شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|132 من 194|كتاب الفرائض|ميراث أهل الملل|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مائة واثنان وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ
كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض واتينا على باب ميراث اهل الملل قال في اوله لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء ولا الكافر المسلم الا بالولاء بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:01ضَ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالمصنف رحمه الله في هذا الباب والذي بعده ذكر موانع الارث واحكامها والموانع جمع مانع - 00:01:23ضَ
وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط هذا هو المانع وموانع الارث - 00:01:52ضَ
معناها التي اذا وجدت لم يوجد الارث واذا عدمت لم يلزم عدمه ولا وجوده وموانع الارش ثلاثة المانع الاول على ما ذكره المؤلف هنا وهو الكفر والمانع الثاني الرق على ما يأتي ان شاء الله. والمانع الثالث القتل - 00:02:15ضَ
ولهذا يقول الناظم ناظم الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين فالمؤلف ذكر المانع الاخير في النظم وهو اختلاف الدين - 00:02:48ضَ
وهو ميراث اهل الملل والملل جمع ملة وهي الدين فاذا اختلف الدين بين القريب وقريبه فانه لا توارث بينهما كان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا او يكون احدهما نصرانيا والاخر - 00:03:16ضَ
يكون يهوديا او يكون احدهما كتابيا والاخر وثنيا فلا توارث بين اهل ملتين لعدم التناصر بينهما فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لاختلاف الدين لكن هناك رواية في المذهب - 00:03:41ضَ
انه يرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء والولا سبب من اسباب الارث الولاء سبب من اسباب الارث. الارث كما قال الناظم اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب - 00:04:16ضَ
ما بعدهن للمواريث سبب والولاء عصوبة سببها آآ نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث المعتق العتيق اذا لم يكن له ورثة من اقاربه وذلك بسبب الولاء وهو العتق قال صلى الله عليه وسلم - 00:04:44ضَ
من اعتق مملوكا فله ولاءه. قال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق فاذا كان بين المسلم والكافر ولا بان كان المسلم معتقا للكافر ثم مات الكافر وليس له وارث - 00:05:17ضَ
الكافر العتيق وليس له وارث من اقاربه فان المسلم يرثه بالولاء بهذا الحديث انما الولاء لمن اعتق هذا حديث عام يثبت الولاء بين العتيق والمعتق ولو كان العتيق كافرا ولكن حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه - 00:05:38ضَ
حاسم في الموضوع وهو في الصحيحين. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهذا حاسم وقاطع في ان المسلم لا يرث الكافر بحال من الاحوال لا بالولاء ولا بغيره - 00:06:04ضَ
وكذلك العكس وهذا هو الصحيح نعم في حال الارث بالولاء بين المسلمين مثلا يكون سبب الولاء مؤخرا عن الاسباب الاخرى من الفروض لابد ما يأتي الولاء الا بعد انقراض الاسباب الاخرى - 00:06:24ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن نعم لا اثر لاختلاف الدين بين الكفار. ما دامت ملتهم واحدة فهم يتوارثون ولو اختلفت ديارهم فيرث الذمي يرث النصراني او اليهودي الذمي - 00:06:41ضَ
يرث الحربي من اليهود والنصارى لان اختلاف الدين لا يمنع من الاثم ما دامت اتحدت الملة نعم واهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها. اهل الذمة والمراد باهل الذمة الذين يدفعون الجزية للمسلمين - 00:07:07ضَ
