شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|114 من 194|كتاب البيع|باب الوديعة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة واربعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:00ضَ
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الوديعة - 00:00:45ضَ
ووقفنا في الحلقة السالفة عند قوله ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن - 00:01:03ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ومن ركب فمن اودع دابة فركبها لغير منفعتها. نعم. الحقيقة - 00:01:28ضَ
الوديع امين وحافظ. لا يجوز له ان يتصرف في الوديعة. ولا ان ينتفع منها بشيء الا باذن صاحبها. فان كان صاحبها اذن له بالانتفاع بها فله ذلك في حدود ما اذن له فيه. والا فانه لا ينتفع بها باي شيء. ومن - 00:01:55ضَ
ذلك لو ركب الدابة ركبها لمنفعته هو او حمل عليها شيئا يعني ركب الدابة المودعة نعم عنده لمصلحته هو لتؤديه الى محل او انه حمل عليها شيئا له فتلفت بسبب ذلك فانه يظمن. لانه لم يؤذن له في ذلك. اما لو ركب - 00:02:25ضَ
لمنفعتها هي لان ركبها من اجل ان يسقيها. او من اجل ان يعلفها. او نحو ذلك من مصالحها فانه لا يظمن لانه غير متعد بذلك. نعم. قال او ثوبا فلبسه - 00:02:55ضَ
او اودعه ثوبا فلبسه لمنفعته هو ليستدفئ به او ليستتر به او ليتجمل به ولم يأذن له صاحب الثوب فتلف فانه يضمنه. لانه تعدى في حفظه. اما لو لبسه لمصلحته اي لمصلحة الثوب كأن يخاف عليه من العث. يلبسه من اجل ان يسلم من العثم - 00:03:15ضَ
فتلف في ذلك فانه لا يظمن لان هذا من المأذون به. ولانه فعله لمصلحة الوديعة. نعم او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او اودعه دراهم فاخرجها من حرزها اخرجها من حرزها - 00:03:45ضَ
من غير مصلحة. ثم تلفت فانه يضمنها ولو ردها. وتلفت في الحرز لانه لاخراجه لها من غير مصلحة قد تعدى في ذلك. لانه قد يراها من يريد سرقتها فيأخذها على غرة من من الوديع من المودع نعم - 00:04:05ضَ
او رفع الختم او رفع الختم عن الكيس. كيس مختوم. ثم جاء ورفع الختم ثم ضاعت الوديعة او انسابت من المحل خرجت من المحل من الكيس فانه يضمن لانه جاء للخروج برفعه الختم الذي يغلق عليها اه كيسها او ظرفها نعم - 00:04:35ضَ
او خلطها بغير متميز فضاع الكل. اذا خلط الوديعة فانه لا يخلو من حالين. الحال الاول ان يخلطها بشيء تتميز عنه نعم فهذا لا يظر لان لانها معروفة يمكن اخذها - 00:05:05ضَ
واما اذا كان خلطها بشيء لا تتميز منه فانه يظمن لان اذا تلف هذا المخلوق اذا تلف هذا المخلوط غير المتميز فانه يظمن لانه عرظها للتلف خلطها فيه. نعم قال فضاع الكل ضمن. في جميع هذه الصور اذا ركب الدابة لغير مصلحتها. اذا لبس الثوب لغير منفعته - 00:05:25ضَ
اذا اخرج الدراهم لغير غرض صحيح. اذا رفع رفع الختم عن الظرف فظاع ما فيه. في جميع هذه الصور اذا ظاعت الوديعة فانه يظمنها لانه قد تعدى هاته هذه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها - 00:05:55ضَ
او الى غيره باذنه. نعم يقبل قول المودع اذا ادعى ردها الى صاحبها. فقال صاحبها لم دعا الي فقال لا بل دفعتها اليك فانه يقبل قوله لان صاحبها قد ائتمنه على حفظها - 00:06:25ضَ
فيؤتمن ايضا على دعوى رده انه ردها لانه امين. نعم. او الى غيره باذنه او او انه ردها يقول المودع انه رد الوديعة الى غير صاحبها باذن صاحبها ترى صاحب الوديعة قال ابدا انا ما قلت لك ادفعها الى فلان. فانه يقبل قول المودع - 00:06:45ضَ
لانه امين. نعم. قال وتلفها وعدم التفريط. ويقبل قوله في تلفها. اذا طالب صاحب الوديعة بها ودعى الوديع او المودع انها تلفت عنده فانه يقبل قوله لانه وامين لان صاحبها قد ائتمنه لما دفعها اليه قد ائتمنه عليها فيقبل قوله اذا تلفت - 00:07:15ضَ
