شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|121 من 194|كتاب الوقف|فصل في تصرفات المريض|صالح الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
ادته مئة وواحد وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:22ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
قال المؤلف رحمه الله في باب الهبة والعطية فصل في تصرفات المريض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فان الانسان المؤمن - 00:01:00ضَ
ينبغي له ان يتصدق وان يحسن ما دام صحيحا شحيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى اذا بلغت الحلقوم - 00:01:21ضَ
قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا فينبغي للمسلم ان يتوسع بالانفاق في سبيل الله وفي فعل الاحسان مما اعطاه الله كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم - 00:01:50ضَ
قال سبحانه وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون - 00:02:13ضَ
قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض فينبغي للمسلم ان يبادر بالصدقة والاحسان وفعل المعروف ما دام صحيحا شحيحا ولا يؤخر الى - 00:02:35ضَ
ان يحضره المرض او يحضره الموت فحينئذ ترخص عنده الدنيا ويتصدق ويعطي او اه يسدد ما عليه من الحقوق افضل ما يكون اذا تصدق الانسان وهو صحيح شحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:59ضَ
لان هذا يدل على الرغبة في الخير كما قال سبحانه آآ يا ايها الذين امنوا انفقوا اه كما قال سبحانه وتعالى في في الابرار ويطعمون الطعام على حبه راه مسكينا ويتيما واسيرا - 00:03:26ضَ
قال سبحانه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فالانفاق في حالة الصحة والرغبة في المال تدل على قوة الايمان - 00:03:51ضَ
اما اذا لم يتصدق الا في في المرض لما رخصت عليه الدنيا او ايس من الحياة فهذا يدل على اطلع في ايمانه فينبغي للمسلم المبادرة مما اعطاه الله في حال الصحة وفي حال - 00:04:10ضَ
بمحبة المال لان هذا آآ اكثر اجرا واعظم مثوبة عند الله سبحانه وتعالى والمرظ على قسمين القسم الاول المرض العادي الذي لا يخشى معه الموت كوجع الضرس والصداع والحمى اليسيرة ونحو ذلك - 00:04:35ضَ
فهذا مثل مثل الصحيح هذا يعني يكون مثل الصحيح لان هذا مرض لا يخشى معه الموت والنوع الثاني المرض الذي يخشى معه الموت كما يأتي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع - 00:05:04ضَ
يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه نعم اذا كان الانسان صحيحا ليس به آآ علة او كان فيه مرض معتاد لا يخاف معه من الموت كوجع الضرس والصداع اليسير - 00:05:30ضَ
ونحو ذلك من ما يجري على الناس فهذا تصرفه مثل تصرف الصحيح ولا يحجر عليه في ذلك لانه ما له وهو صحيح يتصرف فيه تصرف المالك ولا حجر عليه في ذلك - 00:05:51ضَ
وليس هذا عن سفه وانما يجري مجرى الرشد من الصدقات والاعطيات والهبات ونحو ذلك اما اذا كان اصابه المرض المخوف او وقع في مخافة فهذا يحجر عليه في حظ الورثة ولحظ الغرماء اذا كان له - 00:06:18ضَ
غرماء نعم قال وان كان مخوفا كبرسام وذات الجنب كبرسام والبرسام داء يصيب الدماغ يحصل معه اختلال في التفكير. نعم وذات الجنب وذات الجنب مرض معروف خطير ووجع قلب كذلك هذا مرض خطير ودوام قيام دوام قيامه والاسهال اذا حصل معه اسهال مستمر - 00:06:44ضَ
فهذا مرض مخوف اما الاسهال الذي لا يستمر وانما يحصل ثم ينقطع فهذا عادي ولا يخرجه عن دور عن دور الصحة نعم ورعاف مستمر وهذا نزيف يخشى معه من الموت. اما الرعاة اليسير - 00:07:14ضَ
الذي ينقطع فهذا لا يخرجه عن حالة الصحيح نعم واول ثالج اول فالج والفالج هو تعطل الحركة من الجسم كله او من او من بعضه ولعله ما يسمى الان بالجلطة - 00:07:39ضَ
التي تصيب الانسان وقد كثرت في هذا الزمان نعم واخر سل واخر سل والسل مرض رئوي ها هو في اوله سهل ويمكن علاجه لكن في اخره صعب ويصبح مرضا مخوفا. نعم. والحمى المطبقة الحمى المطبقة يعني الدائمة والحمى - 00:07:58ضَ
