شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|113 من 194|كتاب البيع|باب الشفعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدلت مائة وثلاثة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار - 00:00:19ضَ

مقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه حلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في - 00:00:39ضَ

باب الشفعة فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وان تصرفا وان تصرف مشتريه. نعم. بوقفه او هبته او رهنه. لا بوصية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. لو - 00:00:59ضَ

وتصرف المشتري للشخص بوقفه او هيبته او رهنه فانه لا شفعة عليه حينئذ تسقط الشفعة. تسقط الشفعة بهذه التصرفات لانه لان في اخذه منه بالشفعة فيه اضرار به. وترك الشفعة ايضا اضرار بالشريك. والضرر لا يزال - 00:01:31ضَ

بالظرر فلا يزال ظرر الشريك بظرر المشتري. لانه خرج هذا الشخص عن ملكه بغير عوض. خرج بوقف خرج هبة. هبة خرج برهن فهو بغير بغير عوظ فلا وفي وفي نزعه منه فيه اظرار به وبالاطراف - 00:02:11ضَ

وفي الاخرى الموهوب له او الموقوف عليه او صاحب الرهن نعم. لا بوصية اما اذا تصرف ففيه بوصية المشتري للشخص اوصى به بعد موته فانه يؤخذ منه بالشفعة. لان الوصية - 00:02:41ضَ

فانما تثبت بعد الموت واما قبل الموت فان لصاحبها ان يرجع عنها او يتصرف فيها نعم. وببيع فله اخذه باحد البيعين. اما اذا تصرف بصاحب اذا تصرف المشتري بالشخص ببيع - 00:03:01ضَ

فان الشفيع تبقى شفعته ويأخذ الشخص وله ان يأخذ باحد البيعين اما بالبيع الاول بالثمن الذي استقر عليه في البيع الاول او بالثمن الذي استقر عليه في البيع الثاني فيأخذ باحد - 00:03:21ضَ

البيعين فان اخذ بالبيع الثاني اي بيع للمشتري فان المشتري يرجع على البايع نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. المشتري له غلة الشخص الذي اشتراه ما اغله قبل ان يؤخذ منه بالشفعة فهو له لان ظمانه في هذه الحال عليه قد قال النبي صلى الله عليه - 00:03:41ضَ

وسلم الخراج بالظمان فلو انه اشترى الشخص وحصل منه غلة ثم شفع فيه فهذه الغلة التي حصلت تكون للمشتري. لانها نماء ملكه. الذي هو مضمون عليه لو تلف والزرع والثمرة الظاهرة؟ نعم وله ايضا الزرع والثمرة الظاهرة وهي - 00:04:11ضَ

تكون ايضا للمشتري لانها نماء ملكه الذي هو من ظمانه. ولان الزرع مبقن الى وقت قريب والثمرة كذلك الى وقت قريب. فبامكان الشفيع ان يأخذ ولكن تكون ثمرته ويكون زرعه للمشتري. نعم. فان بنى او - 00:04:41ضَ

فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. اما اذا بنى بنى المشتري كالشخص اه بنى فيه بيوتا او حيطان او غرس فيه اشجارا فان الخيار ان شاء تملك البنا والغراس. ويدفع المشتري ما - 00:05:11ضَ

غرمه وله ان يأمر بقلعه وهدم البناء ويظمن للمشتري ما قصب القلم وما نقص بالهدم نعم. ولربه اخذه بلا ضرر. وان شاء صاحب الغراس بناء وهو المشتري اخذه فانه يمكن من ذلك بشرط الا يحصل آآ ان لا يحصل في الارض تضرر - 00:05:41ضَ

من القلع او من هدم البنيان. فاذا كان بالامكان اخذ الغراس واخذ البنيان من غير ان تتضرر وقال المشتري انا اخذ غراسي وبنائي فله ذلك لعدم الظرر على الطرفين. نعم - 00:06:11ضَ

اليكم قال وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوالده. ان مات الشفيع هل من مسقطات الشفعة ايضا نعم. اذا مات الشفيع قبل ان يطالب بالشفعة فانها تسقط. لان الحق له - 00:06:31ضَ

ولم يطالب به لان الحق له ولم يطالب به في حياته. واما اذا طالب بها ومات قبل ان ينتزعها فللورثة حق الشفعة لانها ثبتت لانها ثبتت للميت فتثبت لورثته. نعم. اما في الحالة الاولى اذا لم يطالب بها الميت قبل موته فانها لم تثبت له فليس - 00:06:51ضَ

