شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|116 من 194|كتاب البيع|باب الجعالة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وستة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:00:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:27ضَ

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجعالة - 00:00:46ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الجعالة بظم بضم الجيم وفتحها وكسرها فهو مثلث جعالة وجعالة وجعله ومعناها ان يجعل شيئا لمن يعمل له عملا - 00:01:03ضَ

هذا هو معنى الجعالة في الفقه نعم قال وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. نعم هي ان يجعل تعريفها اصطلاحا هي ان يجعل شيئا معلوما - 00:01:37ضَ

لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا كان يقول من رد ضالتي فله كذا وكذا من المال فاء الى الطرف الثاني مجهول يعني اي شخص يقوم بهذا العمل وهذا مما تخالف فيه الجعالة الايجارة - 00:02:01ضَ

فان الايجار لابد ان يكون العقد فيها بين طرفين معلومين وان لابد ان يكون الاجر معلوما وهنا الجعالة يجوز ان يكون الطرف الثاني مجهولا غير معين ويجوز ان يكون العوظ ايضا غير محدد - 00:02:30ضَ

والدليل على الجعالة الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي من دل على صواع الملك المفقود فان له حمل بعير من المال والحمل - 00:03:04ضَ

لم يعين نوعه فدل على جواز مثل ذلك فاذا قال من رد ضالتي او من خاط لي آآ ثوبا او من بنى لي جدارا فله كذا وكذا فان هذا يصح - 00:03:30ضَ

فاذا قام به احد استحق هذا الجعل اذا قام به احد بعد علمه بعد علمه فانه يستحق هذا الجعل ومن السنة آآ ما جاء في حديث اللديغ وذلك ان جماعة - 00:03:51ضَ

من الصحابة نزلوا منزلا استضافوا طائفة من الاعراب فلم يظيفوهم فلدغ كبيرهم فجاءوا يطلبون الرقية فقال احد الصحابة لا ارقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا لانكم لم تضيفونا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقى - 00:04:15ضَ

هذا اللديغ بفاتحة الكتاب فقام كانما نشط من عقال فاخذوا القطيع وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا - 00:04:47ضَ

كتاب الله واضربوا لي معكم بسهم فدل هذا على جواز الجعالة نعم قال مدة معلومة او مجهولة يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة؟ هذا مما تفارق فيه الجعالة الايجارة - 00:05:09ضَ

ان العوظ فيها يكون معلوما ويكون مجهولا وان المدة التي يعمل بها هذا العمل لا يشترط ان تكون معلومة فلو قال من عمل هذا العمل لي في هذا اليوم فله كذا - 00:05:34ضَ

فهذه مدة محددة وكذلك لو قال من عمل لي عملا فله كذا وكذا ولم يحدد المدة فانه يجوز الامر في الحالتين حالة ما اذا كانت المدة التي يعمل فيها العمل - 00:05:56ضَ

معلوما او كان المدة مجهولة اه النهاية وهذا اخذا من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم فانه لم يحدد اه المجيء بالصواع نعم قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط نعم هذا مثال - 00:06:15ضَ

لما تجعل عليه الجعالة وهو رد عبد ابق كان يقول من رد علي عبدي فله مئة ريال او يقول من بنى لي حائطا فله كذا وكذا. من خاط لي ثوبا - 00:06:43ضَ

فله كذا وكذا فان هذا يصح جعالة فاذا قام به من آآ فاذا قام به احد من الناس بعد علمه بالجعالة استحق الجعل. نعم قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. نعم فمن فعل هذا العمل - 00:07:02ضَ

الذي اعلن عنه صاحبه بعد علمه اذا عمل هذا العمل بعد علمه بالجعالة استحقها لانه قام بالعمل فيستحق ما جعل عليه اما اذا قام بالعمل قبل ان يعلم بالجعالة فانه لا يستحق شيئا - 00:07:28ضَ

نعم قال والجماعة يقتسمونه اذا قام بالعمل جماعة كان قال من بنى لي هذا الحائط فله مئة ريال ثم هذا الحائط بناه جماعة فانهم يستحقونه بالتساوي لانهم قاموا به جميعا فيستحقون ما - 00:07:55ضَ

