شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|129 من 194|كتاب الفرائض|باب أصول المسائل|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وتسعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح - 00:00:38ضَ
حياكم الله وبارك فيكم بالاخوة المستمعين قال المؤلف رحمه الله باب اصول المسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:56ضَ
لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام المواريث بقسميها الفرض والتعصيب وبين الحجب وما يتعلق بهذه المباحث انتقل الى حساب الفرائض لان الفرظ ولو عرف احكام المواريث فلا بد ان يعرف كيف - 00:01:20ضَ
يخرج هذه المواريث وكيف يميز بعضها من بعض وذلك لا يكون الا بعلم الحساب فعلم الحساب علم مفيد جدا للفرضيين ولغيرهم هذا حساب الفرائض وهو ينقسم الى قسمين تأصيل وتصحيح - 00:02:00ضَ
والتأصيل هو التأصيل هو اخراج اصل المسألة واصل المسألة هو ما يخرج منه فرضها او فروضها بلا كسر ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر وهو مبني على مخارج الفروض - 00:02:36ضَ
مبني على مخارج الفروض التي هي النصف الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالفرظي ينظر الى مخارج هذه الفروض ومخرج كل فرض من سميه الا النصف فانه من اثنين وهذه الفروض لها حالات اما ان يكون الفرض واحدا وما بقي - 00:03:06ضَ
فاصل المسألة من مخرج ذلك الفرض واما ان يكون معه فروض اخرى وفي هذه الحالة ينظر بين مخارج الفروض بالنسب الاربع المباينة او المداخلة او المماثلة او الموافقة ثم يستخرج بعد ذلك - 00:03:40ضَ
اصل المسألة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والفروظ ستة. نعم. نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. نعم هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي هذه الستة نصف - 00:04:06ضَ
ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن ثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف ونصفهما وهو السدس نعم. والاصول سبعة فنصفان الوصول المتكونة من هذه الفروض سبعة لان المسألة اما ان يكون فيها فرض واحد - 00:04:29ضَ
واما ان يكون فيها عدة فروظ فاذا كان فيها فرض واحد كالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فاصلها من مخرج ذلك الفارض الا النصف فمخرجه من اثنين فاذا نظرت الى هذه الفروض اجتماعا وانفرادا - 00:04:56ضَ
تحصل لك سبعة اصول سبعة اصول نعم قال والاصول سبعة. نعم. فنصفان او نصف وما بقي من اثنين فنصفان اذا كان في المسألة نصفان كزوج واخت شقيقة فاصلها من من مخرج النصف - 00:05:23ضَ
وهو اثنان والنصف الثاني مماثل له فيكتفى بمخرج بفرض واحد فيقال المسألة من اثنين بالزوجة النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد هذا اصله اثنين نعم. او نصف وما بقي من اثنين او نصف وما بقي؟ كما لو كان في في المسألة زوج - 00:05:48ضَ
اخ شقيق مثلا فهذه المسألة فيها فرض واحد والباقي تعصيب للاخ تقول المسألة من اثنين للزوجة النصف واحد والباقي للاخ الشقيق تعصيبا. نعم. يعني قولها وما بقي من اثنين اي تعصيبا لا فرض - 00:06:11ضَ
اي نعم. وثلثان او وثلثان الثلثان وما بقي مثل اختان مثل آآ اختان شقيقتان واخ لاب المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب تعصيب نعم او ثلث وما بقي؟ هذا ثلث وما بقي. نعم. او هما من ثلاثة. او هما الثلثان والثلث - 00:06:29ضَ