نعم. ايقبل قوله انها تلفت؟ نعم. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا اذا قال لم توجعني انكر انه اودعه شيء ثم اثبت عليه صاحب الوديعة انه قول - 00:07:45ضَ
قد اودعها عنده. نعم. او اقر المدعى عليه. اقر ان بالوديعة انه اودعه ثم ادعى ردها لم يقبل منه حينئذ لانه اصبح غير موثوق به نعم ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. نعم ادعى ردا او تلفا - 00:08:05ضَ
سابقين لجحوده فانه لم يقبل منه لانه مكذب لنفسه لقوله لم تودعني اما لو ادعى تلفا او ردا بعد جحوده وثبوتها عليه فانه يقبل قوله لانه امين. نعم قال ولو ببينة لم يقبلا ولو ببينة. لانه مكذب لها اذا ادعى تلفها قبل جحوده - 00:08:35ضَ
فهذا آآ تكذيب لنفسه فلا يقبل ولو اقام البينة فانه لا تقبل لانه مكذب قل لها بجحوده للوديعة. نعم. وكذب للبينة التي يسوقها يعني؟ نعم؟ كذب البينة التي يذكر؟ نقال - 00:09:05ضَ
ان ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. ولو اقام البينة على انها تلفت قبل الجحود لم تقبل البينة. نعم. لانه مكذب لها. لانه يقول ما عندي شيء ما لم تودعني. والبينة تقول انه - 00:09:25ضَ
هناك مذيعة. انه لم يودع فهو مكذب لها. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. يختلف قول ما لي ما لك عندي شيء عن قوله لم تودعني. اذا قال ما ما عندي شيء يحتمل انها كانت عنده ثم تلي - 00:09:45ضَ
من غير تفريط ولم يبقى عنده شيء. ففي اذا قال ما لك عندي شيء يصدق. لكن اذا قال لم تودعني ثم ثبتت بالبينة فانه حينئذ لا يصدق في هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال او بعد - 00:10:05ضَ
بها. نعم ويقبل قوله كما هذا مفهوم ما سبق. يقبل قول المودع في قول المودع في رد الوديعة او تلفها بعد الجحود بها يعني بالبينة اذا اقام بينة على انها تلفت او انه ردها وان ادعى - 00:10:25ضَ
الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة. نعم اذا كان عنده وديعة ومات وهي عنده ثم ادعى مورثه ان انه ردها قبل موته لم يقبل منه. او ادعى مورثه ان ان المورث - 00:10:45ضَ
ردها ايظا لم يقبل لان المودع لم لم يودع عنده ولم يأت منه. نعم. عند هذا الوارث. عند الوارث نعم لم يقبل الا ببينة. الا اذا اقام بينة على ان مورثه ردها قبل موته او انه ردها هو - 00:11:05ضَ
وبعد موت المورث نعم. وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه اذا كان اذا كان المودعون متعددين بوديعة واحدة. نعم. اودعوا عنده شيئا فيه فطلب احدهم نصيبه من المودع نظرنا فان كانت هذه الوديعة تقبل القسمة كالمكيل - 00:11:25ضَ
والموزون فانه يعطى نصيبه لانه لا ظرر على الاخرين. اما اذا كانت هذه الوديعة لا تقبلوا القسمة فانه لا لا يمكن من ذلك. لانه يتضرر به الاخرون. نعم وللمستوى وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين - 00:11:55ضَ
نعم هؤلاء اصحاب الايدي المودع صاحب يد لانه مؤتمن على هذه الوديعة. فاذا تعدى عليها احد فان له المطالبة بذلك. لان هذا من تمام ارفظيها هذا واحد نعم والمضارب؟ المظارب وهو الذي دفع اليه مال رأس مال ليتجر - 00:12:25ضَ
به بجزء من ربحه. لو اعتدي على رأس المال فللمظارب ان يطالب المعتدي باسترداد رأس المال لان هذا من تمام العمل الذي انيط به. ولانه لا كم من المضيف المضاربة الا بذلك. نعم. والمرتهن. كذلك المرتهن وهو الذي وثق دينه برهن - 00:12:55ضَ
فاذا اعتدي على الرهن الذي عنده فان له المطالبة باسترجاع الرهن وتظمين المعتدي لان له حظا في ذلك وهو توثيق دينه ولانه ولان هذا من تمام حفظ رهن عنده نعم - 00:13:25ضَ
والمستأجر؟ مستأجر كذلك والمستأجر اذا استأجر دابة او عينا فاعتدى عليها احد فان للمستأجر ان يطالب المعتدي لان هذا من تمام حقه لاجل استيفاء المنفعة. ولانه على هذه العين فهذا من تمام حفظها. نعم. اذا يا شيخ المودع ليس له من التصرف من حق التصرف في الوديعة - 00:13:47ضَ
