شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|112 من 194|كتاب البيع|باب الشفعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة واثنى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله - 00:00:19ضَ

والى هذه الحلقة الجديدة في برنامج زاد المستقنع في اختصار المقنع بشرح فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله - 00:00:39ضَ

الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:59ضَ

اجمعين. قال رحمه الله باب الشفعة الشفعة مأخوذة من كذلك. وهو عكس الفرد. وذلك لان الشفيع في باب الشفعة يأخذ نصيب شريكه ويضمه الى نصيبه فيصير شفعا بعد ان كان فردا. والشفعة في اصطلاح الفقهاء - 00:01:19ضَ

هي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه آآ بيع بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. فاذا كان شريكان في ارض او في بيت مثلا اباع احدهما نصيبه فان الذي لم يبع ان يشفع على المشتري وان يأخذ الشخص ليضمه الى - 00:01:59ضَ

شخصه ويستريح من الشركة والشفعة من محاسن الاسلام. لان الشركة فيها ظرر على الشركاء بخلاف ما اذا انفرد الواحد بالملكية فانه يتصرف فيها حرا لا يعترض عليه احد. نعم. اما اذا كان - 00:02:39ضَ

معه شركاء فانه سيحصل الاعتراض والتعويق منه. فجاء الاسلام بازالتها مرض واعطى للشريك ان يشفع في نصيب شريكه اذا باعه ليضمه الى نصيبه ويستريح من الشركة. او على الاقل ليقل الشركاء - 00:03:19ضَ

وتخف الشركة فهي من محاسن هذا الدين. وقد دلت على ثبوتها على الاحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وضعت الحدود - 00:03:49ضَ

صرفت الطرق فلا شفعة. نعم. احسن الله اليكم. قال وهي استحقاق انتزاع حصة ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريفها اصطلاحا هي انتزاع هي استحقاق الشريك انتزاع حصة حصة شريكه - 00:04:19ضَ

ممن انتقلت ممن انتقلت اليه. وهو المشتري. بعوض ما لي بذلك اذا انتقلت بغير عوظ كما لو تبرع بنصيبه باحد وقوله بما لي يخرج اذا كان العوظ غير مالي. مثل المهر في النكاح - 00:04:49ضَ

لو جعل نصيبه مهرا لامرأة فان ليس لشريكه ان ينتزعه لانه انتقل بغير عوظ ولانه انتقل بعوض غير مالي. وكذلك عوض الخلع لو انه خالع لو ان المرأة خالعت زوجها بنصيبها من - 00:05:19ضَ

من الارظ او من البيت. فليس لشركائها ان يشفعوا على على زوجها الذي اخذ ذلك بالخلع لان هذا عوظ غير مالي. بمثل بمثل ثمنه الذي استقر عليه العقد اي يأخذه بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقص لانه لو - 00:05:49ضَ

على الشفيع لتضرر ولو زيد على ولو نقص من المشتري لتضرر. فيكون بالعدل وهو الثمن الذي استقر عليه العقل من غير زيادة ولا نقصان. نعم. فان انتقل عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. هذا الذي شرحناه - 00:06:19ضَ

اذا انتقل بغير عوظ كالهبة مثلا. نعم. او انتقل بعوض لكنه غير مالي كعوظ الخلع المهر الصداق في في النكاح او صلحا عن دم عمد لان القصاص لان العوظ هو القصاص والقصاص ليس عوضا ماليا فلا يستحق الشريك انتزاع انتزاع الشخص ممن انتقل اليه - 00:06:49ضَ

في مسألة من هذه المسائل الثلاث. نعم. ويحرم التحيل لاسقاطها. يحرم التحيل لاسقاط الشفعة وذلك بان يظهر البيع بانه هبة مثلا او يعمل عملا لا يستطيع الشفيع معه ان يصل الى حقه. او يجحد البيع - 00:07:19ضَ

