شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|115 من 194|كتاب البيع|باب إحياء الموات|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وخمسة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع - 00:00:27ضَ

في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:47ضَ

ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن احياء الموات. ووقفنا عند قوله ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:04ضَ

على اله وصحبه اجمعين سبق في الحلقة التي قبل هذه ان قلنا ان الاسلام يحث على اعمار الاراضي واستغلالها. نعم والاستفادة منها. الا اراضي يضر اعمارها بالافراد او بالجماعات. نعم. وذلك كالمرتفقات - 00:01:27ضَ

التي يرتفق بها اهل البلد بالاحتشاش او الاحتطاب او الرعي او مسائل المياه السيول التي تأتي الى مزارعهم فلا يجوز لاحد ان يحييها لان هذا يضر بالافراد او بالبلد ومن ذلك - 00:01:58ضَ

ما ذكره هنا انه اذا كان بل كانت الارض الموات قريبة من عامر من عامر البلد فاننا ننظر فان كان في احيائها اضرارا باهل البلد او اضرارا ببعض الافراد فانه لا يجوز احياؤها - 00:02:25ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار ولقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة والشيء اذا كان مرتفقا للبلد او للافراد فانه ليس ميتا فلا يجوز احياؤه - 00:02:47ضَ

اما اذا كانت هذه الارض الموات القريبة من عامل البلد ليس فيها اظرار لا على الافراد ولا على الجماعات فلا بأس باحيائها. نعم احسن الله اليكم قال ومن احاط مواتا - 00:03:09ضَ

او حفر بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها او حبسه عنه ليزرع فقد احياه هذا بيان ما يحصل به احياء الموات وهو اربعة اشياء. قال في اولها من الشيء الاول - 00:03:26ضَ

اذا احاطها بجدار اذا احاط الارظ الموات بجدار فانه يملكها بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من احاط ارضا او مواتا فقد ملكها او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 00:03:46ضَ

فاقامة الحائط وهو الجدار على الارض الموات يحصل به الملكية لمن اقام هذا الجدار عليها بنية التملك واما اذا حبسها فقط او حجرها وهو ما يسمى بالتحجير. نعم. لانها دارها بحجارة - 00:04:08ضَ

او ادارها بعقم ما يسمونه العقم وهو لا الحبس. نعم. فهذا لا يفيد تملكا لانه ليس جدارا ثانيا يحصل التملك بحفر البئر في الارض الموات اذا وصل الى الماء اذا وصل الى الماء - 00:04:34ضَ

فانه يملكها بذلك لانه جاء في الحديث من احاط ارضا او حفر فيها بئرا فقد ملكها او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اما اذا حفر البئر ولم يصل - 00:04:59ضَ

الى ماء فانه لا يملكها بمجرد الحفر لان وجود هذه البئر وعدمها سواء. نعم او اجراه اليه من الشيء الثالث مما يحصل به تملك الارض الموات اذا اجرى اليها الماء - 00:05:17ضَ

الذي يسقيها من نهر او من مصدر من مصادر المياه التي تصلح للزراعة والغرس فاذا اجراه اليها واوصله اليها فانه يملكها بذلك لان هذا بمثابة حفر البئر التي يصل الى مائها - 00:05:37ضَ

والشيء الرابع اذا قطع عنها ما يفسد زراعتها كان يأتيها مياه تتسرب اليها مياه وتكون مستنقعات لا تصلح للزراعة فاذا قطع عنها هذا الماء الذي يفسدها يبست وصارت صالحة للزراعة - 00:06:02ضَ

فانه يملكها بذلك مثل ما لو اجرى الماء اليها لاصلاحها وزراعتها فهذه هي انواع الانواع الذي يحصل بها تملك الموات الاول احاطة الجدار به الثاني حفر البئر به حتى يصل الى الماء. نعم - 00:06:28ضَ

