شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|130 من 194|كتاب الفرائض|باب التصحيح والمناسخات|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. اجلس مائة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة - 00:00:19ضَ

من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المواريث باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:00ضَ

قال رحمه الله باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات هذه ثلاثة ابواب اجملها المصنف رحمه الله في باب واحد لانها كل لانها كلها من من حساب المواريث كلها داخلة في حساب المواريث. نعم - 00:01:25ضَ

فالتصحيح هو تحصيل اقل عدد يخرج آآ ينقسم على الورثة بلا كسر هذا هو التصحيح تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر وسببه انه اذا قسمت المسألة على الورثة - 00:01:46ضَ

ووجد فيهم او في بعضهم من لا ينقسم عليه نصيبه الا بانكسار فان هذا الانكسار يتلافى يتلافى بالتصحيح وذلك بان تنظر بين هذا الفريق المنكسر عليه سهمه وبين سهامه ان كان الانكسار على فريق واحد تنظر بنسبة - 00:02:08ضَ

نسبة المباينة او نسبة الموافقة فان كانت سهامه مباينة له لهذا الفريق فانك تأخذ رؤوس الفريق تجعلها جزء السهم فتضرب به اصل المسألة فما بلغ فمنه تصح ومن له شيء منها اخذه مضروبا في جزء السهم - 00:02:36ضَ

ان كان واحدا فهو له وان كان اكثر فانه ينقسم عليهم مثال المباينة ثلاث اخوات شقيقات وعم ثلاث اخوات شقيقات وعم وعم فاذا فالشقائق لهن الثلثان والباقي للعم ومخرج الثلثين من ثلاثة فتقول اصل المسألة - 00:03:01ضَ

من ثلاثة الاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وهما ثلاث وهن ثلاث وللعم الباقي واحد نصيب الاخوات الشقائق نصيب الاخوات الشقايق اثنان وهن بينهما مباينة فتضرب رؤوسهن ثلاث في اثنين تصح من ستة هذا مصحها - 00:03:29ضَ

فيكون لهن من اصلها اثنان في ثلاثة اه كن لهن من اصلها اثنان في ثلاثة ستة لكل واحدة اثنان اثنان وللعم من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة اليس كذلك؟ نعم - 00:03:58ضَ

اصلها من ثلاثة ونصيب الاخوات الشقائق منها اثنان وهن ثلاث ما ينقسم فتضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة ومنها تصح لهن من اصلها اثنان في ثلاثة بستة. كل واحدة اثنان ثلاثة ما لجماعتها قبل الضرب - 00:04:21ضَ

ولا العم من اصلها واحد في ثلاثة بثلاثة هذي تسعة. نعم. هذا اذا مع الموافقة لفريق واحد مع مع المباينة لفريق واحد مع الموافقة مثالها زوج وست اخوات شقيقات زوج وست اخوات شقيقة. شقيقات - 00:04:41ضَ

هذي فيها نصف وفيها ثلثان من ستة اصلها من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللشقيقات الثلثان اربعة وهن ست لا تنقسم. نعم. لان اربعة سهام لا تنقسم على ستة رؤوس. ها؟ نعم - 00:05:02ضَ

فتقول بينهن توافق توافق بالثلث توافق بالثلث فتأخذ وفق الرؤوس تأخذ وفق الرؤوس ثلاثة تضربه في اصل المسألة ستة تكون ثمانية عشر للزوج من اصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولهن من اصلها اربعة في ثلاثة اثنا عشر - 00:05:23ضَ

لكل واحدة ستة هذا مع المباينة بالانكسار على فريق واحد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باينا سهامهم او وفقه ان وافقه؟ نعم مثل ما قلنا المباينة ثلاث اخوات شقيقات وعم - 00:05:54ضَ

وقسمناها نعم. او وفقه ان وافقه وقلنا مثاله زوج ست اخوات شقيقات بينهما موافقة ظربن وفق الرؤوس في اصل المسألة وصحت من من آآ من تسعة من اه ضربنا آآ ظربنا وفق الرؤوس - 00:06:21ضَ

