شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|12 من 194|كتاب الطهارة|باب الغسل|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الغسل - 00:00:38ضَ
في عدد موجباته وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي. قبلا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت نعم الموجب الثاني من موجبات الاغتسال تغيب حشفة وهي القلفة من الذكر - 00:00:55ضَ
اصلية يخرج الحشفة الزائدة بفرج اصلي يخرج الفرج الزايد من الخنثى قبلا كان او دبرا تغييب الحشفة الفرج قبلا كان هذا الفرج او دبرا يوجب الاغتسال ولو لم يحصل منه انزال - 00:01:15ضَ
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع وجاهدها فقد وجب الغسل ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختان الرجل وختان - 00:01:40ضَ
المرأة وذلك يحصل بالايلاج ولو لم يحصل انزال ولو كان هذا الفرج من بهيمة فرج بهيمة او فرج ميت لانه لانه فرج اصلي وقد غيب فيه حشفته فيوجب ذلك عليه الاغتسال للعموم. نعم - 00:02:01ضَ
واسلام كافر وموت وحيض الثالث من موجبات الغسل اسلام كافر فاذا اسلم كافر فانه يغتسل بعد اسلامه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الذين اسلموا ان يغتسلوا الاكثر من اهل العلم يقولون - 00:02:24ضَ
ان ان الاسلام لا يوجب الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل من اسلم وانما ما امر به بعض الاشخاص فدل على انه من المستحبات وليس - 00:02:53ضَ
من الواجبات وبعض العلماء يقول ان كان عليه ما يوجب الغسل قبل اسلامه كالجنابة فانه يغتسل او المرأة الحائض ثم اسلمت فانها تغتسل والا الا نعم وموت نعم. ومن موجبات الغسل الموت - 00:03:08ضَ
فاذا مات الميت وجب تغسيله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغسيل الاموات وقال للنساء آآ لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قال اغسلنها بماء وسيدير فاذا مات الميت وجب - 00:03:31ضَ
تغسيله الا الشهيد في المعركة شهيد في سبيل الله في المعركة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في اثوابه ويدفن بدمائه اه حفاظا على هذه الاثار العظيمة في بدنه - 00:03:58ضَ
لانها اثار طاعة نعم الشهيد لا يصلى عليه يا شيخ الشهيد لا يصلى عليه. نعم شهيد المعركة لا يصلى عليه. نعم وحيض ونفاس نعم بموجبات موجبات الاغتسال خروج دم الحيض من المرأة - 00:04:21ضَ
وذلك لان الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ومعنى يطهرن ينقطع دم الحيض. ومعنى يتطهرن يعني يغتسلن - 00:04:42ضَ
بالماء فدل على وجوب الاغتسال من دم الحيض ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأمر الحيض بالاغتسال عند انقطاع الدم من حيضهن لان الحيض حدث اكبر فيوجب الاغتسال - 00:05:05ضَ
وكذلك من موجبات الغسل النفاس وهو دم ترخيه الرحم بعد الولادة هذا هو النفاس دم ترخيه الرحم بعد الولادة. اما الحيض فانه دم يخرج من قعر الرحم في اوقات معينة ويسمى بالدورة - 00:05:27ضَ
شهرية اما النفاس فانه يأتي على اثر الولادة طالبا ترخيه الرحم بسبب الولادة فالنفساء اذا انقطع عنها الدم عند تمام الاربعين او قبل الاربعين فانها تغتسل ولا تجوز لها الصلاة حتى تغتسل. لان النفاس حدث اكبر - 00:05:48ضَ
نعم لا ولادة عارية عن دم. اما اذا ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم ولم يخرج منها دم فانها ليس عليها اغتسال لانها لم يحصل منها نفاس. نعم ومن لزمه الغسل حرم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم - 00:06:16ضَ
من لزمه الغسل من اصحاب احداث الكبيرة التي توجب الاغتسال يحرم عليهم اشياء اولا قراءة القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه عن القرآن الا الجنابة - 00:06:42ضَ
فاذا كان عليه جنابة فانه لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام وكذلك الحائض حالة الحيض لا تقرأوا القرآن لانها مثل الجنب هذا الشيء الاول الشيء الثاني المكث في المسجد الذي عليه حدث اكبر من حيض - 00:07:06ضَ
او جنابة لا يجلس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنوب ولكن له ان يعبر المسجد يمر مع المسجد او يدخل المسجد لحاجة - 00:07:33ضَ
