شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|125 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:00ضَ
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع لقائنا بفضيلة الشيخ نرحب به فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:47ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله كتاب الفرائض - 00:01:04ضَ
الفرايض هي المواريث من فرض او تعصيب وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل مال الميت ينتقل الى اقاربه من بعده لينتفعوا به و هم احق به من غيرهم قال تعالى واولوا الارحام - 00:01:27ضَ
بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وسنة الله جل وعلا في هذه الحياة ان كل حي يموت ويفنى واذا كان هذا الميت او هؤلاء الاموات عندهم اموال فان الاسلام لا يتركها تضيع - 00:02:02ضَ
او يعبث بها بعد موت صاحبها. نعم وانما تنتقل لاقاربه ليصل اليهم النفع بذلك وليكون للمورث الاجر قال صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم - 00:02:30ضَ
عالة يتكففون الناس ففي ذلك اجر للمورث ونفع للوارث لو سألت وقلت لماذا قدم الوصية على على المواريث؟ نعم. فنقول لان الوصية مقدمة على الاف اولا الدين وثانيا الوصية. الوصية. نعم. لان الله جل وعلا لما ذكر المواريث - 00:02:54ضَ
قال من بعد وصية يوصي بها من بعد وصية يوصى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قظى بالدين قبل الوصية فهذه اشياء مقدمة على الميراث ولهذا قدم المصنف رحمه الله كتاب الوصايا على كتاب المواريث - 00:03:27ضَ
وعلم المواريث علم مهم جدا. اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة. اللهم صلي وقال تعلموه وعلموه الناس فانه اول علم يرفع من امتي. اها. وهو ينسى ويوشك او ان يتخاصم الاثنان في فريضة - 00:03:54ضَ
فلا يجدان من يحكم بينهما وذلك لان هذا العلم ينسى ولان فيه صعوبة فقليل من الناس من تتجه رغبته الى تعلمه واذا تعلمه فهو سريع النسيان فلذلك تجب مدارسته والاكثار من - 00:04:18ضَ
من معاودته حتى لا ينسى والمسلمون بحاجة اليه لان كل مسلم يموت وغالب المسلمين عندهم اموال. نعم فكانت الحاجة ظرورية الى الى معرفة الحكم الشرعي اين تؤول هذه الاموال فان الله لم يترك - 00:04:47ضَ
هذه الاموال تضيع او يتلاعب بها وانما بين مصارفها بعد موت الميت بان تصرف الى اقاربه من من عصبته من لهم فروض فرضها الله في تركته يأتي بيانها ان شاء الله - 00:05:17ضَ
فهذا علم جليل قال النبي صلى الله عليه وسلم انه نصف العلم اهي هذا مما يدل على اهميته لان لان الناس بين امرين حياة او موت بين امرين حياة او موت - 00:05:49ضَ
وعلم المواريث يتعلق بالحالة الثانية بالموت وما بعد الموت فلذلك صار نصف العلم وهذا يقتضي الاهمية به ولذلك اهتم به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على رأس الاهتمام ان الله جل وعلا هو الذي تولى بيانه بنفسه. هم. وتولى قسمة المواريث - 00:06:11ضَ
بنفسه كما في اول سورة النسا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات. وفي الختام قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانار - 00:06:42ضَ
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فسماها حدوده سمى المواريث حدوده سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه مما يدل على اهمية هذا العلم - 00:07:02ضَ
ولذلك كان العلماء يهتمون به ويتدارسونه ويدرسونه لطلابهم لتلاميذهم ويتوارثونه لحاجة المسلمين الماسة اليه وصار العلماء يفردونه بمؤلفات مؤلفات خاصة يسمونها كتب الفرائض او كتب المواريث نثرا ونظما وشرحا. والفقهاء يجعلون له حيزا خاصا في كتب الفقه - 00:07:26ضَ
