شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|135 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادت مئة وخمسة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:00:00ضَ

رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع - 00:00:27ضَ

باختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:44ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله كتاب النكاح - 00:01:00ضَ

النكاح في اللغة الاجتماع يقال تناكحت الاشجار اذا اجتمعت وتناكحت الرماح اذا التفت ويراد به شرعا عقد النكاح قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:01:18ضَ

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فقوله اذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن ويطلق النكاح ويراد به الوطء كما اذا قيل نكح الرجل زوجته فانه هنا يراد به الوطء لا غير اذا - 00:01:50ضَ

فالنكاح شرعا يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء والنكاح بالشريعة الاسلامية عقد شريف ترتب عليه مصالح عظيمة وهو جار على مقتضى الحكمة الالهية في نمو البشر وتكاثر البشر - 00:02:12ضَ

الله سبحانه وتعالى امر بالنكاح قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم - 00:02:41ضَ

ويترتب على النكاح مصالح عظيمة من اعظمها اعفاف الفرج من الوقوع في الفاحشة قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج - 00:03:07ضَ

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ومن منافع النكاح ان الرجل يقوم على المرأة ويحميها ويصونها وينفق عليها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض - 00:03:29ضَ

وبما انفقوا من اموالهم ومن مصالح النكاح العظيمة حصول الاولاد الذين ينتفع بهم الوالدان وتنتفع بهم الامة الاسلامية قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاهر بكم الامم يوم القيامة - 00:03:51ضَ

فبحصول الذرية تقوية للامة وتكثير لعدد الامة ففيه مصالح عظيمة وفيه ايضا تعاون الزوجين وتكافل الزوجين فيما بينهم على المصالح فالزوج يكتسب له ولزوجته والمرأة ترعى بيت زوجها وتنظمه وتربي الاولاد - 00:04:18ضَ

وتقوم بخدمة البيت فيحصل التعاون بين بين الزوجين وسنة الله في في الكون انه خلق من كل من كل من كل زوجين اثنين من اجل من اجل بقاء النسل فكل المخلوقات - 00:04:49ضَ

الله جعل لها جعل منها ذكورا واناثا لاجل التوالد والتناسل فالطيور والحيوانات والحشرات والسباع كل حتى النباتات وحتى فكل شيء جعل الله منه هذا هذان الزوجان واشرف اه المخلوقات هم بنو ادم ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر - 00:05:12ضَ

رزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جعل منهم الذكر والانثى وامر الذكور بالتزوج من الاناث على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اجل ظمان هذه المصالح العظيمة - 00:05:43ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو سنة النكاح يكون سنة ويكون واجبا ويكون مباحا يكون سنة لمن وجد الشهوة ويأمن على نفسه الوقوع في الفتنة فهذا يستحب له ان يتزوج - 00:06:06ضَ

ويكون واجبا على من وجد شهوة ويخاف من الوقوع في الفتنة فهذا يجب عليه اذا استطاع يجب عليه ان يتزوج كفا لنفسه عن الفتنة. نعم ويكون مباحا لمن ليس فيه شهوة - 00:06:28ضَ

يباح له ان يتزوج من اجل آآ منفعة الزوجة وخدمتها له وقيامه هو عليها ففيه مصالح على كل حال نعم قال وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادة. نعم من وجد شهوة لكنه لا يخاف على نفسه من الفتنة - 00:06:47ضَ

فان المستحب له ان يتزوج وزواجه افضل من اشتغاله بنوافل العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك لان نوافل العبادة مقصور نفعها عليه. نعم. واما الزواج فيتعدى نفعه الى غيره وفيه ايضا اعفاف للنفس. نعم - 00:07:09ضَ

ويجب على من يخاف زنا بتركه. هذا آآ هذا حكم الوجوب. متى يجب النكاح يجب على من يخاف على نفسه من الزنا اذا لم يتزوج فيجب عليه ان يتزوج الى وجد استطاعة - 00:07:31ضَ

نعم ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية نعم يسن نكاح امرأة واحدة ولا يعدد لان التعدد تحمل لمسؤولية وقد لا يعدل بين الزوجات فيحصل منه الظرر فاذا اه اقتصر على واحدة - 00:07:50ضَ

فانه يسلم من هذه المسؤوليات. قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فواحدة او ما ملكت ايمانكم نعم دينة اجنبية تختار المرأة الدينة لان الدينة فيها خير كثير تصونه تصون نفسها - 00:08:18ضَ

تحمي حق زوجها وفيها مصالح بخلاف المتساهلة في دينها فانها قد لا يحصل بها قد لا يحصل بها المطلوب من كل وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لمالها - 00:08:43ضَ

ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك فحث على اختيار الدينة وان تقدم على ذات المال وذات الحسب وذات الجمال فان دينها يكون فيه خير كثير لها وله نعم - 00:09:08ضَ

