شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|123 من 194|كتاب الوصايا|باب الموصى له|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. قدس مائة وثلاثة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

في كتاب الوصايا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد حديث عنها باب الموصى له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الموصى له - 00:00:59ضَ

هو من اوصي له بالمال من اوصي له بالمال او من جعلت له الوصية لان الوصية لها اركان منها الصيغة وقد سبقت ومنها الموصى له ومنها الموصى اليه ومنها الموصي - 00:01:18ضَ

ومنها الموصى به اركانها اذا خمسة الصيغة وهي الايجاب والقبول والمال الموصى به والموصى له والموصي والموصى اليه وكل هذه الامور لها اعتبارات ولها شروط لابد من معرفتها وقد انتهى من - 00:01:47ضَ

الركنين الاولين الصيغة والموصى به او او يأتي بيان الموصى به. نعم. انما الركن الاول وهو الصيغة واحكامها وما يتعلق بها نعم ثم انتقل الى الركن الثاني وهو باب المصالحة وهو الموصى له وهو الشخص الذي جعلت له الوصية او - 00:02:15ضَ

او الشخص المتبرع له على الاصح الشخص المتبرع له بعد الموت هذا هو المصالة. الشخص المتبرع له بعد الموت هذا هو الموصى له نعم. قال تصح لمن يصح تملكه. ولعبده بمشاع كثلثه. لا يصح - 00:02:40ضَ

يصح الوسط. تصح الوصية لمن يصح تملكه لمن يصح تملكه لانها تمليك والتمليك انما يكون لمن يصح تملكه فمن صح تملكه صحت له الوصية ومن لا يصح تملكه لم تصح له الوصية كما يأتي - 00:03:03ضَ

فهذا شرط من شروط صحة الوصية ان يكون الموصاة له ممن يصح تملكه ومنهم عبده لو اوصى لعبده عبده العبد المملوك ملكه لسيده فما ملكه يكون ملكا لشيء. ملكا لسيده - 00:03:27ضَ

فلو اوصى له اجنبي صحت الوصية وتكون للسيد واما اذا كان الموصي هو السيد نفسه واوصى لعبده فان كان اوصاله بشيء معين فان هذا لا يصح وان كان اوصاله بشيء مشاع - 00:03:48ضَ

فان هذا يصح ويدخل فيه نفسه لاجل ان يدخل هو في الوصية. تدخل رقبته في في الوصية فيعتق يترتب على هذا انه يعتق فاذا اوصى له بشيء مشاع دخل هو - 00:04:10ضَ

في الموصى به نعم يسري الى بقيته فيعتق بذلك نعم. اما اذا اوصى له بشيء معين كهذا الكتاب او هذه الدار او هذه السيارة فهذا لا يصح لان العبد لا يملك - 00:04:29ضَ

وان ملك فملكه لسيده نعم قال تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه. ويعتق بعبده بمشاع كثلثه. فلا اوصى لعبده بالثلث او بشيء من من الثلث او جعله شريكا للموصاة لهم في الثلث - 00:04:47ضَ

صحت الوصية لاجل ان يدخل هو فيها رقبته فيملك بعض نفسه فاذا ملك بعض نفسه فان ذلك يسري على بقيته فيعتق وان لم تمكن السرايا فانه يعتق منه بقدر الوصية فقط ويصبح مبعظا - 00:05:09ضَ

ولا شك ان المبعض احسن حالا من الرقيق الخالص نعم. قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. يعتق منه بقدر نصيبه من الوصية ويصبح مبعظا وان كان وان كان العبد يخرج من من الثلث كله فانه يعتق. وهذا هو المطلوب. نعم. ويأخذ الفاضل وان فظل - 00:05:32ضَ

فانه يأخذ ما فضل. اذا العبد اذا اوصى له بمشاع فلا يخرج من ثلاث من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان يخرج كله من الثلث فحينئذ يعتق. نعم الحالة يعني ولا يزيد ولا يزيد عن قيمته لا يزيد الثلث عن قيمة عن قيمة العبد فيعتق بذلك - 00:05:59ضَ

الحالة الثانية ان يكون تكون قيمته اكثر من الثلث فانه يعتق منه بقدر الوصية ويصبح مبعظا. نعم. الحالة الثالثة ان يعتق من الثلث ويبقى في الثلث بقية فان الباقي يكون له يعتق ويأخذ الباقي - 00:06:24ضَ

تنفيذا للوصية. نعم. وبمائة او بمعين لا تصح له. اما اذا اوصى له بمئة بمقدار معين محدد من الكمئة او مئة الف او الف او ما اشبه ذلك ان هذا لا يصح - 00:06:44ضَ