يسمونه كتاب المواريث كما عندنا الان في هذا الكتاب من متن الزاد نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي العلم بقسمة المواريث لاسباب الارث الفرايض - 00:08:02ضَ
الفرائض هي العلم الفرائض جمع فريضة. نعم والفريضة مأخوذة من الفرض وهو القطع والحجز وهذا لغة واما شرعا فهي العلم بقسمة المواريث العلم بقسمة المواريث. المواريث الله قسمها سبحانه وتعالى - 00:08:23ضَ
في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولكن علينا نحن ان ندرس هذه القسمة التي قسمها الله وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم ان ندرسها كما جاءت عن الله ورسوله حتى نؤديها - 00:08:46ضَ
الى مستحقيها ولهذا قال هو العلم او هي العلم بقسمة المواريث اي تعلم هي العلم اي تعلم قسمة المواريث كيف تقسمها على الوجه المشروع هذا لا يحصل الا بالتعلم نعم. لا يؤخذ من العادات او يؤخذ من - 00:09:07ضَ
التقاليد او من القوانين الطواعين الوضعية وانما يؤخذ من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء اسباب الارث الاسباب جمع سبب - 00:09:31ضَ
وهو ما يتوصل به وهو لغة ما يتوصل به الى غيره. هذا هو السبب واما السبب في عند الوصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وجود ولا عدم - 00:09:52ضَ
واسباب الارث ثلاثة اي الاسباب التي يحصل بها الاثم ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آآ الاول النكاح الاول اول الاسباب النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح - 00:10:13ضَ
عقد الزوجية الصحيح ويتوارث به الزوجان من الجانبين الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها وذلك لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان له الا ولد فلكم الربع مما تركنا - 00:10:38ضَ
من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين - 00:11:02ضَ
هذا دليل آآ السبب الاول وهو النكاح. الزوجية او النكاح. نعم ثاني الرحم الثاني الرحم وهي القرابة الثانية الرحم وهي القرابة من الوصول والفروع من الوصول او الفروع قال الله سبحانه وتعالى - 00:11:19ضَ
في ايات المواريث آآ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا في ميراث الفروع. ميراث الاصول قال ولابويه لكل واحد منهما السدس - 00:11:44ضَ
مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليملي الثلث من بعد وصيتي يوصي بها او دين آآ فليؤمه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. من بعد وصية يوصي بها او دين. هذا ميراث - 00:12:10ضَ
اه ميراث الفروع واذا كان الفروع رجالا ونساء اه وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين هذا اذا كان الفروع رجالا ونساء ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم - 00:12:32ضَ
وولاء الثالث الولاء والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فاذا اعتق فاذا اعتق سيد مملوكه فان هذا يكون سببا الارث المعتق للعتيق اذا لم يكن للعتيق قرابة فاذا كان العتيق ليس له قرابة - 00:12:55ضَ
فان سيده يرثه لانه معتق والعتق سبب للارث. قال صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وذلك لان المعتق لما من على عتيقه - 00:13:25ضَ
بالحرية واخرجه من العبودية الى الى الحرية شكر الله له ذلك وجعل له ولاءه فيرثه اذا مات وليس له وارث اقرب من من المعتق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والورثة ذو فرض وعصبة ورحم - 00:13:53ضَ
انواع الورثة ثلاثة اصحاب الفروض وهي الحصص المقدرة في كتاب الله جل وعلا من نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وكل فرض له مستحق - 00:14:18ضَ
