شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|131 من 194|كتاب الفرائض|باب ميراث المفقود|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ

ادت مئة وواحد وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:22ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:00:39ضَ

في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب ميراث المفقود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:55ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله باب ميراث المفقود المفقود هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت هذا هو المفقود عند الفقهاء نعم قال من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامة كتجارة - 00:01:17ضَ

انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد نعم المفقود له حالتان حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة ولم يرجع او غير ذلك مما غالبه السلامة خفي خبره ولم يعلم له حياة ولا موت لكن الغالب عليه السلام لانه - 00:01:46ضَ

ليس في خطر كمن سافر لتجارة او لطلب علم او لسياحة او غير ذلك فهذا ينتظر به مدة العمر الغالب وهي تسعون سنة منذ ولد فيحسب من ولادته الى تمام تسعين سنة - 00:02:15ضَ

لان الغالب انه يعيش الى هذه المدة وكونه يزيد عن تسعين سنة هذا من النادر ولاثار وردت في هذا عن عن السلف في تقدير هذه المدة هذي حالة فاذا مضت التسعين سنة ولم - 00:02:41ضَ

يعد يعلم له خبر فانه حينئذ اه يحكم بموته لانه لو كان حيا لتبين خبره في اثناء هذه المدة وليس المراد انه انه ينتظر تسعين سنة من فقده وانما منذ ولد. فلو فرضنا - 00:03:04ضَ

انه فقد وهو ابن تسعين سنة وهو ابن سبعين سنة. نعم لو فقد وهو ابن سبعين سنة فانه ينتظر عشرين سنة. تمام التسعين ولو فرضنا انه فقد وهو من خمسة وثمانين سنة - 00:03:29ضَ

فانه ينتظر خمس سنين. سنين لان الغالب انه ما يتعدى التسعين هذا معنى قولهم منذ ولد يعني لا منذ فقد فاذا مضت المدة مدة التربص يسمونها مدة التربص وهي الانتظار. التربص معناه الانتظار. الانتظار اذا مضت مدة التربص وهي تسعين سنة من ولادة - 00:03:45ضَ

فانه حينئذ يحكم بموته ويقسم المال بين وراثته الموجودين كاين الحكم بموته حين الحكم بموته. نعم وان كان غالبه الهلاك الحالة الثانية ان يكون غالب سفره الهلاك كمن فقد فيما فازه - 00:04:09ضَ

مهلكة ليس فيها ماء او فقد بين الصفين في الحرب او سفينة في البحر غرقت او انكسرت فهذه حالة يغلب عليها الهلاك اهذا يضرب له مدة اربع سنوات قدر ما يأتي الناس يذهبون وتأتي الاخبار - 00:04:32ضَ

من هنا وهناك فاذا مضت اربع سنين من فقده وغالبه الهلاك فانه يحكم بموته وتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ميراثه على الموجودين حين الحكم بموته. بموته حين الحكم بموته هذا اذا كان غالبه - 00:04:59ضَ

الهلاك نعم. قال وان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب. مم. فسلم قوم دون قوم. مم. او فقد من بين اهله او خرج من بين اهله هو في بيته خرج للصلاة وراح بيجيب غرض من السوق. نعم. ولا رجع طالت المدة وهو ما رجع. هذا يغلب عليه - 00:05:24ضَ

الهلاك لانه لو كان حيا لجاء الى اهله والى بيته. نعم. او في مفازة او في مفازة وهي البر الذي ليس فيه مهلكة اي نعم انتظر به تمام اربع سنين منذ تلف - 00:05:46ضَ

هذا غالبه الهلاك نعم اربع سنين منذ تلف منذ آآ فقد منذ فقد العبارة عندنا كذا لا منذ فقد نعم ثم يقسم ماله فيهما ثم يقسم ماله في الحالتين حالة - 00:06:02ضَ

مظيل تسعين سنة منذ ولد وحالة اه منذ تسعين سنة اه منذ اربع سنين منذ فقد يقسم ماله على الموجودين من وراثته دون من مات قبل ذلك لانه لم لم يغلب على الظن موته فليس له شيء ليس - 00:06:18ضَ

