شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|128 من 194|كتاب الفرائض|باب العصبات|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثمانية وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:38ضَ

حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض ووقفنا عند قوله باب العصبات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:56ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النوع الاول من انواع الارث وهو الارث بالفرظ انتقل الى القسم الثاني وهو الارث بالتعصيب والناظم يقول والارث نوعان هما - 00:01:15ضَ

فرض وتعصيب على ما قسم فرغنا من من الارش بالفرق وننتقل الى الارش بالتعصيب والتعصيب لغة الشد يقال عصب الشيء اذا شده وعصب رأسه اذا شده بالعصابة. نعم والعصبة جمع عاصب - 00:01:42ضَ

واختلف الفرظيون في تعريف العاصب فقال بعضهم هو من يرث بلا تقدير وقال بعضهم العاصي هو الذي اذا انفرد اخذ كل المال واذا كان مع اصحاب فروظ اخذ ما ابقت الفروض - 00:02:11ضَ

واذا استغرقت الفروض سقط وقال بعضهم ان العاصب لا يمكن تعريفه. لان هذه تعريفات بالحكم والحكم لا يدخل التعريف فيكتفى بعد العصبة فقط. فيقال هم كذا وكذا بدون ان يعرف - 00:02:33ضَ

وقال الناظم او قال بعظهم وليس يخلو حده من نقد الاولى تعريفه بالعد. نعم قال رحمه الله وهم كل من لو انفرد لاخذ المال بجهة واحدة هذا تعريف من التعاريف العصبة كل من لو انفرد - 00:02:56ضَ

اخذ المال بجهة واحدة هي جهة التعصيب واذا كان مع اصحاب فروظ اخذ ما ابقت الفروض نعم. واذا لم يبقى شيء سقط لكن هذا في الحقيقة حكم وليس هو تعريفا. نعم. نعم - 00:03:17ضَ

قال ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. بقية التعريف. نعم. فأقربهم ابن فابنه وان نزل الان بدأ يعدهم خلص من التعريف على ما فيهم من نقد وبدأ يعد العصبة بدأ باقواهم واقربهم وهم اه وهم الابناء. نعم. فقال. قال فاقربهم ابن فابنه وان نزل. اقرب العصبة - 00:03:31ضَ

اه الفروع وهم الابن ابن الصلب او ابن الابن وان نزل فانه اقرب العصبة قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم نعم اباؤكم وابناؤكم ايهم اقرب لكم نفعا. نعم. ثم الاب ثم الجد ثم بعد - 00:03:57ضَ

الاصل وهو الاب او الجد وان علا بمحض الذكور كاب الاب وابي ابي الاب وهكذا وان علا لان الجد اب فيكون عاصبا كما يكون الاب عاصبا. نعم مع عدم اخ لابوين او لاب هذا في الجد سبق لنا انه اذا اذا انفرد ولم يكن هناك اخوة فلا شك انه ينزل منزلة - 00:04:23ضَ

الاب ويأخذ حكمه من كل النواحي الا اذا وجد مع الجد مع الجد اخوة فانه حينئذ اختلف العلماء هل ينفرد بالارث او يشرك معه الاخوة على القولين السابقين نعم قال وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب - 00:04:49ضَ

نعم ثم سبق هذا انه اذا كان معه اخوة لابوين او لاب فانهم يشركون معه مع الجد يعني نعم ثم هما ثم بنوهما ابدا نعم اللي هو الاخ لابوين او لاب. ثم هما اي الاخوة لاب. نعم. او اي الاخوة لاب والاخوة الاخوة الاشق - 00:05:12ضَ

طوى الاخوة الاب. نعم. ثم بنوهم يعني بعد ان فرغ من الاصول لما فرغ من الفروع والاصول من العصبة لا انتقل الى الحواشي انتقل الى الحواشي وهم الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم. نعم. قال ثم هما ثم بنوهما اي الاخ الشقيق او الاخ؟ لاب. لاب - 00:05:36ضَ

ثم بنوهما اي ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ الاب وان نزلوا. نعم. ثم عم لابوين ثم بعد الاخوة وابنائهم اه الاعمام لابوين او لاب نعم ثم عم لاب نعم ثم بنوهما كذلك ثم بنوا العم الشقيق والعم لاب لاب - 00:06:02ضَ

لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب نعم ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم ينتقل الى اعمام ابوي المجد. اولا اعمام الميت. نعم. اولا اعمام الميت. نعم - 00:06:28ضَ