كما لو توفي عن اختين شقيقتين واختين لام فالمسألة من ثلاثة لان فيها ثلثان وثلث ثلثان للشقيقتين وثلث الاختين اليوم والمخارج متماثلة الثلثان من ثلاثة والثلث من ثلاثة فهي متماثلة فيكتفى - 00:06:59ضَ
بواحد فيقال المسألة من ثلاثة الاختين الشقيقتين ثلثا اثنان لكل واحدة واحد وللاختين لام الثلث واحد وهما ثنتان مباين فتضرب اثنين في ثلاثة ستة شقيقة من اصلها اه للشقيقتين اه للشقيقتين من اصلها اثنان في اثنين باربعة لكل واحد اثنان - 00:07:21ضَ
قولي لاختي لام من اصلها واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. نعم وربع او ثمن وما بقي ربع وما بقي. مثاله زوجة مثاله زوجة واخ شقيق من مخرج الربع اربعة الزوجة الربع واحد والباقي للاخ الشقيق. نعم - 00:07:50ضَ
او ثمن وما بقي او ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمان مخرج الثمن للزوجة الثمن واحد والباقي للابن. نعم. او مع النصف من اربعة او مع النصف كزوجة اه او مع النصف - 00:08:13ضَ
الربع مع النصف كزوج واخت شقيقة زوج واخت شقيقة نعم ربع وما بقي او مع النصف من اربعة. الربع مع النصف نعم كزوجة وبنت كزوج وبنت واخ شقيق فالمسألة فيها فرظان - 00:08:30ضَ
الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي الاخ الشقيق تقول المسألة من من اربعة للزوجة اه للزوجة الربع واحد. نعم. وللبنت النصف اثنان ويبقى واحد للاخ الشقيق. نعم ومن ثمانية - 00:08:54ضَ
نعم الثمن من ثمانية. يعني قال او مع النصف من اربعة ومن ثمانية. من ثمانية. نعم. نعم فهذه اربعة عندك ايوة قال لا الواء زائدة. نعم يقول ربع او ثمن وما بقي او مع النصف من اربعة او من ثمانية - 00:09:13ضَ
او من ثمانية. ايه. عندنا ومن ثمانية. نعم فهذه اربعة لا تعول. هذه الاربعة التي هي اصل اثنين اصل ثلاثة اصل اربعة اصل ثمانية لا تعول لا يدخلها العول والعول زيادة في السهام ونقص - 00:09:33ضَ
في الانصبة لان العول معناه التزاحم في الفروض وهذه الاربعة الاصول لا يتصور فيها التزاحم في الفروض فلا يدخلها العون نعم قال والنصف مع الثلثين؟ اما الثلاثة الباقية وهي اصل ستة - 00:09:50ضَ
واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فهذه يدخلها العول بمعنى انها اذا تزاحمت فيها الفروض فانها تعول بمعنى تزيد عن اصلها فالعول زيادة في السهام ونقص في الارض ونقص في الانصباء - 00:10:11ضَ
نعم قال والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس نعم. او هو وما بقي من ستة؟ لا جب لنا اول صورة نعم. والنصف مع الثلثين؟ النصف مع مع الثلثين كزوج واختين شقيقتين. نعم - 00:10:32ضَ
من ستة الزوجة النصف ثلاثة والاختين الشقيقتين الثلثان اربعة ثلاثة واربعة سبعة علت الى سبعة نعم او الثلث او نعم والنصف مع الثلثين او الثلث او النصف مع الثلث نعم من ستة - 00:10:56ضَ
النص مع الثلث كزوج واخوان الام كزوج واخوان لام؟ لام وما بقي؟ فتقول مثلا المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاخوة لام الثلث اثنان والباقي للعاصب. نعم او السدس نعم - 00:11:18ضَ
او هو وما بقي من ستة نعم السدس وما بقي من ستة مثاله جدة واخ شقيق للجدة السدس واحد والباقي للاخ الشقيق. نعم. وتعول الى عشرة شفعا ووترا. تعول اي - 00:11:42ضَ
الاصل ستة الى الى عشرة بمعنى انها تزدحم فيه الفروض فيعول الى الى سبعة مثل زوج واختين شقيقتين من ستة للزوجة النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين ثلثان اربعة هذي سبعة ويعول الى ثمانية - 00:12:00ضَ
