شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|13 من 194|كتاب الطهارة|باب التيمم|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث عشر - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج - 00:00:24ضَ
شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب التيمم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره - 00:00:44ضَ
تيمم بعد استعماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. سبق في اول الباب ان من شروط صحة التيمم - 00:01:03ضَ
عدم وجود الماء. نعم او العجز عن استعماله فاذا كان عادما للماء بالكلية فانه يتيمم بدلا من الطهارة بالماء. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله - 00:01:22ضَ
اذا وجد ماء يكفي بعض طهارته يعني ان عنده ماء لكنه لا يكفي لكل الطهارة وانما يكفي في بعضها. نعم فانه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي يستعملها هذا الماء - 00:01:52ضَ
فيما يأتي عليه من اعضائه او من جسمه اذا كان للاغتسال وما بقي من الاعضاء او من الجسم فانه يتيمم عنه فيكون يجمع بين الطهارة بالماء والطهارة ويكملها بالطهارة بالتيمم لانه يصدق عليه انه عادم - 00:02:19ضَ
للماء اذا استنفذ ما معه في فان كان الطهارة من حدث اصغر فانه يستعمل هذا الماء في وجهه بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وكذلك ان اتسع لغسل اليدين فانه يغسلهما ثم ما بقي من اعضائه يتيمم عنه - 00:02:47ضَ
بالتراب وان كانت الطهارة طهارة كبرى الاغتسال فانه ايضا يستعمل هذا الماء الموجود استعمله في ما يستطيع من اعضاء وضوئه ويتيمم عن باقي الوضوء وعن الاغتسال بالتراب نعم قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي - 00:03:28ضَ
اذا اصاب الانسان جراحه في بدنه وهو يريد الاغتسال من الجنابة او اصابه جراح في احد اعضاء وضوئه وهو يريد الوضوء فانه فانه يغسل الصحيح من بدنه او من اعضاء الوضوء - 00:04:03ضَ
ويتيمم عن الجريح يتيمم عن الجريح لانه معذور في تجنيبه الماء اذا كان هذا الجرح يتضرر بالماء فانه يجنبه الماء ويتيمم بدلا عن غسله احسن الله اليكم قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة - 00:04:32ضَ
فان نسي قدرته عليه وتيمم عاد سبق انه لا يجوز التيمم الا اذا عدم الماء ومتى يكون عادما للماء اذا طلبه فلم يجده. نعم لا معه في رحله ولا حول رحله - 00:05:05ضَ
وليس هناك من يدله على ماء قريب من حوله فحينئذ يتحقق انه عادم للماء فيعدل الى التيمم واما انه يبدأ بالتيمم بدون ان يبحث عن الماء ماء في رحله او قربه - 00:05:30ضَ
او من يدله عليه فهذا يعتبر مفرطا لانه لم يبحث عن الماء والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء ولا يكون غير واجد للماء الا اذا بذل الاسباب لتحصيله فلم يحصل عليه. نعم. اما ما دام هناك اسباب - 00:05:57ضَ
يمكن ان تحصل له الماء فانه يجب عليه بذلها للحصول على الماء وذلك بان يفتش في رحله هل معه ماء او لا يتأكد او هل يجد ماء قريبا منه من رحله في - 00:06:23ضَ
في غدير او نحو ذلك. نعم. او بئر حوله فاذا لم يكن حوله شيء يسأل ربما يكون عند بعض الناس خبرة بماء قريب فيدله عليه. فاذا استنفذ هذه الوسائل ولم يحصل على ماء - 00:06:45ضَ
حينئذ يحق له ان يتيمم لانه يكون حينئذ هادما للماء. نعم وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم - 00:07:04ضَ
او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد قبل هذا بقيت فقرة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاج. نعم. يعني انه اذا فرط ولم يبذل البحث عن الماء وتيمم مصلى - 00:07:28ضَ
