شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|126 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وستة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:00ضَ

رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ

لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:44ضَ

ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض ووقفنا عند قوله فصل والجد لاب وان علا مع ولد ابوين او اب كاخ منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:59ضَ

هذا الباب هو باب الجد والاخوة وهو باب مشهور عند الفرظيين والفقهاء من قديم الزمان وهو باب مهم وفيه خطورة عظيمة نظرا لقوة الخلاف فيه بين اهل العلم وذلك ان الجد - 00:01:28ضَ

من قبل الاب ينزل منزلة الاب عند فقد الاب لانه اب في الحقيقة ولكن اذا وجد معه اخوة اشقاء او اخوة لاب فهل يحجبهم الجد كما يحجبهم الاب لانه يأخذ حكم الاب من كل وجه - 00:02:05ضَ

او انه لا يحجبهم ويشتركون معه نظرا لانهم يدلون بالاب وهو يدلي بالاب فلما استووا في الواسطة فانهم يستوون في الميراث وهذه مسألة مشكلة فذهب فريق من العلماء الى القول الاول - 00:02:41ضَ

وهو اسقاط الاخوة بالجد واعتبار الجد ابا من كل الوجوه وبهذا قال جماعة من الصحابة ومن الائمة الاربعة ابو حنيفة وهو رواية عن احمد واختار واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:03:19ضَ

والامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا والقول الثاني قال به زيد ابن ثابت وقال به الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وهو المفتى به في كثير من البلاد الاسلامية - 00:03:51ضَ

نظرا لان الاخوة استووا مع الجد بالادلاء بالاب فيستوون في الاستحقاق فيكون الجد يشترك معهم كواحد منهم وهذا القول وان كان عليه جمهور اهل العلم الا انه في الحقيقة مشكل - 00:04:27ضَ

ولهذا كان السلف يتهيبون الفتوى في هذه المسألة وآآ يتحرجون من منها ولكن هي مشكلة ولابد من النظر فيها ولا تترك بدون حل فلذلك دخلوا في هذا الميدان وابدوا رأيهم - 00:05:07ضَ

والمجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجر فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد والخطأ مغفور. نعم احسن الله اليكم قال فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال اعطيه. نعم على القول هذا على القول الثاني - 00:05:36ضَ

ان الاخوة يشركون مع الجد ويكون كواحد منهم ثم ينظر في الاحظ للجد فان كان الاحض له المقاسمة قاسمهم كواحد منهم وان كان وان كانت المقاسمة تنقصه فانه يأخذ ثلث المال - 00:06:00ضَ

يأخذ الثلث والباقي يكون للاخوة وذلك انهم قالوا الجد والاخوة لا يخلون من حالتين. الحالة الاولى الا يكون معهم صاحب فرق فاذا لم يكن معهم صاحب فرض فانه يخير بين المقاسمة - 00:06:33ضَ

اذا كانت احظ له وبين واخذ الثلث اذا كان المقاسمة تنقصه فتكون المقاسمة احظ له اذا كانوا اقل من مثله مثل جد واخي شقيق او جد واختين شقيقتين او جد واخ شقيق واخت شقيقة - 00:06:54ضَ

فان المقاسمة احظ له بهذه الاحوال ويكون ثلث المال احظ له اذا كانوا اكثر من مثليه كما اذا كانوا جد واخوان كما اذا كانوا جد وخوان شقيقان واخت شقيقة او جدوى اخوان - 00:07:19ضَ

شقيقان اه او جدوى ثلاثة اخوة اشقاء فان الاخوة اقل اكثر من مثليه ففي هذه الحالة اه يكون ثلث المال احظ له وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال كما اذا كان جدها خوان او جد واربع اخوات - 00:07:44ضَ

فانه يستوي له المقاسمة او ثلث او ثلث المال اذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض فان فانه يكون له ثلاث حالات تارة تكون المقاسمة احظ له اذا كانوا اقل من مثليه - 00:08:11ضَ

وتارة يكون ثلث المال احظ له اذا كانوا اكثر من مثليه وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال اذا كانوا مثل ايه؟ نعم احسن الله اليكم قال ومع ذي فرض بعده الاحظ من المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس الكل. اما اذا كان معهم صاحب فرض - 00:08:31ضَ

فان صاحب الفرض يعطى فرظه صاحب الفرض يعطى فرضه ثم بعد اخذ صاحب الفرض فرضه ينظر في الباقي هل الاحظ للجد المقاسمة او الى حظ للجد اخذ ثلث الباقي او الاحظ له - 00:08:53ضَ

