شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|127 من 194|كتاب الفرائض|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة لبرنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض فصل ترث ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا امومة السدس فان تحاذينا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:01:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة هذا الباب في ميراث الجدة لما فرغ المؤلف من ذكر ميراث الام وذكر ميراث الاب وذكر ميراث الجد شرع في بيان ميراث - 00:01:22ضَ

الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة من قبل الام كام الام وان علت وام وام الاب وام الاب وان علت وام الجد وان علت هذه الثلاث يرثن السدس من انفردت منهن - 00:01:45ضَ

فهو لها وان آآ وجدت اكثر من جدة فان اختلفنا في الدرجة فان القربى ترث وتسقط البعد. نعم وان استوينا في الدرجة فانهن يشتركن فيه فام فالجدة سواء كانت من قبل الام او من قبل الاب او من قبل ابي الاب - 00:02:21ضَ

فانها ترث لانها ام وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطاها السدس رواه ابو داوود واعطاها ابو بكر رضي الله عنه السدس ومضى على ذلك صحابة رسول الله - 00:02:53ضَ

صلى الله عليه وسلم فصار ذلك حكما ثابتا في ان الجدة تأخذ السدس وانها تكون قد تكون من جهة واحدة من جهة الام او من جهة الاب وقد يكن عدد جدات من - 00:03:16ضَ

من الجهتين ويأتي بيان هذا ان شاء الله. نعم قال فان تحاذينا فبينهن نعم ومن قربت فلها وحدها. اذا تحاذينا يعني تساوينا في الدرجة مثل ام ام وام ام اب - 00:03:42ضَ

وام ابي اب فهذه ثلاث جدات متحاذيات في الدرجة فالسدس يكون بينهن بالسوية لانهن تحاذين بالدرجة وتساوين في الاستحقاق فيشتركن فيه لكل واحدة ثلثه ام ام وام ام اب وام ابي اب - 00:04:01ضَ

يشتركن فيه فان كانت احداهن اقرب الى الميت من الاخرى فان القربى تسقط البعد ويكون السدس للقريبة منهن كام امام وام ام اب تؤم الام اقرب نعم. وكذلك العكس لو كانت ام اب - 00:04:33ضَ

وام ام فان ام الاب اقرب منها فتسقط الجدة التي من جهة الام لانها ابعد منها نعم قال وترث ام الاب والجد معهما كمع العم نعم هذه مسألة انفردت بها الجدة وهي انها ترث مع من ادلت به - 00:05:01ضَ

فام الاب ترث وان وجد الاب مع ان الاب هو واسطتها فورثت مع من تدري به. لماذا لانها لا تأخذ نصيبه لا تأخذ نسيب الواسطة وانما تأخذ نصيب الام فلذلك الاب لا يحجبها - 00:05:27ضَ

وكذلك ام الجد لو كان الجد موجودا وامه موجودة فان امه ترث السدس معه وان كانت تدلي به لانها لا تأخذ نصيبه والقاعدة ان الواسطة انما تحجب من ادلى بها - 00:05:51ضَ

اذا كان هذا المدلي يأخذ نصيبها يعني نصيب الواسطة. نعم. اما اذا كان يأخذ نصيب غيرها فانها لا تحجب وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حي؟ نعم - 00:06:09ضَ

وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته ام امي امي ولدهما وام ام ابيه اذا ادلت بقرابتين قرابة من جهة الاب هي جدة من قبل الاب - 00:06:28ضَ

وجدة ايضا من قبل الام فانها ترث بالقرابتين ثلثي السدس كما لو تزوج بنت عمته او بنت خالته فان جدته حينئذ تدري بقرابتين من جهة الاب ومن جهة الام فتأخذ ثلثي السدس - 00:06:50ضَ

نعم. وان تزوج بنت عمته فجدته ام امه. وام ابي ابيه. يعني انها تدلي من جهتين من جهة الاب ومن جهة الام فتأخذ بالقرابتين احسن الله اليكم. مثل لو كان له اخ من ام هو ابن عم - 00:07:12ضَ

فانه يرث بالقرابتين فيأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي عصيبا. نعم. نعم قال رحمه الله فصل والنصف فرض بنت وحدها هذا ميراث البنات البنات لا يخلون اما ان تكون واحدة او تكون اكثر من واحدة - 00:07:35ضَ

