يتصرف فيها كلها يحركها كلها. نعم. ولا تتحرك الا بتحريكها - 00:14:34ضَ

وفي خلاف الدابة فان سائقها او راكبها او قائدها لا يملك الا الا تدبير مقدمتها واما مؤخرها فلا يضمن لانه ليس في يده تحريكه نعم الحديث رجل العجمة؟ نعم رجل العجماء جبار وفي روايتنا العجماء وهي البهيمة يعني جبار يعني هدر - 00:15:00ضَ

لانها ليس لها اختيار هي وليس لها قاصد وصاحبها لا آآ ليس له ليست يده عليها ولا ولم تتحرك بتدبيره او نعم. احسن الله اليكم. قال وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل؟ نعم وباقي جنايتها يعني ما اتلفت في رجلها - 00:15:24ضَ

بان رفسته فانه هدر لان صاحب الدابة لا يملك لا يملك رجلها او حركة رجلها لكن يقولون ما وطئت برجلها فانه يضمنه لانه هو الذي هو الذي آآ يقودها او يسوقها او - 00:15:50ضَ

او او يركبها فيظمن ما لانه بامكانه ان يجنبها هذا المكان اما وطئت بيديها او رجليها فانه يضمنه اما ما رفست برجلها فانه لا يضمنه لان ذلك ليس تحت سيطرته. نعم - 00:16:13ضَ

كقتل الصائل عليهم وكسر مزمار نعم يعني باقي جناية الدابة هدر اي لا ضمان فيه وهو ما اتلفت بمؤخرها وكذلك قتل الصايل هدر. والصائل هو الذي يصول على الانسان يريد نفسه - 00:16:32ضَ

او يريد ما له او يريد اه حريمه ظلما فهذا هو الصائل وللمصول عليه ان يدفعه باسهل ما يمكن فان لم يمكن ذلك الا بقتله فانه هدر لانه لدفع الاذى عنه - 00:16:55ضَ

وهذا يشمل كل صائل من الادميين ومن البهايم ومن الدواب والحشرات كل ما صال عليه ولم يندفع الا بقتله فانه يكون هدرا عليه ولا يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل - 00:17:17ضَ

دون ماله دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد وقال اه سئل صلى الله عليه وسلم ارأيت ان جاء يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه اياه - 00:17:45ضَ

قال فان قاتلني قال فقاتله ادل على انه له دفع الصائل ولكن يكون هذا باسهل ما يمكن وكذلك لو ان انسانا اطلع على بيت قوم طلع عليهم فان له من يفقأ عينه - 00:18:02ضَ

ويكون ذلك هدرا لانه صايل ومعتدي العين فيها نصف الدية نعم لكن لو اطلع على عورة قوم تطلع عليهم آآ من خلال آآ من خلال باب او من على سطح - 00:18:22ضَ

فان لهم ان يضربوا عينه ولو انفقأت فلا ضمان فيها لانه معتدي نعم قال وكسر مزمار وصليب كذلك لا ضمان في كسر المزمار والات اللهو كلها كل الات اللهو المجاميع الات المزامير والمعازف - 00:18:43ضَ

كالطبول وجميع اه والموسيقى وكل الات الملاهي فانها منكرات فاذا اتلفت فلا فلا ضمان فيها لانها اموال غير محترمة بل انه يجب اتلافها لان ذلك من انكار المنكر نعم وصليب اتلاف الصليب - 00:19:07ضَ

والصليب ما يعبده النصارى يجعلونه على صورة المسيح بزعمهم وهو مصلوب فيعبدون هذا الصليب وهذا من غباوتهم كما يقول ابن القيم لان الواجب عليهم ان يكسروا هذا الصليب لانه عار عليهم - 00:19:31ضَ

لانهم يزعمون ان اليهود قتلوا نبيهم عيسى عليه السلام وصلبوه ولم يدافعوا عن نبيهم فهذا عار عليهم الواجب عليهم ان يترفوه لكنهم بدل ذلك عظموه. وعلقوه على صدورهم وعلى كنائسهم - 00:19:51ضَ

وصاروا يعبدونه من دون الله هذا الصليب وثن يجب كسره لمن تمكن منه ولم يلزم من كسره مضرة اعظم فانه يجب كسره. واذا كسر فلا ضمان على كاسره لانه ازالة منكر. نعم. لا تزال النصارى تدس الصليب دائما في كل صغير وكبير - 00:20:13ضَ

وبعض الناس اذا رآه قال هذا صليب يجب كسره يعني ما حدد تشدد والمعرفة في هذا هل كل ما رأينا صليبا في نقش او سيارة او جهاز او يجب علينا ان نزيله مع الامكان؟ كل ما رأينا صليب يجب علينا ان نزيله - 00:20:37ضَ

ونطمسه مع الامكان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع شيئا فيه تصاليب الا نقضه فاذا قدرنا على ازالته او طمسه فانه يجب علينا ذلك. يعني وليس لنا ان نقول لمن اشار بطمسه نقول هذا تشدد - 00:20:53ضَ

فليس صليبا ليس مقصودا؟ هذا هو الواجب. هذا هو الواجب اما تركه فهذا هذا رضا بالمنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع - 00:21:11ضَ