كأن يتناول شيء من المسجد او يحظر حاجة من المسجد فلا بأس بالمرور وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة ان تناوله الخمر من المسجد وهي حائط - 00:07:54ضَ
فدل على ان المرور ممن عليه حدث اكبر المرور والعبور من داخل المسجد من غير جلوس انها لم ان هذا لا بأس به ولقوله تعالى الا عابري ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا - 00:08:10ضَ
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فعابر السبيل هو المار بالمسجد لاجل حاجث آآ الجأته الى المرور بالمسجد ولا يلبث فيه بغير وضوء. اذا اراد من عليه حدث اكبر ان يجلس في المسجد - 00:08:36ضَ
فانه يتوضأ على الاقل يتوضأ لان الوضوء يخفف الحدث وكونه يغتسل اكمل نعم قال ويأمر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم. ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلو - 00:08:59ضَ
سن له الغسل من غسل ميتا سن له الغسل ليس هذا من باب الواجبات وانما هو باب المستحبات هو الان يريد ان يبين الاغسال المسنونة وهي انواع نعم. النوع الاول من غسل ميتا - 00:09:19ضَ
فانه يستحب له ان يغتسل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من افاق من جنون او اغماء فانه يستحب له الاغتسال بعد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه وافاق توظأ عليه السلام - 00:09:40ضَ
قال بلا حلم اما ان احتلم في حالة اما ان احتلم في حالة جنونه او اغمائه فانه يجب عليه الاغتسال من اجل الاحتلام. نعم والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي - 00:10:02ضَ
ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثو على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر الغسل الكامل المراد به الغسل المشتمل على الواجبات والسنن هذا هو الكامل - 00:10:23ضَ
اما المجزي فهو المشتمل على الواجبات فقط فالغسل الكامل ان ينوي وهذا امر لا بد منه لان النية شرط لصحة العبادات ومنها الاغتسال ان ينوي عند الابتداء ثم يسمي بان يقول - 00:10:51ضَ
بسم الله وهذا من واجبات الوضوء ويكون ايضا من واجبات الاغتسال على المذهب ويغسل يديه ثلاثا هذا ان لم يكن قائما من نوم ليل فانه مستحب وان كان قائما من نوم ليل فانه واجب. غسل الكفين ثلاثة - 00:11:11ضَ
ثم يغسل ما لوثه بمعنى انه يستنجي يغسل فرجه ويغسل ما لوثه وبالجنابة او ما تلوث بالحيض او النفاس فاذا فرغ من الاستنجاء فانه يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل الرجلين - 00:11:35ضَ
ثم يحثي على رأسه يحثي الماء اي يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاثا ثلاث مرات ترويه يعني آآ يعني تروي شعره من اصوله الى فروعه ثم يعم بدنه غسلا ثلاثا - 00:12:02ضَ
بعدما يفرغ من غسل رأسه ثلاث مرات بثلاث حثيات فانه يعم بدنه بالماء ثلاث مرات ويدلكه بيده او بيديه حتى يتبلغ بالماء ويتيامن يعني يقدم الاعضاء اليمنى فيغسل شق رأسه الايمن ثم الايسر - 00:12:26ضَ
ويغسل شق جسمه الايمن ثم الايسر هذا معنى التيامن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله ثم يغسل قدميه مكانا اخر - 00:12:57ضَ
اي غير المكان الذي اغتسل فيه وتوضأ فيه لاجل الامن من التلويث اما اذا كان المكان مبلطا وليس فيه طين فلا بأس ان يغسل قدميه في المكان الذي اغتسل فيه - 00:13:21ضَ
وان قدم غسل الرجلين مع الوضوء فلا بأس بذلك ايضا. اذا هو مخير في الرجلين ان شاء اخر غسلهما الى الفراغ من الاغتسال وان شاء غسلهما مع الوضوء نعم والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة - 00:13:41ضَ
المجزي من الاغتسال وهو المشتمل على السنن المشتمل على الواجبات فقط هذا هو المجزي ان ينوي يعني ينوي الطهارة والنية محلها القلب كما هو معلوم فلا يتلفظ بها بها. نعم - 00:14:04ضَ
ولا يترك النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الطهارة عبادة فلابد لها من النية فينوي رفع الحدث او ينوي الطهارة من الحدث او ينوي - 00:14:26ضَ
ما لا يستباح الا بالطهارة كما سبق ويسمي بان يقول بسم الله بهذا اللفظ ولا يزيد الرحمن الرحيم. بل يقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة من رأسه الى رجليه - 00:14:47ضَ