سدس الكل فيعطى الاحظ له فتكون المقاسمة احظ له اذا كانوا اقل من مثله مثل زوج وجد واخت شقيقة فالمقاسمة هنا احظ له فيكون للزوج النصف تكون المسألة من اثنين - 00:09:16ضَ

يكون للزوج النصف واحد يبقى واحد بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين تكون رؤوسهم ثلاثة تضرب في اثنين تكون ستة لزوج واحد في ثلاثة ثلاثة ولهم الباقي واحد في ثلاثة ثلاثة له اثنان - 00:09:47ضَ

ولها واحد وتارة يكون ثلث الباقي احظ له مثل ام وجد وخمسة اخوة فتأخذ الام السدس تكون المسألة من ستة للام السدس واحد يبقى خمسة للجد ثلثها وليس لها ثلث صحيح - 00:10:05ضَ

فتظرب بمخرج الثلث ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر للام منها واحد في ثلاثة ثلاثة للجد ثلث الباقي يبقى خمسة عشر للجد ثلث الباقي خمسة ويبقى عشرة للاخوة لكل واحد اثنان - 00:10:34ضَ

ويكون سدس المال احظ له في مثل بنت وام وجد وثلاثة اخوة تكون المسألة من من ستة للبنت النصف ثلاثة وللامة السدس واحد ويبقى وولي الجد السدس واحد للبنت النص ثلاثة وللام السدس - 00:10:56ضَ

واحد وللجد السدس واحدة هذي خمسة يبقى واحد بين الاخوة ثلاثة ورؤوسهم ستة ثلاثة تظرب في ستة تبلغ ثمانية عشر كما سبق نعم احسن الله اليكم قال فان لم يبق سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة - 00:11:31ضَ

الا في الاكترية اما اذا استغرقت الفروض المسألة ولم يبقى الا السدس. فانه يأخذه فانه يأخذه ويسقط الاخوة مثال ذلك بنت وبنت ابن وام ووجد فتكون المسألة من ستة للبنت النصف - 00:11:51ضَ

ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد وللام السدس واحد هذي خمسة يبقى واحد وهو السدس يأخذه الجد ويسقطون الاخوة الا في مسألة واحدة اذا كانت اذا كان معه اخت شقيقة فانها لا تسقط - 00:12:24ضَ

وهي المسألة المسماة بالاكدرية سميت بذلك لانها كدرت اصول زيد ابن ثابت رحمه رضي الله عنه. رضي الله عنه مثالها زوج وام وجد واخت شقيقة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة - 00:12:47ضَ

الاخت وللام السدس هو للام الثلث اثنان هذه خمسة يبقى واحد لو مشينا على الاصل اعطيناه الجد لانه لم يبقى غيره. وتسقط الشقيقة لكن الشقيقة صاحبة فرض ليست عاصبا فكيف تسقط - 00:13:16ضَ

قالوا اذا يفرض لها النصف وتعول المسألة الى تسعة فيكون للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان هذه خمسة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة هذه ثمانية فهذه تسعة الزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان - 00:13:44ضَ

هذه خمسة وللجد السدس واحد. هذه ستة وللشقيقة النصف ثلاثة هذه تسعة فعلت المسألة الى تسعة ثم بعد ذلك نظروا فاذا الاخت اخذت ثلاثة والجد اخذ واحدا فصارت اكثر منه - 00:14:10ضَ

والاصل ان ان ان الجد كاخ فيكون كأن معها اخ فيرجع للتعصيب فيكون يكون معه واحد ومعها ثلاثة اربعة. مجموع السهام اربعة ورؤوسهم ثلاثة منكسر فتضرب ثلاثة في تسعة تصح من سبعة وعشرين - 00:14:32ضَ

يكون للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللام اثنان في ثلاثة ستة ولهم اربعة في ثلاثة اثنى عشر له ثمانية ولها اربعة هذه مسألة الاكثرية نعم احسن الله اليكم قال ولا يعول ولا يفرظ - 00:14:58ضَ

لاخت معه الا بها. الا في الاكدرية لان لا يعول العول معناه زيادة في السهام ونقص بالانصبة كما يأتي لا يعول في مسائل الجد والاخوة الا هذه المسألة. المسألة الاكدرية - 00:15:25ضَ

ولا يفرظ للاخت يعني لا تعطى فرضا مع الجد ولا الاصل ان انهم عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. لكن فرض للاخت في هذه خاصة فلا يفرظ للاخت في مسائل الجد والاخوة الا في مسألة الاكدرية - 00:15:43ضَ

