شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|134 من 194|كتاب العتق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة واربعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله - 00:00:39ضَ
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر - 00:00:57ضَ
ميراث مبعض وذكر الارث بالولاء وهي امور تتعلق بالرقيق اتبع ذلك ببيان العتق وفضله واحكامه لنعلم اولا ان الرق في الاسلام مشروع كما هو في الديانات السابقة لانه تابع للجهاد في سبيل الله - 00:01:23ضَ
عز وجل وذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب على الخلق عبادته وحده لا شريك له فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلما خرج بعض العباد - 00:02:07ضَ
عن عبادة الله عز وجل وعبدوا غيره وكفروا به شرع الله جهادهم وقتالهم حتى يكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده وشرع سبحانه وتعالى من احكام - 00:02:35ضَ
الجهاد من احكام الجهاد الاسترقاق فاذا استولى المسلمون على نساء الكفار وعلى اولادهم فانهم لا يقتلون النساء والاولاد الاطفال لا يقتلون ولكن يجري عليهم الرق وهو وهو العبودية والملكية للمسلمين - 00:03:09ضَ
فيكونون مماليك للمسلمين لانهم لما خرجوا عن عبادة الله وابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم عبيدا لغيره ومن هنا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي - 00:03:52ضَ
يقوم بالانسان سببه الكفر وقولهم سببه الكفر هذا هو محل الشاهد لنا ان الرق سببه الكفر لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وابوا عن عبادته فان الله وضع عليهم الرق لخلقه - 00:04:21ضَ
اهانة لهم فصاروا مماليك لاهل التوحيد واهل عبادة الله وذلك من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل واذا وقع عليهم الرق فانه لا يرتفع الا بالعتق والعتق هو تحرير - 00:04:47ضَ
الرقيق واخراجه من عبودية من العبودية لغير الله عز وجل الى عبودية الله عز وجل اخراجه الى الحرية واعطاؤه حق التصرف الكامل في مصالحه وحق التملك هذا هو العتق وفيه فظل عظيم - 00:05:18ضَ
فانه جاء في الحديث ان من اعتق رقيقا اعتقه الله به من النار وهذا فضل عظيم العتقاء لهم احكام بالشريعة الاسلامية ولذلك ناسب ان يعقل هذا هذا الباب او هذا الكتاب - 00:05:49ضَ
في هذه الاحكام التابعة لعتق الارقاء وهو ما نحن بصدده الان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو من افضل القرب العتق من افضل القرى بل عتق في اللغة - 00:06:22ضَ
العتق في اللغة هو التحرير والتخليص ومنه سمي البيت العتيق لتخليصه من من اذى الجبابرة فلم يصل اليه احد بسوء العتق هو التخليص والتحرير من الاذى وهذا مراد به لغة - 00:06:44ضَ
واما المراد به شرعا فهو اخراج المملوك اخراج العبد المملوك من الرق والعبودية الى الحرية وفيه فظل عظيم ومما يدل على فظله ان الله سبحانه وتعالى جعله في الكفارات جعله في كفارة القتل - 00:07:17ضَ
قال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله وجعله كفارة في الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى - 00:07:50ضَ
وكفارة في الوطئ في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع على امرأته في رمضان وجاء يستفتيه تقدر على ان تعتق رقبة قال لا الحديث وجعله الله - 00:08:19ضَ
كفارة في الايمان قال الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الله جعله في الكفارات مما يدل على عظم شأنه - 00:08:42ضَ
في الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العتق واخبر ان من اعتق مملوكا فان الله يعتقه به من النار يوم القيامة نعم اثابكم الله قال ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه - 00:09:12ضَ