فمثلا او غير ذلك من الحيل. لان هذا حق شرعي ولا يجوز الاحتيال على اسقاط اعطه لانه حق مخلوق وفي اسقاطه ظلم لذلك المخلوق بل لا يجوز التحيل لي لتغيير الاحكام الشرعية. كما كانت اليهود تتحيل ويستحلون - 00:07:49ضَ

محارم الله بادنى الحيل. فلذلك لعنهم الله ومقتهم. نعم. احسن الله اليكم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. موضوع الشفعة ان تكون في ارض غير مقسومة. في ارض تقبل القسمة لكنها لم تقسم بل هي مشاعة. فاذا باع نصيبه من ارض - 00:08:19ضَ

فاذا فاذا باع نصيبه المشاع من ارض تمكن قسمتها فان للشفيع ان فزع هذا المبيع ويضمه الى نصيبه. ويدفع للمشتري الثمن الذي دفعه للبايع ويحل محله. فاذا قسمت الارض فانه لا شفعة - 00:08:49ضَ

لحديث قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا فاذا وضعت الحدود فاذا فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا مدلول الحديث ان الشفعة فيما لم يقسم لان الظرر فيه اكثر. اما اذا قسمت الارظ وفرز نصيب كل واحد فانهم - 00:09:19ضَ

حينئذ لا يكونون شركاء وانما يكونون جيرانا ولا شفعة للجار. نعم احسن الله اليكم قال ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. ويتبع المشفوع فيه ما غرس ما غرس فيه ما غرس فيه المشتري من غراس او - 00:09:49ضَ

بنى فيه من بنى فيكون للشفيع ينتزعه مع الشخص لانه تابع للارض ويدفع للمشتري تكاليفه التي خسرها على هذا الغراس. وهذا البناء نعم. لا الثمرات والزرع. هذا في الشيء الثابت كالغراس والبناء. انه يتبع الشخص المشفوع - 00:10:19ضَ

وفيه ويدفع الشفيع للمشتري ما خسره في الغراس وما خسره في البناء ويكون الغراس والبناء له تبعا للارض التي شفع فيها. نعم. اما الشيء الذي هو على نية الاخذ ولا يثبت في الارظ مثل الزرع والشيء الذي يؤخذ فهذا يكون للمشتري - 00:10:49ضَ

كونوا للمشتري مبقا الى اخذه من الارظ نعم. فلا شفعة لجار. نعم فلا شفعة لجار لانها اذا اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق استقل كل شريك بنصيب وصاروا جيران ولا شفعة للجار على المذهب. الا فيما يأتي بيانه ان شاء الله. اه - 00:11:19ضَ

لا شفعة للجار اذا لم يكن بين الجيران اشتراك في في مرافق اما اذا كان بينهما اشتراك في مرافق كالمسايل وآآ وهو كالمسائل التي كالمسائل التي تسقي زروع الجميع وكالطرق المشتركة - 00:11:49ضَ

بينهما فانه يثبت للشفيع على الصحيح من قولي العلماء يثبت للجار الشفعة اذا كان بينهما مرافق مشتركة لانه لم لم يحصل اه الانفصال التام. بينهما فيثبت للشريك الشفعة في هذا الشخص الذي يبيع وهو مجاور له ومقسوم ومفروز اذا كان يشترك - 00:12:19ضَ

مع نصيب الشفيع في مرفق من هذه المرافق لاجل ازالة ظرر الشركة في هذه المرافق. نعم اذا يبقى الكلام كلام المذهب انه الشفعة للشريك ليس للجار لان شفعة الجار فيما ذكرتم احسن الله اليك فيما كان فيه الشراكة يعني لا هذا نوع الشراكة - 00:12:59ضَ

ما هو شراكة مطلقة هذا ما فيه شراكة في الارض. وانما الشراكة في مرفق من المرافق خارج عن الارض. نعم. قال وهي على الفور وقت علمه. يشترط لثبوت الشفعة ان يطالب بها على الفور وقت علمه بالبيع - 00:13:19ضَ

لحديث لما ورد في في حديث الشفعة لمن واثبها. اي بادر اليها وفي حديث اخر هي كحل العقال. يعني انها على المبادرة. فلو علم بالبيع ولم يطلب الشفعة الا بعد مضي وقت فانه لا شفعة له. لان في انتظاره - 00:13:39ضَ