مثل زوج وام واخت شقيقة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان هذه خمسة والاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة هذي ثمانية هذي ثمانية نعم وتعول الى تسعة كزوج واختين لغير ام - 00:12:23ضَ
واختين لام فالمسألة من ستة وتسعون الى تسعة للزوجة النص ثلاثة وللاختين الثلث الاختين آآ الشقيقتين الثلثان اربعة هذه سبعة. نعم. وللختين لام الثلث اثنان هذه تسعة. نعم والى عشرة ويعول الى عشرة - 00:12:44ضَ
كزوج وام واخوين لام واختين شقيقتين. اصلها من ستة للزوجة النص ثلاثة. نعم. وللام السدس واحد هذي اربعة. نعم. الاخوين لام الثلث اثنان هذي ستة وللاختين شقيقتين الثلثان اربعة هذي عشرة. تعالت الى عشرة - 00:13:08ضَ
وهذا هو اكثر الاصول عولا قال رحمه الله والربع مع الثلثين هذا اصل الاثني عشر الربع مع الثلثين مثل زوج وابنتين شقيقتين وزوج وابنتين شقيقتين واخ شقيق للزوج الربع ثلاثة - 00:13:29ضَ
وللبنتين الثلثان آآ وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي للاخ الشقيق ثلاثه ثمانيه حداشر يبقى واحد للشقيق اذا كاننا نظرنا بين مخرج الربع ومخرج الثلثين مخرج الربع من اربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة - 00:13:53ضَ
بينهما تباين فنضرب ثلاثة في اربعة تكون اثني عشر وهو اصلها ناتج من النظر بين مخرج الربع والثلث بالتباين فصارت من اثني عشر نعم او الثلث يعني الربع والثلث؟ الربع والثلث كذلك - 00:14:16ضَ
كزوجة اخوين لام زوجة واخوين لام الزوجة لها الربع ثلاثة والاخوين الام لهم الثلث فبين الثلث والربع مباينة تضرب ثلاثة في اربعة تصير اثنا عشر نعم او السدس او السدس - 00:14:39ضَ
نعم الربع مع السدس يعني؟ نعم. كزوجة وجدة من اثني عشر ايضا نظرا لمخرج الثلث مع مع السدس. مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستنا ستة نعم وبينهما تباينت وبينهما توافق بالثلث - 00:15:03ضَ
بينهما تواضع افق نعم توافق بالثلث فناخذ اثنين وفق آآ الربع اثنين وفق مخرج الربع نعم في ستة باثني عشر او تأخذ ثلاثة نصف مخرج الستة فتضربه في مخرج الربعة تكون من اثني عشر نعم - 00:15:25ضَ
قال من اثني عشر نعم وتعول الى سبعة عشر وترا نعم اصل اثني عشر يعول ثلاث مرات يعول ثلاث مرات وترا فيعول الى ثلاثة عشر ويعول الى خمسة عشر ويعول الى سبعة عشر كلها اوتار - 00:15:44ضَ
فمثلا يعول الى ثلاثة عشر مثل زوج وبنتين وام من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية. هذه احدى عشر. نعم. وللام وللام السدس اثنان هذي ثلاثة عشر ويعول الى خمسة عشر - 00:16:07ضَ
ومثاله زوج وبنتين وابوين للزوجة الربع للزوجة الربع ثلاثة. هم. وللبنتين الثلثان ثمانية هذي؟ احدعش. هذي احدى عشر وللابوين لكل واحد السدس اثنان اثنان واثنان اربعة مع احدى عشر مع احدى عشر هذه خمسة عشر - 00:16:29ضَ
ويعود الى سبعة عشر. مثاله زوجة وجدة واختين لام واختين شقيقتين اصلها من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان هذي خمسة. نعم. وللاختين اللي ام الثلث اثنان هذه سبعة - 00:16:49ضَ
والاختين الشقيقتين الثلثان ثمانية مع سبعة؟ خمسة عشر نعم خمسة عشر الزوجة لها لها الربع ثلاث نعم وللجدة السدس اثنان هذه خمسة. نعم. الاختين لام الثلث الثلث اربعة تسعة تسعة - 00:17:10ضَ
الاختين الشقيقتين لهما الثلثان ثمانية مع تسعة سبعة عشر نعم السلام عليكم والثمن مع سدس الثمن مع السدس من اربعة وعشرين لان الثمن مخرجه من ثمانين. والسدس مخرجه من واذا نظرت بين الثمانية والستة وجدت بينهما التوافق - 00:17:27ضَ