تلي الورثة المطالبة بها لانهم لانهم ليسوا شركاء للبايع نعم في في وقت البيع نعم. ويأخذ بكل الثمن. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. كذلك من مسقطات الشفعة اذا عجز - 00:07:21ضَ

جاء المشتري اذا عجز الشفيع اذا عجز الشفيع عن الثمن او عجز عن وهي فانها تسقط شفعته. لانه لانه يأخذها بمثل الثمن الذي استقر العقد ويدفعه للمشتري. فاذا كان عاجزا عن دفع الثمن او كان عاجزا عن دفعه كله - 00:07:41ضَ

فانها تسقط شفعته دفعا للظرر عن المشتري. نعم. ولو كان في الثمن مغالاة لرد اذا كان الثمن صحيحا اذا كان البيع صحيحا فان فان الثمن يكون مستقرا اما اذا كان البيع اصله غير صحيح - 00:08:11ضَ

فلا شفعة حينئذ. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. اذا كان الثمن مؤجلا وشفع فيه الشريك فانه يأخذه بالتأجيل. اذا كان مريئا يعني اذا كان غنيا وايضا باذل للدفع. اما اذا كان فقيرا او - 00:08:31ضَ

كان غنيا لكنه مماطل فانه لا لا يسري عليه التأجيل بل اما ان يأخذ بثمن حال فاما ان يترك الشفعة نعم. اذا هذا قوله وظده بكفيل مليء. اي نعم اما اذا كان مماطلا او كان - 00:09:01ضَ

فانه لا يأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل الا اذا كان الا اذا وثق بكفيل ملي انه عند حلول الدين يرد الثمن على المشتري الذي انتزع منه الشخص. الحاصل ان انه اذا كان مليئا فانه يأخذ بالاجل. ينتزع الشخص ولا يدفع ثمنه للمشتري - 00:09:21ضَ

الا اذا حل الاجل. اما اذا كان غير مليء فانه لا يستحق الشفعة بالثمن المؤجل الا اذا وثق بكفيل او رهن لكفيل مليء او رهن. وذلك ظمانا لحق المشتري نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. اذا اختلفا في قدر الثمن - 00:09:51ضَ

المشتري يقول ثمنه الف ريال. والشفيع يقول لا ثمانية وتسع مئة ريال. فاننا نطلب البينة على دعي فان لم يكن هناك بينة فان القول قال المشتري لانه غارم. قول قولهم عن يمينه لانه غارم - 00:10:21ضَ

فيقبل قوله انه بالف مع يمينه نعم. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو واثبت البائع اكثر. لو اقر انه اشتراه بالف ثم البايع يقول لا انا بايعه بالف - 00:10:41ضَ

نعم. اختلف قول البايع وقول المشتري. المشتري فانه يؤخذ بقول المشتري. وليس له بالزيادة التي قال بها البايع لانه اعترف انه بالف اعترف على نفسه انه بالف ولا يقبل اه عذر من اقر. نعم. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت - 00:11:01ضَ

نعم اذا انكر اذا اقر البائع بالبيع قال انا بعت نصيبي على فلان وفلان هذا قال ابدا انا ما اشتريت. فانها تثبت الشفعة للشفيع ويدفع الثمن الذي اعترف به البايع. نعم - 00:11:31ضَ

وعهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع. اذا تبين في الشخص المشفوع فيه تبين فيه عيب ينقص الثمن او تبين انه مستحق للغير. نعم. فان العهدة تكون على الشفيع - 00:11:51ضَ

هو المؤاخذ بها وهو المسؤول المباشر فيرجع عليه الشفيع بارش هذا العيب والمشتري يرجع على البائع. المشتري يرجع على البائع بما اخذ منه من من العرش نعم. اثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة. نعم الوديعة - 00:12:11ضَ

مأخوذة من ودع الشيء اذا تركه. والوديعة في الاصطلاح هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوظ. هي المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض بل يكون محتسبا في ذلك ويستحب قبول الوديعة اذا كان - 00:12:41ضَ

