شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|119 من 194|كتاب الوقف|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مئة وتسعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة - 00:00:27ضَ

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء بمطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الوقف - 00:00:42ضَ

ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك يملك على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:01:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. الشرط الثالث من شروط صحة الوقف اشترطوا في غير المسجد ونحوه مما كان الوقف فيه على غير جهة عامة فيه ان يكون على معين يملك اما اذا كان الوقف - 00:01:20ضَ

لانه سبق لنا ان الوقف على قسمين وقف على جهة وهذا انتهى الكلام فيه. نعم والنوع الثاني الوقف على معين المعين قد يكون مسجدا كمسجد بني فلان فهذا لا هذا - 00:01:51ضَ

لا يشترط فيه الملكية وان كان معينا المسجد ولو كان معينا لا يشترط فيه انه يملك لانه جهة بر لانه جهة بر هو احسان فيصح الوقف على مسجد معين ولو لم ولو كان المسجد لا يملك - 00:02:13ضَ

اما في غير المسجد ويقال نحوه يعني نحو مثل المدرسة المعينة او الرباط المعين فهذا يصح ولو كان هذا الشيء لا يملك لان هذا هي جهة بر والمراد بالوقف على من - 00:02:37ضَ

على من ينتفع به كالمسجد اللي يصلي فيه الناس والرباط الذي يسكن فيه الفقراء وطلبة العلم او المستشفى الذي يتعالج فيه الناس او الملجأ الذي يكون فيه المحتاجون فهذا لا يشترط فيه ان يملك وان كان معينا. اما غير هذه الاشياء - 00:02:53ضَ

فيشترط اذا كان الوقف على معين ان يكون هذا المعين ممن يملك فان كان لا يملك فلا يصح الوقف مثل لو وقف على ملك من الملائكة كما لو قال هذا الوقف على جبريل - 00:03:18ضَ

او على ميكائيل فهذا وقف لا يصح لان الملك لا يملك انما الملكية هذه خاصة ببني ببني ادم وكذلك لو وقف على حيوان قال هذا الوقف على على الحيوان الفلاني - 00:03:36ضَ

يعلف منه ويسقى منه هذا لا يصح وقفا لان الحيوان لا يملك مثل ما يفعل الكفار لكلابهم اكرمكم الله. نعم. احيانا بعض اغنياء الكفار يقف على حيوانه هي ليس بعد الكفر ذنب ما نتكلم مع الكفار نتكلم مع المؤمنين - 00:03:56ضَ

فلو وقف على حيوان ما صح لان الحيوان ما يملك لا يملك وان كان الاحسان الى الحيوان مطلوب. لكن لا يحسن اليه بالوقف لان هذا اظاعة للمال بل يحسن اليه بدون وقف - 00:04:16ضَ

نعم. وحمل وقبر. لا يوصي الى قبر وهذا سبق لنا انه لا يجوز الوصية لعمارة القبر او البناء عليه او تسريجه او وظع الستاير عليه فلا يجوز هذا من من ناحية العقيدة وايضا لا يجوز من ناحية ان القبر - 00:04:32ضَ

لا يملك ان صاحب القبر لا يملك. لا يملك لانه ميت والملكية من خواص الاحياء الاحياء وكذلك الوصية للحمل لو قال هذه الدار وصية على هذه الدار وقف على هذا الحمل - 00:04:51ضَ

لا يصح لان الحمل ما دام في البطن فانه لا يملك حتى يولد وهذا فيه نظر لان بعض العلماء يصحح الوقف على الحمل لان مآله الى النهوية. نعم. انه يولد وانه - 00:05:10ضَ

سيملك ونعم قال لا قبوله ولا اخراجه عن يده. يعني لا يشترط في الوقف ان يقبله الموقوف عليه فاذا صدر الوقف من الواقف بصيغه الماضية القولية او الفعلية او بالفعل الدال عليه - 00:05:27ضَ

فانه ينعقد ولو لم يقبل الموقوف فان قبله الموقوف فبها وان لم يقبله فانه يصرف الى جهة البر وجهات الخير نعم فيكون مصرفه كمصرف المنقطع الوقف المنقطع نعم تقول الشيخ ما يقبلها الموقوف الموقوف عليه - 00:05:51ضَ

