شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|133 من 194|كتاب الفرائض|باب الإقرار بمشارك في الميراث|الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:00ضَ
بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:44ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب الاقرار بمشارك في الميراث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:01:00ضَ
قوله باب الاقرار بمشارك في الميراث الاقرار هو الاعتراف والمشارك في الميراث هو المشارك في الارث من الميت الذي يدخل مع الورثة والاقرار والاقرار يثبت به تثبت به الحقوق الاقرار تثبت به - 00:01:21ضَ
الحقوق وهو الاعتراف فمن اعترف بحق لاحد فانه يلزمه اداؤه والوفاء به مؤاخذة له باعترافه فاذا اقر احد فاذا اقر الورثة كلهم بشخص مشارك لهم في الارث من الميت فانه - 00:01:56ضَ
يثبت الميراث لهذا المقر به وتثبت مشاركته لهم بموجب اعترافهم ولكن هذا بشروط اولا ان يكون المقر به مجهول النسب فان كان المقر به معروف النسب فانه لا يفوت الارث - 00:02:31ضَ
لانهم معروف النسب فلا يثبت نسبه فلا يثبت له نسب غير نسبه المعروف. نعم لا يثبت له نسب غير نسبه المعروف. المعروف والشرط الثاني ان يصدقهم المقر له يصدقهم بهذا الاقرار - 00:02:55ضَ
على انه صحيح اذا كان المقر له او المقر به مكلفا فلا بد ان يصدق فان كذبهم وقال ابدا انا لست منهم ولا لي صلة بالميت فانه ليس له حق - 00:03:21ضَ
لانه مكذب لهم اما ان كان غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا او بعتوهم ليس عنده عقل فانه لا يشترط آآ تصديقه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد - 00:03:38ضَ
بوارث للميت وصدق او كان صغيرا او مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وارثه. نعم اذا اقروا جميعا ولو كان الوارث واحد بها بان هذا الشخص مشارك له في الميراث - 00:04:04ضَ
وانه يرث من هذا الميت فانه يشاركهم في الميراث بهذين الشرطين اولا ان يكون المقر به مجهول النسب وثانيا ان يصدقهم اذا كان مكلفا اما ان كان غير مكلف فلا يشترط تصديقه فيثبت حينئذ نسبه - 00:04:25ضَ
ويثبت ميراثه. نعم. وان اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده اما لو اقر بعض الورثة وانكر البعض الاخر فان الاقرار يلزم المقر فقط ولا يسري اقراره على غيره من المنكرين - 00:04:49ضَ
فاذا كان له مثلا ابنان للميت ابنان. نعم واقر احدهم باخ ثالث لهم وانكر الاخر. فالمنكر هذا لا يلزمه شيء وله ميراثه كاملا واما المقر فان فان المقر به يشاركه - 00:05:12ضَ
بنصيبه بما زاد عن نصيبه يأخذ ما زاد عن نصيبه فلو كان له ابنان واقر احدهما باخ لهما ثالث فله ثلث ما بيده له ثلث ما بيده لان اصل المسألة من اثنين. نعم - 00:05:38ضَ
لكل واحد واحد ثم احدهما اعترف لان لهم اخ ثالث فهذا الاخ الثالث يأخذ ما زاد من حق المقر ينضم اليهم ويأخذ ما زاد عن حق المقر فله ثلث ما بيد - 00:06:02ضَ
المقر وتكون المسألة من ستة للمنكر منها اثنان المقر اثنين وهي الثلث وللمقر له واحد وهو السدس. ثلثمائة بيد المقر ثلث ما بيد المقر. للمنكر ثلاثة للمنكر ثلاثة من ستة. احسن الله اليكم. يعني اصلها من اثنين فتضرب - 00:06:21ضَ
في ثلاثة في اثنين تظرب اصلها من اثنين وتظرب في ثلاثة نعم عدد الرؤوس. نعم. تظرب في ثلاثة عدد الرؤوس بتصل ستة يكون للمنكر من اصلها واحد في ثلاثة ثلاثة - 00:06:50ضَ
وللمقر والمقر له اه واحد في ثلاثة ابثلاثة. نعم. يكون للمقر واحد وللمقر له واحد وهو بالنسبة للستة سدس. نعم. احسن الله. وهو ثلث ما بيد المقر. نعم. ثلث ما بيد نعم. ما قر باخت - 00:07:07ضَ
فلها خمسه لانهم لو كان لو كانوا لو كان اعترفوا بها جميعا لو اعترفوا بها جميعا صارت المسألة فيها ابنان وبنت. نعم. فتكون المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين؟ من خمسة. من خمسة - 00:07:27ضَ
لكل الذكر الفلان لكل ذكر اثنان هذه اربعة والانثى. واحد. واحد لكن هذا الواحد لا تأخذه من نصيب المنكر وانما تأخذه من نصيب من مقر المقر فلها الخمس لها الخمس من المقر من المقر - 00:07:47ضَ