آآ جعل عليه من المال على عدد افرادهم نعم وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه اذا كان يعمل العمل ولم يعلم بالجعالة الا في اثناء العمل فانه يأخذ آآ قسط تمام العمل - 00:08:17ضَ

يكون له مم يكون له من العمل ما يكون له من من المال بقدر ما عمل بعد العلم وما عمله قبل ان يعلم فانه يكون مجانا نعم نداء للصورة يا شيخ. مثاله لو قال من بنى لي هذا الحائط فله مئة ريال - 00:08:39ضَ

فقام رجل وبنى فقام رجل يبني الحائط وهو لم يعلم بالجعالة ثم في اثناء في اثناء العمل علم بذلك فان له من المئة بقدر ما ما بقي من العمل. نعم. ولكل فسخها - 00:09:02ضَ

فمن العامل الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها فان فسخت قبل العمل فلا شيء وان فسخها ان فسخها العامل فلا شيء له لانه اهدر حق نفسه وان فسخها الجاعل - 00:09:22ضَ

فان للعامل اجرة فان للعامل اجرة مثله. نعم قال ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله. نعم ومع الاختلاف في اصله او قدره مع الاختلاف بين الطرفين - 00:09:52ضَ

في اصل الجعالة كان ينكر كأن ينكر صاحب العمل انه جعل عليه جعلا ويدعي عليه العامل انه جعل عليه جعلا فانه يقبل قول صاحب العمل لان الاصل عدم الجعالة فيقبل قوله اذا نفاها. نعم - 00:10:15ضَ

قال ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجائزة اذا اتفق على اصل الجعالة ولكن اختلفا في مقدار الجعالة كان يقول صاحب العمل الجعالة مئة ريال ويقول العامل مئة وخمسين ريال - 00:10:40ضَ

فهنا اختلفوا في قدر الجعالة فيقبل قول الجاعل لان الاصل عدم الزيادة الا ولا تثبت الا ببينة. نعم. يقبل قوله بيمينه وبلا يمين. نعم. يقبل قوله دون يمين ما ذكر ما ذكر هنا انه يقبل مع اليمين لان الاصل عدم الجعالة. نعم - 00:10:59ضَ

ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا نعم اذا من عمل عملا لغيره بدون بدون جعالة ليكون صاحب العمل ما ما جعل شيئا - 00:11:22ضَ

فان عمل العامل يكون مجانا لانه متبرع نعم الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق يستثنى من من هذه السورة الاخيرة رد الابق فان راده يستحق الدينار من من الذهب وهو المثقال من الذهب - 00:11:45ضَ

او اثنا عشر درهم من الفضة لورود الحديث بذلك حتى ولو لم يجعل سيده شيئا لمن رده فان من رده يستحق هذا المقدار لوروده في الشرع وان لم يلتزم به - 00:12:08ضَ

سيد هذا العبد نعم قال ويرجع بنفقته ايضا واذا انفق على العبد اذا كان الذي رد العبد قد انفق عليه من ماله فانه يستحق الرجوع على سيده لان العبد نفس محترمة يحتاج الى النفقة - 00:12:27ضَ

فلو لم ينفق عليه تضرر فله ان ينفق عليه وان يرجع بذلك لان هذا في حكم المأذون به شرعا لانه لو ترك الانفاق عليه لتضرر او تلف. نعم. وهو نفس محترمة - 00:12:49ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة اللقطة بضم اللام هي المال الذي ظل عن صاحبه اللقطة هي مال ظل عن صاحبه نعم قال وهي مال او مختص طل عن ربه مال كالدراهم - 00:13:08ضَ

والثياب والدواب كل انواع المال التي ظلت يعني ظاعت من يد صاحبها او مختص وهو مثل الكلب كلب الصيد فهذا ليس بمال لكنه مختص يختص بالانتفاع به من هو بيده - 00:13:42ضَ