وثم بني اعمامه ثم اعمام ابي الميت ثم بنوهم ثم اعمام آآ ثم اعمام الجد. نعم. ثم بنوهم وهكذا نعم قال ثم اعمام ابيه لابوين ثم لاب ثم بنوهم كذلك. نعم - 00:06:46ضَ

ثم اعمام جده ثم بنوهم كذلك. نعم وهكذا. هم. لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان نزلوا. لا يرث بنو بالاعلى اه ابناء اعمام الاجداد مع ابناء الاعمام الذين هم اقرب منهم الى الميت وان نزلوا وان نزل الاقربون - 00:07:04ضَ

وكان الابعدون اقرب وكان لا وكان الاعمام اعلى وابناء الاقرب انزل فان ابناء فان ابناء الاقرب يقدمون على ابناء الاعلى. نعم قال فاخ لاب اولى من عم وابنه هذا من من جهة الترتيب - 00:07:27ضَ

يعني في شرح قوله لا يرث بنو ادم هذا من جهة الترتيب جهة العصبة هذي جهات العصبة. نعم. جهات العصبة ست جهة العصبة ست جهات اولا البلوة ثانيا الابوة ثالثا الجدود - 00:07:53ضَ

والاخوة رابعا الاخوة خامسا بنو الاخوة سادسا الاعمام سابعا بنوا الاعمام نعم قال فاخ فاخ لاب اولى من عم وابنه لان لان الاخ لاب يدلي بالاخوة والاعمام يدلون بجهة العمومة وجهة الاخوة مقدمة على جهة جهة العمومة. نعم. وابن اخ لابوين - 00:08:17ضَ

نعم وهو او ابن اخ لاب اولى من ابن ابن اخ لابوين هذا بالقرب اذا كانوا في جهة واحدة وهي الاخوة فانه يقدم الاقرب منهم الى الميت. نعم. ومع الاستواء يقدم من لابوين - 00:08:52ضَ

اذا استووا في الجهة واستووا في في القرب كالاخوة لاب والاخوة لابو جابوين او بني الاخوة لاب وبني الاخوة لابوين لابوين فانه يقدم من يدلي بالابوين لانه اقوى مما من يدلي بالاب - 00:09:11ضَ

والناظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعلا. نعم فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته نعم العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وهم الذين مضى ذكرهم - 00:09:28ضَ

نعم وعصبة بالغير وهم البنات مع مع اخوتهن وبنات وبنات البنين مع اخوتهن او ابناء عمهن والاخوات الشقائق مع الاخوة الشقائق. مع الاخوة الاشقاء الاخوات الشقائق مع الاخوة والاخوات لاب مع الاخوة لاب - 00:09:51ضَ

هؤلاء يقال لهم العصبة بالغيري الثالث العصبة مع الغير وهم الاخوات مع البنات الاخوات الشقائق مع البنات او مع بنات البنين والاخوات لاب مع البنات او مع بنات البنين. اذا فالعصبة ثلاث اقسام. عصبة بالنفس - 00:10:22ضَ

وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. نعم. نعم فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته نعم العصبة بالنفس ينقسمون الى قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالسبب قصبة بالنسب وعصبة بالسنن بالسبب - 00:10:46ضَ

فالعصبة بالنسب تقدم ذكرهم مع ذكر جهاتهم فاذا فقد العصبة بالنسب يعني القرابة فانه يرث العصبة بالسبب وهم المعتق فمن اعتق عتيقا فانه يكون له عليه الولاء وهو وهو العصوبة - 00:11:13ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فاذا فاذا كان هذا العتيق له مال وتوفي وليس له عصبة بالنسب ليس له عصبة بالنسب ولا عصبة آآ ليس له عصبة بالنسب. نعم. فانه ينتقل الى العصبة بالسبب وهو المعتق - 00:11:37ضَ

فيرثه معتقه سواء كان ذكرا او انثى ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبا يعني عصبة بالنفس الا التي منت بعتق الرقبة يعني المعتقة نعم. ثم عصبته يعني عصبة المعتق. عصابة المعتق. اذا اذا فقد المعتق فان - 00:12:03ضَ

فان عصبته يحلون محله نعم. فالتعصيب بالعتق يورث به يورث به ولا يورث هو نفسه لا يورث وانما يورث به كما قال العلماء. نعم فصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب - 00:12:28ضَ