لواء لمن خلفه شيء حتى يحكم بموته لان حكم الحاكم ينزل منزلة اه منزلة اليقين او غلبة الظن. نعم قال هذا هذا ما ذكروه هنا والصحيح انه لا لا تقدير - 00:06:39ضَ

محدد في انتظار المفقود وانما هذا يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم وهو يختلف في كل وقت بحسبه ففي الوقت الماظي كان الاخبار تتأخر لبعد المسافات وعدم وسائل الاتصال السريعة فيحتاجون الى مدة اطول - 00:07:00ضَ

فالقاضي يقدر المدة المناسبة لذاك الوقت. نعم. واما في وقتنا الحاضر لما وجدت الاتصالات السريعة وتقاربت البلدان الاخبار تأتي بسرعة والاتصالات تمكن بسرعة ففي هذه الحالة لا يحتاج الى تقدير - 00:07:23ضَ

تسعين سنة او اربع سنين وانما يجتهد الحاكم في تقليل المدة المناسبة التي يغلب على الظن بعدها انه غير موجود فهذا هو الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال ثم يقسم ماله فيهما - 00:07:46ضَ

فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين هذا حكم الارث منه اما حكم ارثه هو ارث المفقود من مورثه اذا مات في مدة التربص اذا مات مورثه في مدة التربص. التربص يعني الانتظار - 00:08:04ضَ

فحينئذ ننظر فمن كان يرث في حالة وجود المفقود وحالتي موته في حالة حياة المفقود وحالة موته على حد سواء فهذا يعطى نصيبه كاملا. نعم ومن كان يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى - 00:08:25ضَ

شيئا ومن كان يرث في الحالين متفاضلا فانه يعطى الانقص من حظيه ثم يوقف الباقي الى ان يتبين الامر نعم قال ووقف ما بقي. اي نعم. فان قدم اخذ نصيبه - 00:08:49ضَ

وان لم يأتي فحكمه حكم ماله اذا قدم فانه يأخذ نصيبه الموقوف له ان كان بمقدار نصيبه وان كان اكثر من نصيبه فانه يأخذ حقه والباقي يرد الى مستحقيه وان نعم - 00:09:16ضَ

وان لم يأتي فحكمه حكم ماله. اما اذا لم يأتي فالذي وقف له يكون حكمه حكم ماله يورث عنه يورث عنه ويكون من جملة تركته نعم ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه - 00:09:38ضَ

اذا كان الموقوف ليس للمفقود فيه شيء وانما هو دائر بين الموجودين من من الورثة ولا يدرى لايهم فانهم يا اله من يصطلحوا ويقتسموا لان الحق لهم لا يخرج عنهم - 00:10:03ضَ

مثاله زوج وشقيقة واخت لاب واخ لاب مفقود فلو قدرنا ان المفقود حي حين موت المورث فان الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة والاخ والاخت الاب ليس لهم شيء لانهم عصبة - 00:10:22ضَ

ليس لهم شيء لانهم عصبة فيكن واما اذا قدر انه انه ميت فالزوج له النصف والشقيقة لا نصف والاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين تدوس تكملة الثلثين وتعول المسألة الى - 00:10:47ضَ

الى سبعة فحينئذ اه يوقف الباقي ولكنه ليس للمفقود ليس للمفقود وانما هو لاحد لاحد الطرفين اما للزوج والشقيقة تمام نصيبهما واما انه للاخت لاب يدور بينهما واما الاخ المفقود فليس له فيه شيء - 00:11:12ضَ

لانه اما ان يكون حاجبا لاخته ان كان موجودا او اه تكون اخته وارثة بالفرض ان كان مفقودا الموقوف ليس للمفقود. نعم. وانما هو دائر بين الزوج والشقيقة والاخت لاب - 00:11:41ضَ

اه دائر بين الزوج والشقيقة او للاخت لاب لاحدهما لاحد الفريقين فله من يصطلحوا عليه ويقتسموه نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى نعم يراد بهذا الباب من عمي موتهم. من ماتوا بحادث واحد - 00:12:03ضَ