لو وقفت الدار على فلان وقال فلان انا ما ابيه ما ابي هالوقف هذا نقول مع الوقف انعقد وصح فان اخذه من من وقف عليه فهو له وان لم يأخذه فانه يصرف على جهة بر - 00:06:17ضَ

كالوقف المنقطع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا اخراجه عن يده ولا اخراجه ما يشترط في انه اذا وقف شيئا ان يخرجه عن عن الاستيلاء عليه ولا يكل عليه ولاية ولا سلطة - 00:06:31ضَ

بل لا لا بأس انه يتولاه ويكون في يده ما دام حيا لان عمر رضي الله عنه اه كان هو الناظر على وقفه مدة حياته كان هو الناظر عليه مدة حياته ومن بعده اوصى به الى حفصة رضي الله عنها ثم من بعدها الصالح من اهله - 00:06:46ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ويجب العمل بشروط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك نعم يجب العمل بشرط الواقف. ولا يجوز تغيير تغيير الوقف عن شرط الواقف - 00:07:07ضَ

بل ما دام شرط الواقف يتمشى مع الوجه الشرعي فانه لا يجوز تغييره قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فما دام ان شرط الواقف لا يخالف الشريعة - 00:07:28ضَ

فانه لا يجوز تغييره ولا تبديله ويبالغ بعض الفقهاء فيقول شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره وهذا له اعتبار من ناحية انه اذا كان على بر وعلى موافقة للشرع فانه لا يجوز تغييره كما لا يجوز تغيير نص الشارع - 00:07:50ضَ

اما اذا كان اه نص شرط الواقف يخالف الشرع فهذا لابد من تغييره. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه فيجب تغيير ما لا يجوز شرعا - 00:08:16ضَ

من شروط الواقف لان هذا اه كما سبق كما سبق انه لا يجوز الوقف على جهة على جهة كفر او جهة معصية كالكنايس والقبور وكتب الزندقة والالحاد نعم قال في جمع وتقديم وضد ذلك. لكن المراد بشرط الواقف الذي يجب العمل به - 00:08:32ضَ

ما لا يتخايل يختلف مع الشريعة. نعم. كما لو آآ كما لو شرط الجمع كما لو قال هذا الوقف على اولادي واولاد اولادي فهذا يحكم بانه جمع في صرف على على الاولاد واولاد الاولاد لانه جمع بينهما - 00:09:00ضَ

جمع بينهما ولم يجعل اولاد الاولاد بعد الاولاد وانما جمع بينهم في الوقف فيتساوون فيه هذا هو الجمع. نعم وتقديم وتقديم كما لو قال هذا الوقف على اولادي يقدم الفقراء منهم - 00:09:22ضَ

والمرظى منهم والمحتاجون منهم فيقدمون على غيرهم من الاولاد عملا بشرط الواقف. نعم وضد ذلك وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب لو قال هذا الوقف على اولادي ثم من بعدهم - 00:09:43ضَ

اولادهم ما تناسلوا فهنا يجب آآ الترتيب ولا يجوز الجمع لان الواقف نص او شرط الترتيب. نعم واعتبار وصف وعدمه وترتيب واعتبار وصف وعدم اذا اذا شرط الواقف اعتبار وصف كالعمى والزمانة - 00:10:05ضَ

والمرض لان قال هذا الوقف على على على الاعمى من اولادي او على آآ المريض من اولادي فانه فانه يعمل بهذا الوقف ويخص به من خصه بهذا الوصف ولا يجوز تاء - 00:10:31ضَ

ولا يجوز تجاوزه لان هذا تغيير لشرط او قال هذا الوقف على اولاده العلماء او الفقهاء او الصالحين من اولاده فانه يخص به اهل الصلاح واهل الفقه واهل العلم منهم - 00:10:54ضَ

لان هذا لان هذا وصف شرطه الواقف فيعمل به نعم لو لو قال هذا ويحدث فعلا في بعض اوقاف الواقفين انه قال اهل الصلاح من يحكم انه اذى الولد من الصالحين او او ليس منهم - 00:11:12ضَ

احكم بذلك القاضي بشهادة الشهود صلاحه وترتيب ونظر وغير ذلك. ترتيب كأن قال هذا الوقف على اولادي ثم من بعدهم اولادهم ثم من بعدهم اولاد اولادهم فيعمل بهذا الترتيب ويكون الوقف هذا على بطون اذا انقرضوا البطن الاول ينتقل الى البطن الثاني - 00:11:30ضَ