الانسان يثق من نفسه بحفظها اما اذا كان لا يثق من نفسه بالحفظ فانه لا يأخذها لئلا تظيع على صاحبها. وقبول الودايع مع اه معرفة الحفظ والثقة الحوض امر مستحب لانه من التعاون بين المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:11ضَ

في مكة يقبل الودايع. لانه كان الامين عليه الصلاة والسلام كانوا يلقبونه بالامين حتى اعداؤه من الكفار يعترفون بامانته ويلقبونه بالامين. ويودعون عنده اموالهم فلما اراد الهجرة الى المدينة وكل عليه الصلاة والسلام او وضع الودائع - 00:13:41ضَ

عند ام ايمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم تعدى ولم يفرط لم يضمن. الوديعة امانة. الوديعة امانة داخلة في قوله تعالى ان الله يأمركم - 00:14:11ضَ

ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وفي قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا امانتكم وانتم تعلمون فهي امانة عند المودع يجب عليه حفظها بمثل ما يحفظ به ما له. فان - 00:14:31ضَ

من غير تفريط منه. بان حفظها في مكان يليق بها ثم تلفت قضاء وقدرا او سرقت او ضاعت او احترقت او ما اشبه ذلك من اسباب التلف الذي ليس للمودع اه تدخل فيه او تلفت من بين ما له فانه لا ضمان عليه. نعم - 00:15:01ضَ

واذا ادعى انها تلفت يقبل قوله. يقبل قوله بذلك لانه امين. ولان صاحبها قد ائتمنه فاذا قال انها تلفت فانه يقبل قوله. او كل يعلم انها تلفت لكن قال انه لم يفرط فانه يقبل قوله بعدم التفريط لانه مؤتمن. نعم. احسن الله اليكم - 00:15:31ضَ

قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها. نعم يلزم الامين ان الوديع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها والاموال تختلف في حروزها. فمنها ما لا يحرز الا بالاغلاق الوثيقة والابواب كالذهب والفضة. ومنها ما يحرز فيما هو دون ذلك من بقية الاموال. فكل - 00:16:01ضَ

شيء حرزه بحسبه. والوديعة من ذلك يجب ان يحرزها في ما يصلح بمثلها فلو انه احرزها بحرز دون ما يحرز به مثلها ثم تلفت فانه يظمن لانه مفرط نعم. قال فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمن. اذا قال له صاحب الوديعة - 00:16:31ضَ

احرزها في محل كذا وكذا. فاحرزها في مكان دونه في في الحفظ. فتلفت فانه يظمن. لانه لم يؤذن له ان يضعها في هذا المكان الذي هو دون ما اوصى به صاحبها. نعم. وبمثله او احرز فلا - 00:17:01ضَ

اما اذا عين المودع حرزا واودعها لم يودعها فيه لكنه اودعها في مثله. نعم. او اودعها فيما هو احرزوا منه فتلفت فلا شيء عليه لانه لم يفرط. نعم. وانقطع العلف عن الدابة - 00:17:21ضَ

غير قول صاحبها ضمن. اذا قطع العلف عن الدابة اذا كانت الوديعة دابة كان اودع عنده حمارا او شاة او بقرة او بعيرا او غير ذلك من الدواب التي تحتاج الى علف وسقي. فقطع عنها العلف - 00:17:41ضَ

بغير اذن ربها فانه يظمن. لان هذا من التفريط. ولان هذه روح تحتاج الى طعام شراب ففي قطع ذلك عنها تعد. عليها فاذا تلفت بسبب ذلك فانه يضمن اما اذا كان هذا بقول ربها امره الا يطعمها او لا يسقيها فانه لا يظمن لصاحبها لكن - 00:18:01ضَ

او يأثم فيما بينه وبين الله لانها نفس محترمة فيجب عليه ان يعلفها وان يسقيها ولو قال صاحبها لا تعطها علفا او لا تعطيها ماء. فانه يأثم عند الله لانه لا يجوز له ان يقطع عنها الماء او الشراب لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في - 00:18:31ضَ

هرة قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال في هرة حبستها لا هي ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. بينما غفر الله لبغي من بني اسرائيل بسبب كلب وجدته عطشان فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها. نعم - 00:19:01ضَ

اثابكم الله قال وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ظمن. هذا يرجع الى ما سبق اذا عين صاحب الوديعة مكانا لحفظها فاحرزها فيما دونه. فانه يضمن كما لو قال له ضعها في جيبك - 00:19:31ضَ

