شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|117 من 194|كتاب البيع|باب اللقطة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:00ضَ
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في باب اللقطة - 00:00:45ضَ
ووقفنا على قوله ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويملكه بعده حكما نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم لنا الحلقة السابقة - 00:01:05ضَ
معنى التعريف ومواطن التعريف وانه يعرفها في مجامع الناس التي يوجدون فيها كالاسواق وعلى ابواب المساجد وكل المواضع التي يجتمع فيها الناس حادة لانه مظنة ان يعثر على صاحبها الا موطنا واحدا لا يجوز التعريف فيه وهو المساجد - 00:01:28ضَ
لان المساجد انما بنيت لذكر الله وللصلاة ولذكر الله عز وجل ولم تبنى لامور الدنيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك - 00:02:01ضَ
فان المساجد لم تبنى لذلك نعم قال ويملكها ويملكه بعده حكما. بعد الحول. اذا تم الحول وهو يعرفها ولم يأتي لها احد فانه يملك الملتقط ان يدخل في ملكه حكما - 00:02:25ضَ
مثل الميراث ومثل الهبة والوصية غير ذلك من الامور التي يملكها الانسان بدون فعله هو حكما يعني بدون فعله؟ اي نعم بدون فعله وبدون ايضا اختياره نعم احسن الله اليكم قال لكن لا لقوله صلى الله عليه وسلم فهي له - 00:02:46ضَ
يعني بعد ما يمضي الحول وهو يعرفها فانها تكون له. نعم وهذا مما يدل على على ان الاسلام جاء باحترام الاموال وعدم نعم. اضاعتها لانها خلقت لنفع الناس قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:03:15ضَ
التي جعل الله لكم قياما نهى صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال نعم احسن الله اليكم قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فما فمتى جاء طالبها فوصفها - 00:03:37ضَ
يحتفظ بعد مضي الحول والتعريف ولم يأتي لها احد فانه يحتفظ بعلاماتها وصفاتها فاذا جاء احد ووصفها بهذه الصفات ولو بعد مضي الحول فانه يدفعها له وان لم يأتي بها وان لم يأتي لها احد فانه يتصرف فيها - 00:03:58ضَ
ولا يمكن ان يدفعها لمن طلبها الا اذا عرف صفاتها حتى يدل هذا على صدقه وعلى انها له. نعم قال فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. قوله صلى الله عليه وسلم يعرف عفاصها ووكائها - 00:04:24ضَ
هذه علاماتها نعم والسفيه هو الصبي يعرف لقطتهما وليهما. لو ان سفيها والسفيه هو آآ الذي الذي لا يحسن التصرف في امواله ويبذرها ولو كان كبيرا سبق لنا ان هذا يحجر عليه اي يمنع من التصرف في امواله - 00:04:45ضَ
لان لا يضيعها هذا هو السفيه والسفه هو خفة العقل وكذلك الصغير الذي لم يبلغ فاذا وجد احد الشخصين الصغير او السفيه لقطة فان وليهما هو الذي يقوم مقامهما في ما سبق من - 00:05:11ضَ
معرفة صفاتهما ومن التعريف عليهما لمدة سنة فاذا مضت السنة والتعريف فان فانها تدخل في ملك الصبي وفي ملك السفيه نعم قال ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه - 00:05:39ضَ
ملكه اخذه نعم هذا تملك الشيء الذي تركه اهله رغبة عنه فاذا ترك الناس شيئا من الاموال وطرحوه تركوه فلمن وجده ان يأخذه وان يتملكه وليس هذا له حكم اللقطة - 00:06:02ضَ
لانه مرغوب عنه فمن وجده فله اخذه وتملكه لانه مال ليس له مالك ومتروك نعم هل هناك علامات واظحة بين المتروك؟ وفي الحديث وفي الحديث من ترك دابة تركها اهلها من وجد - 00:06:30ضَ
دابة تركها اهلها اه فهي له او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث من احيا حسيرا فهو له الحسير هو الذي تركه اهله مثل دابة رغب عنها اهلها لهزالها - 00:06:55ضَ
او لتعيبها تركوها فلمن وجدها ان يعلفها ويسقيها يعالجها وتكون له بعد ذلك نعم قال ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة هذا يكثر وقوعه بين الناس وهو آآ مسألة - 00:07:13ضَ
الاختلاف في النعال. نعم. فان الناس يضعون نعالهم على ابواب المساجد او غيرها ثم يغلط الناس فيأخذ احدهم نعلي غيره. فاذا وجد نعل نعلي غيره مكان نعله فانهما لقطة حكم اللقطة - 00:07:40ضَ