فان كانت واحدة فلها النصف قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل مثل حظ الانثيين. فان كانت واحدة فلها النصف نعم ثم هو لبنت ابن وحدها. كذلك النصف يكون لبنت الابن لانها بنت في الحقيقة - 00:08:01ضَ

فالنصف يكون للبنت بنت الصلب ويكون ايضا لبنت الابن وان نزلت لانها بنت في الحقيقة وتأخذه بشرط عدم المعصب لها وهو اخوها وعدم المشارك لها وهو اختها لقوله تعالى وان كانت واحدة هذا شر - 00:08:24ضَ

فلها النصف فمفهومه انها اذا لم تكن واحدة فانه يختلف الحكم فان كان الذي معها اخ لها فانه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الانثيين وان كان الذي معها مشارك لها وهي الاخت او الاخوات - 00:08:50ضَ

فانها تنتقل من النصف الى المشاركة في الثلثين. نعم ثم لاخت لابوين او لاب وحدها نعم ثم يكون النصف ايضا للاخت لابوين كما في اية الكلالة في قوله تعالى يستفتونه ولله يفتيكم في الكلالة - 00:09:10ضَ

ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. والاخت يشمل الاخت للابوين والاخت للاب. نعم والثلثان لثنتين من الجميع فاكثر. اما اذا كانت البنات اكثر من واحدة - 00:09:34ضَ

فلهن الثلثان. قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن فلهن ثلثا ما ترك ولقوله في الاخوات فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تراك الثلثان يكونان للبنات ولبنات البنين وللاخوات الشقائق - 00:09:54ضَ

والاخوات لاب اذا اجتمعنا بهاتين الايتين نعم. قال اذا لم يعصبن بذكر اما اذا كان معهن ذكر مع البنات آآ ابن او مع بنات الابن ابن او ابن عم في درجتهن - 00:10:23ضَ

فانهم يأخذون المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اخوة الرجال ونساء وللذكر وللذكر مثل حظ الانثيين هذا في الاخوة وفي وفي الابناء قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين - 00:10:46ضَ

فاذا كان الاولاد مكونين من بنين وبنات فانهم يكونون عصبة تكون البنات عصبة للغير وكذلك الاخوات اذا كان معهن اخوة فانهن يكن عصبة من غيرك فيكون للذكر مثل حظ الانثيين - 00:11:10ضَ

نعم والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت نعم اذا كان عندنا بنت وبنت ابن فاكثر يعني فاكثر من بنت ابن فان الاخت فان البنت العليا تأخذ النصف فرضها كما قال الله جل وعلا - 00:11:33ضَ

وان كانت واحدة فلها النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملت الثلثين وهذا لقضاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واخبر انه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطى البنت النصف - 00:11:56ضَ

واعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين نعم ولاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين مع عدم معصب فيهما نعم اذا اجتمع اخت شقيقة واخت لاب فان الاخت الشقيقة تعطى النصف فرضها - 00:12:20ضَ

وله اخت فلها نصف ما ترك وتعطى الاخت لاب آآ السدس تكملة الثلثين قال مع عدم معصب فيهما مع عدم معصب فيهما اي في المسألتين فتأخذ بنت الابن السدس مع البنت اذا لم يكن معها معصب وهو اخوها - 00:12:44ضَ

فان كان معها معصب فان البنت تأخذ النصف والباقي يكون لاولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا وكذلك الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة اذا لم يكن معها معصب وهو اخوها لاب - 00:13:08ضَ

فان كان معها معصب وهو اخ لاب فاكثر فان الباقي يكون لهم تعصيب للذكر مثل حظ الانثيين فتأخذ الشقيقة فرضها النصف وما بقي يكون للاخوة للاخت والاخ لاب تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. نعم - 00:13:26ضَ

فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن ان لم يعصبهن ذكر بايذائهن نعم اذا كان بنات الصلب ثنتين فاكثر فانهن يأخذن الثلثين واذا كان هناك بنات بنين فانهن يسقطن - 00:13:49ضَ