ولكن تبين بعد ذلك انه قادر على الماء لكنه اهمل هذه القدرة او انه نسيها نسي هذه الامكانيات وثم تبين له ان الماء حاصل معه او قريبا منه فانه يعيد فانه يتوضأ بالماء - 00:07:52ضَ
ويعيد الصلاة لانه حينئذ يكون مفرطا حيث انه لم يبذل الاسباب للحصول على الماء او انه نسي نسي ان معه ماء او حوله او ان حوله ماء نسي والنسيان لا يسقط الواجب - 00:08:19ضَ
النسيان لا يسقط الواجب يعني لا يسقط الوضوء عنه ما دام بامكانه ان يتوضأ. نعم. فالنسيان لا يسقط الوضوء عنه فلا بد ان يتوضأ بالماء الموجود ويعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم - 00:08:41ضَ
لاننا تبينا ان ان تيممه غير صحيح. نعم قال وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها؟ اذا نوى بتيممه احداثا بان يكون عليه عدة احداث. نعم. كان يكون بال وتغوط - 00:08:58ضَ
وخرج منه ريح او عليه جنابة نعم فهذا عليه احداث متعددة كل حدث منها يوجب الطهارة فاذا نوى رفعها جميعا ارتفعت اذا نوى اذا نوى بتيممه اذا نوى بتيممه رفعها جميعا فانها ترتفع على القول بان التيمم رافع - 00:09:20ضَ
ما حدس فانها ترتفع او يكون مبيحا للصلاة ونحوها من العبادات على القول بان التيمم مبيح فقط وليس رافعا. الحاصل انه اذا نوى هذه الاحداث جميعا ارتفعت. ولا يلزمه لكل حدث - 00:09:49ضَ
ان يتيمم اما ان نوى واحدة منها فقط فانه لا يرتفع بقيتها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم او نجاسة على بدنه تضره ازالتها - 00:10:10ضَ
او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالته. اولا نعلم انه لا بد من ازالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة للمصلي. نعم. قوله تعالى وثيابك فطهر عن البدن كذلك - 00:10:33ضَ
يجب ازالة النجاسة عن البدن اذا اصابته وازالة النجاسة عن البقعة التي يصلي فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصب على بول الاعرابي الذي بال في المسجد يصب عليه الماء دل على تطهير البقعة. في - 00:10:56ضَ
طلعت ان ذلك امر واجب فاذا لم يكن معه ماء فان التيمم لا يشرع لازالة النجاسة عن الثوب ولا يشرع لازالة النجاسة عن البقعة لان هذا لم يرد وانما الخلاف في - 00:11:18ضَ
تيمم عن النجاسة التي على البدن هنا يقول انه يتيمم عنها انه يتيمم عن عنها فاذا نوى بتيممه هذه النجاسة التي لا يقدر على ازالتها فان تيممه عنها يكون كافيا - 00:11:43ضَ
كانها ازيلت اما ان كان يقدر على الماء عنده ماء لازالة النجاسة فان التيمم عن النجاسة لا يكفي اذا كانت على البدن بل لا بد من غسلها هذا توجيه قوله هنا والصحيح - 00:12:07ضَ
انه لا يشرع التيمم عن النجاسة مطلقا. لا النجاسة على البدن ولا في البقعة ولا في الثوب؟ الحمد لله. لان التيمم انما ورد عن الحدث فقط فيصلي والنجاسة عالقة به؟ اذا لم يقدر عليه ازالتها وليس عنده ما يزيلها - 00:12:28ضَ
فانه يصلي على حسب حاله. الحمد لله. يصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ان كان يستطيع ان يخلع هذا الثوب او هذا البوش ويصلي بثوب طاهر وجب عليه ذلك. ولا تجي صلاته الا بذلك. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو في الصلاة - 00:12:48ضَ
اما علم ان فيهما خبثا فيلزمه ان يزيل الثوب الذي فيه النجاسة. اذا كان عليه ثياب اخرى نعم. تستر عورته اما اذا لم يكن عليه الا هذا الثوب ولا يستطيع - 00:13:09ضَ
ولا يستطيع خلعه لانه تبدو عورته لو خلعه فانه يصلي فيه ولو كان به نجاسة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك اذا كانت على بدنه وهو لا يستطيع ازالتها بالماء - 00:13:28ضَ