نعم باب ميراث القاتل. نعم. والمبعظ والولاء نعم هذه هذا المانع الثاني من موانع الارث وهو القتل القتل يمنع من الميراث لقول الناظم يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل - 00:08:09ضَ
ثلاثي رق وقتل واختلاف دين فالقاتل القتل يمنع من الميراث سدا للذريعة لئلا يستعجل الشخص فيقتل مورثه من اجل من يرثه ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:31ضَ
ليس للقاتل شيء يعني شيء من الميراث فاذا حصل القتل نظرنا فان كان القتل مضمونا فان كان القتل مضمونا بقصاص او دية او كفارة فان القاتل ليس له شيء سواء كان القتل عمدا او - 00:08:58ضَ
او خطأ ما دام ان القتل مضمون عليه بقصاص اودية او كفارة وذلك سدا للذريعة وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء اما ان كان القتل بحق ان كان القتل بحق - 00:09:28ضَ
يعني امر به الشارع آآ كالقتل في القصاص قتل قريبه قصاصا او قتله بزنا كالرجم رجم بزنا او بحد قتل بحد او قتله في دفاعا عن نفسه لو صال عليه - 00:09:51ضَ
فقتل مورثه الوارث قتل مورثه دفاعا عن نفسه. نعم. لانه صال عليه او قتله في حالة قطعه للطريق المورث للقطاع الطرق فقتله وارثه دفعا لشره عن المسلمين او حصل بغي - 00:10:16ضَ
واحد من اهل العدل قتل مورثه من اهل البغي فانه في هذه الاحوال يرث ولو كان قاتلا لمورث لمورثه لان قتله بحق ومأذون فيه شرعا فلا يمنع من الميراث فضابط القتل الذي يمنع من الميراث هو ما كان مضمونا - 00:10:41ضَ
بقصاص اودية او كفارة والذي يوجب القصاص هو العمد هو الذي يوجب الدية والكفارة هو الخطأ سواء كان خطأ مباشرا او خطأ بالتسبب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من انفرد بقتل مورثه - 00:11:08ضَ
او شارك فيه مباشرة او سببا مباشرة بان فعل فعل القتل بنفسه. نعم. او سببا او تسبب في القتل كما لو حفر حفرة فسقط فيها مورثه او رمى سهما ووقع على مورثه - 00:11:35ضَ
ولم يقصده فهو في هذه الحالة متسبب. نعم. بلا حق لم يرثه. بلا حق. اما اذا قتل بحق بان اذن الشرع في قتل المورث اذن الشرع للوارث في قتل المورث - 00:11:56ضَ
فانه لا يمنع من الميراث لان لان القتل المأذون فيه غير مظمون واما القتل غير المأذون فيه فانه مضمون. نعم قال لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة. نعم - 00:12:12ضَ
من ورثه ان لزمه ظمان بقصاص او دية او كفارة يعني صار مسؤولا. مم. معناه انه صار مسؤولا ومدينا في القتل لا السلام عليكم والمكلف غيره سواء والمكلف وغيره سواء اذا قتل مورثه - 00:12:33ضَ
لم يرث حتى ولو كان القاتل غير مكلف كالمجنون والصبي لعموم الحديث ليس لقاتل شيء ولاجل سد الذريعة نعم وان قتل بحق قودا او حدا او كفرا؟ معروف في قتل العمد - 00:12:52ضَ
او حدا مثل حد الزنا بالرجم نعم او كفرا او قتله بالردة. نعم. او ببغي او صيانة او ببغي والباغي هو الذي يخرج على جماعة المسلمين فانه يجب قتاله حتى يكف عن بغيه لقوله تعالى آآ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى - 00:13:16ضَ
وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فامر بقتل الباغي دفاعا لشره فلو قدر ان القاتل كان من ورثة القتيل الباغي. فان هذا لا يمنع الارث لانه مأذون شرعا. نعم. او صيانة او حرابة - 00:13:42ضَ
او صيانة لان الباغي صال بان بان المورث نعم المورث صال على الوارث ولم يندفع الا بقتلي صال عليه يريد قتله. نعم. او يريد عرظه او يريد ما له بل المسئول عليه ان يدفع الصايل باسهل ما يمكن - 00:14:09ضَ
فان لم يندفع الا بقتله فله ذلك ولا يمنع هذا من الارش. نعم. او حرابة او حرابة والمحارب هو قاطع الطريق قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من - 00:14:33ضَ
او ينفع من الارض فاذا قتل الوارث مورثه بسبب الحرابة بسبب ان مورثه محارب لله ولرسوله فان هذا لا يمنع من الميراث لانه قتل مأذون فيه شرعا. نعم او شهادة وارثه - 00:14:58ضَ
او شهد وارثه عليه بانه قتل عمدا عدوانا فاقتص منه بشهادة وارثه فان هذا لا يمنع من الميراث لانه قتل بحق لانه يجب لانه يجب على على من عنده شهادة - 00:15:18ضَ
ان يؤديها لاجل ظمان الحقوق. فهو مأذون له بالشهادة على مورثه نعم او قتل العادل او قتل العادل الباغي كما سبق اذا حصل بغي وكان الوارث من البغاة وكان كان المورث - 00:15:38ضَ