مرارة الجسم حرارة شديدة بالجسم فاذا كانت مستمرة فهي مخوفة وكذلك حمى الربع وهي التي تأتي يوم رابع كل يوم رابع تأتي فهذه ايضا مخوفة خلاف الحمى اليسيرة التي تأتي وتذهب تنقطع - 00:08:26ضَ
فهذه ليس لها خطورة. نعم وانا والحمى المطبقة والربا. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف غير هذه الامراض المعينة لا يحكم بانه مخوف الا اذا قرر طبيبان عدلان - 00:08:50ضَ
مختصان انه مخوف فانه يكون مخوفا بتقرير الطبيبين العدلين الحاذقين وقيل انه يكفي طبيب واحد حاذق وهذا هو الصحيح فاذا اخبر طبيب حاذق ان هذا مرض مخوف فانه يقبل قوله. نعم. شاطئ يكون مسلما - 00:09:13ضَ
المسلم من لا شك انه اقرب الى العدالة والثقة نعم ومن وقع الطاعون ببلده قد لا يكون الانسان مريظا ولكنه في مكان اه فيخشى ان تصيبه ان يصيبه المرض فاذا وقع الطاعون وهو - 00:09:45ضَ
والطاعون آآ داء خطير ويا يتعدى الى الاصحاء فهو مرض معد وهو معروف عند الناس فاذا وقع الطاعون في البلد وهو الوبا والعياذ بالله فان من كان في هذا البلد اصبح في في حالة خطر - 00:10:09ضَ
فهو مثل المريظ المرظ المخوف المخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر انه اذا وقع الطاعون في بلد فان اهله لا يخرجون منه والذين خارج البلد لا يقدمون عليه - 00:10:35ضَ
وذلك اخذا بالوقاية والاسباب النافعة فدل على ان من وقع الطاعون في بلده فانه اصبح في حالة خطرة مثل من اصابه مرض الموت. نعم ومن اخذها الطلق والمرأة اذا اخذها الطلق طلق الولادة - 00:10:54ضَ
فانها اصبحت في حالة مخوفة فلا تتصرف في مالها في هذه الحالة. نعم قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء نعم لا يلزم اذا اذا وقع الانسان في مرض مخوف كهذه الامور التي ذكرها - 00:11:16ضَ
او ورا او وقع المرض المخوف في البلد فان فان تصرفات هذا المريض او هذا الذي في بلد الوباء اذا كانت للوارس اذا كانت تبرعاته لوارث فانها لا تصح لان هذا التصرف في حكم الوصية - 00:11:37ضَ
والوصية لا تصح لوارث كما يأتي قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية ولا لاجنبي يعني غير وارش الا بما كان في حدود الثلث فاقل لان تصرفات هذا الشخص اصبحت في حكم الوصية - 00:12:02ضَ
هنا قال ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها واذا كانت تبرعات هذا المريظ المرظ المخوف او من آآ وقع في حالة خطرة لوارث فانها لا تصح الا باذن الورثة - 00:12:23ضَ
وكذلك لو كانت لغير وارث لكنها اكثر من الثلث الزايد عن الثلث لا يصح الا باجازة الورثة فاذا سمحوا فان فانها تصح لان الحق لهم وقد اسقطوه نعم ان مات منه - 00:12:45ضَ
ان مات من هذا المرض او مات بهذا الوباء اما ان عافاه الله وشفي فانه تصح تصرفاته وتنفذ لان تبينا انه لا خطر عليه بشفائه وانما حجر عليه في الاول - 00:13:06ضَ
مخافة ان يحصل له الموت فتكون تصرفاته بحكم الوصية احتياطا لحقوق الناس وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة. الله اكبر. ومراعاتها لاحوال الناس ومراعاتها للظروف ومحافظتها على الاموال ومنعها من التعديات - 00:13:28ضَ
وان الانسان يمنع من التعدي حتى في ماله اذا كان في ذلك ظرر على غيره نعم. قال وان عوفي فكصحيح يعني اذا شفاه الله من هذه الامراض المخوفة فانه تصح تصرفاته - 00:13:54ضَ
التي وقفناها اه مراعاة لحقوق الاخرين فاذا شفي صححناها لانا تبينا انها تصرفات من انسان صحيح نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ما له والعكس بالعكس. هذا المرض المزمن انسان اصابه مرض مزمن - 00:14:14ضَ
من فالج او غيره والمرض المزمن هو المرض الملازم للانسان الذي لا يرجى له شفاء فهلها هل المريض مرضا مزمنا مثل من اصابه المرض الخطير؟ او لا قالوا فيه تفصيل - 00:14:46ضَ
ان كان هذا المرض الزمه الفراش فانه يصبح مثل المرض الموت حكمه كما سبق اما ان كان هذا المرض المزمن آآ لم يلزمه الفراش وانما هو يمشي ويتصرف مثل تصرف الصحيح - 00:15:11ضَ