ثلاثة في ستة بثمانية عشر. نعم. ستة في ثلاثة بثمانية عشر. نعم ضربت عددهم ان باين سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه ان وافقه بجزء كالنصف والربع والثلث نعم - 00:06:43ضَ

مم ان وافقه بجزء كثلث ونحوه. هم. في اصل المسألة. نعم. وعولها ان عانت نعم فما بلغ صحت منه نعم ويصير للواحد ما كان لجماعته قبل الظرب ما كان لجماعته قبل الضرب مع المباينة او وفقه قبل الضرب مع الموافقة - 00:07:00ضَ

نعم. ويصير الواحد ما كان لجماعته او وفقه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته هذه هي المناسخات والمناسخات - 00:07:24ضَ

جمع مناسخة ما سبق من التأصيل والتصحيح اذا كان الميت واحدا اما اذا كان الميت اكثر من واحد فهذا يسمى بالمناسخة والمناسخة مأخوذة من النسخ وهو يطلق على معاني منها النقل - 00:07:43ضَ

تقول نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلته ومنها الابطال تقول نسخت الابطال والازالة تقول نسخت الشمس الظل بمعنى ازالته ومنها التغيير تقول نسخت الرياح اثار الديار بمعنى غيرتها النسخ في اللغة يطلق - 00:08:10ضَ

على عدة معاني ومنها الابطال قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته يعني يبطل الله وساوس الشيطان. الحمد لله. وما يلقيه على المسلم ويزيل ذلك والمراد بالمناسخة في - 00:08:41ضَ

عرف الفرضيين ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص اخر فاكثر سميت سميت هذه الحالة بالمناسخة لان مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الاول. نعم هذا تعريفها شرعا. نعم. قال فان ورثوه كالاول - 00:09:05ضَ

اخوة المناسخات لها احوال ثلاث. الحالة الاولى ان يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الاول ويرثونه كما يرثون الاول يعني لا يختلف ارثهم عن الثاني عن ارثهم من الاول - 00:09:33ضَ

ففي هذه الحالة تقسم مسألة الاول على الباقين من ورثته كانه مات عنه مثال ذلك لو مات عن عشرة بنين عشرات بنين ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق منهم الا ثلاثة - 00:09:53ضَ

فانك تجعل كان الميت الاول مات عن هؤلاء الثلاثة فتقسم المسألة على ثلاثة وتتناسى الذين ماتوا قبل قبلهم كانهم لم يوجدوا. نعم. لانه لا داعي لجعل لكل ميت مسألة لان المؤدى واحد - 00:10:12ضَ

وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل هذا الاختصار قبل العمل. قبل العمل هذي حالة نعم وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه الحالة الثانية من احوال المناسخات ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره - 00:10:33ضَ

ففي هذه الحالة تقسم مسألة الميت الاول وتعرف سهام كل وارث منها ثم تعمل مسائل للاموات المتأخرين لكل ميت مسألة تقسمها على ورثته وتصححها ان احتاجت الى تصحيح فاذا فرغت منها تنظر بين سهام - 00:10:56ضَ

الاموات المتأخرين وبين مسائلهم فاما ان تنقسم عليها واما الا تنقسم فان انقسمت عليها فان الثانية تصح مما صحت منه الاولى وان لم تنقسم فانك تنظر بين سهام الاموات المتأخرين ومسائلهم - 00:11:23ضَ

وحاصل النظر تجعله كجزء السهم تضرب به مسألة الميت الاول وما نتج فهو الجامعة فمن له نصيب من مسألة الميت الاول اخذه مضروبا في المسألة الثانية مع المباينة او في وفقها - 00:11:50ضَ

من له نصيب من مسألة الميت الاول اخذه مضروبا في مسألة الميت الثاني او في وفقها ان كانت موافقة ومن له نصيب من مسألة الميت الثاني اخذه مضروبا في سهام - 00:12:14ضَ

مورثه او في وفقها ان كانت موراه ثم تنتهي مثال ذلك مات عن ثلاثة بنين ثم مات الاول عن ابنين ومات الثاني عن ثلاثة ومات الثالث عن اربعة مسألة الميت الاول - 00:12:32ضَ