واذا انقرض البطن الثاني ينتقل الى البطن الثالث او قال هذا الوقف على على اولادي ثم هو على المساكين فما دام له اولاد فان الوقف يكون لهم واذا انقرضوا يكون من بعدهم للمساكين. نعم - 00:11:58ضَ

ونظر وكذلك يعمل بشرط الواقف في النظر اذا شرط النظر له ما دام حيا ثم من بعده آآ احد اولاده نص على احد اولاده او غيرهم فانه يعمل بشرطه في النظر. لان عمر رضي الله عنه جعل النظر له - 00:12:16ضَ

ما دام حيا ثم من بعده ابنته حفصة ام المؤمنين ثم من بعدها الصالح من اولاده نعم وغير ذلك وغير ذلك من من شروط الواقف وانما هذه امثلة والا فالشروط - 00:12:37ضَ

اه لا حصر لها تزيد وتنقص حسب اه بحسب اه اصطلاح الناس. نعم. نعم. قال فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما اذا قال هذا الوقف على اولادي او على بني فلان ولم يميز - 00:12:55ضَ

بوصف فانه يكون اه بوصف فقر مثلا او وصف صلاح او ذكورة او انوثة فان فان الوقف فان غلة الوقف تقسم بينهم على السوية لانه لم يميز بعضهم من بعض الغني والفقير والذكر والانثى يقسم بينهم - 00:13:15ضَ

على السوية لانه لم يخصص الفقراء ولم يخصص آآ آآ اه الذكر او الانثى فيعمم ذكورهم واناثهم واغنياؤهم وفقراؤهم لان كلهم يدخلون تحت شرط الواقف. نعم والنظر للموقوف عليه النظر هو كما سبق على حسب شرط الواقف - 00:13:40ضَ

فاذا لم يكن الواقف نص على ناظر معين فان فان الوقف ان كان على جهة على جهة بر فان النظر فيه للقاضي اذا كان الوقف على جهة بر ولم يعين له ناظرا - 00:14:10ضَ

فان النظر يرجع فيه الى القاضي. القاضي لانه نائب عن عن تلك الجهة واما اذا كان الوقف على معين وهو لم ينص على ناظر فان فان النظر يكون للموقوف عليه - 00:14:28ضَ

النظر يكون للموقوف عليه نعم وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته اذا وقف على ولده ثم ولد ولده - 00:14:46ضَ

فان ولده وهم البطن الاول يستوي فيه الذكور والاناث لانهم كلهم من صلبه ثم على اولاد اولاده الذكور والاناث لانهم ايضا من اولاده ما تناسلوا ولو نزلوا الا اولاد البنات - 00:15:07ضَ

فانهم لا يدخلون في الوقف على الذرية لانهم اولاد غيره كما قال الشاعر ابناء بنونة بنون بنو ابنائنا وبناتهن ابناء الرجال الاباعدي هذا على المذهب والقول الصحيح ان اولاد البنات يدخلون في الذرية - 00:15:29ضَ

وان تخصيص اولاد الذكور دون اولاد البنات هذا من الجنف الذي نهى الله تعالى عنه فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم - 00:15:53ضَ

الصحيح ان اولاد البنات يدخلون في الذرية لان الله ذكر عيسى عليه السلام من ذرية ابراهيم من ذرية ابراهيم وان عيسى عليه السلام ولد بنت نعم من من ولد بنت ولا اب له - 00:16:09ضَ

فهو ولد بنت ومع هذا جعله الله من ذرية ابراهيم ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي ميو زكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل وليسع ويونس ولوطا - 00:16:30ضَ

نعم قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او نعم كما لو قال على ولدي ولده يشمل الذكور والاناث من ولد ولده وذريته لصلبه يخرج اولاد البنات - 00:16:47ضَ

لانهم ليسوا من اولاد صلبه وانما هم اولاد اناس اخرين. ولكن هذا كما ذكرنا قول مرجوح والصحيح ان اولاد البنات يدخلون في الذرية نعم ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم. لو قال هذا وقف على بنيه اختص باولاده الذكور - 00:17:12ضَ

دون الاناث لان لفظ الابن يختص بالذكر ولهذا ولهذا يقال ابن وبنت. وبنت نعم او كذلك بني فلان يختص ذكور اولاد فلان دون دون اناثهم نعم قال تعالى قال تعالى ام له البنات - 00:17:37ضَ