فانه يصلي ولو كان على بدنه نجاسة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:13:47ضَ
احسن الله اليكم. او عدم ما يزيلها نعم يعني تيمم عن النجاسة على هذا القول انما يجزي بشرط ان تكون تضره ازالة النجاسة لو صب عليها ماء نعم وغسلها تضره - 00:14:04ضَ
او لا لا يظره ازالتها لكن ليس عنده ما يغسلها به. فانه يتيمم على هذا القول وهذا في النجاسة التي على البدن خاصة كما سبق. والصحيح انه لا يشرع التيمم عن النجاسة - 00:14:24ضَ
لانه لم يرد وانما ورد التيمم عن الحدث نعم. او خاض بردا او حبس في مصر. نعم. من مصوغات التيمم بدل الماء اذا خاف بردا لو استعمل الماء كأن يكون في برية - 00:14:41ضَ
وليس عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من البرد فانه يتيمم او كان مريضا يتأثر بالماء لو توظأ او اغتسل به فان ذلك يضاعف عليه المرض فانه يتيمم - 00:15:02ضَ
وذلك لان لان عبد الله هو ذلك لقوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط اولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء عاجز عن استعماله. وكذلك الذي يخاف البرد - 00:15:31ضَ
الذي لا يمكنه تخفيفه ولا ازالته بالتسخين فانه يتيمم ولو كان الماء عنده وذلك لقصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم امره على سرية - 00:15:52ضَ
طابته اصابه احتلام وكان الجو باردا جدا فتيمم رضي الله عنه صلى باصحابه. رضي الله عنه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك ولم يأمره باعادة الصلاة - 00:16:13ضَ
قال له صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال نعم تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالاعادة - 00:16:40ضَ
ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا كان يقدر على تسخين الماء وازالة البرودة فانه لا يجوز له ان يتيمم لانه واجد للماء وقادر على استعماله. نعم ما حد الخوف يا شيخ قد يكون بعض الناس ادنى درجات البرد يبيح لنفسه ان يتيمم وبعضهم قد يكلف نفسه شططا - 00:16:57ضَ
من الماء البارد ما قد يظره؟ الخوف الذي لا يطاق البرودة التي لا لا تطاق الطاقة فلا لا يطيقها الانسان ولا يتحملها اما اذا كان في حدود الطاقة والمقدرة الا ان فيه شيئا من البرودة فهذا شيء لا يظر - 00:17:23ضَ
قد جاء في الحديث ان اسباغ الوضوء في السبرات يعني في البرد. الله اكبر. واسباغ الوضوء في المكاره. يعني في وقت البرد ان ذلك مما يكفر الله به السيئات وهذا فيما يتحمل - 00:17:43ضَ
فيما يتحمل فيه مشقة ولكن يتحمل اما اذا بلغ الشيء الى حد الظرر عدم التحمل فانه يعدل الى التيمم. نعم. احسن الله اليكم. قال او حبس في مصر كذلك من الاعذار - 00:17:57ضَ
المبيحة للتيمم اذا حبس الانسان في مصر في بلد معلوم ان البلد فيه مياه ولكن هذا محبوس مأسور لا يستطيع ان يتحرك وحبس عنه الماء لا يصل اليه الماء. هو محبوس عن الماء لا يذهب اليه - 00:18:15ضَ
والماء محبوس عنه لا يصل اليه فهذا فهذا يتيمم يتيمم ويصلي وان كان الماء قريبا منه لانه غير قادر على استعماله وذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم. او عدم الماء والتراب - 00:18:34ضَ
صلى ولم يعد او كان في مكان حانت فيه الصلاة وليس فيه ماء وليس فيه تراب فهذا يصلي بدون تيمم وبدون وبدون وضوء على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا - 00:19:00ضَ
الا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا واجب معجوز عنه ولا واجب مع عجز لا واجب مع عجز فهو عاجز عن القيام بهذا الواجب فيعذر - 00:19:21ضَ