وعمي موتهم كمن ماتوا بغرق او بحريق او بهدم انهدم عليهم بيت او جدار او بحادث سيارة او طايرة سقطت بهم او انقلبت بهم السيارة ولا يدرى ايهم مات اولا - 00:12:27ضَ

يعني ان نحن اذا علمنا السابق من اللاحق هذا لا اشكال فاللاحق يرثوا من مات قبله. نعم اذا علمنا السابق من اللاحق فهذا لا اشكال فيه لان المتأخر يرث المتقدم بالموت. نعم - 00:12:51ضَ

واذا علمنا انهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة فحين اذ لا توارث بالاجماع لانه ليس فيهم يعني متقدم ومتأخرا فلا يرث بعضهم من بعد في كونهم ماتوا في لحظة واحدة والارث انما يكون للمتأخر - 00:13:12ضَ

وهنا ليس هناك متأخر الحالة الثالثة ان يجمل الامر فلا ندري ايهم مات اولا يحتمل ويحتمل فهذا موضع لاجتهاد لاهل العلم فالجمهور ومنه الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي لا يورثون بعضهم من بعض - 00:13:33ضَ

لان الارث لا يثبت الا باليقين وهذا محتمل نعم. فلا عرس فلا يجلس حينئذ ولهذا يقول الناظم وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عمل جميع كالحرق ولم تعرف - 00:13:55ضَ

حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق هذا مذهب الجمهور عند الامام احمد رحمه الله وجماعة انه يورث يقدر اجعل لهم تقديرين يقدر احدهم مات اولا ثم تقسم تركته على ورثته - 00:14:16ضَ

الاحياء على من مات معه ثم يجعل لمن مات معه مسألة وتقسم على ورثته تقسم على ورثته ثم ثم يجعل نصيبه من من ورث منه لورثته لورثته هو والاخر مثله - 00:14:41ضَ

والاخر مثله يفرظ انه مات اولا وتقسم تركته على ورثته وعلى من مات معه وما حصل لمن مات معه فانه يكون لورثته هذا من باب الاحتياط لان الاصل بقاء حياة الوارث بعد موت مورث المورث الاصل فنحن نبقى على هذا الاصل حتى يتبين خلافه خلافه ما دام - 00:15:07ضَ

الامر محتمل في كلا الاثنين انه مات قبل الاخر فاننا نعمل بالاحتياط هذا مذهب الامام احمد رحمه الله المعروف وفي رواية عنه مثل مذهب الجمهور وهذا هو الصحيح انه لا يورث احد من احد - 00:15:35ضَ

ما دام الامر مشتبه لان لان الانس لا يثبت مع وجود الاحتمالات. نعم احسن الله اليكم قال اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربة او نار او غربة يعني ماتوا في بلد غربة ولا يدري ايه من اللي مات الاول - 00:15:54ضَ

نعم وجهل السابق بالموت. جهل. اما اذا علم هذا ما فيه اشكال او علم انهم ماتوا جميعا فلا اشكال. نعم ولم يختلفوا فيه نعم لم يدعي كل واحد من ورثة - 00:16:19ضَ

من ورثة احد الميتين انه مات اولا فان ادعى احدهم ان من ورثه مات اولا فانه حينئذ لا توريث لان ليس قبول احدهم باولى من قبول الاخر. نعم ورث كل واحد من الاخر. اما ان ادعوا جاء ببينة يعمل بها - 00:16:35ضَ

اما اذا لم يأتي ببينة وانما هي مجرد دعوة هذا يدعي الموت ان ان مورثه هو اللي مات الاول والاخر بالعكس يدعي ان مورثه هو الذي مات الاول. فحينئذ لا ترجيح لاحدهما فلا توارث. نعم - 00:16:58ضَ

ولد كل واحد من الاخر من تلاد ماله من تلاد ماله يعني من القديم دون ما ورده منه دون ما ورثه منه لان لا يرث الانسان ما لا ما مال نفسه دفعا للدور دفعا للدور يعني كونه - 00:17:16ضَ