مع اخته مثليها هذا في التعصيب مع الغير. يرث الابن وابنه والاخ لابوين لابوين او لاب مع اخته. يعني ترث البنت مع اخيها وبنت الابن مع اخيها والاخت الشقيقة مع اخيها والاخت الاب - 00:12:51ضَ

مع اخيها للذكر مثل حظ الانثيين. اها. وذلك لقوله تعالى في الاولاد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وفي الاخوات فان وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغيري. نعم - 00:13:12ضَ

وكل عصبة غيرهم لا ترث اخته معه شيئا تعصيب بالغير خاص بالبنات مع البنين وبنات الابن مع بني الابن وبالاخوات الشقائق مع الاخوة الاشقاء وبالاخوات لاب مع الاخوة لاب وما عداهن من العصبة لا يعصبون اخواتهم - 00:13:35ضَ

فاولاد اولاد الاخوة اولاد الاخوة لا يعصبون اخواتهم واولاد يعني ابناء الاخوة ابناء الاخوة لا يعصبون بنات الاخوة وهن اخواتهن وابناء الاعمام لا يعصبون اخواتهم وهم بنات الاعمام. وانما ينفردون بالتعصيب دون الاناث - 00:14:00ضَ

نعم وابن عم مم احدهما اخ لام فواعد العبارة قال وكل عصبة غيرهم. غير هؤلاء الاربعة الاخوة الاشقاء والاخوة لاب ابناء وابناء وابناء الابناء غيرهم من العصبة لا يعصب اخته. نعم - 00:14:28ضَ

وابن عم احدهما اخ لام او زوج له او زوج له فرضه والباقي لهما اذا اجتمع في الشخص الواحد جهة فرض وجهة تعصيب فانه يرث بهما يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب - 00:14:50ضَ

مثاله زوج هو ابن عم زوج هو ابن عم اذا توفيت المرأة فان هذا الزوج يأخذ فرضه النصف اذا نعم يأخذ فرضه النصف ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه ابن عم اذا توفي - 00:15:10ضَ

اه اذا توفيت امرأة عن زوج لها هو ابن عمها وليس لها عاصب غيره فهو يرث هكذا. هم. النص بالفرظ والباقي بالتعصيب. واخ لام هو ابن عم كذلك يأخذ السدس فرضا - 00:15:31ضَ

ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه ابن عم. نعم ويبدأوا بذوي الفروض وما بقي للعصبة اذا اجتمع اصحاب فروظ وعصبات. نعم. اذا اجتمع اصحاب فروظ وعصبات فانه يبدأ باصحاب الفروض فيعطون فروظهم فان بقي شيء فهو للعصبة - 00:15:47ضَ

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر نعم ويسقطون في الحمارية يسقط العصبة في المسألة الحمارية وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء - 00:16:10ضَ

فاذا فرظنا اعطينا اصحاب الفروض فروظهم اعطينا الزوجة النصف ثلاثة واعطينا الامة السدس واحدا واعطينا الاخوة لام الثلث اثنان كم هذي هذه ستة ستة نعم استغرقت الفروض ويسقط الاخوة الاشقاء - 00:16:39ضَ

اذا وجد في المسألة زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فاننا نعطي اصحاب الفروض فروظهم بل الزوجة النصف ثلاثة من ستة وللام وللام السدس واحد من ستة هذي اربعة. اربعة. وللاخوة لام الثلث اثنان من ستة هذي؟ ستة. ستة. استغرقت الفروق - 00:17:06ضَ

على هذه القاعدة يسقط الاخوة الاشقاء لكن كيف يرث الاخ لامه ويسقط الشقيق عند ذلك اختلف العلماء على قولين القول الاول انهم يسقطون كما ذكر هنا. نعم. لانهم عصبه وقد استغرقت الفروض الفروض التركة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:17:30ضَ

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهنا لم يبقى شيء ومقتضى الحديث انهم يسقطون لكن كيف يسقطون وهم اشقاء؟ يدلون بابوين وهذا يدلي بام فقط ويرث الذي يدلي بامه ويسقط الذي يرث بام واب بام واب - 00:17:53ضَ

بعض العلماء نظر الى هذه الناحية فقال لا يشركون مشركون مع الاخوة اللي هم يأخذون الباقي فيكون للزوجة النصف ثلاثة وللامة السدس واحد والباقي للاخوة الاشقاء والاخوة لام للذكر مثل حظ حظ الانثيين - 00:18:15ضَ