لكن لا تسقط عنه الصلاة يصلي على حسب حاله الصلاة لا تسقط بحال عن العاقل وانما يصلي على حسب حاله واستطاعته. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. فان لم يستطع ومستلقيا ورجلاه - 00:19:39ضَ
الى القبلة فالصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل باقيا وهذا امر يجب التنبيه عليه لان بعض الناس في هذا الزمان يرقدون في المستشفيات. نعم. الايام الطويلة ويتركون الصلاة يقولون اذا خرجنا من المستشفى نقضيها - 00:20:01ضَ
لاننا ليس علينا ثياب طاهرة لاننا مأسورون على هذه الاسرة ما يسمح لنا بالنزول منه ولا نستطيع النزول ثم توظأ ولا احد يجيب لنا تراب يتيمم ما عندنا تراب ما عندنا ما ما نستطيع - 00:20:24ضَ
فيتركون الصلاة او ثيابنا نجسة او على ابداننا نجاسة ولا نستطيع ازالتها هذا غلط كبير. الواجب ان يصلوا. كل صلاة في وقتها. ان كانوا يستطيعون الطهارة بالماء وجب عليهم ذلك - 00:20:42ضَ
ان لم يستطيعوا الطهارة بالماء تيمموا بالتراب. اذا لم يكن عندهم ماء ولا تراب. ولا هناك من يحظر لهم الماء او التراب وخشوا ان يخرج الوقت فانهم يصلون على حسب حالهم - 00:20:58ضَ
ولا يتركون الصلاة. نعم. التيمم فضيلة الشيخ لا يكون الا على تراب. يعني لا يمكن ان يكون على سطح هذا سيأتي ان شاء الله. احسن الله اليك. قال يجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. المادة التي يتيمم بها هي التراب - 00:21:15ضَ
هي التراب الذي له غبار اما التراب الذي ليس له غبار كالرمل نعم فان هذا لا يتيمم به وذلك لقوله تعالى فتيمموا صعيدا والصعيد ما تصاعد على وجه الارض طيبا يعني طاهرا - 00:21:35ضَ
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض من التبعيظ اي من بعظ هذا التراب ادل على انه لابد ان يكون هناك غبار يعلق باليد ويمسح به الوجه والكفان فان لم يكن له غبار - 00:21:57ضَ
فانه لا يجزي على المذهب وكذلك المحترق مثل اه اه مدقوق الخزف او مدقوق الفخار او النورة او الاسمنت هذا محرق لا يجوز التيمم به ولانه غير تراب وانما هو مادة محرقة - 00:22:19ضَ
لا يجوز التيمم بها ولو كان لها غبار على هذا فيشترط في المادة التي يتيمم بها ان تكون ترابا. وان يكون هذا التراب له غبار يعلق باليد وان يكون هذا التراب طهورا - 00:22:46ضَ
لقوله صعيدا طيبا اي طهورا هذه الشروط التي يجب توفرها في مادة في المادة التي يتيمم بها وان يكون غير غير محرق هذا على ما ذكره هنا. نعم. ولكن الصحيح انه يتيمم بكل آآ ما على وجه الارض من طهور - 00:23:03ضَ
من رمل او حجارة او كيس او آآ فراش او جدار اذا كانت هذه الاشياء عليها غبار يعلق باليد فانه يظرب عليها ويتيمم يظرب على الجدار الذي فيه غبار يظرب على الحصير الذي فيه غبار - 00:23:31ضَ
ليضرب على الحجارة التي فوقها غبار ويضرب على الرمل كذلك ويتيمم به لان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه لما سافروا الى تبوك لا شك انهم قطعوا مسافات من الرمال في طريقهم - 00:23:53ضَ
ولم يذكر انهم كانوا يحملون معهم ترابا وانما كانت تحظرهم الصلاة فيصلون ويتيممون في الارض التي هم عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الارض مسجدا مسجدا وطهورا - 00:24:14ضَ
شعلت لي الارض مسجدا وطهورا والارض يعم جميع وجه الارض بشرط ان يكون طاهرا شرط ان يكون طهورا في بعض الاصعدة مثل ما ذكرت شيخ في المستشفيات قد لا يكون غبار كثيرا على لا الجدار او البلاط لا لا الغرف - 00:24:30ضَ