وتأخيره طلب الشفعة اضرارا بالمشتري. قالوا الا اذا كان تأخره عن المطالبة الشفعة لعذر كما لو لم يعلم بالبيع الا متأخرا. لم يصل اليه الخبر الا متأخرا فانه يشفع متى علم ولو تأخر. ثانيا اذا كان غائبا. وبيع الشطص في غيبته ولم - 00:14:09ضَ

يعلم ثم حضر فله المطالبة. ثالثا اذا كان الشريك صغيرا لم يبلغ. ثم بلغ فله المطالبة بالشفعة. ففي هذه ورابعا اذا كان اذا كان في صلاة اذا علم وقت الصلاة فانه يصلي واذا صلى يطالب بالشفعة. ففي هذه - 00:14:39ضَ

اهوال وامثالها يعذر بالتأخير. اما اذا كان التأخير المطالبة من غير عذر فانه لا شفعة له لانه لو كان له رغبة في الشفعة لبادر. ولان في تأخير المطالبة اضرارا بالمشتري - 00:15:09ضَ

اذ يبقى اذ يبقى حقه موقوفا لا يعلم هل يؤخذ منه او لا يؤخذ فيتضرر بذلك نعم. قال فان لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. نعم. لعدم العذر. ولان في ذلك - 00:15:29ضَ

مرارا بالمشتري. نعم. وان قال للمشتري بعني او صالحني. كذلك من مسقطات الشفعة اذا قال للمشتري بعني ما اشتريته من فلان. ولم يقل شفعت عليك فان هذا يبطل حقه. وكذلك لو قال - 00:15:49ضَ

وصالحني على ما عندك من ما اشتريته من فلان شريكي يتصالح انا واياك فانه يسقط حقه لانه لم يطالب بالشفعة وانما طلب غيرها. فدل على عدم حاجته اليها. نعم. وان كان جاحد - 00:16:09ضَ

قال قال بعني او او صالحني اريد الخلاص يريد حفظ حقه لكن لم يعلم الطريق الشفعة انه طريق شرعي الناس يعرفون حتى العوام يعرفون الشفعة نعم. او كذب العدل او بلغه الخبر - 00:16:29ضَ

بان قيل له ان فلانا باع ان شريكك باع. فقال هذا غير صحيح. فان كان المخبر عدلا اي ثقة فانه يبطل حقه. لانه وصل اليه الخبر من طريق ثابت. ولم يطالب. اما اذا كان المخبر غير عدل - 00:16:49ضَ

فانه له حق الشفعة لانه معذور في كونه لم يصدق لان هذا الذي نقل اليه غير ثقة او طلب اخذ البعض كذلك من مسقطات الشفعة اذا لم اذا لم يطلب اخذه الشخص آآ - 00:17:09ضَ

آآ كله وانما طلب اخذ بعظه فانه لا شفعة له لان في تبعيض الشخص مضرة على المشتري. ولان هذا يدل على انه ليس محتاجا الى الشفعة لانه طلب البعض فقط. نعم. قال سقطت او طلب اخذ البعض سقطت. في كل هذه الاحوال. اذا - 00:17:29ضَ

علم بها ولم ولم يطالب وليس له عذر آآ يستوجب تأخير المطالبة اذا قال للمشتري او صالحني ايضا سقطت اذا بلغه الخبر عن طريق عدل يقبل خبره ولم يطالب انها في جميع هذه الاحوال تسقط وكذلك اذا طلب بعض الشخص ولم يطالب بجميعه فانها تسقط شفعة - 00:17:59ضَ

في جميع هذه الاحوال. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. نعم اذا كان اذا كان العقار مشتركا او الارض مشتركة بين شركاء. وباع احدهم فان للشركاء الباقين ان يشفعوا وينزعوا شقسا شريكهم الذي باعه - 00:18:29ضَ