ان كان يأمن نفسه عليها ويستطيع تعريفها فانه يأخذ النعلين ويجري عليهما احكام اللقطة نعم الا يدخل الان في ما لا تتعلق به في اوساط الناس؟ لا احنا الان تتعلق بهما همة اوساط الناس - 00:08:03ضَ
لانهما مثمنان نعم وينتفع بهما يمكن لانه يحتاج اليهما يعني ليس للنظر الى قيمة النعلين مثلا. للامرين لانه يحتاج اليهما ولانهما ذات قيمة. بلا شك لعل ذو قيمة وقد تكون قيمة مرتفعة نعم مثل مثل النعلين ومثل الخفاف ومثل الاشياء المثمنة. نعم - 00:08:26ضَ
ومن ومن اخذ نعله ونحوه. هم. ووجد موضعه ونحوه يعني ايه الخف وما جرى مجراه من ملابس التي تلبس بالرجلين. نعم. ووجد موضعه غيره فلقطه حكمه حكم اللقطة فيما سبق - 00:08:53ضَ
حكمه حكم اللقطة يجري عليه احكام اللقطة من معرفة صفاته والتعريف عليه الا اذا كان لا قيمة له ولا تتبعه همة اوساط الناس كما سبق فله ان يستعمله بدون تعريف. نعم - 00:09:10ضَ
اذا هل لنا ان نجعل النعلين هما الحد فوق ما تتبع همة اوساط الناس؟ يعني ما كان دونهما فلا تتبعهم بساط انساط الناس. النعلان يختلفان منهما النعال يعني تختلف. اي نعم - 00:09:28ضَ
منها شيء لا قيمة له تافه فهذا لا يلحق بما لا تتبعه اي نعم يلحق بما لا تدري ولذلك يقول فلقطة يعني حكمه حكم اللقطة فيما سبق ومنه ما تتبعه همة اوساط الناس - 00:09:43ضَ
فهذا هو الذي يأخذ احكام اللقطة وهو الذي يقال لمن وجده ان كان عندك امانة. نعم. وقدرة على تعريفه فانه عهدة ومال غيرك فانك تأخذه تجري معه احكام اللقطة وان كان ما عندك اهلية لذلك - 00:09:59ضَ
او انت تقول لست اه متفرغا لان اعرف عليه وان اتابعه فانك تتركه في مكانه. نعم اثابكم الله. قال رحمه الله باب اللقيط باب اللقيط فاللقيط هو كما عرفه هنا هو - 00:10:21ضَ
طفل نبذ او ظل ولا يعرف له نسب طفل نبذ او ضل نبذ يعني وضع في مكان او ظل ولا يعرف له نسب بهذه الامور اما اذا كان ما نبذ ولا ضل وانما وضعه والده او والدته وسيأتي اليه - 00:10:43ضَ
فهذا ليس لقيطا وكذلك لو كان معروفا نسبه هو ظل وضاع لكن نسبه معروف انه ولد فلان او ولد فلانة فهذا ليس لقيطا بل يؤخذ يؤدى لوالده او لقريبه لوالده او لقريبه - 00:11:10ضَ
ويكون هذا من باب الاحسان اليه اما اذا كان آآ طفلة وكذلك لو كان كبيرا لو كان بالغا لو نبذ او ظل وهو بالغ هذا عظة لا يعتبر لقيطا لانه اصبح بالغا - 00:11:38ضَ
اه بامكانه ان بامكانه ان يبحث عن اهله او لا يخاف عليه لا يخاف عليه من الهلاك والاعتداء ما دام انه بالغ نعم قال وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رق ولا رقه - 00:11:58ضَ
نبذ او ضل وكذلك لا يعرف رقه لا يعرف انه رقيق قد لا يكون له نسب لكن يعرف انه ان هذا من اولاد مماليك فلان من اولاد مماليك فلان او مملوكة فلان - 00:12:20ضَ
او مملوك فلان فهذا يعرف انه رقيق يذهب به الى سيده او ينادى على سيده ليأخذه لانه حكمه حكم من عرف نسبه من عرف نسبه او عرف الملك الذي عليه - 00:12:35ضَ
فانه لا لا يعتبر لقيطا نعم. قال واخذه فرض كفاية وهذا يعني مسألة اللقيط واللقطاء هذا من ثمار آآ من ثمار الزنا والعياذ بالله. نعوذ بالله فان الزنا كما قال الله جل وعلا - 00:12:54ضَ
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فهذا يتعدى ضرره على الاطفال تعدى ضرره على الاطفال المساكين الذين لا ذنب لهم فينبذون في الشوارع او في الامكنة ولا يكون لهم نسب - 00:13:21ضَ
يرجعون اليه فيصبحون في المجتمع منبوذين ومحتقرين وهم لا ذنب لهم ويكون الاثم على صاحب الجريمة الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء ونتج عنها هذا الطفل المسكين ثم نبذ في الشارع او طرح في مكان - 00:13:48ضَ
لا مأوى له ولا ولا نسب له فهذا من من اثار الزنا الذي قال الله جل وعلا فيه انه كان فاحشة وساء سبيلا نعم قال وهو حر اللقيط حر لان الاصل الحرية - 00:14:13ضَ