لاستكمال الثلثين الا اذا كان معهن معصب وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن فانهم يأخذون الباقي تعصيبا فيكون للبنتين الثلثان فرضا وما بقي لاولاد البنين للذكر مثل حظ الانثيين. نعم - 00:14:09ضَ

قال ان لم يعصبهن ذكر بازائهن او انزل منهن اذا احتجنا اليه نعم وكلا الاخوات من الاب. نعم. مع الاخوات لابوين. وكذا الاخوات لاب. اذا استكملت الشقائق الثلثين فان الاخوات لاب يسقطن - 00:14:34ضَ

الا اذا كان معهن معصب وهو اخوهن فانهن يشتركن معه في الباقي وهذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير هذا ما يسمى بالتعصيب؟ بالغير. هذا ما يسمى بالتعصيب بالغير. نعم. نعم. وكذا الاخوات من الاب مع الاخوات لابوين - 00:14:55ضَ

ان لم يعصبهن اخوهن. نعم. فاذا اخذت الشقائق الثلثين سقطت الاخت لاب الا ان يكون معها اخوها فان الباقي يكون بعد الثلثين يكون لهم تعصيب للذكر مثل حظ الانثيين وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغير. نعم. والاخت فاكثر ترذ بالتعصيب ما فضل عن فرظ البنت فازيد. نعم - 00:15:16ضَ

والاخت فاكثر تارث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت هذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير وهو ان الاخوات مع البنات معصبات فاذا كان هناك فاذا كان هناك بنت واخت شقيقة - 00:15:43ضَ

فان البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تعصيبا هذا تعصيب مع الغير. ولو كان هناك بنتان لو كان هناك بنتان واخت شقيقة فللبنتين الثلثان فرضا والباقي للشقيقة تعصيبا تعصيبا فالاخوات سواء كن شقائق - 00:16:10ضَ

او كنا لاب فانهن يأخذن ما بقي مع من البنت او البنات من باب التعصيب مع الغير نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. ولهذا يقول الناظم والاخوات ان تكن بنات - 00:16:37ضَ

فانهن معهن معصبات. نعم وللذكر او الانثى من ولد الام السدس؟ هذا فرض الاخوة لام الله سبحانه وتعالى قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:16:57ضَ

فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثرا من ذلك فهم شركاء في الثلث الاخوة الام ان كان واحدا فله السدس فرضا وان كانوا اثنين فاكثر فلهم الثلث فرضا نعم نعم قال والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوية. اعد العبارة. قال وللذكر او الانثى من ولد الام السدس. نعم سواء - 00:17:19ضَ

انا ولد الام ذكرا او انثى فان له السدس اذا انفرد والاثنين فازيد الثلث بينهم بالسوية. ولا يفظل ذكرهم على انثاهم لان الله سبحانه وتعالى اعطاهم الثلث وشرك بينهم والتشييك - 00:17:50ضَ

آآ التشريك يقتضي التسوية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في الحجب الحجب وما ادراك ما الحجب الحجب باب عظيم في الفرائض ولهذا يقول العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض - 00:18:08ضَ

الله اكبر لانه اذا لم يعرف الحجب فانه قد يورث من لا يستحق التوريث ويحجب من يستحق التوبة. التوريث فيعطي غير المستحق ويحرم مستحقه. المستحق نتيجة لانه لم يدرس باب الحجب - 00:18:34ضَ

ولم يتفقه فيه والحجب في اللغة المنع ومنه سمي الحاجب وهو البواب حاجبا لانه يمنع من الدخول واما عند الفرضيين فالحجب هو منع من قام به سبب الارث من ارثه بالكلية - 00:18:52ضَ

او من او صريح الظيه فالحجب ينقسم الى قسمين حجب حرمان وهذا معنى قوله من من ارثه بالكلية او من اوفر حظيه وهذا حجب النقصان ايحجبه من فرض اكثر الى فرض - 00:19:18ضَ

اقل هذا هو الحجب لقسميه نعم. قال يسقط الاجداد بالاب نعم يسقط الاجداد آآ اباء الاب الاب لانه اقرب منهم الى الميت. هؤلاء اتحدوا في الجهة وهي الابوة فيقدم اه الاقرب منهم وهو الاب. نعم - 00:19:37ضَ