ولكم البنون ففرق بين البنات والبنون. نعم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم نعم اذا قال هذا هذا الوقف على بني فلان قبيلة على بني فلان على بني هاشم مثلا - 00:17:59ضَ

فانه يدخل فيهم يدخل فيهم الاناث لان الاناث يدخلون في القبيلة. نعم يدخلون في القبيلة وتحت لفظة بني فلان فيدخل الاناث دون اولادهم من قبيلة دون اولاد بناتهم من قبيلة اخرى كما سبق نعم - 00:18:24ضَ

والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى لو اوصى على قرابته فانه يشمل الذكر والانثى لان الانثى من قرابته كذلك لو اوصى لاهل بيته فان ذلك يشمل الذكر والانثى لان - 00:18:47ضَ

بناته من اهل بيته نعم يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه الى هذا الحد الى جد ابيه. فقرابته هم قرابته هم اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه - 00:19:06ضَ

وما فوق جد ابيه لا يكونون من اقاربه لا يكونون من اقاربه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الخمس على بني هاشم وهاشم هو جد جده هاشم هو جد جد الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:30ضَ

دل على انه اذا قال على قرابته فانه يشمل اولاد جد جده وما دونهم. نعم هذا مما يختص به هذه القرابة يعني هذا حد للقرابة تختص به. اي نعم. هل لهم آآ احكام اخرى يكون لهم تميز عن غيرهم من من؟ لا - 00:19:48ضَ

قربهم اه هم اولاد جد الجد وما دونه نعم قصدي هل لهم تميز اخر عما فوق ذلك؟ من قبيلة فنون قبيلة مهما كان فوق جده جد الجد ايه يقولون من القبيلة من القبيلة - 00:20:06ضَ

وليسوا من القرابة نعم قال وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها اذا وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث من قوله على اولادي او على بني بني اا على اولادي او على بني فلان - 00:20:24ضَ

او اولاد فلان اذا وجدت قرينة فانه يعمل بها لا يدخل الاناث القرينة تقتضي دخولهن او قرينة تقتضي حرمانهن حرمانهن فانه يعمل بذلك. نعم واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي - 00:20:46ضَ

اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ومعرفتهم فانه يجب تعميمهم فلا يعطى بعضهم ويترك البعض لان لان الوقف على جميعهم اما اذا كان لا يمكن حصرهم كبني تميم او بني - 00:21:08ضَ

اه او بني فلان من قبيلة كبيرة فانه لا يمكن حصرهم يتعذر حصرهم فلا يجب تعميمهم وانما يعطى اه ولو واحد منهم نعم والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم. نعم. اذا لم يمكن تعميمهم والتسوية بينهم - 00:21:27ضَ

فانه يجوز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض لان مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع الى واحد منهم ولان تعميمهم متعذر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه - 00:21:51ضَ

الوقف عقد لازم والعقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه من الطرفين فاذا قال هذا وقف او هذا محبس او هذا مسبل فبمجرد صدور اللفظ او ما يدل على الوقفية - 00:22:17ضَ

فانه يكون وقفا بمجرد ذلك ولا يجوز له ان يتراجع. هم. بعد ذلك بخلاف الوصية فان الوصية له ان يتراجع عنها ما دام على قيد الحياة. نعم اما الوقف فانه ينعقد من من حين صدوره - 00:22:36ضَ

ويخرج عن ملكه فلا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع او ان يبيعه او ان يهبه لانه صار خارجا عن ملكه نعم. قال لا يجوز فسخه ولا يباع. هذا ثمرة انه عقد اللازم - 00:22:58ضَ

اه ثمرة او عقد لازم لا يجوز فسخه بان يتراجع عنه ولا يباع لا يجوز بيعه لان لان لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر على على وقفه الذي قال فيه لا يباع ولا يوهب - 00:23:17ضَ

ولا يورث نعم الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله الوقف لا يجوز بيعه ولا نقل الملك فيه لانه اصبح محبسا فلا يجوز نقل الملك فيه الا في حالة واحدة اذا تعطلت منافعه. منافعه - 00:23:39ضَ

التي من اجلها وقف فاذا تعطلت منافعه والنظر في هذا الى القاضي هو الذي يحكم بتعطل منافعه فانه حينئذ يباع ويصرف ثمنه في مثله يعني في وقف مثله على الجهة او على - 00:24:03ضَ