يستحب عتق العبد الذي له كسب يعني يقدر على الاكتساب ليكفي نفسه ولي يتملك مما اباح الله له ويستغني عن الناس اما العبد الذي ليس لا يقدر على الاكتساب فهذا - 00:09:33ضَ
لا يشرع اعتاقه ولا ينبغي اعتاقه لانه ستنقطع نفقته على سيده فيكون عالة على الناس نعم ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير العتق يصح منجزا كان يقول انت حر قومت عتيق - 00:09:57ضَ
لله عز وجل او عبدي حر او عتيق ويصح معلقا على شرط كأن شفى الله مريضي فعبدي حر هذا معلق على شرط اذا حصل الشرط حصل المشروط وهو العتق ويصح معلقا على الموت - 00:10:22ضَ
بان يقول اذا مت فعبدي حر وهذا ما يسمى بالتدبير لان لان لانه علق العتق على الموت والموت دبر الحياة وهذا ما يسمى بالمدبر نعم في الاسترقاق يا شيخ قد يجد بعض المسلمين - 00:10:51ضَ
لما تأثر به من اه ثقافة الكفار ان فيه ظلما والسؤال ما حكم وجود ذلك في قلب العبد ثم هل يضر ان يجده ولو تكلم به فماذا عليه الواجب على الانسان ان يسلم لله سبحانه وتعالى - 00:11:13ضَ
ولا يعترض عليه وما دام انه لم يتكلم فهو في حل ان الله تجاوز لامتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها او انفسها ما لم تتكلم او تعمل فاذا وجد في نفسه شيئا - 00:11:35ضَ
او تساؤلا او استشكالا حول بعظ الاحكام الشرعية فانه لا يتكلم به ويسلم لله ويعلم ان ما شرعه الله هو الحق وهو الحكمة وهو العدل سواء ادركنا ذلك او لم ندركه - 00:11:54ضَ
ولكن الحكمة في في الاسترقاق ظاهرة وهي ما اشرنا اليه في بداية الكلام وهي ان هؤلاء لما كفروا بالله وخرجوا عن عبادة الله عز وجل عاقبهم الله فجعل عليهم الرق عقوبة لهم - 00:12:13ضَ
وهذه حكمة ظاهرة نعم بحال من فوارق الامام بين الناس ان يكون مثل هذا يعني بعض الناس قد يجد تسليما مطلقا في قلبه لاحكام الله وشرائعه فمعنى ذلك انه مؤمن واخر قد يجد شيئا وشكا وان كان يخفيه فمعنى ذلك انه اقل ايمانا واظعف - 00:12:33ضَ
لا ما يقلل من ايمانه ما دام انه لم يتكلم به ولم يستمر معه وانما قطعه واقتنع باحكام الله سبحانه وتعالى فهذا لا يؤثر على على ايمانه اما من تكلم بلسانه واعترض على الله - 00:12:51ضَ
عز وجل فانه يؤاخذ ويلحقه اثم عظيم وربما يخرجه ذلك عن الاسلام نعم نسأل الله العافية قال المؤلف رحمه الله باب الكتابة وكتابة نوع من العتق ايضا الكتابة متعلقة بالعتق - 00:13:09ضَ
والكتابة باللغة هي الجمع ومنه سمي الكتاب كتابا لانه يجمع الحروف والكلمات والاسطر ومنه الكتيبة وهي القطعة من الجيش لانها تجمع الجنود فالكتابة في اللغة هي هي الجمع واما الكتابة - 00:13:32ضَ
في الشرع فسيعرفها المؤلف رحمه الله بانها بيع العبد نفسه بمال بمال يؤديه على نجوم هذه هي الكتابة في الشرع هي بيع العبد نفسه بمال يؤديه على نجوم محددة اذا اداها فانه يعتق - 00:14:04ضَ
هذه هي الكتابة وهي مأمور بها لقوله سبحانه وتعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فامر الله بمكاتبة العبيد اذا كان ذلك اصلح لهم نعم - 00:14:34ضَ
قال وهي بيع عبد نفسه بمال مؤجل في ذمته. بيع عبد بيع السيد عبده نفسه ان يبيع عليه نفسه. النصب وهو بيع وهي بيع عبده نفسه. نعم. اي نعم. ان يبيع السيد عبده - 00:15:03ضَ
نفسه فالنفس هي المبيعة والعبد هو المشتري والبائع هو السيد هذا هي تحليل هذه الكلمات ان يبيعه بمال بمال يؤديه على اقساط وهي ما يسمى بالنجوم نعم هي وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. بمال مؤجل في ذمته. اما اذا باعه بمال حال - 00:15:22ضَ
فهذا لا يسمى كتابة الكتابة لا تكون الا مؤجلة وليست على اجل واحد بل تكون على نجوم اي على اقساط وذلك من باب التسهيل على العبد نعم وتسن مع امانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه. تسن الكتابة ان يستحب للسيد - 00:15:55ضَ