ولذلك سميت بالمشاركة وسميت بالحمارية لان لان الاخوة الاشقاء جاءوا الى عمر فقالوا هب ان ابانا كان حمارا فلماذا يرث اخوتنا ونسقط نحن؟ ونحن اقوى منهم ان الاب اذا لم ينفعنا فانه لا لا يظرنا - 00:18:38ضَ

فشرك بينهم رضي الله عنه وكان في الاول يسقطهم وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني هذا اجتهاد وهذا اجتهاد فشرك بينهم فسميت بالحمارية وسميت بالمشاركة والناظم يقول وان تجد زوجا واما ورث - 00:19:04ضَ

واخوة للام حازوا الثلث واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم هذا على التشريك. نعم. هذا على التشريك لان الناظم شافعي - 00:19:25ضَ

والشافعية يشركون. اما الحنابلة فكما هنا لا يشركون ويبقون على قضاء عمر الاول رضي الله عنه. نعم واي القظاء الارجح في نظركم الاول ارجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها - 00:19:44ضَ

فما بقي فلا اولى رجل ذكر فاذا اعمالنا هذا الحديث الصحيح سقطوا. وهؤلاء عصبة. هذا شأن العصبة نعم يعني يسقطون في صور متعددة. اي نعم. هذي منها احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اصول المسائل - 00:20:02ضَ

قال والفروض لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الارث بنوعيه الارث بالفرو والارث بالتعصيب انتقل الى القسم الثاني من قسمي علم الفرائض وهو علم الحساب يعني اذا عرفت اذا عرفت الفروض وعرفت التعصيب - 00:20:24ضَ

وعرفت الانصبة فكيف تعطي كل ذي حق حقه هذا لا بد من معرفة الحساب لابد من معرفة الحساب وهو ما يسمى حساب الفرائض وحساب الفرائض يعني تأصيل المسائل وتصحيح المسائل - 00:20:47ضَ

فهو تأصيل وتصحيح فالتأصيل ان تنظر في الفروض التي اما ان يكون عندك فرض واحد واما ان يكون عندك اكثر من فرق نعم. واذا كان عندك اكثر من فرض فاما ان تتماثل - 00:21:10ضَ

الفروض واما ان تتداخل واما ان تتوافق واما ان تتباين. لا تخرج من هذه النسب وهذا عمل للحساب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفروض ستة الفروض التي ذكرها الله في كتابه - 00:21:30ضَ

ستة نعم نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس لعبادي الفروض التي ذكرها الله في كتابه وهي الثلث والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وكل فرض له مستحقون كما ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:21:54ضَ

فتقول نصف ونصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. نعم ادي الفروض المقدرة في كتاب الله ستة والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احدى العمريتين وثلث الباقي في باب الجد - 00:22:22ضَ

والاخوة هذا ثبت بالاجتهاد ولم يثبت بالقرآن والسنة. نعم قال والاصول سبعة فنصفان او نصف وما بقي من اثنين اصول المسائل سبعة نظرا للفروظ فاذا وجد فرض واحد فان اصل المسألة من مخرج ذلك الفرض فالنصف من اثنين - 00:22:44ضَ

والثلث من ثلاثة والثلث الثلث والثلثان من ثلاثة والربع من اربعة والثمن من ثمانية هذا اذا انفرد فرض واحد اذا انفرد فاصل كل مسألة من مخرج ذلك الفرض نعم قال - 00:23:14ضَ

وثلثان او ثلث وما بقي من ثلاثة نعم او هما من ثلاثة اي نعم او هما يعني الثلث والثلثا اذا اجتمعا وربع او ثمن وما بقي نعم او مع النصف من اربعة. نعم - 00:23:40ضَ

ومن ثمانية. نعم. فهذه اربعة لا تعول. اربعة لا يدخلها العول. والعول هو زيادة في السهام ونقص بالانصباء لا يتصور قد يدخل العول في هذه الاربعة لان العول هو عبارة عن ازدحام السهام وهذه الاربعة لا يتصور - 00:23:59ضَ

ان تزدحم فيها السهام نعم والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس او هو وما بقي من ستة ونعود الى عشرة. اذا اجتمع اذا اجتمعا فرظان في المسألة فانك تنظر بين هذين الفرضين - 00:24:19ضَ