الذين يدخلون تحت حماية المسلمين ويدفعون الجزية للمسلمين هؤلاء هم اهل الذمة لان لهم ذمة المسلمين اللي هي لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين فسموا اهل الذمة فيتوارثون اذا اتحدت اديانهم فيرث الذمي - 00:07:29ضَ
اليهودي الذمي اليهودي ويرث الذمي النصراني الذمية النصراني ولا عكس لا يرث الذمي اليهودي الذمي النصراني والعكس كذلك الاختلاف لاختلاف الدين بينهم لعدم المناصرة فيما بينهم. نعم قال وهم ملل شتى - 00:07:55ضَ
الكفار ملل شتى فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية لله وسائر الوثنيين ملل آآ ملة واحدة الوثنيون ملة واحدة وآآ هذا على قول ان الاديان ملل ثلاثة. الدين الاسلامي او الدين الكتابي او الدين الوثنيين - 00:08:18ضَ
والقول الثاني وهو الذي مشى عليه هنا ان الكفر ملل شتى ولا ينحصر في هذه الثلاث من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية الى اخره ولا توارث بين اهل ملتين لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ
لا توارث بين اه اهل ملتين شتى او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم قال والمرتد لا يرث احدا وان مات على ردته فماله في المرتد هو الذي كان مسلما ثم ارتكب ناقضا - 00:09:11ضَ
من نواقض الاسلام فارتد عن الاسلام كما لو اشرك بالله دعا غير الله او استعمل السحر تعلم السحر او علمه او استعمله او ادعى علم الغيب او صدق من يدعي - 00:09:32ضَ
علم الغيب غير ذلك من انواع الردة نسأل الله فهذا ينسلخ من الدين ويصبح لا دين له يصبح ليس له دين من الاديان هذا هو المرتد هذا لا يرث احدا من اهل الملل لا من المسلمين ولا من غيرهم - 00:09:52ضَ
لانه ليس له دين. نعم وان مات على ردته. والمرتد والمرتد لا يرث احدا. لا يرث احدا من اقاربه لا المسلمين ولا الكفار لانه ليس له دين ولا يملك اذا ارتد - 00:10:13ضَ
فانه اه يخرج ملكه عن يده لا يملك وما دام انه لا يملك فانه لا يرث لان الارث نوع من التملك نعم وان مات على ردته فماله ان مات على ردته فالمذهب ان ما له في يعني حكمه حكم الفيء يؤخذ - 00:10:30ضَ
لبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين العامة. ولا يرثه اقاربه لانه ليس على دينهم ليس له دين فيصبح ماله لا مالك له فيكون لبيت المال لمصالح المسلمين والقول الثاني وهو الصحيح الراجح - 00:10:53ضَ
ان من ان ماله لورثته من المسلمين ان مال المرتد اذا مات يكون لورثته من المسلمين نعم لكن السؤال يا شيخ الحكم بالردة يعني من يقطع بها؟ هل لا بد ان يحكم عليه؟ على انه في قضاء شرعي او لو عرف احد من اقاربه - 00:11:15ضَ
انه مرتد وحكم عليه بذلك كالاستهزاء بالدين او ترك الصلاة او غير ذلك يقيم عليه هذا الحكم ويركب عليه الحكم بالردة التي يترتب عليها الحد والقتل لابد ان تكون عند الحاكم لابد ان تثبت الردة - 00:11:37ضَ
عند الحاكم ومن عرف من اقاربه انه مرتد لم يحل له ان يأخذ ميراثه لانه مرتد لا دين له من عرف هذا. نعم. في خاصة نفسه لا يحل له اخذ هذا الميراث لانه - 00:11:53ضَ
هذا على القول بانه ينقطع ملكه لا يحل له ان يأخذ هذا المال لانه يعلم انه حرام حتى ولو لم يحكم بردته حال. حاكم نعم ولكن على القول الصحيح كما ذكرنا ان المرتد يرثه اقاربه المسلمون نعم. احسن الله اليكم. قال - 00:12:10ضَ
المجوس بقرابتين ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم المجوس طائفة من البشر يعبدون النار يعبدون النار ويبنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله هؤلاء هم المجوس قيل ان لهم - 00:12:32ضَ
كتاب ثم رفع فلذلك تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى اهل الكتاب بان لهم شبهة كتاب. نعم فتؤخذ منهم الجزية. هؤلاء هم المجوس. ومن مذهبهم الخبيث انه يتزوج من محارمه - 00:13:03ضَ