لان هذا تمليك والعبد لا يملك نعم هو المثال الوحيد لمن لا يصح تملكه هو العبد يا شيخ من منهم مثال اخر يبي يأتي مثل لو اوصى لملك او لقبر او - 00:07:00ضَ

قال وتصح بحمل تصح الوصية بالحمل كان يكون كان يقول اوصيت بحمل هذه الامة بعد موت في سبيل البر او يقول اوصيت بحمل هذه الدابة لانه يكون اضحية لي بعد موتي او ما اشبه ذلك - 00:07:16ضَ

لان الحمل موجود حين الوصية نعم ولحمل قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. اي نعم ويصح تصح الوصية للحمل تصح الوصية للحمل. كان يقول اوصيت بثلث مالي لحملي هذه المرأة لحمل هذه المرأة والمرأة حامل بالفعل عند حال الوصية. المرأة - 00:07:39ضَ

حامل بالفعل حال الوصية فاذا تحققنا ان الحمل موجود قبل صدور الوصية صحت واما اذا كان وجود الحمل انما حصل بعد الوصية فلا تصح لانه اوصى لمعدوم. نعم. قال واذا - 00:08:05ضَ

صامن لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجه. مؤونة حجة بعد اخرى اذا اوصى من لا حج عليه بان يكون ادى حجة الاسلام. اما حجة الاسلام - 00:08:23ضَ

هذه لا تحتاج الى وصية هذه واجبة عليه باصل الشرع فينفذ من ماله لانها دين لله عز وجل لكن هو اه قد حج حجة الاسلام واوصى بان يحج عنه من ثلثه - 00:08:41ضَ

او ان يصرف ثلثه في حج عنه ففي هذه الحالة يصرف آآ هذا الثلث او هذا المال المعين بها بالحج حتى ينفد. وحج عنه اول سنة وثاني سنة وثالث ما دام ان مال الوصية باقيا - 00:08:58ضَ

عنه ولو تكرر الحج لان هذا داخل في الوصية. نعم ولا تصح لملك وبهيمة وميت هذا احتراز لما سبق بانه يشترط في الموصى اليه ان ان يكون ممن يصح تملكه. يصح تملكه. يخرج الذي لا يصح تملكه. كما لو اوصى لملك من الملائكة. كجبريل مثلا - 00:09:17ضَ

او غيره من الملائكة عليهم السلام هذي وصية غير صحيحة لان الملائكة ليسوا مثل الادميين ولا ولا يملكون مثل ما يملك الادمي الاموال نعم او بهيمة او ميتة او اوصى لبهيمة البهيمة ايضا لا تملك - 00:09:41ضَ

فلا يصح تصح الوصية لها نعم وميت او اوصى لميت قال هذا المال وصية على فلان الميت فان الميت لا يملك. نعم كما سبق في الوقف انه لو وقف على ميت لا يصح هذا. نعم. قال فان وصى لحي وميت يعلم موته. فالكل للحي - 00:09:58ضَ

اذا كان يعلم موت الميت حين الوصية والصالحين وميت يعلم موته. فكل الوصية تكون للحي لانه يعلم ان الشق الثاني غير صحيح غير صحيح. نعم. فتكون الوصية كلها للحي. اما اذا كان لا يعلم - 00:10:22ضَ

فان الحي يكون له نصيبه من الوصية والباقية يهدر. نعم وان اوصى بماله لابنيه واجنبي. فرد وصيته فله التسع اذا اوصى بماله كله لابنيه الذين لا يرثه غيرهما واجنبية يعني غير وارث معهما - 00:10:39ضَ

نعم. فان قبل الوصية صحت ويكون للاجنبي ثلث الثلث لان المال اصبح اذا اثلاثا. ثلث الوصية وثلثان وثلثان ميراث ميراث نعم وثلثان ميراث الثلث الذي هو الوصية يقسم بين ثلاثة بين ابنيه - 00:11:03ضَ

وبين الاجنبي فيكون لكل واحد منهما ثلث الثلث. نعم فان رد اي الابنان رد الوصية ولم يقبلاها لم يصح من الوصية الا ثلث الثلث وهو نصيب الاجنبي وثلث الثلث يكون تسعا. نعم - 00:11:29ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الموصى به لما انتهى من احكام الموصاة له انتقل الى احكام الموصى به وهو المال الذي يتبرع به بعد الموت. نعم قال تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في هواه - 00:11:49ضَ

تقدم في كتاب البيع انه لا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه كالابط العبد الابط هو الطير في الهوى والجمل الشارد واما هنا فتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه - 00:12:11ضَ