ولذلك سميت بالاكدرية لانها كدرت الاصول. نعم وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين نعم الاخوة لاب مع الجد مثل الاخوة الاشقاء على الحكم السابق في انه في انه يشاركهم - 00:16:03ضَ

بانه يشاركهم ويكون التفصيل كما سبق ان كان معهم صاحب فرض ان لم يكن معهم صاحب فرض فانه له ثلاث حالات. تارة يكون الاحظ له المقاسمة وتارة يكون الاحظ له ثلث المال وتارة لتستوي له المقاسمة وثلث المال - 00:16:26ضَ

واذا كان معهم صاحب فرض فانه يخير بين احد ثلاثة امور اما المقاسمة واما ثلث الباقي واما سدس المال هذا اذا انفرد معه الاخوة لاب حكمهم حكم الاشقاء اما اذا اختلطوا - 00:16:49ضَ

اخوة لاشقاء واخوة لاب مع الجد فان المعروف في قضايا الفرائض ان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب لانهم اقوى منهم حيث يدلون بقرابتين والاخوة لابي يدلون بقرابة واحدة لكن في هذه المسألة - 00:17:11ضَ

اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد فان فان الجد ياخذ اكثر منهم فلذلك استنجدوا بالاخوة لاب وان كانوا لا يرثون معهم في الاصل لكن قالوا للجد هؤلاء اخوتنا وهم يدرون بالاب مثل ما ندلي وانت تدلي بالاب. مثل ما ندلي - 00:17:38ضَ

فنأخذهم معنا ونزاحمك بهم نزاحمك بهم وهذا ما يسمى بالمعادة لان الاخوة الاشقاء يعتدون على الجد باخوتهم لاب من اجل ان يضايقوه من اجل ان يضايقوه وبعد القسمة يرجع الاخوة - 00:18:06ضَ

يرجع الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب ويقولون انتم لا ترثون معنا فيأخذون ما بأيديهم يعدونهم على الجد ويأخذون ما بايديهم بعد القسمة فهذه مسائل المعدة ولا والمعدة لها مسائل كثيرة - 00:18:33ضَ

فلو فرضنا جد واخ شقيق واخ لاب فان المسألة تكون من ثلاثة بالمقاسمة للجد واحد وللشقيق واحد والاخ لاب واحد ثم يرجع الشقيق على الاخلياف بعد القسمة فيأخذ ما بيده فيكون مع الشقيق - 00:19:00ضَ

اثنان ومع ومع الجد واحد نعم قال وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الاب هذا الذي ذكرناه. نعم. وانثاهم تمام فرضها - 00:19:22ضَ

اي نعم اذا كان مع الجد مع الجد اخت شقيقة اخ لاب فان الاخت الشقيقة تعاد للجد بالاخ لاب فاذا فرضنا جد واخت شقيقة واخ لاب فان المسألة تكون من عدد رؤوسهم - 00:19:44ضَ

تكون من عدد رؤوسهم فيها اخوان واخت شقيقة تكون المسألة من خمسة للجد منها اثنان وللاخ اثنان وللشقيقة واحد للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين ثم ترجع الاخت على الاخ على الاخ لاب وتقول انا صاحبة فرض وانت عاصب - 00:20:13ضَ

ولكن لما دخل معنا الجد عاديناه فاذا ذهب الجد صار كأنها اخت شقيقة واخ لاب فيكون للاخت الشقيقة النصف والباقي للاخ الاب فتأخذ كمال فرضها نصف الخمسة اثنين ونصف الخامسة ليس لها نصف صحيح. نعم. فنضرب الخمسة - 00:20:41ضَ

في مخرج النصف اثنين تكون عشرة تكون عشرة للجد منها آآ للجد منها واحد في اثنين اثنين. نعم وللاخت منها اثنين ونصف في اثنين خمسة والباقي للاخ لاب نعم وما بقي لولد الاب؟ اي نعم هذي بقي فيها - 00:21:08ضَ

فيأخذه ولدي الاب قلنا في تصحيح المسألة جد وشقيقة واخياب اصلها من خمسة بالمعدة. نعم ثم تصح من تصح من عشرة تصح من عشرة. نعم نضرب الخمسة في مخرج النصف - 00:21:39ضَ

اثنين فتكون فتكون عشرة للجد اربعة للجد منها اربعة لان له اثنين في اثنين. نعم. اربعة وللاخت نصف العشرة خمسة فهذه اربعة او خمسة كم؟ تسعة تسعة ويبقى واحد يكون للاخ لاب نعم - 00:22:03ضَ