ان له ان يتزوج من محارمه كان يتزوج بنته او اخته هذا جائز عندهم فلو تزوج رجل منهم بابنته واتت منه بولد اتت منه بولد من بنته ومات هذا الولد - 00:13:27ضَ
مات هذا الولد فان امه تكون لها قرابتان بالنسبة له قرابة انها هي امه وقرابة انها اخته فهي ام واخت فترث بالقرابتين ترث بقرابة الام الثلث وترث بقرابة الاخت النصف - 00:13:50ضَ
هذا معنى قوله فهو يرث بقرابتين اذا اه نعم ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. ان اسلموا حكمنا بذلك ورثناهم بالقرابتين وان لم يسلموا لكن ترافعوا الينا فاننا نحكم بالارث بالقرابتين - 00:14:14ضَ
قرابة اه امومه قرابة اخوة. اخوة نسبية نعم قال وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة بشبهة اي نعم المسلم اذا وطأ امرأة من محارمه بشبهة اما في ظلام وظنها - 00:14:38ضَ
زوجته او تسرى بامة يظن انها امته وتبين انها غير امته ثم اتت منه اتت منه بولد فانه يرث بالقرابتين لثبوت النسب بذلك. وان كان العقد غير وان كان الوطئ - 00:15:01ضَ
وان كان الوطن غير صحيح لكن النسب يثبت بذلك نعم لان هذا ليس زنا نعم الزنا لا يثبت به نسب الا للام فقط واما الزاني فلا يثبت له نسب لانه سفاح - 00:15:24ضَ
لكن هذا وطأ شبهة ليس بزنا فيثبت به النسب لو وطئ بنته لو وطئ مسلم بنته يظن انها زوجة انها زوجته. نعم. فولدت منه ولدا ثم مات هذا الولد فان امه ترثه بقرابتين - 00:15:42ضَ
قرابة انها امه وقرابة انها اخته. اخته. نعم قال ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم نعم. اما النكاح فلا ارث به اذا اذا تزوج بذات رحم محرم عليه لان هذا عقد باطل لا يترتب عليه - 00:16:05ضَ
احكامه ولا يثبت به نسب نعم لان الوفا به وطأ بزنا والزنا لا يفوت به نسب. نعم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم نعم ولا يرث بعقد لا يقر عليه لو اسلم - 00:16:29ضَ
من عقود الكفار لاننا نحكم عليهم بشريعتنا. والله جل وعلا يقول وان حكمت فاحكم بينهم بما انزل الله نعم مثل العقد الذي لا يقر عليه مثل؟ نعم؟ العقد الذي لا يقر عليه؟ لو تزوج قريبته لو تزوج ذات رحم منه - 00:16:51ضَ
او تزوج امرأة في عدتها تزوج امرأة اجنبية لكن تزوجها في عدتها او تزوج مطلقته ثلاثا قبل ان تنكح زوجا غيره او تزوج امرأة وهو محرم هذا عندنا عقد باطل - 00:17:14ضَ
هذا عندنا عقد عقد باطل لا نحكم باثره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ميراث المطلقة نعم من اسباب الارث كما سبق عقد النكاح الصحيح عقد الزوجية والصحيح فيتوارث به الزوجان - 00:17:36ضَ
من الجانبين فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث بموجب العقد هذا ما دام العقد باقيا. فالزواج فالميراث يكون باقيا. نعم اذا مات احدهما ورثه الاخر اما اذا انفصل هذا هذا العقد بالطلاق - 00:17:59ضَ
نظرنا فان كان الطلاق رجعيا فان فان الارث باق الى ان تخرج من العدة فلو مات زوجها وهي في العدة فانها ترث منه لانها زوجة ما زالت زوجة ولو ماتت هي في العدة - 00:18:25ضَ
ورثها زوجها المطلق طلاقا رجعيا لانها ما زالت في العدة فاذا خرجت من العدة انتهى النكاح وانتهى الارث. نعم. هذا بحكم الرجعية المطلقة الرجعية. نعم. لانها زوجة ما دامت في العدة - 00:18:45ضَ
اما المطلقة الباين وهي التي لا رجعة له عليها سواء كانت البينونة بينونة صغرى او بينونة كبرى فهذا فيه تفصيل ان كان طلقها في حال الصحة فانها لا ترث لانها ليست زوجة له لو طلقها في حال الصحة - 00:19:07ضَ
ثم ماتت او مات هو فانه لا توارث بينهما لانتهاء عقد الزوجية بالطلاق الباين. نعم اما اذا كان طلقها طلاقا بائنا متهما بقصد حرمانها كما لو طلقها في مرض موته المخوف - 00:19:34ضَ