وتأخذ وفق واحد وتضرب في كامل الاخر نعم اربعة في ستة اربعة وعشرين او ثلاثة في او ثلاثة في اربعة وعشرين وهو اصلها لكنها تعول مرة واحدة ولهذا تسمى بالبخيلة - 00:17:48ضَ
تعول الى سبعة وعشرين فقط اربعة وعشرين اه الى سبعة الى سبعة وعشرين. نعم. اربعة وعشرون اصل اربعة وعشرون يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين مرة واحدة فقط. نعم فمثاله زوجة وابوين وبنتين - 00:18:07ضَ
اصلها من اربعة وعشرين للابوين ثمانية مع ثلاثة احدى عشر احدى عشر والبنتين الثلثان ستة عشر مع احدى عشر كم سبعة وعشرين نعم سبعة وعشرين. نعم. قال والثم جمعة سدس او ثلثين - 00:18:25ضَ
الثمن مع السدس هذا عرفناه هو ما تقدم؟ من اربعة وعشرين نعم او ثلثين او آآ الثمن مع ثلثين مثل زوجة وبنتين نعم من اربعة وعشرين وتعود الى سبعة وعشرين. اي نعم. مثال الثمن مع ثلثين ايش؟ زوجة وابنتين. واخ شقيق مثلا - 00:18:45ضَ
يعني الثمن مع ثلثين وما بقي؟ نعم. من اربعة وعشرين يعني هذي ما فيها عون جل اي نعم وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره - 00:19:08ضَ
غير الزوجين هذا باب الرد يسمونه باب الرد والرد نقص نقص في الانصبة وزيادة في السهام عكس العول فاذا بقي بعد اصحاب الفروض بقية من الميراث وليس هناك عاصم. نعم. يأخذه فانه يرد على اصحاب الفروض - 00:19:22ضَ
بقدر فروضهم وذلك لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض اصحاب الرد لهم حالات. الحالة الاولى اذا لم يكن معهم احد الزوجين اذا لم يكن معهم احد الزوجين. احد اذا كان صاحب الرد واحدا - 00:19:47ضَ
اخذ المال فرضا وردا كما لو مات عن بنت مثلا لو مات عن بنت او عن بنتين وليس له غير غير البنات فاذا مات عن بنت فلها المال فرضا وردا - 00:20:15ضَ
اذا مات عن بنتين فلهما ايضا المال فرضا وردا على عدد رؤوسهن للسوية اما اذا مات عن آآ عن اصحاب فروظ على اصحابي فروض ولا يخلو من حالتين. الحالة الاولى - 00:20:32ضَ
لم يكن معهم احد الزوجين لم يكن معهم احد الزوجين فمسألتهم تكون من عدد سهامهم مأخوذة من اصل ستة مثاله جده واخ لام جدة واخ لام نقول سهم الجدة السدس من اصل ستة واحد. نعم. والاخ لام السدس من اصل ستة واحد. واحد واحد - 00:20:54ضَ
نعم. اثنان فالمال بينهما انصاف فرضا وردا هذا اذا اذا لم يكن معهم احد الزوجين فاصل مسألتهم من عدد فروضهم مأخوذة من اصل ستة نعم الحالة الثانية اذا كان معهم احد الزوجين - 00:21:23ضَ
فانه يأخذ فرظه من اصل مسألته من اصل مسألته اه وما بقي فانه يقسم على مسألة الرد وله حالتان ان ينقسم على مسألة الرد مثاله زوجة وام واخوين لام تقول المسألة من - 00:21:46ضَ
اربعة مخرج فرض الزوجة له الربع واحد ومسألة اهل الرد هم واخوي اليوم هم لها السدس من اصل ستة واحد والاخوين لامه الثلث من اصله ستة اثنان مجموع سهامهم واحد واثنين - 00:22:13ضَ
ثلاثة. نعم. والباقي بعد مسألة الزوجية ثلاثة فينقسم عليهم فتصح مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. نعم. اها الحالة الثانية ان لا ينقسم ما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة الرد - 00:22:34ضَ
ففي هذه الحالة اه تضرب ففي هذه الحالة تجعل مسألة للزوجية مسألة للزوجية ومسألة للرد فمثلا مسألة الزوجية زوج وجده اخ لام تقول مسألة الزوجية من اثنين مسألتي الزوجية من اثنين - 00:22:55ضَ