الثالث ان يوصل اليها الماء من من مصادره كالنهر وغيره والبحيرات العذبة وغير ذلك الشيء الرابع اذا قطع عنها ما يفسدها عن الزراعة والبناء كما لو كانت ارضا سبخة او ارضا تتسرب اليها - 00:06:51ضَ

المياه وتصبح مستنقعات فاذا قطع عنها هذا الماء الذي يفسدها واستصلح ارضها حتى صارت صالحة للاستثمار والاعمار فانه يملكها بذلك لانه اجرى فيها ما يجعلها صالحة للاستثمار. نعم. الحائط الجدار يا شيخ طبعا لا يلحق به الحبس والعقم. لكن الشبك الذي يمد - 00:07:18ضَ

وله مراكز ولا هذا مثله مثل الحبس ما ما يملك به لان لان هذا على نية الاخذ غير ثابت لا يلحق بالحائض لا لابد من الحائط لان الحائط يكون ثابتا نعم قال فقد احياه بعد ما ذكر - 00:07:50ضَ

هذي الاربعة قال فقد احياه يعني انه احياه لاحياء الشرعي فيملكه كما سبق. نعم. ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب هذا حريم البئر اذا كان في الفلات بئر - 00:08:10ضَ

فلا يجوز لاحد ان يأتي ويتملك ما حولها هذه البئر اذا كانت اذا كانت صالحة للاستعمال يريدها الناس ويشتقون منها او يسقون منها دوابهم وهي ما تسمى بالموارد فلا يجوز لاحد ان يأتي ويتملكها لان هذه من مرافق العامة - 00:08:29ضَ

من مرافق البادية ومرافق الحاضرة فلا يجوز لاحد ان يبسط سلطته عليها ولا على ما حولها بل تبقى مرفقا للناس هذا اذا كانت ليس لها مالك وكذلك اذا كانت هذه البئر لها مالك - 00:08:56ضَ

حفرها انسان حتى وصل الى الماء فان لها حريما والحريم المراد به ما حولها مما تحتاج اليه ما تحتاج اليه معاطن الابل وتجمع الاغنام والمواشي فاذا كانت هذه البير عادية يعني قديمة نسبة الى عاد - 00:09:20ضَ

بمعنى انها قديمة فانها تملك خمسين ذراعا في مثلها من كل جانب تملك خمسين ذراعا في مثلها من كل جانب وان كانت بذيئة يعني ليست قديمة وانما هي بئر حفرت - 00:09:50ضَ

اما لفرد واما لعامة الناس فانها على النصف فان حريمها على النصف من حريم البئر القديمة فلها نصف حريما البئر القديمة مما حولها. نعم. يعني خمسة وعشرون ذراعا. نعم. قال وحريم البدية نصفها. نصف حريم البئر العادية - 00:10:12ضَ

يعني خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه تقدم لنا انه ليس من شرط احياء الموات اذن الامام بل من شرطه الا يكون ملكا لاحد ولا مرفقا لاحد. لاحد - 00:10:38ضَ

ولكن للامام صلاحية الاقطاع لان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث معادن القبلية فاذا فمن صلاحيات الامام ايضا ان يقطع الناس في الموات الذي لا يتعلق بحوائج الناس او اهل البلد - 00:11:00ضَ

واقطاع الامام لا يفيد ملكا وانما يفيد اختصاصا لا يثبت الملك الا بالاحياء فاذا اقطعه الامام صار اخص بهذا الشيء من غيره فان احياه بان بنى جدارا يحيطوا به او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء - 00:11:25ضَ

او اجرى اليه الماء حتى اصبح صالحا للزراعة او قطع عنه الماء الذي يفسده. فاذا اجرى هذه الاجراءات بعد اقطاع الامام فانه يملكه. اما مجرد اقطاع الامام بدون ان المقطع يجري فيها شيئا من اسباب الملكية - 00:11:48ضَ