في المستشفى والاسياب هذه تنظف ما يبقى فيها شيء. نعم. انما الكلام في الجدار او الجدر التي فيها غبار وذلك لا يتحقق في المستشفيات لانها تنظف وكذلك ان الفرش تنظف - 00:24:53ضَ
ليس في داخل المستشفيات غبار وانما يؤتى بتراب في كيس او في اناء ويوضع عند المريض ويتيمم به. نعم. احسن الله اليكم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. فروض التيمم سبقت فروظ الوضوء. وهي الاعضاء - 00:25:10ضَ
التي يجب غسلها وهنا بيان الاعضاء التي يجب مسحها في التيمم وهما فرظان الوجه والكفان الوجه والكفة والكفان وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ابن ياسر رضي الله عنه انما يكفيك - 00:25:32ضَ
ان تقول هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم الارض بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه عليه الصلاة والسلام فصفة التيمم ان يضرب الارض بيديه على تراب طهور وان كان له غبار فهذا احوط - 00:26:00ضَ
ثم يمسح رأى وجهه باصابعه ببطون اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة هذا هو الثابت من السنة انه بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. لان فروض التيمم فرض عليه فقط هما الوجه والكفان - 00:26:30ضَ
والكف هو من مفصل المفصل الذراع من مفصل الذراع وهو الكوع الذي يجمع بين الكف وبين الذراع هذا هو الكف وهي اليد التي تقطع في السرقة ولا يمسح على ذراعيه - 00:26:57ضَ
او على مرفقيه لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان فعله بعض الصحابة لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انه بين لي عمار - 00:27:19ضَ
في هذا الحديث انه ضرب التراب بيديه ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولم يمسح ذراعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. ترتيب بين الوجه والكفين هذا من شروط صحة التيمم الترتيب - 00:27:33ضَ
هذا لا شك فيه آآ لقوله تعالى اه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فما قدم الوجه على اليدين والتقديم يقتضي ترتيب ما بدأ الله به ذكرا فانه يقدم بالعمل - 00:27:55ضَ
والفعل الترتيب في التيمم واجب. فلو انه عكس ومسح كفيه ثم مسح وجهه لم يصح الا بمسح الوجه فلابد من اعادة مسح الكفين بعد الوجه كذلك الموالاة بان لا يؤخر مسح الكفين بعد مسح الوجه - 00:28:20ضَ
بل يمسح الكفين مباشرة. لان هذه هي الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعله مواليا وفعله مرتبا فيجب الاقتداء بهذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك - 00:28:40ضَ
فدل على ان هذا هو التيمم الذي يكفي وانه لو اختلف عن هذه الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكفي وقد جاء انه ظرب صلى الله عليه وسلم - 00:29:00ضَ
العرض بيديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه ففعل هذا مرتبا ومواليا فدل على وجوب الامرين الترتيب والموالاة نعم. فان اه خالف او لم يوالي جاهلا او ناسيا لم يصح تيممه اذا اذا ترك الموالاة مسح وجهه ثم اشتغل - 00:29:14ضَ
او جلستم بعد مدة مسح كفيه فيكون فاتت الموالاة ولم تكن هذه هي الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر. احسن الله اليكم. ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهاية حلقتنا - 00:29:42ضَ
من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان اللي زاد المستقنع فحتى نلقاكم نستودعكم الله ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت يحيى عبد الله ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:02ضَ