الاصل في بني ادم الحرية ولا يثبت الرق الا الا بدليل شرعي وحكم شرعي وهذا لم يثبت انه رقيق فنرجع الى الاصل وهو الحرية نعم. قال واخذه فرض كفاية وهو حر. اه اخذه فرض كفاية يعني من وجد اللقيط - 00:14:38ضَ
المنبوذ الذي تتوفر فيه الشروط السابقة انه لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه فهذا لا يترك يضيع لا يترك يظيع لانه نفس محترمة ولا ذنب له فلابد من اخذه فيجب على المسلمين - 00:15:01ضَ
اخذه ولكن اخذه فرض كفاية اذا قام به من يكفي فانه يسقط الاثم عن الباقيين وان لم يؤخذ فان الجميع ياثمون لانه نفس محترمة ولا يملك لنفسه تصرفا فيجب اخذه انقاذا - 00:15:27ضَ
انقاذا لحياته نعم شيخ في بعض الدور المعتنية باللقطاء يصنعون لهم اسماء هل يعد هذا من المصالح المرسلة والمنفعة او من الكذب؟ لا بد من التسمية لابد من التسمية ليتميز عن غيره - 00:15:53ضَ
اسم واحد يعطونه ثلاثي يجعل له اسم عام. يقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الكريم اسمى عامة يعني ما نعم ولا يقول من القبيلة الفلانية او من الاسرة - 00:16:12ضَ
الفلانية بل يقال عبد الله وكل الناس عبيد لله. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن مثلا ابن عبد الكريم كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى لكن ما يقال مثلا من القبيلة الفلانية - 00:16:28ضَ
نعم اليكم قال وهو حر نعم لما ذكرنا ان الاصل في في بني ادم الحرية. واما الرق فهو طارئ ها هو طارق وسببه الكفر كما عرفه العلماء قالوا آآ الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر - 00:16:45ضَ
وذلك اذا اذا استولى المسلمون آآ تغلب المسلمون على الكفار في المعارك اذا تغلب المسلمون على الكفار في المعارك في سبيل الله عز وجل فانما وجدوه من اموالهم يكون غنيمة وفيئا - 00:17:08ضَ
وما وجدوه من النساء والاطفال فانهم يسترقون يكونون رقة للمسلمين نعم هذا هو سبب الرق وهو عارظ وليس اصلا في بني ادم. نعم وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا - 00:17:32ضَ
طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله نعم ما وجد مع الطفل المنبوذ من الاموال سواء كان متصلا به او كان مدفونا عنده طريا يعني اه قريب الدفن - 00:17:50ضَ
طراوة الدفن وليس مدفونا قديما وانما اثر الدفن طري يعني جديد او حوله مما هو قريب منه فانه له يعتبر مالا لهذا الطفل يؤخذ معه وينفق عليه وينفق عليه منه - 00:18:10ضَ
لان له يدا عليه ما دام انه انه متصل به او حوله او مدفونا عنده دفنا حديثا فان فان للطفل يدا على هذا الشيء فيكون ملكا له ولان وضعه قريبا منه - 00:18:35ضَ
او متصلا به يدل على انه له وعلى انه جعل له نعم قال وينفخ عليه منه ينفق عليه من هذا المال من ماله ينفق عليه واجده من هذا المال لانه ما له - 00:18:53ضَ
وكما في آآ في القصار الايتام ينفق عليهم من اموالهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تدوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا فينفق عليه من - 00:19:14ضَ
هذا المال مثل ما ينفق على اليتيم وعلى القاصر من ماله والذي ينفق عليه هو واجده لان وليه هو واجده نعم والا فمن بيت المال. اذا لم يوجد مع مع اللقيط لم يوجد معه مال - 00:19:34ضَ
وجد كذا بدون مال وبدون شيء فانه ينفق عليه من من بيت مال المسلمين ولا يترك يهلك لان بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين وهو اولى من ينفق عليه من بيت مال المسلمين - 00:19:54ضَ
لانه مسلم وليس له مال ولا احد ولا قريب ينفق عليه فينفق عليه مثل مال المسلمين لان ولي الامر ولي من لا ولي له نعم وهذا مما يدل على احترام الاسلام - 00:20:19ضَ
لهذا الانسان وان الانسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر البحر ورزقناهم من الطيبات ويدل على على فضل هذا الاسلام وشموله - 00:20:38ضَ
للمسلمين حتى الاطفال الصغار شملهم بعطفه وحنانه وتكريمه فهو دين كامل شامل ولله الحمد والمنة نعم قال وهو مسلم نعم اذا وجد في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار التي فيها مسلمون - 00:21:01ضَ