بحيث لا يبقى من بدنه شيء الا وقد صب عليه الماء نعم وان كان في الدورة يا شيخ يلفظ التسمية التامة بسم الله نعم لان التسمية على المذهب واجبة تسمية واجبة - 00:15:08ضَ
فلا يتركها ولو كان في دورة المياه نعم يرفع بها صوته بقدر ما يسمع نفسه. الحمد لله. نعم. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع هذا مقدار الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به - 00:15:27ضَ
وانه لا يجوز المبالغة في صب الماء بل يقتصر على القدر الكافي يتوضأ بمت وهو ربع الصاع ويغتسل بصاع وهو الصاع النبوي الذي مقداره اربعة امداد اي اربع حفنات باليدين المعتدلتين - 00:15:50ضَ
وكان هذا مقدار وضوئه واغتساله صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ببعض الاحاديث انه توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على - 00:16:16ضَ
الاقتصاد في الماء لانها الطهارة عبادة والعبادة لا يجوز فيها الزيادة الغلو والمبالغة وانما يقتصر فيها على القدر الكافي من غير من غير اسراف كثير من الناس لا يتفطن لهذا - 00:16:38ضَ
فيصب ماء كثيرا في وضوءه واغتساله وربما لا يطهر مع كثرة صب الماء ربما انه لا يطهر. نعم. بحيث يبقى من بدنه او من احد اعضاء وضوءه شيء لم يصل اليه الماء - 00:17:00ضَ
فالعبرة ليست بكثرة صب الماء وانما العبرة باسباغ الطهارة على الاعضاء او على الجسم ولو كان الماء قليلا وكل ما قل الماء فهو افضل. نعم فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزأ - 00:17:16ضَ
ان اسبغ باقل منها من المد في الوضوء والصاع في الاغتسال فان ذلك يجزيه لان المطلوب الاسباغ المطلوب الاسباغ ولكن الحد الاعلى من الماء هو الصاعن في الاغتسال والمد في الوضوء هذا الحد الاعلى - 00:17:36ضَ
الله المستعان اي نعم ولو اسبغ باقل فلا بأس بذلك لحصول المقصود وهو الاسباغ او نوى بغسله الحدثين الاصغر والاكبر نعم اغتسل بجميع جسمه ناويا رفع الحدثين حصل له ما نوى - 00:17:59ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الحدثين بطهارته حصل له ما نوى ويدخل الحدث الاصغر في الحداثة. في الحدث الاكبر فيكفي ان يفيض الماء - 00:18:25ضَ
على جسمه ناويا الحدثين معا او ينغمس في الماء الكثير ناويا رفع الحدثين فيحصل له ما نوى فيخرج متوضأ يدخل الوضوء في الاغتسال ولو لم يمر على بكفه على اعضاء الوضوء قصدا يدخل الوضوء في الاغتسال - 00:18:49ضَ
فاذا عم بدنه بالماء طهر من الحدثين الاصغر والاكبر اذا كان ناويا بذلك رافع الحدثين وان كان ناويا بذلك رفع الحدث الاكبر فلابد من الوضوء لا قولك يا شيخ ان هذا اكثر كمية من الماء للوضوء والغسل. لو تقصد احد ان يتوضأ بهذا يعمد الى مد - 00:19:10ضَ
اه بقدر ما بقدر المد فيتوضأ به له في ذلك اجر نعم وان كان الناس في مثل ما نرى من الصنابير نعم يحصل بذلك الاجر لانه يعمل بالسنة لانه يعمل السنة - 00:19:38ضَ
ويتجنب الاسراف تقصد هذا والعمل به والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه اجر بلا شك. كما ان الاسراف في صب الماء فيه اثم نعم احسن الله اليك وما سبق انه يتوضأ اولا - 00:19:53ضَ
ثم يغتسل بعد ذلك هذا هو الاكمل والافضل. نعم. واذا نوى الحدثين بالاغتسال فان هذا يجزي نجزي لكن كونه يفصل الوضوء عن الاغتسال هذا افضل. نعم ويسن لجنب غسل فرجه - 00:20:12ضَ
والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وطئ نعم الجنب اذا اراد ان يأكل وعليه الجنابة جاز له ذلك يجوز ان يأكل ويشرب وعليه الجنابة. نعم. ولكن الافضل ان يتوضأ من اجل ان يخفف - 00:20:32ضَ
الحدث وكذلك النوم لو نام الجنب وعليه الجنابة جاز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يصوم يغتسل بعد ذلك فدل على انه يجوز للجنب ان ينام من غير ان يمس ماء - 00:20:58ضَ
ولكن كونه يتوضأ كونه يغتسل افضل. نعم. وان اكتفى بالوضوء جاز ذلك. كونه يغتسل افضل. كونه يغتسل افضل. يبادر بالاغتسال ولا على الاقل يتوضأ من اجل ان يخفف من نعم وان نام ولم يمس وضوءا ولا اغتسالا - 00:21:26ضَ
جاز له ذلك لكنه خلاف الافضل وكذلك معاودة الوطء اذا اراد ان يعاود اه الوطء مع زوجته فالافضل ان يتوضأ قبل العود لان ذلك انشط له لان ذلك انشط له - 00:21:45ضَ