من ثلاثة مسألة الميت الاول من ثلاثة لكل ابن واحد ومسألة الميت الثاني من اثنين على اولاده الاثنين مسألة الميت الثاني او الثالث بالنسبة للاول من ثلاثة على عدد بنيه - 00:12:55ضَ

مسألة الميت الثالث الذي هو الرابع بالنسبة للميت الاول من اربعة على عدد بنيه فاذا نظرت بين سهام كل ميت من المتأخرين ومسألته وجدتها تباين واحد مع اثنين مباين واحد مع ثلاثة مباين - 00:13:18ضَ

وواحد مع اربعة مو باين. نعم. تثبت المسائل اثنين وثلاثة واربعة تجد ان الاثنين داخل في الاربعة تكتفي بالاربعة بالاكبر تجد بين الاربعة والثلاثة تباين تضرب ثلاثة في اربعة اثنين عشر - 00:13:36ضَ

وهي جزء السهم اثنا عشر تضربها في مسألة الميت الاول اثنى عشر بثلاثة ستة وثلاثين ستة وثلاثين فحينئذ اه تعطي كل تعطي ورثة الميت الاموات الثانيين سهامهم مضروبة من مسائلهم - 00:13:52ضَ

مضروبة فيما بقي بعد الميت الاول وبذلك تنتهي مسألته. نعم. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة ان يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الاول لكن اختلف ارثهم منهما او ورث معهم غيرهم - 00:14:17ضَ

ففي هذه الحالة تعمل مسألة للميت الاول تعرف سهام من ورثوا منه ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتعرض سهامه من الاولى عليها فاما ان تنقسم اتصح مسألة الميت الثاني مما صحت منه - 00:14:43ضَ

الاولى واما ان تباين فاذا باينت تضرب كل الاولى في كل الثانية ثم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا - 00:15:06ضَ

في سهام مورثه هذا هذا طريقة العمل فيها والله اعلم. نعم والسلام عليكم قال في الثانية وان كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كاخوة لهم بنون. نعم. فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على - 00:15:25ضَ

مسألته وصحح المنكسرة كما سبق نعم. وان لم يرثوا الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت اسهم الثانية على ورثته فان انقسمت صحت من اصلها وان لم تنقسم ضربت كل الثانية او وفقها للسهام في الاولى - 00:15:47ضَ

ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فهو له نعم هذه في حالة الموافقة اذا وافقت سهام الميت الثاني لمسألته - 00:16:07ضَ

فانك تأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في الاولى فما تحصل فهو الجامعة. ثم عند التوزيع تقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه - 00:16:24ضَ

فهو له وبهذا تنتهي العملية نعم وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول. هذا اذا تعددت البطون ما مضى هذا ما مضى اذا كان في المناسخة بطنان فقط - 00:16:45ضَ

اما اذا كان فيها اكثر من بطن فانك تعمل مثل العمل الاول الا انك تجعل الجامعة كالمسألة الاولى وما بعدها من المسائل كالمسألة الثانية وهكذا الى ان تنتهي البطون. نعم - 00:17:03ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل اذا امكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته. هذه قسمة التركات تركات جمع تركة والمراد بها ما تركه الميت. من مال او اختصاص. والمال قد يكون - 00:17:21ضَ

نقودا وقد يكون عقارات وقد يكون مواشي او غير ذلك من جميع انواع الاموال. هذا يسمى بالتركة تعبيرا عن ترك الميت له وقد حكم الله سبحانه وتعالى ان مال الميت ينتقل - 00:17:46ضَ

الى ورثته الى الى ذوي الارحام واولو الارحام بعضهم اولى بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فتنتقل التركة من ملكية الميت من حين موته الى ورثته وتدخل في ملكهم كل على قدر ما اعطاه الله سبحانه وتعالى منها - 00:18:09ضَ

هذه هي التركات ومعنى قسمة التركات معرفة ما لكل وارث من التركة وهذا هو المقصود من علم الفرائض هذا هو الثمرة. فان المقصود من علم الفرائض من اوله الى اخره هو هذا - 00:18:33ضَ

ان يعرف ما يستحقه كل وارث من تركة الميت ولا سبيل الى ذلك الا بدراسة احكام الفرائض اولا. نعم. ثم دراسة حساب المواريث كيف تتوصل كيف تتوصل الى اعطاء الوارث نصيبه من التركة - 00:18:54ضَ