فهذا تصرفه مثل تصرف الصحيح لا يحجر عليه في تصرفاته نعم اذا هذا قوله يقول ومن امتد مرضه بجذام او سل او فارج ولم يقطعه بفراش الجذام هو او يصيب الانسان - 00:15:35ضَ
تتساقط معه الاعضاء او تتآكل معه الاعضاء والعياذ بالله. والسل معروف هو مرضه من امراض الرئة. فاذا امتد في الانسان فهذا اصبح مرضا مزمنا. نعم او فالج او فالج وهو - 00:15:59ضَ
تعطل الحركة وهو ما يسمى بالشلل تسمى بالشلل او بالجلطة فاذا عاش الانسان معه فان هذا مرض امتد فيسمى بالمرض المزمن نعم ولم يقطعه بفراش بل كان يمشي ويتصرف مثل الاصحاء - 00:16:19ضَ
فهذا له حكم الاصحاء في تصرفاته. نعم كيف يعني لم يقطعه بفراشه؟ يعني لم يلزمه الفراش ولم يمنعه من من الحركة والخروج من البيت والدخول وغير ذلك. نعم. فمن كل ما له فتصرفاته من كل ماله مثل الصحيح - 00:16:43ضَ
بخلاف ما اذا الزمه الفراش فان تصرفاته تكون من الثلث فقط. في حدود الثلث فاقت نعم. والعكس بالعكس والعكس بالعكس يعني اذا الزمه الفراش فانه يكون تصرفه من الثلث لا من كل ماله - 00:17:05ضَ
نعم ويعتبر الثلث عند موته يعني هذا المذكور نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية قال فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته. نعم يعتبر ثلث المال عند موته - 00:17:26ضَ
فاذا مات فانه يحسب ما له عند الموت ويخرج منه الثلث فلو فرضنا ان له مالا كثيرا ثم نقص هذا المال آآ واصبح عند الموت قليلا فان المعتبر هو ما كان - 00:17:50ضَ
عند الموت فيؤخذ من ثلث المال الذي هو عند الموت ولا يعتبر ثلث المال الكثير الذي كان من قبل. نعم. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في وصية يسوى بين المتقدم والمتأخر - 00:18:09ضَ
في الوصية هذا هذا الان دخل في بيان الفرق بين الوصية والعطية بين الوصية والعطية قلنا ان العطية هي التبرع في حال مرض الموت هذه هي العطية والوصية هي الايصال والتبرع بعد الموت - 00:18:32ضَ
هذا الفرق بينهما من حيث التعريف فالعطية هي التبرع قبل الموت في مرض الموت واما الوصية فهي التبرع بشيء من ماله بعد الموت هناك فروق بين الوصية والعطية منها هذا الذي ذكره - 00:18:58ضَ
انه لو اوصى لعدة اشخاص واحدا بعد اخر اوصى لزيد ثم اوصى لعمرو ثم اوصى لخالد فانه يسوى بينهم ويشتركون في الوصية على حد سواء ولا يفظل المتقدم منهم على المتأخر لان الوصية انما تلزم بعد الموت - 00:19:25ضَ
بخلاف العطية فلو اعطى زيدا ثم اعطى عمرا ثم اعطى خالدا فاننا نبدأ بالاول فالاول فنعطي الاول فان بقي للثاني شيء اعطيناه اياها وهكذا يبدأ بالاول فالاول في العطية واما في الوصية فيتساوون لا فضل لمتقدمهم على متأخرهم. نعم - 00:19:54ضَ
اليكم قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية هذا الفرق الاول. ويبدأ بالاول فالاول في العطية اي نعم هذا الفرق الاول بينهما ولا يملك الرجوع فيها هذا الفرق الثاني ان - 00:20:26ضَ
ان المعطي لا يملك الرجوع في العطية فاذا اعطى زيدا وقبض زيد هذه العطية فانها تلزم بالقول فهو لا يملك المعطي الرجوع فيها الا ما سبق من حالة الوالد مع ولده - 00:20:45ضَ
واما الوصية فيملك الرجوع فيها فلو انه اوصى ثم تراجع فله ذلك قبل الموت له ان يرجع في الوصية وله ان يتنازل عنها قبل الموت بانها لا تلزم الا بالموت - 00:21:06ضَ
نعم ويعتبر القول لها عند وجودها. قبول ويعتبر القبول لها عند وجودها هل الفرق الثالث انه يعتبر القبول للعطية يعتبر القبول للعطية عند وجودها اي عند صدورها من المعطي فاذا قال اعطيتك كذا - 00:21:26ضَ
فقال المعطى قبلت فانه يقبل القبول فانه يحكم بالقبول عند وجود وجودها اي عند وجود العطية عند وجود اللفظ الصادر من المعطي بخلاف الوصية فانه لا يعتبر القبول لها الا بعد الموت. نعم. فلو اوصى له في الحياة وقال قبلت لم يعتبر قول الموصالة - 00:21:52ضَ