لان الوصية تصح بالمعلوم فالوصية بالموجود الذي لا يقدر على تسليمه آآ تكون اولى ولانها اجريت مجرى الميراث وما يعجز عن تسليمه يورث فيجوز ان يوصى به ايضا نعم قال وبالمعدوم فبما يحمل حيوانه وشجرته - 00:12:30ضَ

ابدا او مدة معينة اي تصح الوصية بالشيء المعلوم حال الوصية الذي يرجى وجوده ومثاله ما لا ما لو اوصى بما يحمل حيوانه. لان المعلوم يجوز وملكه بدين السلم والمضاربة والمساقاة - 00:12:55ضَ

فجاز ملكه بالوصية سواء كانت الوصية به دائما او مدة معينة كسنة او سنتين. نعم قال فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية نعم اذا حصل من من هذا المعلوم شيئا صحت الوصية - 00:13:18ضَ

لانه امكن تنفيذها واذا لم يحصل منه شيء فانها تبطل الوصية لانه لانها لم تصادف محلا كما لو اوصى بثلثه ولم يخلف شيئا فانها تبطل الوصية لفوات محلها. نعم. وتصح بكلب صيد ونحوه - 00:13:40ضَ

تصح الوصية بما لا يصح تملكه وهو الكلب. لكن يجوز الانتفاع به فتصح الوصية بما يجوز الانتفاع به وهذا ما يسمى بالمختص او الاختصاص لكلب الصيد وكلب الماشية حراسة الماشية وحراسة الزرع. فهذا الكلب يجوز الانتفاع به. فاذا اوصى بنفعه بعد - 00:14:06ضَ

موته لاخر صحت الوصية بنفعه نعم وبزيت متنجس وتجوز الوصية بزيت متنجس يعني اصابته نجاسة او دهن متنجس وقعت فيه نجاسة لانه يصح الانتفاع به في في غير المسجد يصح الانتفاع بالاستصباح به. نعم. ووضعه في السراج - 00:14:33ضَ

اه ويستصلح به لكن يكون في غير المساجد فيصح الايصال به لانه يمكن الانتفاع به. نعم. وله ثلثهما وللموصى له ثلثهما اي ثلث الكلب الذي يجوز الانتفاع به وثلث آآ الدين آآ والدهن المتنجس. نعم. ولو كثر المال ان لم تجز الورثة - 00:14:59ضَ

نعم ولو كثر المال ان لم تجز الورثة الوصية لان موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. يعني مثل الكلب هذا ليس من جنس المال ومثل الزيت المتنجس. هذا ليس - 00:15:29ضَ

من جنس من جنس المال نعم قال وتصح بمجهول كعبد وشاه نعم تصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة يعني غير معين عبد من العبيد او شاة من الشياه غير معينين لانها اذا صحت للمعدوم - 00:15:49ضَ

فالمجهول من باب اولى ولان الوصية تشبه الارث والمجهول يصح ارثه اتصح الوصية به؟ نعم ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. فاذا صحت الوصية بالمجهول فماذا نعطيه والشيء مجهول قال يعطى اقل ما يقع عليه - 00:16:15ضَ

الاسم العرفي اي يعطى الموصى له ما يصدق عليه الاسم اه الذي اه يعرفه الناس الذي يعرفه الناس فان حصل اختلاف بين اللغوي والعرف اعطي ما يقع عليه الاسم آآ اللغوي - 00:16:39ضَ

مثاله الشاة في اللغة اسم للذكر والانثى من الظأن والمعز وفي عرف الناس هو اسم للانثى الكبيرة من الظان فيقدم الاسم العرفي على اللغوي لانه المتعارف عليه عند الناس. نعم - 00:17:02ضَ

قال واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية. دخل في الوصية. نعم لان العبرة بكما سبق بحالة الموت. الوصية بماله حالة الموت فاذا اوصى ثم استحدث مالا بعد الوصية فانه يدخل في الوصية - 00:17:21ضَ

لان العبرة بما مات عليه فما اكتسبه بعد صدور الوصية ولو دية يعني لو جني عليه خطأ او عمدا واخذت الدية فان الدية تدخل في التركة وتنفذ فيها الوصية لانها من جملة ما له لانها بدل عن نفسه. نعم - 00:17:41ضَ

ومن اوصي له بمعين فتلف بطلته اذا اوصي للانسان بمعين كشاة او عبد او غير ذلك من الاموال المعينة فتلف هذا الشيء بطلت الوصية لفوات محلها. نعم. وان اتلف المال غيره فهو للموصى له. نعم اذا اوصى لانسان - 00:18:04ضَ

معين اوصى الانسان بمعين كالفرس او العبد او الثوب مثلا فاتلف مال الميت كله ولم يبقى الا هذا المصاب فانه يكون للموصى له لا يكون للموصالة ويكون التلف على اصحاب على اصحاب الارث. نعم - 00:18:30ضَ