فان حكمه انه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فاذا وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم واذا وجد في بلاد الكفار التي فيها مسلمون فهو مسلم ايضا - 00:21:30ضَ
تغليبا لجانب الاسلام. نعم وحضانته لواجده الامين حضانته والحضانة المراد بها تربيته المراد بها تربيته وعمل مصالحه ما دام طفلا صغيرا الذي يحضنه اي يربيه ويعمل ما يصلحه هو واجده - 00:21:52ضَ
اذا كان امينا على اه اذا كان امينا على حضانته لانه لانه سبق اليه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به - 00:22:19ضَ
ولان آآ الذي وجد اللقيط في عهد عمر رضي الله عنه قال له لك حضانته علينا نفقته نعم وينفق عليه بغير اذن حاكم لانه وليه كما ينفق ولي اليتيم وولي السفيه عليه من ماله - 00:22:39ضَ
فكذلك واجده ينفق عليه من ما له الذي وجد معه كما سبق من غير اذن حاكم لان النفقة مأذون بها شرعا لان لا يتلف هذا الانسان فلا يحتاج الى اذن حاكم - 00:23:03ضَ
فينفق عليه مما وجده معه بدون اذن الحاكم نعم. بعض الاسر يا شيخ تأخذ من آآ بيوت اللقطاء لقيطا او اثنين للتربية اندفاع مباح ومثل المرأة لم يأتها اولاد وتقول بدل ان يخدمني اجانب او او اولاد اخواتي واخواني تأخذه رضيعا وترضعه من اقاربها - 00:23:18ضَ
وتكون عمة له او خاله يحملها مثلا في سيارته يكون محرما هذا مقصد صحيح او غير صحيح اذا امكن هذا فلا بأس لانه مأذون به شرعا الرضاعة مأذون بها شرعا. نعم. فاذا كان الطفل في الحولين - 00:23:40ضَ
تحتاج الى رظاع وارضعته فهذا من الاحسان اليه واذا ارظعته صار ابنا لها من الرضاعة او قريبا لها من الرضاعة. لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:23:58ضَ
فاذا فعلت هذا واحسنت اليه وارضعته فالرضاعة يأخذ حكم النسب فيكون قريبا لها ومحرما لها. هو العمل عمل مشروع. لكن المشكلة ان في ناس ما يرضعونهم ولا يقولون انهم يصيرون ابنائنا بالتبني. هم. وهذا - 00:24:14ضَ
امر باطل تبني ابطاله الاسلام. نعم تبني كان موجودا في الجاهلية فابطله الاسلام كما في سورة الاحزاب فمجرد التبني هذا باطل. اما اذا كان فيه رظاعة فالرضاعة حكم شرعي لا بأس - 00:24:30ضَ
نعم. ولا يمنع منه ان تريد المرأة ان يكون عوضا عن فقد الولد. ما يمنع بشرط ان ترضعه او ترضعه قريبتها. نعم او قريبتها كاختها او امها. نعم. ليصبح محرما لها لا بأس بذلك. الحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. فهذا يجمع بين الاحسان الى - 00:24:48ضَ
الى اللقيط وفيه منفعة لللاقط ايضا. نعم قال وميراثه وديته لبيت المال نعم ميراثه اذا مات وعنده مال وديته لو قتل لو قتل خطأ او عمدا هديته لبيت مال المسلمين لانه ليس له وارث - 00:25:08ضَ
والانسان اذا لم يكن له وارث فانما له يكون لبيت مال المسلمين يرثه المسلمون عموما نعم لكن لو تزوج وانجب اذا كان له ورثة كزوجته واولاده فانهم يرثونه هذا اذا لم يكن له وارث. اي نعم - 00:25:37ضَ
قال ووليه في العمد الامام يخير بين القصاص والدية. اذا اذا قتل عمدا عدوانا فانه يجب القصاص او ياخذ الدية يخير يخير ولي المجني عليه القتل العمد العدوان بين امرين اما القصاص واما اخذ الدية فاهله بين خيرتين كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:25:59ضَ
اما ان يقتصوا واما ان يأخذوا الدية من الذي يقوم بهذا؟ اذا جني على اللقيط الذي ليس له نسب تقوم به الامام امام المسلمين ولي الامر لانه ولي من لا ولي له ولي له - 00:26:23ضَ
فاما ان يقتص من الجاني واما ان يأخذ الدية. وتكون الدية لبيت المال كما سبق. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان - 00:26:40ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في نهاية هذه الحلقة نجدد تحيتكم ونستودعكم الله على امل ان نلقاكم مرة اخرى ان شاء الله تعالى. هذه تحية في الختام من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:59ضَ