الا ما في مصلحة الوديعة. نعم ليس للمودع ان يتصرف الا بما هو من مصلحة حفظ الوديعة. نعم. فان تصرف بغير ذلك هو يكون ضامنا اذا تصرف فيها فانها لا تصبح وديعة. يترتب عليها احكام اخرى؟ اي نعم يترتب عليها - 00:14:17ضَ
ما احكام الضمان والغصب؟ لانه صار غاصبا. نعم. مثلا من يودعون في البنوك يسميها الطرف غير البنك وديعة والبنك قد يستثمرها في مضاربات في اموال هي من جانب صاحب المال الذي لا يريد الاستثمار - 00:14:37ضَ
هي من جانبه وديعة هو لا يقصد استثمارها وانما يقصد حفظها. ويجوز ذلك عند الضرورة. يجوز للانسان ان يودع ماله في البنك لحفظه فقط. من اجل الضرورة لانه يخاف عليه. نعم - 00:14:58ضَ
ويكون من جهة هذا وديعة من جهة الرجل. من جهة الرجل وديعة ومن جهة البنك اذا تصرف فيها تخرج عن الوديعة الى الظمان. الى انها تكون مضمونة عليه. وليس له حق التصرف في - 00:15:18ضَ
فيكون تصرفه فيها بغير حق. نعم. فمعناه اذا علم المودع ان البنك يتصرف فيها تصرفا غير شرعي فلا يبيحه كونه لا هي بالنسبة لي وديعة اذا كان البنك ربويا مثلا فيقول الرجل اني جعلتها وديعة عنده يعفيه ذلك - 00:15:33ضَ
واذا علم المودع ان ان البنك يتصرف فيها. تصرفا غير شرعي. يتصرف فيها حتى ولو شرعيا. نعم. اذا علم المودع ان البنك يتصرف فيها سواء تصرفا شرعيا او غيره او غير شرعي فانها تتحول من وديعة الى قرض. اذا - 00:15:53ضَ
وليس مودع المقرظ يعتبر مقرظا اذا علم بذلك يعتبر مقرظا للبنك ويكون البنك ان تصرف فيها فيما يباح فلا فلا حرج في ذلك. وان تصرف فيها في ما هو محرم فانه يأثم والمسؤولية عليه - 00:16:13ضَ
وعلى المودع لانه تعاون معه فيمكن ان يدخل في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم موكله نعم انه موكل الربا لكن قد يقال ان ان الناس يضطرون الى الايداع حفظ اموالهم فيكون هذا من باب الظرورة وهم لا يأخذون عليها فوائد - 00:16:33ضَ
ويكون هذا من باب الظرورة لان الاموال عليها خوف لو تكن عندهم في بيوتهم او في متاجرهم عليها خوف ويودعونها في مكان مأمون فيجوز هذا للظرورة بشرط الا يستثمروها استثمارا ربويا. نعم. وان وجد اكثر من جهة - 00:16:53ضَ
قد يكون بعضها يتصرف صرفه غير شرعي وبعضها تصرفات شرعية في الظاهر. فيودع عند الذين يتصرفون تصرفا شرعيا. يعني وجود الضرورة حدد له يعني لا يجعلها مطلقة ما شاء الله هذا اذا تساووا في في الامان اما اذا كان الذي يتصرف فيها تصرفا شرعيا - 00:17:14ضَ
لا يؤمن انه تتلف عنده او ليس محلا موثوقا مهدد فان هذا ما ما يكفي لابد ان هنا المحل موثوقا ومضمونا. نعم. اي نعم. فاذا تساووا في الامان واختلفوا في تصرفاتهم. يؤخذ التصرف الشرعي يودع عند المتصرف تصرفا - 00:17:34ضَ
شرعيا نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب احياء الموات. نعم الموات مال رح فيه من الاراضي وغيرها. كل ما لا روح فيه فانه يسمى مواتا - 00:17:54ضَ
قال الله جل وعلا اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. فالذي لا روح فيه يسمى ويسمى ميتا والمراد بالموت هنا الاراضي البور الذي ليس لها مالك بل هي على اصل الاباحة. نعم. قال وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات - 00:18:14ضَ
وملكي معصوم. هذا هو تعريف الموات. المراد بها هنا في اصطلاح الفقهاء الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم اي الارظ البور والاختصاصات معناها الارتفاقات. بان لا تكون مسايل لاملاك. نعم. او لا تكون افنية لبيوت او فناء لبلد. او مراعي - 00:18:44ضَ
للبلد او محل احتطاب للبلد او مفالي للرعي فهذه ارتفاقات تكون خاصة بالافراد وتكون عامة لاهل البلد. فاذا كانت الصاد فليست مواتا ولا يجوز لاحد احياؤها لان ذلك يضيق على اصحاب المرافق - 00:19:14ضَ