ان خرج من ثلث المال الحاصل اذا كان هذا المعين من الثلث فاقل. اذا كان هذا المال من الثلث اقل. فانه يكون للموصالة. ولو لم يبق له غيره لو لم يبقى من المال - 00:18:54ضَ

غيره. اما اذا كان المصاب اكثر من الثلث فليس له من هذا الموصى به المعين الا مقدار الثلث. والباقي يكون للورثة الا ان اجازوه له. نعم. لكن لو كانت الوصية تستهلك المال كله - 00:19:11ضَ

تقدم ويبقى الورثة بلا شيء لا هذا اذا تلف المال كله ما بقي الا هالمصاب هالمعين. طيب نظرنا فان كان هذا المصابه الثلث فاقل فهو للموصى له وليس للورثة شيء. نعم. وان كان هذا الموصى به المعين اكثر من الثلث - 00:19:25ضَ

فانه يأخذ منه مقدار الثلث وما زاد فهو للورثة. سبحانه. الا اذا اجازوه للموصى له. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الوصية بالانصباء والاجزاء. نعم مما يتبع الموصى به - 00:19:49ضَ

الوصية بالانصباء والاجزاء نعم اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. نعم اذا اوصى اه بمثل نصيب وارث معين كالزوجة او اوصى بمثل نصيب الابن - 00:20:06ضَ

فان الوصية تصح اذا كان هذا النصيب اقل من الثلث. الثلث فاقل ويكون يكون هذا النصيب للموصى به مذموما الى انصباء الورثة. نعم كيف يعني مظلوما الى انصبع الوضع نعم - 00:20:28ضَ

يكون كانه وارث معهم كانه وارث معهم فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان هذا التمثيل. نعم. نعم. قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله بنان فله الثلث. اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان - 00:20:46ضَ

عرفنا انه يصير ينضم الى الورثة كأنه واحد منهم فكأنه مات عن ثلاثة ابناء ابنان وارثان وموصا له بمثل نصيب احدهما فيكون ماله من ثلاثة للابنين لكل واحد واحد فرضا - 00:21:04ضَ

وللمصالة والباقي ايضا الثلث الباقي ايضا بالوصية. نعم. وان كانوا ثلاثة فله الربع. واذا كانوا فانه يضم نصيبه الى انصباء الورثة. فتكون المسألة من اربعة. نعم. تكون المسألة من اربعة لاولاده الثلاثة - 00:21:27ضَ

انصباؤهم وللوصي الربع قد يكون المسألة من اربعة ثلاثة بالالف وواحد بالوصية. نعم. وان كان معهم بنت فله التسعان اذا كان معهم بنت يعني ثلاثة ابناء وبنت فان فان المسألة تكون من سبعة. للذكر مثل حظ الانثيين حظ الانثيين. يضاف اليه - 00:21:48ضَ

مثل حظ وذكر سهمان مع سبعة المسألة من تسعة فله اثنان من تسعة مثل نصيب الذكر من اولاده. نعم. وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا. اذا وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين - 00:22:16ضَ

وورثته متفاوتون منهم من له نصيب كثير ومنهم من له نصيب قليل اينزل على القليل فيقول فيكون له مثل مال اقلهم لانه المتيقن وما زاد مشكوك فيه. نعم هذا الدليل على ذلك انه هو المتيقن؟ اي نعم نعم - 00:22:41ضَ

فمع ابن وبنت هذا التمثيل نعم فمع ابن وبنت الربع لانه يكون مثل نصيب البنت لانها اقل من الابن تكون مسألتهم مسألة الاولاد من ثلاثة للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين يضاف اليها مثل نصيب البنت تكون من اربعة. نعم. ومع زوجة وابن - 00:23:04ضَ

ومع زوجة وابنته سعلان مسألتهم تكون من ثمانية للزوجة الثمن والباقي للابن ويعطى الموصالة مثل نصيب الزوجة يزاد على ثمانية فتكون من تسعة وان يكون هذا مثل العول في مسائل الفرائض. نعم. وبسهم من ماله فله سدس. اذا اوصى له بسهم ولم يعين هذا السهم - 00:23:26ضَ

فله السدس لان هذا ما يطلق عليه السهم في اللغة يطلق السهم في اللغة على السدس. نعم وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء اذا اوصى له بشيء - 00:23:51ضَ

او جزء او حظ ولم يبين فان الوارث يعطيه ما شاء مما يصدق عليه سم الشيء او الجزء او الحظ مما يتمول نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان - 00:24:07ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:33ضَ