ويكون لهم على قدر املاكهم يقتسمون هذا الشخص على قدر املاكهم. نعم. فان عفا احد اخذ الاخر الكل او ترك. اذا عفا احد الشركاء عن حقه في الشفعة فان الاخر اما ان يأخذ الجميع - 00:18:59ضَ

واما ان يتركه ولا يقول انا لا اطالب الا بقدر ما يستحقه بملكي لان في هذا تبعيظا للشقص وكما سبق انه اذا طلب الشفعة في بعظ الشخص فانه تسقط شفعته - 00:19:19ضَ

نعم. وان اشترثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين. من ارضين صفقة واحدة شفيع اخذ احدهما؟ نعم. اذا اشترى اثنان شخصا اشترى اثنان شخصا من مال من من عقار مشترك غير مقسوم فللشريك ان يأخذ احد آآ - 00:19:39ضَ

ان يأخذ نصيب احد المشتريين ويترك الاخر له ان ان يأخذهما جميعا من وله ان يأخذ من مشتر واحد فقط لان كل مشتر يعتبر مستقلا عن الاخر نعم او اشترى واحد شخصين من ارضين او اشترى واحد شخصين من ارضين مشتركتين فلي - 00:20:09ضَ

شريك شريك البايع ان يشفع في في نصيبه من احد من احد الارضين ولا يلزمه ان يشفع في من الارظين بل يشفع في شخص واحد لان كل واحد مستقل عن الاخر له حكم نفسه وان اخذ الشخصين - 00:20:40ضَ

جميعا فله ذلك. نعم. وان باع شخصا وسيف او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشقص بحصته من نعم لو باع شخصا وسيفا او سيارة او شيئا اخر لا تثبت فيه الشفعة. الشفعة لا تثبت في المنقولات - 00:21:00ضَ

فلو اشترى شقصا سيارة او سيفا او دابة بثمن واحد كان اشترى الشخص مئة ريال اشترى الشقص والسيف بمئة ريال فان للشفيع ان يشفع في الارض بقدرها من الثمن. فيثمن السيف كم - 00:21:20ضَ

تساوي وتثمن يثمن الشخص كم يساوي ثم يجمع مقدار التثمينين وينسب آآ وينسب آآ ثمن كل واحد الى المجموع ويؤخذ له من الشفعة بقسطه. نعم. ولا شفعة بشركة وقف. نعم. لا شفعة بشريهة وقف لو كان احد الشركاء موقوفا عليه - 00:21:50ضَ

لو كان احد الشركاء في هذه الارض يستحق بالوقف لا بالملكية فليس لصاحب الوقف ان يشفع على على المشتري اذا اشترى اذا اشترى نصيب احد الشركاء ليس لصاحب الوقف ان يشفع. لانه ليس مالكا والشفعة انما تثبت لاصحاب الاملاك. وهذا - 00:22:19ضَ

ليس مالكا. نعم. ولا الغير. ولو قدرنا ان هذه الارض بين خمسة افراد. نعم. احدهم ما يستحق بالوقف موقوف عليه. يعني لو فرضنا ان هذه الارض مستحقة بين خمسة افراد. احدهما - 00:22:46ضَ

وقف نصيبه على شخص ثم احد الباقين باع نصيبه فليس للموقوف عليه ان يشفع على المشتري لانه لم يشترك في الارض في الملكية. وانما اشترك في الوقفية فقط. نعم. احسن الله اليكم. ولا غير ملك سابق - 00:23:06ضَ

كذلك لو اشتروا جميعا ارضا كلهم اشتروا ارضا جميع اشتروها جميعا بثمن واحد ثم بعد ما اشتروها باع احدهم نصيبه فليس لشركائه ان يشفعوا عليه. لانهم ملكوها جميعا. لم يسبق احدهما على الاخر - 00:23:29ضَ

نعم ولا لكافر على مسلم. ولا تثبت الشفعة اذا كان احد الشركاء كافرا فانه لا شفعة له على المسلم. على الشريك المسلم. او على المشتري المسلم لا شفعة له على المشتري المسلم - 00:23:52ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. احسن الله اليكم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها مستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو - 00:24:13ضَ

هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:33ضَ