اه او ملكي معصوم وهو المسلم او المعاهد المعصوم يعني معصوم الدم ومع معصوم المال والمراد به المسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه - 00:19:44ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم - 00:20:04ضَ
واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فاموال المسلمين محترمة وكذلك اموال المعاهدين - 00:20:24ضَ
من الكفار الذين لهم ذمة ولهم عهد كالذمي والمستأمن والمعاهد فهؤلاء لا يعصم العهد اموالهم كما يعصم دماءهم. لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. بموجب العهد الامان الذي بيننا وبينهم. فاذا كان هذه الارض ملكا لمسلم او - 00:20:44ضَ
وملكا معصوم. لمعصوم الدم بالعهد كذا اليهودي والنصراني والكافر المستأمن والمعاهد. فانه لا الاعتداء عليها ولا ولا احياؤها. نعم. قال فمن احياها ملكها من مسلم وكافر. من احيا ارض الميتة فانه يملكها لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له - 00:21:14ضَ
وذلك لان احياء الموات والانتفاع به والانتاج مطلوب. نعم. للمسلمين الموات بالغرس والزرع والبنا وغير ذلك من انواع الاستثمار هذا امر مطلوب اتعطل اه الاراضي بما في ذلك من فوات المصالح. فالاسلام يحث على احياء الموات. اذا لم يترتب - 00:21:44ضَ
عليه اظرار بالاخرين. فمن سبق الى الى موات فاحياه بنوع من اللحية الذي سيأتي فانه يكون مالكا له. قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة يعني ليس لها - 00:22:14ضَ
وليست اختصاصا لاحد فهي له تكون ملكا له. نعم. قال من مسلم وكافر. نعم وان كان المحيي لها مسلما او كان كافرا. الكفار ايضا يملكون بكسبهم فهم يملكون ومن جملة ذلك انهم يملكون بالاحياء كما انهم يملكون بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك. نعم - 00:22:34ضَ
اه تملك الكفار في ارض الاسلام يا شيخ هل يختلف بين الكافر الذمي والمعاهد؟ او المستأمن او هو مسواء؟ تملك الكفار في في جزيرة العرب في جزيرة العرب لا يجوز. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب - 00:23:04ضَ
ومن باب اولى غير اليهود والنصارى. فلا يجوز تملكهم في جزيرة العرب لانها ارض الاسلام ومهبط الوحي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان واما ارض الاسلام غير الجزيرة فلا - 00:23:24ضَ
يعني من تملك الكفار فيها اذا كانوا غير حربيين. نعم. قال باذن الامام وعدمه. يعني من احيا فانه يملكه سواء اذن له الامام او لم يأذن له لان هذا ليس من شرطه اذن الامام لان هذا مباح - 00:23:44ضَ
اباحة اصلية لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ولم يشترط اذن الامام. نعم في دار الاسلام وغيرها. نعم من احيا ارضا ميتة ملكها سواء كانت في دار الاسلام الا ما ذكرنا من استثنى جزيرة - 00:24:04ضَ
العرب بالنسبة للكفار او في غيرها من بلاد الكفر لان عموم قوله من احيا ارضا هذا عام لجميع مواطن للعرظ في اي مكان نعم. والعنوة كغيرها. العنوة معناها ما فتح ما فتح بالجهاد. ما - 00:24:24ضَ
فتح بالجهاد من ديار الكفار فانه يكون عنوة واما غير العنوة فهو ما فتح صلحا بدون قتال نعم. وارض العنوة مثل اه ما ذكروا بلاد الشام ومصر وبلاد الحجاز لان عمر رضي الله عنه اوقف بلاد الشام ومصر واوقف بلاد العراق على المسلمين - 00:24:44ضَ
لما استولوا عليها اصبحت فيئا اصبحت فيئا للمسلمين. فعمر اوقفها وظرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده لبيت المال. فمن احيا ارضا من ارض العنوة او غيرها فانه يملك ذلك. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح - 00:25:14ضَ
المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:44ضَ