المورث من البغاة والوارث من اهل العدل وقاتل اهل العدل اهل البغي فان وصادف ان الوارث قتل مورثه بهذه الحرب بهذه الحرب فان هذا لا يمنع من الميراث وعكسه نعم؟ وعكسه نعم او قتل او قتل الباغي العادل - 00:16:01ضَ
يعني الوارث هو الباغي والمورث هو العادل فحصل ان الباغي قتل العادل فهذا لا يمنع من الميراث لان الحرب الذي جرت بين المسلمين في عهد علي ومعاوية فلم يمنع لم تمنع من التوارث بين المسلمين المتقاتلين. نعم - 00:16:29ضَ
ولا يرث الرقيق ولا يورث نعم هذا انتقل الى المانع الثالث من موانع الارث لكن قبل ان ننتقل اليه بمناسبة بمناسبة منع القاتل من الميراث باي نوع من انواع القتل خطأ او عمدا. نعم - 00:16:57ضَ
فان هذا يدخل فيه يدخل فيه حوادث السيارات اليوم حوادث السيارات اليوم وهي كثيرة فاذا كان قائد السيارة هو الوارس والراكب هو المورث وحصل حادث فان السائق الذي هو الوارث لا يرث من - 00:17:22ضَ
من الذي اه هلك معه في الحادث او ان السائق هو الوارث وحصل دهس او صدم بين الوارث والمورث فان الوارث لا يرث من الذي هلك بسبب الحادث الذي هو - 00:17:47ضَ
من نتيجة عمل الوارث فاذا كان الوارث مسؤولا في الحادث مسئولا ومدانا في الحادث بسبب اهماله. اما ان انه لا يحسن القيادة او انه يباشر القيادة وفيه نوم ونعاس او انه لم يتفقد السيارة عند المشي - 00:18:12ضَ
او انه اسرع سرعة زائدة او انه خالف نظام السير او قطع الاشارة او ما اشبه ذلك اذا كان من السائق الوارث فيه عليه ادانة في الحادث ولو بنسبة واحد في المئة - 00:18:39ضَ
فانه لا يرث اذا مات معه احد من اقاربه لا يرث منه لانه قاتل قتلا خطأ وهو مظمون هذا القتل او هذا هذا الحادث مظمون اما بدية واما بكفارة او بهما جميعا - 00:18:59ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يرث الرقيق ولا يورث نعم المانع الثالث من موانع الارث الرق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الرق والناظم يقول ويمنع الشخص من الميراث - 00:19:19ضَ
واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين وقد انتهينا من مانعين من موانع الارث وهما اه اختلاف الدين والقتل وبقي الثالث وهو الرق فالرقيق لا يرث - 00:19:41ضَ
ولا يورث لا يرث لانه لا يملك ولو ملك فملكه لسيده ولا يورث لانه ليس له مال ما له لسيده. نعم ويرث من بعضه حر ويورث اما اما المبعض هذا يسمى المبعض. نعم. الذي بعضهم حر وبعضه رقيق. كما لو كان نصفه حر - 00:20:08ضَ
ونصفه رقيق فهذا يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم ويمنع من الميراث بقدر ما فيه من الرق - 00:20:36ضَ
نعم. ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وان اختلف دينهما نعم هذا تقدم في اسباب الميراث ان اسباب الميراث ثلاثة اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب - 00:20:55ضَ
الولاء هو احدها والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فيرث به المعتق دون العتيق لا يتوارث به من الجانبين وانما المعتق هو الذي يرث عتيقه فقط ولا يرث العتيق معتقه - 00:21:17ضَ
هذا هو الولاء فمن اعتق عبدا فله عليه الولاء ويكون من العصبة نعم من عصبة العتيق نعم وهذا ما يسمى اه وهذا ما يسمى من بالعصوبة السببية نعم عصوبة سببية. نعم. ولا ترث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا - 00:21:38ضَ
نعم الولاء يكون للمعتق يكون للمعتق ويكون من بعده لورثته المتعصبون بانفسهم نقول للعصبة بالنفس وهم ابناؤه وابناء بنيه دون بناته ودون اخواته فالنساء لا يرثن لا يرثن بالولاء اه لا يرثن - 00:22:09ضَ
من عتيق مورثهن لا يرثن من عتيق مورثين يورثهن لان الولاء لا يورث ولا يباع وانما ينتقل من المعتق الى عصبته بانفسهم العصبة بالنفس فقط ولا يدخل معهم العصبة بالغير - 00:22:39ضَ
ولا العصبة مع الغير فاذا مات فاذا مات عتيق وليس خلفه الا ابناء المعتق وبنات المعتق فان الارث لمن يكون يكون لابناء المعتق فقط ولا يكون لاخواتهم دخل في ذلك - 00:23:00ضَ
لان الولاء لا يورث وانما يورث به يورث به نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم - 00:23:23ضَ
حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله رهيف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:48ضَ