يأتي بيانهم ان شاء الله هذا الفرض والثاني العصبة اذا لم يكن اذا لم يكن هناك اصحاب فروظ للميت او كان هناك اصحاب فروظ ولم وبقي بعد فروضهم شيء من المال - 00:14:46ضَ
فانه للعصبة والعصبة هم قرابة الميت من جهة ابيه سموا عصبة لانهم يعصبونه يعني يحيطون به من جميع الجوانب واو لانهم يعصبون بمعنى يقوونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها - 00:15:11ضَ
فما بقي فلاولى رجل ذكر فلاولى رجل ذكر يعني اقرب اقرب العصبة الاقرب فلا اقرب نعم ورحم الثالث من اسباب الارث الرحم وهم القرابة الذين ليسوا من قبل آآ ليسوا من الفروع - 00:15:38ضَ
ولا من الوصول وانما لهم قرابة من آآ من جهة الام كابي الام والاخوة لام والخال والجدات من قبل الام والعمات من قبل الاب هؤلاء يقال لهم دور رحم فذو الرحم هو كل قريب - 00:16:03ضَ
ذو الرحم هو كل قريب ليس ذي فرض ولا عصبة هذا هو ذو الرحم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة انما يورث له الارحام اذا فقد اصحاب الفروض وفقد العصبة - 00:16:26ضَ
نعم اثابكم الله. قال فذو الفروض عشرة نعم الزوجان والابوان ذوو الفروض الذين انصباؤهم مقدرة في كتاب الله عز وجل عشرة الاول الزوجان الزوج والزوجة فالزوج يرث زوجته يأخذ النصف اذا لم يكن لها ولد - 00:16:47ضَ
فان كان لها ولد فانه يأخذ الربع الزوجة كذلك ترث زوجها تأخذ الربع اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد فلها الثمن سواء كانت زوجة واحدة او عدة زوجات لهن الثمن - 00:17:16ضَ
نعم والابوان الابوان لقوله تعالى فان لم يكن له ولد آآ ولابويه لكل واحد منهما السدس. نعم. مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:17:38ضَ
الله فرض نصيب الام وبينه وهو الثلث اذا يكون الباقي وهو الثلثان للاب هذا اذا لم يكن للميت ولد وورثه ابواه ابوه وامه هذا دليل ميراث الابوين. تارة يكون لهما السدس مع وجود الولد - 00:17:57ضَ
وتارة يكون لهما لان الام الثلث والباق للاب مع عدم وجود الولد. وجود الولد. نعم. والجد والجدة الجد اذا فقد الاب فان الجد يقوم مقامه لانه اب فيرث ميراث الاب - 00:18:17ضَ
يرث ميراث الاب فيأخذ مع الفرع الوارث السدس واذا لم يكن له فرع وارث فانه اه فانه يأخذ الباقي فانه يأخذ الباقي الا اذا كان هناك اخوة اشقاء اولياء فانه يشترك معهم كما يأتي. نعم. والجدة - 00:18:36ضَ
الجدة اذا فقدت الام فانها ترث السدس اذا فقدت الام فانها ترث السدس سواء كانت من قبل الام او من قبل الاب وسواء كانت واحدة او ثنتين او ثلاث او اربع - 00:19:01ضَ
يشتركن في السدس الواحدة تنفرد به وما زاد عليها يشتركن فيه الى اربع على خلاف بين العلماء في عدد للجدات الوارثات لكن على المذهب او على القول المختار والراجح انهن اربع - 00:19:19ضَ
لعب والبنات نعم والبنات لان الله جل وعلا يقول آآ فان كل لسان فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف هذا نصيب البنات. نعم. وبنات الابن - 00:19:40ضَ
وبنات الابل اذا فقدت البنات فانه يحل محلهن بنات الابل لانهن بنات لجدهن مهما علا ينزلن منزلة البنات. للواحدان نصف وللثنتين فاكثر الثلثاء الثلثان اما بنات البنت فليس لهن شيء لانهن من ذوي الارحام. نعم - 00:20:02ضَ
والاخوات من كل جهة. الاخوات من كل جهة الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام وذلك لقوله تعالى لا وذلك لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هلك ليس له ولد وله اخت - 00:20:31ضَ
فلها نصف معترك فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تعملون. مما ترك هذا ميراث الاخوات الشقائق او لاب الاخت من الام ذكرها الله في اول السورة بقوله وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. نعم - 00:20:56ضَ