فانه لا لا يفيده ملكية وانما يفيده اختصاصا فيكون احق به من غيره. نعم. احسن الله اليكم قال واقطاع الجلوس في الطرقات الواسعة. من صلاحيات الامام ايضا او نائب الامام كالبلديات - 00:12:09ضَ

اقطاع الجلوس في الطرق الواسعة للبيع فيقطع الباعة او اصحاب البسطات امكنة يجلسون فيها للبيع ولا يملكونها وانما يملكون الانتفاع بها ما دام متاعهم فيها وما دامت معداتهم فيها فهم احق بها من غيرهم - 00:12:28ضَ

واذا كانت الطرق ظيقة تظيق على الناس فلا يجوز للامام او نائب الامام او البلديات لا يجوز لهم ان يقطعوا للجلوس في طرقات الناس الضيقة لان ذلك يضر بهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار - 00:12:55ضَ

فلا تلتمس مصلحة الافراد بظرر العامة. نعم. نعم. قال ما لم يضر بالناس. اي نعم. ويكون احق بجلوسها. لا يملكها وانما يكون احق بجلوسه فيها للبيع والشراء فقط. واذا نزع - 00:13:17ضَ

واذا نزع منها متاعه فانه لا يبقى له فيها تعلق ولغيره ان يأتي ويجلس فيها نعم ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال. ولا ولا يشترط اقطاع الامام للجلوس في الطرقات الواسعة - 00:13:35ضَ

بل انما هذا مسوغ فقط قال ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال. يعني ويثبت للباعة المتجولة الذين يسمونهم الباعة المتجولة. نعم. يثبت لهم الجلوس في الطرقات الواسعة - 00:14:01ضَ

ويكونون احق من غيرهم اذا سبقوا الى مكان لم يسبق اليه احد قبله. قوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به من غيره فلهم الجلوس ولو لم يقطعهم الامام او المسؤول - 00:14:21ضَ

في الامكنة التي لا ظرر فيها على المارة ولكن لا يكون لهم الحق الا مدة ما بقوا فيها فاذا نزعوا منها ورحلوا عنها فانها تعود كما كانت لمن سبق اليها - 00:14:41ضَ

من بعدهم نعم قال ما بقي قماشه فيها وان طال؟ وان طال جلوسه فيها لو اخذ سنين فانه يكون احق بها لانه ليس للانتفاع بالارظ الموات ليس للانتفاع حد محدود - 00:15:00ضَ

نعم. وان سبق اثنان اقترعا اذا جاء اثنان الى هذا المكان الذي لم يسبق اليه احد يريد ان الجلوس فيه للبيع فانه لا ميزة لاحدهما على الاخر يعمل القرعة وهي الاستهام - 00:15:21ضَ

والقرعة حل شرعي استعمله الانبياء عليهم الصلاة والسلام استعمله يونس عليه السلام واستعمله استعمله اه بنو اسرائيل لما تنازعوا في كفالة مريم واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم فالاسهام بالقرعة حل للامور - 00:15:43ضَ

المتنازع فيها في استحقاقها فاذا ظهرت القرعة لاحدهما فانه يكون احق بالجلوس في هذا المكان. نعم ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه. هذا في المرافق العامة ومنها الماء - 00:16:10ضَ

الماء الذي يأتي مع الاودية الماء المشترك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار فمياه الانهار ومياه الاودية هذه مشتركة للمسلمين يشربون ويزرعون منها - 00:16:35ضَ

اذا كان الماء يمر على الناس فانه يبدأ بالاعلى منهم يبدأ بالاعلى منهم اي الذي هو اقرب الى الماء يسقي زرعه واشجاره ويحبس الماء الى ان يصل الى الكعب ثم يرسله الى من تحته - 00:16:58ضَ

ولا يحبسه بسد او غير ذلك لان هذا يظر بالاخرين وانما له مقدار ما يصل الى الكعب وذلك لقضية الزبير رضي الله عنه مع الانصاري تخاصم الى النبي صلى الله عليه وسلم في الماء - 00:17:25ضَ