يرث مال نفسه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ميراث اهل الملل نعم هناك موانع من الارث هناك موانع من الايه قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث - 00:17:33ضَ

رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. اذا موانع الايش ثلاثة الاول الرفق والثاني القتل والثالث اختلاف الدين. نحن الان في هذا الباب في الثالث وهو اختلاف الدين فاذا كان المورث على دين والوارث على دين اخر - 00:17:58ضَ

على دين اخر فلا توارث لانه اذا اختلف الدين فلا تناصر بينهما ليس بينهما تناثروا فلا توارث بينهما هذا اذا اختلف الدين كاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من الوثني والوثني لا يرث من الكتاب وهكذا - 00:18:24ضَ

والكفر ملل شتى على الصحيح لا توارث بين اهلي ملتين لعدم التناصر والموالاة بينهما والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا ما فيه موالاة لاختلاف الدين نعم - 00:18:50ضَ

احسن الله اليكم فالمسلم فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لاختلاف الدين واليهودي لا يرث النصراني والكتابي لا يرث الوثني وهكذا نعم احسن الله اليكم. قال لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر - 00:19:13ضَ

المسلم الا بالولاء وهو العتق. اذا كان الكافر معتقا للمسلم ومات المسلم فان الكافر يرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن؟ اعتق والولاء لحمة كلحمة النسب وكذلك العكس لا يرث المسلم الكافر - 00:19:42ضَ

الا اذا كان عتيقا له اذا كان الكافر عتيقا له فانه يرثه بالولاء لعموم الحديث والقول الصحيح انه لا توارث مطلقا لا بالولا ولا بغيره بين المسلم والكافر لحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين - 00:20:05ضَ

لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الكافر وهذا عام في الولاء وغيره. نعم احسن الله اليكم قال لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم الا بالولاء. هذا على رواية نعم بالولاء على رواية. والصحيح انه لا توارث مطلقا. نعم - 00:20:25ضَ

جزاك الله خير. ويتوارث الحربي الحربي والذمي والمستأمن. اذا كانت ملتهما ملتهم واحدة اذا كانت ملتهم واحدة كاليهود او النصارى ولو كانوا مختلفي الدار ولو كانوا مختلفي فاليهودي يرث اليهودي مطلقا والنصراني يرث النصراني - 00:20:44ضَ

ولو كان بعض اليهود ذميين تؤخذ منهم الجزية وبعضهم مستأمنين دخلوا بلادنا بامان وبعضهم حربيين وهو الذين ليس بيننا وبينهم امان. نعم فما داموا انهم كلهم يهود يتوارثون وما داموا انهم كلهم نصارى - 00:21:07ضَ

يتوارثون ولو اختلفت ديارهم لانهم يجمعهم دينهم. نعم. نعم. ايه نعم قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن اذا كانوا على ملة واحدة الذمي عرفناه هو الذي يدفع الجزية ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. الذمي هذا الذمي و - 00:21:29ضَ

والحربي والحربي وهو من لا عقد له بينه وبين المسلمين. الذي اعلنا عليه الحرب. نعم والمستأمن والمستأمن هو الذي دخل بلادنا بالامان ولا يدفع جزية يعني معه اقامة فقط لمدة محددة ثم - 00:21:53ضَ

اذا انتهت اقامته يخرج هذا مستأمن نعم واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها. اهل الذمة اهل الذمة اصناف منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس فاذا كانوا من دين واحد كاليهود بعضهم مع بعض فانهم يتوارثون - 00:22:11ضَ

او كانوا نصارى بعظهم مع بعظ فانهم يتوارثون. او كانوا مجوسا بعظهم مع بعظ فانهم يتوارثون فيما بينهم اما العكس لا انه يرث الذمي اليهودي يرث الذمي النصراني. لا. اختلاف الدين - 00:22:33ضَ

او النصراني يرث المجوسي لاختلاف الدين هذا كتابي وهذا وثني فلا توارث بينهم وان كانوا كلهم اهل ذمة كلهم يدفعون الجزية. لا توارث بينهم. نعم. قال مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها - 00:22:51ضَ