الزوجة النصف واحد يبقى واحد مسألة الرد من اثنين لان اه مسألة الرد من اثنين. لان الجد لها سدس واحد من اصل ستة واحد. نعم. والاخ اليوم له السدس واحد من اصل ستة واحد. نعم. المجموع اثنين - 00:23:25ضَ
فمسألة الرد من اثنين والباقي بعد مسألة الزوجية واحد لا ينقسم فتضرب مسألة الزوجية اثنين في تظرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية اثنين تكون من اربعة وهي الجامعة من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد - 00:23:46ضَ
فللرد من مسألة الزوجية واحد في فلزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين وللاخ لام من مسألة الرد واحد مضروبا في واحد واحد في الباقي بعد مسألته الزوجية. نعم. واحد بواحد. نعم. وللجدة - 00:24:08ضَ
اه وللجدة واحد من مسألة الرد مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية واحد وواحد واحد وواحد واثنين اربعة مع انتهت احسن الله اليكم الحقيقة هذا التفصيل الجميل ينبئنا عن ان ما يظهر لبعض الجهلاء من ان قسمة المواريث - 00:24:32ضَ
ان المرأة تأخذ اقل من الرجل لان هذا جزء من المواريث وانه احيانا قد تأخذ المرأة في صور كثيرة اكثر من الرجل هذا اولا فنحتاج منكم جزاك الله خير الى هذا البيان انه من جعل يتبجح بان المرأة تاخذ اقل دليل انه جاهل جدا مسألة الموالي - 00:24:56ضَ
ثانيا انه غير مسلم بما قضى الله ورسوله الان يتكلمون عن ظلم المرأة في الاسلام انها تاخذ ثمن المواريث وانه يعني الوقت عزف على الانتهاء لكن نبدأ بهذا ونبدأ ان شاء الله في حلقة قادمة لكن اشارة عند هذا بالتفصيل الجميل ثم نبدأ - 00:25:13ضَ
فهل لكم تعليق على هذه النقطة؟ نعم المواريث تولى الله قسمتها سبحان الله لم يكل قسمتها الى احد فلا اعتراض على حكم الله وهو احكم الحاكمين وارحم الراحمين وهو العالم بما يصلح عباده - 00:25:29ضَ
فلما كان الرجل يتحمل اعباء مالية كثيرة فهو المنفق على اهل البيت وهو الذي يتحمل المسؤوليات والمرأة ينفق عليها فان الله سبحانه وتعالى اعطى الرجل نصف ما يعطي ضعف ما يعطي المرأة نظرا لمسؤولياته المالية - 00:25:47ضَ
والمرأة معفاة ينفق عليها وكانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة اصلا ويقول انما الميراث لمن حمل السلاح وركب الخيل وحمى الذمار فلا يورثون المرأة ولا يورثون الطفل الصغير فلما جاء الاسلام انصف - 00:26:16ضَ
وجعل للصغار والكبار ميراثا وجعل للاناث والذكور ميراثا. للنساء نصيب مما تركوا كالوالدان والاقربون وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا فالله اعطى الرجل - 00:26:38ضَ
لانه يتحمل مسؤوليات تحمل مسؤولية الانفاق يتحمل مسؤولية الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس يتحمل اه طلب الرزق والكسب والمرأة معفاة من هذا كله ينفق عليها ينفق عليها اما وليها اذا لم تكن مزوجة. نعم. واما زوجها اذا كانت متزوجة. متزوجة - 00:27:00ضَ
ولكن الله جل وعلا لم يحرمها اعطاها من ميراث قريبها للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون فاذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة فان الرجل اما ان يأخذ ظعفيها - 00:27:26ضَ
واما ان تساويه واما ان تزيد عليه فهذا لم يعهد في الشرع ان المرأة تزيد على الرجل وهما في درجة واحدة. واحدة اما اذا كانت الدرجة مختلفة فقد تزيد المرأة على الرجل. نعم. احسن الله اليكم - 00:27:47ضَ
وجزاكم خيرا. اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة - 00:28:04ضَ
ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:26ضَ