المعين الذي وقف عليه الواقف نعم لان هذا يؤدي الغرض المطلوب ولان بيعه اصبح ظرورة لتعطل منافعه فبقاؤه مع تعطل منافعه يكون فيه انقطاع لنفعه فاذا نقل الى مثله استمر النفع به. نعم - 00:24:24ضَ

قال ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. نعم ومن ذلك يعني من الوقف الذي تعطلت منافعه المسجد اذا هجر - 00:24:49ضَ

واصبح لا يصلى فيه فانه يجوز بيعه من قبل الحاكم او من قبل ولي الامر يجوز بيعه ثم يصرف ثمنه في مسجد مثله في مسجد مثله نعم. والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم اعد العبارة. قال ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته. والته يعني بناء - 00:25:06ضَ

اهو واخشابه الته يعني الة البنا ومواد البنا التي ينتفع بها فيجوز ان يهدم وان تباع اخشابه وان يباع احجاره التي مني بها ويباعظن الحديد الذي يستعمل الان اذا كان ينتفع به - 00:25:35ضَ

وتؤخذ القيمة آآ تصرف في مسجد في في عمارة مسجد اخر نعم وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين. نعم وما فضل عن حاجة المسجد اذا كان مسجد - 00:25:59ضَ

عليه اوقافهم كثيرة ورصد منها ما يكفي له في المستقبل وبقي اموال فانه يجوز صرفها في مسجد اخر في نظيره فالفايظ عن حاجة المسجد من غلة الوقف يصرف في مسجد اخر لان هذا يدخل في - 00:26:20ضَ

بنفع الميت وفي غرض الميت نعم واذا لم يكن هناك مسجد اخر اذا لم يكن هناك مسجد اخر فيجوز صرفه للمساكين لان هذا ايضا ينفع الميت نعم احسن الله اليكم في نهاية باب الوقف وقبل نهاية البرنامج بدقائق - 00:26:44ضَ

نحب ان توجهوا كلمة للمسلمين للعناية بالوقف. خاصة وان المسلمين جزاهم الله خيرا انفاقهم كثير جدا لكن يحتاج توجيها والنصارى اذلهم الله ينفقون على باطلهم كثيرا جدا حتى يذكر ان الكنيسة لها خمسة ملايين موظف مفرغ في العالم - 00:27:05ضَ

لا شك او تقدم اولا في اول الباب ان الوقف انه عمل خير وانه ثابت بالسنة وبعمل المسلمين وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله - 00:27:25ضَ

الا من ثلاث صدقة جارية والصدقة الجارية هي الوقف وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فينبغي وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول ما من احد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له سعة - 00:27:45ضَ

الا وقف فالوقف عمل صالح وعمل طيب فاذا كان على جهة ينتفع بها المسلمون كالوقف على المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم المحتاجين وعلى اه المساجد وعلى تعليم العلم النافع وعلى طباعة الكتب - 00:28:05ضَ

وعلى الدعاة الى الله عز وجل وعلى تدريس القرآن تدريس العلم لا شك ان هذه اعمال جليلة فينبغي لذوي اليسار وذوي الغنى والثروة ان لا يحرموا انفسهم من هذا المرفق الهام والعمل - 00:28:32ضَ

الجليل فينبغي لهم ان يوقفوا وان يختاروا من الاوقاف ما فيه غلة ونفع يستمر من بعدهم ليكون ثوابا يجري عليهم بعد موتهم فان اعمالهم ستنقطع عما قريب ولا يبقى لهم من الاعمال الا هذه الامور الثلاثة - 00:28:50ضَ

اما علم نافع ينتفع به واما ولد صالح يدعو له واما صدقة جارية وقد لا يتوفر الانسان الولد وقد لا يكون صالحا وقد لا يتوفر لاكثر الناس العلم ولكن يتوفر عندهم المال - 00:29:15ضَ

فالمال اه يكثر في ايدي الناس الان فهو فرصة لمن مكنه الله عز وجل ان يقدم لاخرته اه نفعه بعد موته من الاوقاف الخيرية التي فيها نفع للافراد ونفع للجهات - 00:29:37ضَ

الخيرية ويستمر عملها ويستمر خيرها لهم بعد موتهم. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله - 00:30:03ضَ

لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:25ضَ