هذا يسمى بالمختص فاذا ضاع فانه يقال له ضالة نعم قال وتتبعه همة اوساط الناس. اللقطة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالتمرة الرطبة الواحدة او - 00:14:05ضَ

الشوط او الحبل الذي لا تتبعه اوساط همة اوساط الناس فهذا يأخذه من وجده وينتفع به ولا يلزم تلزم له احكام اللقطة لانه لا قيمة له عند الناس وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة - 00:14:35ضَ

فاخذها وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها ادل على ان الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس انه يؤخذ وينتفع به ولا يعد لغطه لانه شيء تافه لا قيمة له - 00:15:06ضَ

فينتفع به من وجده. نعم. الشيء الثاني او النوع الثاني ما كان يمتنع من من السباع ما كان يمتنع من السباع ولا خطر عليه كالابل والبقر والاشياء الثقيلة التي لا يخشى - 00:15:30ضَ

من اخذها وسرقتها فهذا لا يجوز لاحد ان ان يلتقطه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها - 00:15:57ضَ

ربها وقال عليه الصلاة والسلام من اوى الضالة فهو ظال فهذه لا يتعرظ لها لانها لا خطر عليها بل ان تركها احسن لان لان صاحبها يبحث عنها فاذا تركت فان ذلك مما يسهل عليه - 00:16:24ضَ

العثور عليها. اما اذا حبست فانها تخفى على صاحبها ولا يهتدي اليها النوع الثالث الاموال التي لا تمتنع من السباع كالغنم والفصلان فصلان الابل والعجاجيل من البقر فهذه لا يؤمن عليها - 00:16:49ضَ

الانسان او السباع لو تركت فهذه يأخذها من وجدها ويعرف اوصافها الفارقة ثم يعرف عليها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص معناه معناه الظرف الذي تكون فيه - 00:17:20ضَ

والوكاء معروف وكاء الكيس الذي تكون فيه ثم عرفها سنة اي نادي عليها في مجامع الناس من ضاع له كذا وكذا فهذا هذه اقسام اللقطة ثم هذا القسم الاخير ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:17:54ضَ

ما جاز التقاطه فانه ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان من الغنم يخشى عليه من من السباع فهذا يأخذه يأخذه واجده ويخير بين ثلاثة امور الامر الاول ان يأكلها ويضمن قيمتها - 00:18:17ضَ

ان يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها الامر الثاني ان يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها الامر الثالث ان يبقيها عنده حتى يجدا او حتى يأتي صاحبها ويسلي ويسلمها له لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل - 00:18:51ضَ

عن ظالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب فدل على جواز اخذها وانه يجري احد هذه الامور الثلاثة معه والامر وهو كذا والنوع الثاني النوع الثاني ما يسرع اليه الفساد النوع الثاني من انواع ما يجوز التقاطه - 00:19:17ضَ

ما يسرع اليه الفساد كالفاكهة والبطيخ ونحو ذلك مما والخضار مما يسرع اليه الفساد فهذا يخير بين امرين اما ان يأكله بثمنه واما ان يبيعه ويحتفظ بثمنه لصاحبه ولا يتركه - 00:19:47ضَ

للانتظار لانه لو تركه يفسد ويظيع القسم الثالث ما لا يخشى عليه من البقاء كالدراهم والدنانير والثياب فهذا ولا ولا مؤونة له اذا حفظ فهذا لا يتصرف فيه. بل يحفظه - 00:20:11ضَ

ويعرف علاماته الفارقة سجلها عنده ثم يعرفه سنة فان جاء صاحبه وذكر اوصافه فانه يسلمه له لان النبي صلى الله عليه وسلم امر انه اذا جاء صاحبها فعرفها فانها تدفع - 00:20:38ضَ

تدفع اليه وان لم يأتي صاحبها بعد التعريف سنة فانه يتملكها ملكا مراعا فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر فانه يسلمها له او يسلم له اه بديلها ان كانت ان كان قد استهلكها - 00:21:04ضَ