قبلت في هذه الحالة الا بعد ان يموت الموصي. لان الوصية لا تلزم الا بالموت نعم ويثبت الملك اذا. هذا الفرق الرابع انه يثبت الملك في العطية من حين يقبلها - 00:22:23ضَ
بخلاف الوصية فلا يثبت الملك فيها الا بالموت فلو اوصى له وقبل لم يثبت له ملك على الموصى به الا اذا مات الموصي. اما قبل ذلك فلا يثبت له ملك عليها ولو قبيلها - 00:22:43ضَ
هذه الفروق بين الوصية والعطية اربعة فروق مع الفرق الاول في التعريف وهو هو ان العطية تملك تمليك في حال الحياة واما الوصية فهي تمليك الموت. نعم. قال والوصية بخلاف ذلك. بخلاف ذلك كله في هذه - 00:23:02ضَ
امور الاربعة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا لما فرغ المؤلف رحمه الله من احكام العطية من من احكام الهبة والعطية انتقل الى نوع ثالث - 00:23:29ضَ
وهو الوصية الوصية ايضا نوع من الهبة ومن العطية الا انها تكون بعد الموت واما الهبة والعطية فيكونان في حال الحياة والوصية مأخوذة من وصيت الشيايل وصلته سميت اه سميت الوصية بذلك - 00:23:52ضَ
لان لان الانسان وصل ما بعد موته بما قبله وصل ما بعد موته بما قبله ولذلك سميت وصية. نعم قال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس - 00:24:25ضَ
نعم الوصية على قسمين وصية واجبة وصية مستحبة الوصية الواجبة هي ان يوصي الانسان بماله من الحقوق على الناس ويوصي بما عليه من الديون والحقوق للناس وما عنده من الودايع - 00:24:49ضَ
ايضا لاجل ان يخلص من او يتخلص يتخلص من مسئوليتها ولا يكتم ما له على الناس من الديون او يكتم ما عليه للناس من الديون والحقوق او ما عنده من الودايع - 00:25:12ضَ
والعواري وغير ذلك بل عليه ان يبين ما له وما عليه. وان يكتب ذلك كتابة ثابتة حتى يسلم من مسئوليتها وحتى تصل الحقوق الى اصحابها لا تبرأ ذمته الا بذلك - 00:25:36ضَ
فلا يهمل هذه الامور ويأخذه الامل في طول الحياة ويؤجل لانه لا يدري متى يفجأه الموت وربما تضيع هذه الحقوق التي لم يوفقها ولم يوصي بها ولم يبينها فيتحملها في ذمته - 00:25:59ضَ
يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عند رأسه او الا ووصيته عنده وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبادر الى العمل بهذا الحديث - 00:26:20ضَ
فيكتب ما له وما عليه ويثبته ويتأهب للقاء الله عز وجل. الله. عملا بهذا الحديث. وهكذا المؤمن لا ينبغي له ان يفرط في ما له من الحقوق على الناس او مال الناس عليه من الحقوق - 00:26:45ضَ
ويتساهل فيها ثم يفجعه الموت فتضيع هذه الحقوق على ورثته او على اصحاب الاموال التي عنده او في ذمته واما الوصية المستحبة فهي ان يوصي بشيء من ما له بعد وفاته وهذا هو المراد بهذا الباب - 00:27:04ضَ
ان يوصي بشيء من ماله بعد وفاته في سبيل الخير ليصله ثوابه بعد موته قال صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم آآ بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم - 00:27:28ضَ
ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم بعد وفاتكم زيادة في اعمالكم. قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به - 00:27:52ضَ
او ولد صالح يدعو له فيستحب للمسلم ان يوصي بشيء من ماله لكن بشرط ان يكون عنده مال كثير ان يكون عنده مال كثير اما اذا كان ماله قليلا فلا ينبغي له ان يوصي لان لا يضيق - 00:28:12ضَ
على ورشته والله جل وعلا يقول كتب عليكم اه اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا والخير هو المال الكثير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الشاهد في قوله ان ترك خيرا وهو المال الكثير. اما اذا كان ماله قليلا - 00:28:36ضَ
فانه لا يضايق الورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد آآ انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:29:02ضَ
ايها المستمعون الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:29:23ضَ
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:40ضَ