معك اتفاقية جانب اذا كان كلهم يهود نعم او كلهم نصارى او كلهم مجوس فهم يتوارثون. اما ان اختلفت اديانهم فانهم لا يتوارثون ولو كانوا كلهم ذميين نعم قال وهم ملل شتى هذا هو الصحيح ان الكفر ملل - 00:23:10ضَ

شتى ولا توارث بين اهل ملتين كيهود مع نصراني او نصراني مع مجوسي او مجوسي مع وثني او او وثني مع ملحد لا يدين بدين من الاديان فلا توارث بين الكفار اذا اختلفت اديانهم - 00:23:29ضَ

لانهم ملل شتى ومن العلماء من يقول الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة دون نظر الى اديانهم فيتوارثون اذا كانوا ملة واحدة وهم يتوارثون ويرث اليهودي الوثني والوثني يرث المجوس النصراني لان كلهم ملة واحدة - 00:23:51ضَ

فيتوارثون لكن هذا خلاف المشهور عند اهل العلم. والقول الثالث ان آآ الكفر ثلاث ملل. اليهودية ملة. والنصرانية ملة والاسلام ملة فلا توارث بين اهل ملتين من تلك الملل الثلاث - 00:24:16ضَ

نعم والمرتد لا يرث احدا. هم المرتد والعياذ بالله وهو الذي كفر بعد اسلامه بان ارتكب ناقضا من نواقض نسأل الله هذا يسمى بالمرتد لان اصله مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فارتد - 00:24:33ضَ

ومات على ردته او قتل مرتدا فهذا لا يرثه احد. هو لو ما لو مات قريبه وهو حي لا يرثه وهو مرتد ولو كان كافرا المرتد لا يرث ولا يورث - 00:24:54ضَ

واذا مات هو فان اقاربه لا يرثونه بل ماله يصادر لبيت المال لانه لما ارتد زال ملكه لما ارتد زال ملكه عن ماله فان تاب رجع ماله اليه وان مات على ردته فماله منزوع - 00:25:09ضَ

منزوعا من ملكه ليس له مالك والمال الذي ليس له مالك وين يروح؟ في كل بيت مال المسلمين مثل الفيء مثل فالمرشد لا يرش ولا يورث لا يرث لو مات قريبه - 00:25:31ضَ

بانه مرتد ولا يملك المرتد لا يملك منزوع الملكية محجور عليه ولا ولو مات هو لم يرثه قريبه لانه ليس له ملك بل ملكه يكون ليس له مالك فيرجع الى بيت المال - 00:25:49ضَ

هذا معنى قوله والمرتد ها قال والمرتد لا يرث احدا وان مات على ردته فماله فيئ. اي نعم واما لو مات اما الاوتاب لو تاب ورجع الى الاسلام فما له يرجع اليه ويورث عنه. يرثه اقاربه المسلمون - 00:26:09ضَ

نعم نسأل الله العافية. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا طبعا هذا يا شيخ فيما اذا علم انه مرتد حاله واقر عليه لان ارتكاب الردة قد يكون واحيانا يقع الناس بعضهم في الردة بالاستهزاء والسخرية - 00:26:29ضَ

ولا يقام عليه انه مرتد واقيم عليه حد. يعني الناس يؤخذون بالاحكام فيما عدا. اذا ثبتت ردته عند الحاكم. اذا ثبتت ردته عند الحاكم هذا الذي يسمى تجرى عليه الاحكام - 00:26:44ضَ

اما انسان يرتد فيما بينه وبين نفسه. نعم. فهذا ما علينا منه نحن ما لنا الا الظاهر. او لو زعم احد قرابته انه ارتكب ناقضا وقالوا انه مرتد يطاع في ذلك لازم من عند الحاكم. لازم يأتي شاهدان يشهدان عليه - 00:26:56ضَ

او هو يعترف عند الحاكم بالردة. نسأل الله العافية. اي لابد من اقرار او شهادة شاهدين على ردته احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:27:13ضَ

لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للافتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من البيان وشكر ولكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:27:32ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:46ضَ