فانه يسلم له بديله كمثل المثل وقيمة المتقوم نعم هذا ملخص باب اللقطة ونقرأ الان الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. فاما هذا تعريف اللقطة - 00:21:31ضَ

هي مال او مختص ظل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه وتتبعه همة اوساط الناس المتوسطين من الناس الذين ليسوا من الفقراء وليسوا من الاغنياء فيعتبر عرفهم فيخرج بذلك ما لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:21:58ضَ

من الاشياء التافهة والتي لا قيمة لها فهذه ليست لقطة ولواجدها ان يأخذها وينتفع بها نعم. فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. اي نعم لانه لا تتبعه همة اوساط - 00:22:22ضَ

كناش ودليله الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فاخذها عليه الصلاة والسلام وقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها فدل على ان الشيء اليسير انه يأخذه - 00:22:39ضَ

واجده وينتفع به وليس هو من اللقطة. نعم ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه هذه اقسام اللقطة اللغظة التي تتبعها ائمة اوساط الناس هي على ثلاثة اقسام - 00:22:57ضَ

نعم القسم الاول من امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما. ما ما يمتنع من السباع يعني يحمي نفسه من السباع كالثور والجمل ونحوهما فهذا ليس عليه خوف فلا يتعرض له احد - 00:23:19ضَ

حتى يبحث عنه صاحبه ويجده حتى يبحث عنه صاحبه ويجده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظالة الابل قال ما لك ولا تلد معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها - 00:23:38ضَ

فهذا لا يتعرض له نعم وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره نعم ان امن نفسه على ذلك. النوع النوع الثاني ما لا يمتنع من من السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل - 00:24:04ضَ

او بقية الاموال كالدراهم والدنانير والثياب فهذه هي التي تلتقط ولكن لا يلتقطها كل احد بل من امن نفسه عليها من امن نفسه عليها بان كان يعرف من نفسه الامانة - 00:24:29ضَ

ويعرف من نفسه ايضا الاهلية بان يقوم بما يجب نحوها فهذا له ان يلتقطها. ومن لا يأمن نفسه عليها او لا يعرف من نفسه القدرة على القيام باحكام اللقطة من التعريف والحفظ - 00:24:54ضَ

فانه لا يأخذها لانه ان اخذها وهو لا لا يستطيع القيام بما يجب لها من الاحكام الشرعية فانه يكون معتديا في هذا العمل ومحملا نفسه ما لا يستطيع القيام به - 00:25:16ضَ

نعم قال ان امن نفسه على ذلك والا فهو كغاصب نعم لو اخذها وهو لا يأمن نفسه ولا يعرف من نفسه القدرة على القيام بما يلزم نحوها فانه يكون كالغاصب - 00:25:40ضَ

وقد سبق ان الغاصب هو الذي يستولي على مال غيره قهرا بغير حق فحكمه حكم الغاصب آآ يكون اخذه لها ظلما وغصبا يأثم عليه ولو انها تلفت او ضاعت في يده - 00:25:57ضَ

فانه يغرم بدلها مثل ما يغرم الغاصب. نعم ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويعرف الجميع التي هي آآ انواع اللقطة التي اخذها من المواشي الصغار ومن الاثمان وهي النقود ذهب والفضة - 00:26:17ضَ

او من العروظ كالثياب والاقلام ونحو ونحوها يعرفها سنة يعني ينادي عليها سنة بان يقول من ضاع له كذا وكذا ويكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق وعلى ابواب المساجد ويكون التعريف في اول في اول الامر كل اسبوع ثم كل شهر - 00:26:46ضَ

ثم بعد ذلك بين كل فترة واخرى الى ان تمضي السنة اثنى عشر شهرا نعم ويملكه بعده حكما. فاذا مضت السنة وهو يعرفها ولم يأت احد فانه يملك هذه اللقطة حكما - 00:27:19ضَ

يعني بغير اختياره يملكها مثل الارث ومثل الهبة يملكها تدخل في ملكه لانه لانه قام بالواجب ولم يأتي لها احد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:27:39ضَ

في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي - 00:28:02ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:19ضَ