قال فصل. نعم. وللام السدس مع ولد او ولد ابن او اثنين من اخوة او اخوات. نعم نعم والثلث مع عدمهم نعم والسدس مع زوج وابوين والربع مع زوجة وابوين؟ نعم الام لها ثلاث حالات - 00:22:32ضَ

الحالة الاولى انها تأخذ الثلث تأخذ الثلث اذا لم يكن هناك اذا لم يكن هناك ولد للميت ولا اخوة للميت ولم تكن المسألة احدى العمريتين بثلاثة شروط تأخذ الثلث في ثلاثة شروط - 00:22:56ضَ

الاول ان لا يكون هناك فرع وارث والشرط الثاني الا يكون هناك جمع من الاخوة الشرط الثالث ان لا تكون المسألة احدى العمريتين وذلك لقوله تعالى فان لم يكن له ولي ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:23:22ضَ

فان كان له فرع وارس فانها تأخذ السدس ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ولد. فتأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث وهم الابناء او اولاد الابناء او او ابناء الابناء - 00:23:48ضَ

اولاد الابناء يعني سواء كانوا ذكورا او اناثا. نعم. الفرع الوارس لها السدس في هذه الحالة واما اذا كانت المسألة احدى العمريتين وهي زوج وابوين او زوجة اه وهي زوج وابوان او زوجة وابوان - 00:24:15ضَ

فاذا كان زوج وابوان فللزوجة النصف هذا لا اشكال فيه له النصف ثلاثة النصف تكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة يبقى ثلاثة للام منها واحد ثلث الباقي وللاب الباقي وهو - 00:24:37ضَ

اثنان هذا قول الجمهور لاننا لو اعطينا الام هو الان ما في فرع وارث ولا في جمع من الاخوة فكان الاصل انا نعطيها الثلث لكن لو اعطيناها الثلث اخذت اثنين واخذ الاب واحدا - 00:25:06ضَ

فصارت اكثر من الاب والقاعدة انه اذا اجتمع ذكر وانثى في درجة واحدة فاما ان يأخذ الذكر ضعف مال الانثى واما ان يستوي اما ان تكون الانثى اكثر من الذكر - 00:25:25ضَ

وهم في درجة واحدة فهذا ليس له نظير في الفرائض فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر الى هذا فاعطاها ثلث الباقي اعطاها الثلث وهو في الحقيقة في مسألة الزوج - 00:25:42ضَ

في مسألة الزوج آآ ربع آآ في مسألة الزوج سدس لانه اعطاها واحد من ستة فالحقيقة سدس لكن يسمى ثلثا من باب التأدب مع القرآن فيكون فتكون المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي - 00:26:00ضَ

واحد وللزوج الباقي اثنان هذه في مسألة الزوج في مسألة الزوجة اذا كان زوجة وابوان الزوجة لها الربع تكون المسألة حينئذ من اربعة للزوجة الزوجة منها واحد يبقى ثلاثة لو اعطينا الام الثلث زادت على الاب الاب - 00:26:26ضَ

فيكون لها يكون لها ثلث الباقي تكون لها ثلث الباقي فيكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث باقي وفيها باقي. فتكون المسألة من من اثني عشر للزوجة منها الربع ثلاثة وللام - 00:26:59ضَ

ثلث الباقي اه فيكون المسألة فيها ربع للزوجة وفيها ثلث الباقي للام فلو اعطينا الزوجة تكون المسألة من اربعة لو اعطينا الزوجة الربع يبقى ثلاثة اليس كذلك؟ نعم لو مشينا على الاصل اعطينا الام - 00:27:27ضَ

الثلث فتزيد على الاب لكننا في هذه المسألة نعطيها ثلث الباقي. الباقي ثلاثة نعطيها واحد ويبقى اثنان تكون للاب وسميناه ثلثا وهو في الحقيقة ربع من باب التأدب مع القرآن - 00:27:55ضَ

هذا ما قظى به عمر رظي الله عنه في المسألتين فلذلك سميت اتاني المسألتان بالعمريتان لان عمر قضى فيهما لهذا القضاء. نعم. احسن الله اليكم. قال وللاب مثلاهما نعم وللاب - 00:28:16ضَ

لانه ذكر قال والسدس مع زوج وابوين او والربع مع زوجة وابوين وللاب مثلهما مثل ما ذكرتم الان في العمريتين يعني. نعم نعم. وللاب مثلاهما اي مثل ما للام وسبق تفصيله - 00:28:38ضَ

في العمريتين. احسن الله اليك. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمعون مستمعينا الكرام. الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم - 00:28:51ضَ

حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:11ضَ