ان يكاتب عبده اذا علم فيه خيرا لقوله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا اما اذا كانت الكتابة لا مصلحة للعبد فيها بل ربما يتضرر بان يكون عاجزا عن الكسب - 00:16:24ضَ
فيكون عالة على الناس او ان يكون او يخشى عليه الفساد لانه ما دام في ملك سيده فان سيده اه يحميه عن الفساد ويقوم عليه فاذا كاتبه فانه ينطلق الى الفساد حينئذ لا تجوز مكاتبته - 00:16:45ضَ
لانها تفظي الى الظرر نعم اذا قوله مع امانة العبد يعني اذا كان امينا على الاداء ولا امينا؟ امينا على نفسه. مم. امينا على نفسه من الفساد وامينا على نفسه بان يكتسب لها ما يكفيها - 00:17:10ضَ
ولا يكون عالة على الناس. نعم وتكره مع عدمه تكره الكتابة مع عدم الامانة اذا كان فيها ظرر في ان العبد لا يقدر على الاكتساب ويصبح عالة على الناس هذا ظرر - 00:17:29ضَ
وكذلك اذا كان كما ذكرنا ان في مكاتبته عدم الكسب ان في مكاتبته اطلاقا له في الشر والفساد فانه لا تجوز مكاتبته حينئذ لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم. ويجوز بيع المكاتب - 00:17:47ضَ
ومشتريه يقوم مقام مكاتبه تقوم مقام مكاتب. المكاتبة اذا وقعت فهي عقد لازم اذا وقعت فهي عقد لازم بالنسبة للسيد لا يجوز له فسخها ولكن يجوز له ان يبيع المكاتب لانه رقيق. ما دام عليه درهم - 00:18:09ضَ
فانه رقيق لقوله صلى الله عليه وسلم آآ المكاتب قن ما بقي عليه درهم فهو رقيق له ما دام لم يؤدي اه بين الكتابة كاملا فله ان يبيعه ولكنه اذا باعه - 00:18:35ضَ
لا تنفسخ الكتابة بل يكون مكاتبا عند المشتري ويكون كتابته تنتقل الى المشتري فاذا سدد للمشتريفة انه يعتق والدليل على جواز بيع المكاتب قصة بريرة ان اهلها كاتبوها على مقدار من الذهب - 00:18:55ضَ
فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها فقالت ان شاءوا اشتريت اشتريتك منهم ذهبت اليهم واخبرتهم فوافقوا على ان يبيعوها على عائشة بشرط ان يكون الولاء لهم اذا عتقت - 00:19:20ضَ
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب لانها لا تغيير لحكم الله. لان الولاء لمن اعتق فالولاء يكون لعائشة ليس لهم. فلا يجوز لهم ان يشترطوه وهم لم يعتقوها - 00:19:43ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن اعتق ادل هذا على جواز بيع المكاتب. ويبقى على كتابته. نعم تهلاو ليكم قال فان ادى له عتق وولاؤه له وان عجز اذا ادى دين الكتابة للمشتري - 00:20:01ضَ
فانه يعتق بموجب الشرط ويكون ولاءه للمشتري لا للذي كاتبه الاول. نعم. لقصة بريرة مع عائشة واسياد بريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق نعم وان عجز عاد قنا - 00:20:23ضَ
وان عجز عن تسديد الكتابة فانه يعود قنا وتنفسخ الكتابة قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب خن ما بقي عليه درهم نعم وتعود اموال المسلمة الاموال للسيد لان العبد وما ملك لسيده. فتكون الاموال النجوم التي اداها للسيد لانها - 00:20:48ضَ
كسب ملكه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب احكام امهات الاولاد وكذلك مما يتعلق بالارقة امهات الاولاد والمراد بامهات الاولاد المملوكات اللاتي وطأهن اسيادهن فانجبنا منهم اولادا انجبنا منهم - 00:21:15ضَ
اولادا اولادا هؤلاء هم هن امهات الاولاد الله جل وعلا اباح التسري وهو وطئ المملوكة بموجب ملك اليمين قال الله سبحانه وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت - 00:21:46ضَ
ايمانكم وقال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فالوطء بملك اليمين مباح وهو اقوى من الوطء بعقد النكاح اقوى من الوطء بعقد النكاح لان ملك اليمين اقوى من عقد النكاح. فللسيد - 00:22:07ضَ
ان يطأ مملوكته وهذا ما يسمى بالتسري وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماريا القبطية ام ابراهيم فانها امة اهداها له المقوقس ملك مصر. نعم فتسرى بها صلى الله عليه وسلم - 00:22:32ضَ