والابعد بالاقرب الاقرب الابعد من الاجداد بالاقرب من الاجداد نعم والجدات بالام وتسقط الجدات بالام اذا وجدت الام فان الجدة ليس لها نصيب لانها مدية بها ومن ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الواسطة - 00:20:03ضَ

اذا كان يأخذ نصيبها نعم وولد الابن بلبن ويسقط ولد الابن بالابن هذا الحجب في في الفروع يسقط ولد الابن بالابن يعني بولد الصلب نعم وولد الابوين بابن وابن ابن واب - 00:20:31ضَ

وولد الابوين وهو الاخ وهو الاخ الشقيق او الاخ لاب او الاخ لام يسقط بالفرع الوارث يسقط بالفرع الوارث الاخوة ليس لهم نصيب مع الفرع اه الذكر مع الفرع الذكر الوارث فاذا وجد ابن واخ شقيق - 00:20:53ضَ

فالميراث للابن الميراث للابن لانه اقدم منه جهة نعم بابن وابن ابن وابن والناظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعل آآ اذا وجد عصبة اذا وجد عصبة - 00:21:15ضَ

فان كانوا من جهة من جهات متعددة فان الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة وان كانوا في جهة واحدة فان الاقرب يسقط الابعد وان كانوا من جهة واحدة وكلهم في القرب سواء فان الاقوى يسقط الاضعف مثل الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لانه اقوى منه - 00:21:38ضَ

نعم قال وولد الابوين بابن وابن ابن واب. ولد الابوين بابن. نعم. وابن ابن يعني بالفرع الوارد بالفرع الوارد من الذكور نعم بالفرع من الذكور الوارد يسقط الاخ بالفرع من الذكور الوارد الوارس سواء - 00:22:04ضَ

يعني من ولد الصلب او من اولاد البنين. نعم. واب ثانيا يسقط بالاب فلا ميراث للاخوة مع الاب لان الله سبحانه وتعالى انما ورث الاخوة مع عدم وجود مع عدم وجود الاب - 00:22:23ضَ

نعم. قال وولد الاب بهم وبالاخ لابوين. وبالاخ لابوين لانه اقوى منه فاذا وجد اخ لابوين واخ لاب فان الاخ للابوين يقدم لانه اقوى. نعم. وولد الام بالولد. ويسقط ولد الام الاخوة لام يسقطون - 00:22:43ضَ

بالولد ذكرا كان او انثى ذكرا كان او او انثى لان الله انما ورث الاخوة لام في مسألة الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد فاذا وجد للميت اولاد ذكور او اناث فان الاخوة لام لا يرثون - 00:23:06ضَ

نعم. وبولد الابن نعم كذلك لان لان ولد الابن فرع وارث وبالاب وابيه. ويسقط الاخوة للام للاب وابيه لان الكلالة لانهم انما يرثون في الكلالة والكلالة من لا ولد له - 00:23:28ضَ

ولا والد نعم ويسقط به كل ابن اخ وعم يسقط به قالوا اي بالاخ الشقيق كل ابن اخ ها ويسقط به كل ابن اخ وعم. يعني يسقط بالشقيق كل ابن اخ سواء كان ابن اخ شقيق - 00:23:45ضَ

او ها او ابن عم؟ نعم او ابن عم او ابن عم يسقط بالاخ الشقيق لانه اقرب لان الاخ الشقيق اقرب من ابن الاخ واقرب من العم نعم الان السياق يا شيخ يقول هو ولد الاب بهم - 00:24:06ضَ

وبالاخ لابوين لعب ماشي وولد الاب بهم. لما ذكر اي بالفروع. فروع الوالد ذكر وبالاب. بالفروع والاصول. نعم. نعم. وبالاخ لابوين. ثم قال وولد الام بالولد اي نعم. وبولد الابن. اي نعم. وبالاب - 00:24:23ضَ

اي نعم وابيه. كل هذولا يسقطون الاخ اليوم. نعم. طيب. ثم قال ويسقط به كل ابن اخ وعم قوله يسقط به بمن يعني؟ نعم بالاخ الشقيق. نعم طيب احسن الله اليكم - 00:24:40ضَ

وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم - 00:24:54ضَ

هذه في الختام تحية من زميلي عبد الله الحربي في هندسة الصوت حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:10ضَ