طلقها في مرض موته المخوف فانه في هذه الحالة لا ينتفي الميراث معاملة له بنقيض قصده فلو مات في مرضه هذا فانها ترث منه ولو ماتت هي في عدتها لم يرث منها هو معاملة له - 00:19:58ضَ
بفعله معاملة له بفعله وطلاقه. نعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من ابان زوجته في صحته او مرضه غير المخوف ومات به اذا ابانا في حال الصحة اي اي طلقها طلاقا بائنا لا رجعة له - 00:20:25ضَ
عليها سواء كانت بينونة كبرى او كانت بينونة صغرى. صغرى في حال الصحة او في حال مرض غير مخوف هذا حكمه حكم الصحة فانه لا توارث بينهما لانتهاء عقد الزوجية - 00:20:46ضَ
الذي هو سبب من اسباب الارث. نعم او المخوف ولم يمت به او طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به وانما مات بعد ذلك فانه ايضا لا توارث لانتفاء المحظور - 00:21:03ضَ
اذا الباين لا ترث في ثلاث حالات اذا طلقها في حال الصحة ثانيا اذا طلقها في مرض في المرض غير المخوف. نعم ثالثا اذا طلقها في المرض المخوف ولم يمت به. فانه في هذه الاحوال - 00:21:21ضَ
لا توارث بينهما لانفصام حقد الزوجية من غير اتهام له. نعم. قال لم يتوارثا. نعم. بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته. بل الكارثة بل يبقى التوارث بين الزوجين في عدة طلاق رجعي - 00:21:42ضَ
لان الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في عصمة الزوج حتى تنتهي ردتها العدة. قوله تعالى وبعولتهن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يكتمن ما خلق الله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله - 00:22:03ضَ
اي واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فما دامت المطلقة الرجعية في العدة فاذا مات احد الزوجين ورثه الاخر لان الزوجية ما زالت باقية. نعم ثم اليكم قال وان ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها - 00:22:30ضَ
او علق ابانتها في صحته على مرضه او على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها اما المطلقة الباين اذا طلقها في مرض موته المخوف الموت المخوف المرض المخوف مثل السرطان - 00:22:53ضَ
مثل آآ الامراض القاتلة فهذا متهم بقصد حرمانها. هم. فانها فانها ترث في هذه الحالة معاملة له بنقيض. بنقيض قصده ونعم او علق ابانتها في صحته على مرضه علق ابانتها قال ان مرظت فانت طالق. فهذا يدل على اتهامه - 00:23:13ضَ
لماذا يعلق على المرض فهذا دليل على اتهامه بقصد حرمانها نعم او على فعل له ففعله في مرضه. او علق الطلاق البين على فعل اللهو فاخر فعله حتى مرض ووجد الفعل المعلق عليه فانه في هذه الحالة مثل ما لو طلقها - 00:23:40ضَ
لانه متهم في كونه اخر المعلق عليه حتى مرض ثم فعله فوقع الطلاق فانه لا يمنع ان ترث منه معاملة له بنقيض قصده نعم. وترثه في العدة نعم في هذه الاحوال الثلاث - 00:24:04ضَ
اذا طلقها في مرض موته المخوف او علق طلاقها على مرضه او علق طلاقها على شيء وفعله في مرضه المخوف في هذه الاحوال فانها ترث ما دامت بالعدة. نعم. وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. وبعد خروجها من - 00:24:27ضَ
العدة ايضا فانه لا ينقطع الارث لمعاملة له بنقيض قصده الا اذا تزوجت زوجا اخر فانها حينئذ اه ينتهي ميراثها منه لانها خرجت من من نكاح الاول الى نكاح اخر جديد - 00:24:48ضَ
فصارت زوجة لزوج اخر ولا يمكن ان ترث من زوجين. نعم. الزوج الاول والزوج الثاني او ارتدت والعياذ بالله عن دين الاسلام المرتد سبق لنا انه لا يرث لا يرثها ولا يرث. سبق لنا هذا - 00:25:08ضَ
انه لا يرث من قريبه ولا يورث على على المذهب لان الردة تمنع من من الميراث. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان - 00:25:27ضَ
الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:49ضَ