فحملت بابراهيم وولدته ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ام الولد نعم قال اذا اولد حر امته او امة له ولغيره او امة لولده خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا. نعم هذا هو الاستيلاد اذا اولد حر امته - 00:22:55ضَ
اي مملوكته الخالصة او اولد امة مشتركة بينه وبين غيره فحينئذ تكون ام ولد له او امة لولده لان للوالد ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فملك الولد ملك للوالد. فاذا كان للولد امة - 00:23:20ضَ
جاز للوالد ان يتسرى بها ما لم يكن الولد قد سبقه الى التسري بها فان كان الولد قد سبقه الى التسري بها لم تحل للوالد لانها حينئذ تكون منكوحة للابن - 00:23:50ضَ
والله جل وعلا يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. بهذا الشرط فللوالد ان يتسرى بامة ولده ما لم يكن الولد قد تسرى بها فاذا حصل هذا وطأ امة له خالصة او او امة مشتركة - 00:24:08ضَ
بينه وبين غيره او امة لولده فانجبت هذه الامة ولدا آآ متكاملا متكامل الخلقة فانه حينئذ تكون ام ولد اما ان ولدت مضغة ليس فيها تخليق انسان فانها فانه لا فانها لا تكون ام ولد - 00:24:29ضَ
لانه لم يأخذ حكم الولد انما تأخذ حكم الولد اذا كان قد تبين فيه خلق انسان سواء ولد حيا او ولد ميتا وفيه خلق انسان. نعم قال خلق ولده حرا حيا ولد او ميتا. نعم الولد يكون حرا. لانه ليس للوالد ان يملك ولده. ولده - 00:24:55ضَ
فيكون حرا وتكون امه مملوكة ام ولد تكون تسمى ام الولد نعم قد تبين فيه خلق الانسان بهذا الشرط اما اذا وطئها وحملت والقت شيئا لم يتبين فيه خلق انسان - 00:25:21ضَ
فانها لا تكون حينئذ ام ولد نعم لا مضغة او جسم بلا تخطيط صارت لا ان القت مضغة وهي قطعة اللحم او القت جسما لكنه بدون بيان الاعضاء. لم تفرظ اعضاؤه - 00:25:43ضَ
فانه حينئذ لا يسمى ولدا. نعم. صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له. هذا الذي يترتب على كونها ولد له ترتب عليه انه انه يملكها ما دام حيا ملكا مراعا - 00:26:00ضَ
ملكا مراعا يستخدمها ويطأها ويعتبرها ملكا له الا انه لا يجوز له نقل الملك فيها لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك ولا ما يقصد به نقل الملك - 00:26:19ضَ
كالرهن فلا يرهونها لان الرهن يؤول الى البيع بل تبقى عنده فاذا مات فانها تعتق. نعم واحكام يقول صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ما له. تعتق بموته من كل ماله لا من - 00:26:40ضَ
بص وانما تعتق من رأس المال فاذا مات اعتقه واخرجت من التركة وتكون حرة نعم. طبعا يستوي في ذلك هو الذي ذكرنا او انثى. يستوي بذلك ان يكون المولود ذكرا او انثى حيا او ميتا ما دام تبين فيه - 00:27:02ضَ
خلق الانسان نعم. واحكام ام الولد احكام الامة. من وطأ وخدمة واجارة ونحوه. نعم احكام ام الولد احكام الامة دام سيدها على قيد الحياة ما دام سيدها الذي اوردها على قيد الحياة - 00:27:24ضَ
فانه يعتبرها مملوكة له يجوز له ان يطأها بملك اليمين ويجوز له ان يؤجرها وان يستخدمها الى غير ذلك من منافع المملوك؟ قال لا في نقل الملك في رقبة له نقل الملك فيها. السيد يجوز ان يبيع - 00:27:40ضَ
عبده لكن ام الولد لا هي هي مملوكة من ناحية وغير مملوكة من ناحية اخرى ملكها مراعا بالموت فلا يجوز له ان ينقل الملك فيها ببيع او هبة او غير ذلك - 00:28:07ضَ
فليس حكمها حكم الاماء من كل وجه نعم. قال لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له. كوقف وبيع نعم كالرهن. ورهن ونحوها. نعم الرهن هذا يراد للبيع - 00:28:27ضَ
فلا يجوز له بيعها ولا ان يتصرف فيها بالرهن لان الرهن يؤول الى البيع فلا يرهنها بالدين الذي عليه. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله - 00:28:41ضَ
لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:08ضَ