فما مضى كله وسيلة الى هذه النتيجة النتيجة من دراسة الفرائض هو قسمة التركات وهذه هي فائدة هذا الباب قسمة التركات لها طرق ذكرها الفرضيون منها هذا الذي ذكره المصنف - 00:19:17ضَ

وهو طريق النسبة والنسبة هي اسهل الطرق اذا امكنت ومعنى النسبة ان تنسب سهام كل وارث من المسألة الى المسألة وتأخذ وتأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة هذا معنى - 00:19:45ضَ

توزيع التركة بالنسبة ان تنسب سهام كل وارث الى المسألة اصلا او مصحا ما بلغته النسبة تأخذ له من التركة بمقدار تلك النسبة المثال ماتت امرأة عن زوج وابنتين وابوين عن زوج - 00:20:09ضَ

فيها ربع وابنتين فيها ثلثان وابوين فيها سدس تخرج المسألة بالنظر الى مخارج الفروض من اثني عشر. فاصلها من من اثني عشر وتعول الى وتعول الى خمسة عشر للزوجة الربع ثلاثة - 00:20:41ضَ

وللبنتين الثلثان ثمانية هذي احدى عشر وللامة السدس اثنان هذه ثلاثة عشر وللاب السدس اثنان هذه خمسة عشر. اصلها من اثني عشر وعالة الى سبعة عشر بسبب تزاحم الفروض خلفت هذه المرأة - 00:21:05ضَ

تسعين دينارا تسعين دينارا طيب نستعمل النسبة نقول الزوج له من المسألة ثلاثة انسبها الى خمسة عشر الخمس تكون الخمس اذا له خمس تسعين الدينار له خمس وتسعين هالدينار فله من التركة - 00:21:29ضَ

خمسها ثمانية عشر دينارا هذا الزوج انتهى اخذ من التركة بمقدار نسبة سهامه الى المسألة وهي الخمس اليس كذلك؟ نعم. وكان له الربع لكن بسبب العول صار له الخمس لكل واحد من الابوين - 00:21:54ضَ

من المسألة لكل واحد من الابوين اثنان من المسألة اذا نسبت اثنين الى خمسة عشر تطلع ثلثا الخمس ثلثي الخمس الخمس فله ثلثاخم لكل واحد من الابوين ثلثا خمس التركة - 00:22:16ضَ

لكل واحد اثنا عشر دينارا يعني اربعة وعشرين دينار للاثنين للجميع. نعم ولكل واحدة من البنتين اربعة من المسألة لانهن الثلثان ثمانية وهن ثنتين لكل واحدة اربعة اذا نسبت الاربعة الى خمسة عشر - 00:22:37ضَ

فانها تطلع خمس المسألة وثلث الخمس خمس وثلث الخمس فلها من التركة بهذا المقدار اربعة وعشرين دينار كل واحدة لها اربعة وعشرين دينار فهذه ثمانية عشر للزوج اثني عشر للاب اثني عشر للام - 00:22:58ضَ

اربعة وعشرين للبنت اربعة وعشرين للبنت المجموع تسعين تسعين دينار وبهذا انقسمت التركة عن عن طريق النسبة هناك طرق اخرى وهي طريقة القيراط مخرجه من اربعة وعشرين وهو ثلث الثمن - 00:23:22ضَ

وله عمليات طويلة ويسمونها الاعداد الاربعة المتناسبة نسبة هندسية. نسبة اولها الى ثانيها كنسبة تعنيها الى آآ الى رابعها وهي طرق طويلة عند الفرضيين والمؤلف لم والمؤلف هنا لم يذكرها وانما اقتصر - 00:23:44ضَ

على طريق النسبة لانه هو الطريق الاعم وهو الاسهل اذا امكن لكن احيانا لا يمكن النسبة بتضخم آآ المسألة فحينئذ لابد من طريقة القيراط والقيراط في الحقيقة يؤول الى النسبة. هم. لانه تسهيل لمعرفة - 00:24:08ضَ

النسبة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - 00:24:28ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:48ضَ