فاما ان يتماثل كالثلث والثلثين. مخرجهما واحد من ثلاثة واما ان يتداخل مثل النصف مع الربع او مع الثمن فان مخرج النصف داخل في مخرج الربع وفي مخرج الثمن فيكون - 00:24:41ضَ

مخرج يكون اصل المسألة من الاكبر من مخرج الاكبر منهما وهو الاربعة او الثمانية هذا اذا تماثل او تداخل واما ان يتوافقها مثل ربع وسدس ربع وسدس وسدس فبينهما موافقة - 00:25:05ضَ

بالنصف فتأخذ نصف واحد وتضربه في كامل الاخر نصف الاربعة اثنين تظربها يعني نصف نصف الاربعة وهي مخرج الربع اثنان تضربها في في كامل مخرج السدس وهو ستة اثنان في ستة - 00:25:30ضَ

كم؟ باثنى عشر اثنى عشر فيكون اصل المسألة اثنى عشر هذا اذا اذا توافقت مخارج الفروض اذا توافقت مخارج الفروض واما ان تتباين فتضرب كامل المخرج في كامل مخرج الفرظ - 00:25:51ضَ

الثاني وما حصل فهو الاصل مثل آآ ثلث وربع الثلث وربع لو فرضنا فيه زوجة وفيه اخوة لام فيها ثلث وربع مخرج الربع اربعة ومخرج الثلث ثلاثة بينهما تباين فتضرب ثلاثة في اربعة - 00:26:13ضَ

قد تكون اثنا عشر اثني عشر مثلا سدس وثمن مثلا سدس لا سدس مخرج اربعة وعشرين مثلا عندنا ثمن ثمن وثلث مثلا ثمن وثلث بينهما تباين تضرب ثمانية في ثلاثة - 00:26:36ضَ

تبلغ اربعة فيكون اصلها من اربعة وعشرين هذه سبعة وصول ناتجة من اه مخارج الفروض انفرادا واجتماعا تباينا او تماثلا او تداخلا او توافقا وبذلك تعرف اه تأصيل المسائل والناظم يقول وان تعرف - 00:27:02ضَ

وان تشأ معرفة الحساب لتهتدي به الى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعرف التصحيح والتأصيل. فاستخرج الاصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل اله اخر ما يقول نعم اثابكم الله يقول الربع من الثلث مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر - 00:27:29ضَ

اي نعم لانك اذا اذا نظرت الى مخرج الربع ومخرج الثلث وجدت بينهما التباين فتضرب ثلاثة في اربعة يحصل اثنى عشر. نعم. وتعول الى سبعة عشر وترا ايه هذا العول اعد علينا العبارة الاولة. والربع مع الثلثين اول شيء. اول شيء يقول - 00:27:53ضَ

والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس او هو وما بقي من ستة. اي نعم. وتعول الى عشرة وتعول الستة الى عشرة شفعا ووترا ايوا العول هو زيادة في السهام ونقص - 00:28:15ضَ

في الانصبة فيعول اصل ستة اربع مرات يعول على اصول الستة الى اربع مرات وهو اكثر الاصول عونا ويعول الى سبعة مثل زوج واختين لغير ام فتقول المسألة من ستة للزوجة النص ثلاثة وللاختين الثلثان اربعة. ثلاثة وست واربعة - 00:28:31ضَ

كم سبعة سبعة عادت المسألة الى سبعة ويعود الى ثمانية مثل زوج وام واخت شقيقة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة ثلاثة وثلاثة واثنان - 00:28:57ضَ

ثمانية. ثمانية ويعود الى تسعة مثل زوج واختين شقيقتين واختين لام من ستة للزوجة النص ثلاثة والاختين الثلثان اربعة والاختين لام الثلث اثنان اه ثلاثة واثنين وآآ واربعة كم صارت؟ خمسة واربعة تسعة تسعة - 00:29:15ضَ

ويعول الى عشرة مثل زوج وام واخوين لام واختين شقيقتين من ستة للزوجة النص ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين لام الثلث اثنان هذه ستة نعم وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة هذي عشرة وهذه تسمى ام الفروخ - 00:29:38ضَ

او ام الفروج لكثرة عولها احسن الله اليكم نرجي بقية الحديث عن العول الى لقاءنا القادم وقت هذا اللقاء انتهى. ونسجي شكرنا الى اخوتنا المستمعين وشكرا لفضيلتكم على ما من البيان هذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت عبد الله عريف حتى نلقاكم مستمعينا الكرام في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:29:58ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:23ضَ