احسن الله اليكم قال والاخوة من الام والاخوة من الام يرثون السدس اه اذا كان واحدا اذا كان واحدا اخا او اختا من الام فله السدس يورث كلالة ولا وقت فلها آآ اخ او اخت فلو كل واحد من فان كان ذلك لقوله وان كان وان كان رجل يرى - 00:21:24ضَ
ذو كلالة وله اخ او اخت يعني من ام كما جاء في بعظ القراءات فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك يعني اكثر من اخ او اكثر من اخت - 00:21:52ضَ
فهم شركاء في الثلث اه على عدد رؤوسهم سواء كانوا ذكورا محضا او اناثا محضا او اناثا وذكورا وذكورا من الام. يشتركون في الثلث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فلزوج النصف. لما فرغ من عدد اصحاب الفروض - 00:22:06ضَ
اراد ان ان يبين لكل منهم فلزوج النصف للاية التي سبق ان قرأناها. نعم. ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع ويحجبه عن النصف الى الربع او هذا يسمى حجم النقصان - 00:22:28ضَ
وجود الفرع الوارث من ابن او ابن ابن وان نزل او بنت اذا كان اذا كانت الزوجة اهلها بنت او بنت او بنت ابن فانها فانه ينزل من النصف الى - 00:22:47ضَ
الى الربع وهذا ما يسمى بحجب النقصان. نعم وللزوجة فاكثر نصف حاليه فيهما نعم للزوجة فاكثر اذا كن زوجات متعددات الى اربع لهن نصف حالي الزوج فيأخذن الربع مع عدم الولد - 00:23:06ضَ
ويأخذن الثمن مع وجود الولد. الولد للميت. نعم ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن. نعم الجد الاب والجد لهم ثلاث حالات تارة يرثان بالفرظ المحظ - 00:23:29ضَ
وذلك اذا كان للميت ابناء اذا كان للميت ابناء. ابناء فان لهما الاب والجد السدس فقط والباقي للابن للفرع الوارث الحالة الثانية اذا اذا لم اذا كان الميت ليس له ولد - 00:23:51ضَ
اذا كان الميت ليس له ولد وورثه ابواه فان الام تأخذ الثلث والاب ياخذ الباقي. نعم يرث بالتعصيب المحض في الحالة الاولى ورث بالفرظ المحظ في الحالة الثانية ورث المحض - 00:24:18ضَ
وكذلك بالطبع لو لو كان لو كان ليس هناك ام لو ما لو مات وليس له الا اب فانه يأخذ المال كله لانه عاصب والعاصب اذا انفرد اخذ المال كله - 00:24:42ضَ
واذا كان مع اصحاب فروظ فانه يأخذ ما ابقت الفروض الحالة الثالثة للاب والجد اذا كان هناك فرع للميت من الاناث من الاناث ليس لهن معهن ذكر فانه بعد اخذ صاحب الفرظ فرظه - 00:25:01ضَ
ياخذ ياخذ الباقي يرث السدس فرضا ويرث الباقي تعصي. تعصيبا. يجمع بين الارث والتعصيب فاذا كان للميت اناث واخذنا فروضهن فان الاب او الجد يرثان بالسدس بالفرض ويرثان الباقي ان بقي شيء بالتعصيب - 00:25:24ضَ
اذا فالاب والجد لهم ثلاث حالات حالة هيرثان بالفرظ المحض مع ذكور الفرع الوارث وحالة اه يرثان بالتعصيب البحث اذا لم يكن للميت آآ اذا لم يكن للميت آآ فرع وارث لا ذكور ولا ولا اناث - 00:25:51ضَ
وحالة يجمعان بين الفرض والتعصيب اذا كان للميت فرع وارث من الاناث. نعم. احسن الله اليكم قال في ذلك ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن. نعم. وهي بجانب التعصيب مع عدم الولد - 00:26:14ضَ
وولد اللبن. نعم. وبالفرظ الولد لاحظ قوله الولد يعني يشمل الذكر والانثى وليس المراد به الذكر فقط. نعم. وبالفرض والتعصيب مع اناثهما. هذه ثلاث الحالات. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:26:36ضَ
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد مستقنع لاختصار المقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:26:58ضَ
في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من البيان ونشكر لكم حسن استماعكم ونسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نسمع في الختام هذه تحية لكم حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:14ضَ