فبلسانه فاذا كان الصليب في شيء من ممتلكاته هو نعم فانه يزيله ولا احد يعاتب عليه في ذلك اما ان كان في ملك غيره فان كان ولي امر وله سلطة - 00:21:26ضَ

فانه يزيله ويكسره بسلطته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يكن صاحب سلطة فانه ينكر بلسانه اه ينصح صاحب هذا الشيء الذي فيه الصليب ينصحه بازالته وبكسره وبطمسه - 00:21:40ضَ

وان لم يقدر على على نصيحته فلينكر بقلبه. ويكره هذا الشيء ويكره استعماله بقلبه ولا يرضى به نعم اثابكم الله قال والية ذهب وفضة وان يأتي ويجب اه اتلاف انية الذهب - 00:22:00ضَ

يجب اتلاف اواني الذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اواني الذهب على الرجال والنساء قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:22:20ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فيجب كسر اواني الذهب وتحويلها عن كونها اواني نعم وكذلك انية الفضة مثل انية الذهب - 00:22:35ضَ

يجب كسرها وعدم ابقائها ومن هنا نعلم ان هؤلاء الذين يقتنون اواني الذهب والفضة او او كيسان الذهب والفضة ويقولون هذا من التحف او هذا من الاثار او هذا من الجوائز التي يعطون عليها في المسابقات - 00:22:57ضَ

ان هذا حرام حتى ولو لم يكن ذهبا خالصا ولو كان الاناء اه مطليا او مخلوطا بالذهب والفضة فانه لا يجوز اقتناؤه. لانه ذهب وفظة واذا حرم الذهب والفضة فان تحريم الكل ينسحب الى تحريم البعض ايضا. فلا يجوز اتخاذ ما فيه ذهب او فضة من الاواني وابقاءه في البيوت - 00:23:17ضَ

للاستعمال او للتحف او غير ذلك لان هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولان في اقتنائها وسيلة الى استعمالها ولو فيما بعد واقرار لاتخاذها فيجب اتلافها على كل حال - 00:23:45ضَ

وتحويلها من كونها اواني الى كونها قطعا ذهبية او فظية ينتفع بها او تحول الى نقود نعم احيانا يهدى لبعضهم هدية تحفة مثل ما تفظلتم كأس ولا ميدالية ولا ذهب يحرم اتخاذها؟ يحرم اتخاذها ويجب عليه - 00:24:03ضَ

بكسرها ولا يجوز ابقاؤها على انها انية او او على انها صفحة صحفة من الذهب لا تأكلوا في صحافهما وقلنا انه سواء كان خالصا او كان مخلوطا بالذهب او الفظة - 00:24:23ضَ

لان الشيء اذا حرم كله حرم بعضه الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة فلا بأس نعم احيانا يكون مثل ذلك بعض الاجهزة الكهربائية بعض في داخل اجهزة ضمة يسيرة من الذهب يقولون انها لابد منها. لا مهوب لابد منها. هذا انما تجوز - 00:24:40ضَ

ذهب انما تجوز الانية اه انما تجوز الظبة من الفظة لشروط اذا كانت يسيرة واذا كانت لحاجة ان تكون من الفضة لا من الذهب وهذا في الاواني فقط انما وردت الرخصة به في الاواني - 00:25:01ضَ

اما ان يجعلوا الضب في آآ في غير الاواني كأن تجعل في الابواب او تجعل في الكراسي او تجعل في في السكاكين اه او الملاعق او تجعل يجعل الذهب والفضة - 00:25:21ضَ

حتى يقولون في اه في كراسي قظاء الحاجة بادوات الادوات اللي يسمونها الادوات الصحية. نعم. يجعلون فيها ذهب. هذا كله من اعمال المترفين. المحرمة. المحرمة. واستعمال بالذهب والفضة التي حرمها الله حرم الله استعمالها لان هذا من الكبر والخيلا - 00:25:40ضَ

وكسر قلوب الفقراء وفيه من المفاسد الشيء الكثير. نعم قال وانية خمر غير محترمة. كذلك ما ما اتلف من انية الخمر اي الوعاء الذي يكون فيه الخمر فانه يجب اتلاف الخمر باوانيه - 00:26:02ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر امر الصحابة ان يخرجوا الى الاسواق ومعهم المدى اشق دنان الخمر وتركوا الخمر تسيح في الاسواق. رضي الله عنه. فدل على على عدم احترام اواني الخمر - 00:26:22ضَ

وانها هدى ويجب اتلافها ولا ضمان فيها الا اذا كانت الخمر محترمة بان كانت الخمر لذمي لان اهل الذمة يقرون على على ما كانوا عليه ومن ذلك شرب الخمر ولكن يختفون به عن انظار المسلمين - 00:26:42ضَ

ولا يظهرونه في بلاد المسلمين وانما يستعملونه خفية في بيوتهم فلو اتلف انية خمر لذمي يقر عليها فانه يضمن لانها في حق الذمي مال محترم بموجب العهد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:27:03ضَ

مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:27:26ضَ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:46ضَ