وكان الزبير اعلى باعلى من الانصار على الوادي وادي من اودية الحرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي وارسل الماء الى جارك فكأن الانصار صار في نفسه شيء - 00:17:45ضَ

وتكلم بكلام اه غير مناسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك وانه لم يقبل الصلح حكم له بموجب الشرع فقال اسقي يا زبير واحبس الماء الى الكعب - 00:18:09ضَ

اه الى الجدر واحبس الماء الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك وقد قاسوا الجدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبلغ الى حد الكعب فصار هذا قاعدة شرعية - 00:18:30ضَ

ان الاعلى ممن هم على مجرى الماء العام انه يسقي ويحبس الماء الى قدر الكعب ثم يرسل البقية الى من تحته وهكذا الذي يليه وهكذا الذي يليه الى ان ينتهوا هذا هو الحكم الشرعي - 00:18:48ضَ

نعم احسن الله اليكم. قال وللامام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم نعم الاصل ان الكلى مشترك بين المسلمين وهو المرعى. نعم. لا يختص به احد لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث - 00:19:05ضَ

في الماء والكلأ والنار والكلأة المراد به العشب نعم. الذي ينبت البر الامطار او او ينبت او ينبت بمياه الانهار وغير ذلك فهذا مشترك بين الناس لا يجوز لاحد ان يبسط حمايته عليه - 00:19:29ضَ

وانما السابق اليه يأخذ حاجته فقط ويترك البقية للناس فيرعى دوابه مثلا. نعم. ويترك البقية للناس او يترك دوابه وترعى مع دواب الناس ولا يمنع الناس من الرعي في هذا المكان - 00:19:54ضَ

لانه مشترك بين الناس فان منع الناس منه فهو ظالم الا ولي الامر فان ولي الامر له ان يحمي اه بعظ الفلوات لي دواب بيت المال لان دواب بيت المال مصلحتها - 00:20:17ضَ

للمسلمين عموما فلولي الامر انه يا يحمي بعض المفالي لاجل دواب الصدقة ودواب بيت المال لان نفعها لا يختص به. نعم. وانما هو لبيت المال وبيت المال لمصالح المسلمين والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40ضَ

حمى النقيع والنقيع مكان قريب من المدينة فيه اه فيه العشب حماه لدواب الصدقة وكذلك عمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة لخيل المسلمين لخيل بيت المال فالحمى لولي الامر - 00:21:06ضَ

هذا جائز لاصل الشرع لانه لمصالح المسلمين عموما اما غير ولي الامر اليس له ان يحمي المثالي والمراعي عن الناس قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ - 00:21:32ضَ

والنار وانما السابق يأخذ قدر حاجته ويترك البقية للناس نعم. قال ما لم يضرهم ويقيد حمى ولي الامر بالشيء الذي لا يظر الناس ايظا. نعم اولا ان يكون لدواب بيت المال - 00:21:55ضَ

لا لمصالح خاصة. نعم وثانيا الا يظر بالناس فان كان هذا الحمى يظر بالناس ويضيق على الناس فانه لا يجوز لولي الامر ان يحميه. ولو كان لي دواب بيت المال او دواب بالصدقة - 00:22:16ضَ

لان قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا حمى الا لله ولرسوله ثم هو لكم نعم يعني هذا يدل على ما ذكرناه انه يجوز الحمى - 00:22:33ضَ

لله ولرسوله هذا لمصالح المسلمين يعني لمصالح المسلمين. نعم. وقوله ثم هو لكم يعني بعد دون ما حمي او بعد ما يحمى ثم هو لكم يعني ان هذا الحمام ليس خاصا به. انما هو لمصالح المسلمين لانه لي دواب بالمسلمين - 00:22:48ضَ

ومصالح المسلمين نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:23:08ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نأمل ان يتجدد وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:28ضَ