ويسبق لا بد ان يسبق الوضوء غسل الفرج نعم لان الاستنجاء لابد ان يسبق الوضوء. نعم قال رحمه الله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. نعم تيمم تهمهم في اللغة القصد - 00:22:09ضَ
يقال تيمم كذا وكذا يعني قصده. نعم والمراد بالتيمم هنا استعمال تراب طهور على صفة مخصوصة بشروط مخصوصة قال رحمه الله وهو بدل يعني التيمم بدل طهارة الماء لان الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بديلا عن الماء عند عدم الماء - 00:22:32ضَ
او العجز عن استعماله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا - 00:22:59ضَ
طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم الحمد لله. والصعيد الطيب هو التراب الطهور هو التراب الطهور الطهور هذا هو الصعيد فيكون بدلا عن الماء عند عدم الماء او العجز عن استعمال المال مرض - 00:23:29ضَ
ونحوه من الموانع فالله جل وعلا خفف عن هذه الامة وشرع لها التيمم عند الحاجة اليه بدلا عن طهارة الماء ولهذا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم - 00:23:51ضَ
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم ووقت ووقت التيمم هو اذا دخل وقت الفريضة اذا دخل وقت الفريضة كأن دخل وقت الظهر او دخل وقت العصر او دخل وقت المغرب - 00:24:17ضَ
او دخل وقت العشاء او دخل وقت الفجر وهو عادم للماء او عاجز عن استعماله فانه حينئذ يتيمم للصلاة وكذلك لو هم بنافلة كسنة الضحى مثلا اي نعم او ابيحت نافلة وقال او ابيحت نعم نافلة - 00:24:40ضَ
اذا ابيحت النافلة بان كان الوقت غير وقت نهي واراد ان ان يتنفل بالصلاة فانه يتيمم بدل طهارة الماء واوقات النهي معروفة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها - 00:25:03ضَ
وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس من الغروب وعند قربها من الغروب حتى تغرب. هذه خمسة اوقات لا تجوز فيها النافلة فاذا خرج وقت النهي واراد ان يتنفل فانه وليس عنده ماء - 00:25:29ضَ
او عنده ماء ولكن يعجز عن استعماله فانه يتيمم لان النافلة مثل الفريضة لابد لها من الطهارة. نعم. نعم قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم وعدم الماء - 00:25:53ضَ
او زاد على ثمنه كثيرا او زمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع التيمم نعم هذه هي الاعذار - 00:26:09ضَ
المبيحة للتيمم اذا عدم الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء او وجد الماء لكن حال دون استعماله ارتفاع ثمنه. نعم. خارجا عن العادة فلا يلزمه ان يشتري الماء بثمن زائد عن ثمن العادة - 00:26:30ضَ
او كان ثمنه يسيرا لكنه لا يجد الثمن لكنه لا يجد الثمن فانه يتيمم له ثمنا يعجزه ولو كان قليلا نعم؟ نعم او خاف باستعمال الماء في بدنه او خاف بطلبه ظرر بدنه - 00:26:53ضَ
وضرر بدنه بمرظ يصيبه من اثر الماء او غير ذلك او حال دونه ودون طلب الماء حال دونه ودون طلب الماء ما يمنع وصوله اليه او ضرر رفيقه في السفر - 00:27:21ضَ
او ظرر حرمته من نسائه اه ومن معه من محارمه او ضرر ماله بالعطش فاذا كان يخشى تضرر اه نفسه او تضرر غيره ممن هم بصحبته بالعطش بحيث لو استعمل هذا الماء في الطهارة - 00:27:43ضَ
فان ذلك ينقصه عن حاجتهم وشربهم وطبخهم فانهم يقدمون حاجتهم. الحمد لله. ويتيممون ويوفرون الماء لحاجتهم حتى المال للبهايم فاذا كان معه بهايم تحتاج الى الماء ولو توضأ او اغتسل منه لاضر ذلك بالبهايم - 00:28:11ضَ
فانه يقدم حاجة البهايم ويتيمم والحمد لله الحمد لله وهذا هو الظرر الذي الذي يوجب ظرر اما في بدنه بمرض او اثر شين او غير ذلك او ضرر من هم - 00:28:34ضَ
يرافقونه في سفره لان الرفيق ايضا له حرمة او ضرر محارمه او ضرر ماله من مواشيه بالعطش او مرض او هلاك او غير ذلك فانه يشرع حينئذ التيمم لانه في جميع هذه الاحوال - 00:28:55ضَ
اصبح في حكم العاجز اصبح عاجزا عن الماء بالفعل او في حكم العاجز عن استعماله نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ - 00:29:17ضَ
على ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية لكم من زميلي احمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:36ضَ