اي في الخابئة التي في جيبك. فوظعها في كمه. او في كفه اظاعت فانه يظمن لان وظعها في كمه مدعاة لنسيانها او سقوطها وكذلك اذا وظعها في كفه فانه مدعاة - 00:19:51ضَ

لان يظعها وينساها بخلاف ما اذا كانت في جيبه فان هذا احفظ لها اما العكس لو قال له ضعها في في كمك او في جيبك فوضعها في جيبه ثم ضاعت من جيبه - 00:20:11ضَ

فانه لا يظمن لانه احرزها باحسن مما قال له صاحبها. نعم. اذا هذا قوله رحمه الله وعكسه بعكسه. ايه نعم عكسه لو قال له ضعها في يدك او في آآ كمك فوضعها في جيبه بعكسه اي بعكس الحكم - 00:20:31ضَ

فانه لا يظمن. نعم. وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يظمن. لو ان مودع دفع الوديعة الى من يحفظ ماله. هو مودع امواله عند شخص. نعم. ثم اودع هو وديعة. فاعطاها - 00:20:51ضَ

الذي يحفظ امواله تلفت فانه لا يظمن لانه لم يفرط. حيث انه وثق لها ما يثق لامواله نعم او مال ربها؟ او او انسان اودى عند شخص وديعة. المودع دفعها - 00:21:11ضَ

لمن يحفظ مال المودع دفعها لمن يحفظ اموال المودع المودع. نعم. فانه لا يظمن لانه ولم يفرط لان المودع ائتمن هذا الشخص. فاذا الوديع دفع له ما عنده من لصاحب تلك لصاحب ذلك المال فانه لا يظمن لانها ظاعت مع امواله المودعة نعم - 00:21:31ضَ

عكسه الاجنبي والحاكم. عكسه ما لو ان المودع دفعها الى اجنبي ليس وديعا له ولا صاحب الوديعة اجنبي منهما. نعم. فضاعت فانه يضمن. لان المودع لم يأذن له بان يدفعها الى ذلك - 00:22:01ضَ

شخص احسن الله اليكم قال وعكسه الاجنبي والحاكم. يعني اذا دفعها الى اجنبي ليس وديعا المودع ولا وديعا المودع للمودع. اجنبي منهما فتلفت عند ذلك الاجنبي فان المودع الاول يظمن لانه متعد في دفعها الى ذلك الاجنبي. لان صاحب - 00:22:21ضَ

وديعة لم يأذن له بذلك. واما وكذلك اذا دفعها الى الحاكم. وتلفت فانه يظمن لان صاحب الوديعة لم يأذن له في ان يدفعها الى الحاكم. ولان مسئوليات الحاكم كثيرة. ربما يذهل عنها - 00:22:53ضَ

الا اذا اراد اذا اراد المودع ان يسافر سفرا او سفرا طويلا ولم يجد من يدفعها اليه من الثقات فانه يدفعها الى الحاكم في هذه الحالة خاصة نعم. ولا يطالبان ان جهلا. ولا يطالب الاجنبي اذا تلفت عنده ولا يطالب - 00:23:13ضَ

الحاكم ايظا اذا تلفت عنده ان جهل ظن ان هذه الوديعة للذي دفعها ولم يعلم انها لمودع اخر. نعم. ان جهل الحال فانهما يظمنان. لانهما على علم في ان هذا - 00:23:43ضَ

تصرف لا يصلح من المودع وقد وافقاه عليه فيظمن ان نعم. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها. اذا حدث خوف في البلد يخشى من من ضياع الوديعة فانه يردها الى صاحبها. ويتخلص منها. او سفر اراد - 00:24:03ضَ

يودع ان يسافر واخذها معه في السفر يخشى عليها فيه. فانه ايضا الى صاحبها ان وجده وينتهي الايداع بذلك. نعم. فان غاب حملها معه ان كان احرز. فان غاب صاحبها - 00:24:33ضَ

فانه يحملها معه في السفر ان كان ذلك احرز لها من بقايا في البلد. لانها في عهدته نعم والا اودعها ثقة. والا بحث عن ثقة واودعها عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد الهجرة - 00:24:53ضَ

انه دفع الودائع التي عنده الى ام ايمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة - 00:25:13ضَ

الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:33ضَ