اجنبية نعم يستحب ان ان يتزوج اجنبية يعني من غير الاقارب لانهم يقولون ان هذا انجب للولد وان تزوج من الاقارب فلا بأس فعلي ابن ابي طالب تزوج بنت الرسول - 00:09:33ضَ

صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من من قريش تزوج من قريش عليه الصلاة والسلام فلا بأس بزواج الاقارب لا كما يقوله بعض العصريين انه يورث الامراض او يورث - 00:09:51ضَ

آآ المحاذير التي يذكرونها يرهبون الناس بها. نعم. هذا غلط كبير نعم بكر نعم يستحب ان يتزوج بكرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما تزوج جابر بن عبدالله رضي الله عنه - 00:10:08ضَ

اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل هي بكر او ثيب؟ قال بل ثيبا قال صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك نعم ولو ولود نعم يستحب ان تكون ولودا فلا ينبغي تزوج العقيم - 00:10:29ضَ

بل يختار الولود قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة لان من اعظم مصالح الزواج الاستيلاج وتكفير عدد الامة وحصول الاولاد الذين ينفعون اولاد والديهم ويبرون بهم. نعم. بلا ام - 00:10:47ضَ

اه يستحب ان تكون بلا ام قالوا لان الام قد تفسدها عليه وقد تخببها عليه وهذا انما يكون في بعظ الامهات وغالب الامهات المؤمنات فيهن خير ويصلحن بين بين الزوجات وازواجهن وانما هذا - 00:11:12ضَ

انما هذا باعتبار بعض الامهات السيئات فاذا علم ان ام هذه البنت سيئة وانها شريرة فلا ينبغي له ان يتزوج بنتها لانها تفسدها عليه وتؤثر عليها اما اذا علم ان امها دينة صالحة - 00:11:35ضَ

فانه يتزوجها. نعم لكن مقصد شرعي ان يقصد امرأة بلا ام بلا ام عرفت بالشر عرفت بي. اما اذا كانت معروفة بالخير فلا مانع بل بل قد يكون من المصلحة ان تكون امها - 00:11:55ضَ

اه طيبة وامها صالحة تعين بنتها على على البقاء مع زوجها وعلى التعاون مع زوجها نعم. قوله يا شيخ يسن نكاح واحدة وقولكم انه الاصل معنى ذلك ان السنة واحد هو التعدد جواز - 00:12:13ضَ

يعني اذا اذا علم من نفسه القيام بحقوق الزوجات فانه يعدد لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى وربع فان علم من نفسه او خاف من نفسه التقصير - 00:12:31ضَ

بحق الزوجات وانه لا يستطيع العدل بينهن العدل المطلوب الذي هو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المسكن والعدل في المبيت فاذا خاف من نفسه الحيف فانه ينبغي ان يقتصر على واحدة - 00:12:50ضَ

من اجل السلامة من الحيف نعم قال وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة هذا من احكام الخطبة اذا خطب امرأة وغلب على ظنه انه سيجاب او اراد ان يخطب - 00:13:09ضَ

امرأة وغلب على ظنه انهم يجيبونه فانه يستحب له ان ينظر اليها من غير خلوة ان ينظر اليها من غير خلوة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر اليها - 00:13:29ضَ

فانه حري ان يؤدم بينكما هلا نظرت اليها فينظر الى ما يدعوه الى آآ الى تزوجها ويرغبه فيها. وذلك بان ينظر الى وجهها وكفيها ورأسها وما يظهر غالبا ما يظهر غالبا اما ما لا يظهر غالبا - 00:13:48ضَ

فلا يجوز له ان ينظر اليه لانه فتنة ولانه لا حاجة اليه فينظر ويشترط ان يكون النظر اولا بما يظهر منها غالبا هذا واحد الشرط الثاني ان يكون ذلك من غير خلوة - 00:14:12ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان فيكون ينظر اليها بحظرة من تزول به الخلوة وبقدر الحاجة نعم شيخ الحقيقة ان هذي مسألة تحتاج تفصيل يعني ولعلكم تقفون عندها قليلا. والواقع الان ان كثيرا من الاولياء ينظرون الى حق الخاطب - 00:14:30ضَ

انه يجوز له ان ينظر الى المرأة فيقتحمون كثيرا من الخطوط المحظورة والواجب ان ينظر لحق الخاطب وهو صحيح كما يجب ان ينظر لحق المخطوبة امرأة مسكينة في زهرة شبابها ظعيفة انثى تساق الى - 00:14:57ضَ

الشباب يعني يمكن يكون يخاطب شابا متعجلا ولا طائشا ولا اهوج حتى يحكم عليها في لحظات يحطمها حطما فهل نقول انها تساق البنات مثل سوق الانعام؟ عشان يجلس في المجلس ثم ينظر اليها - 00:15:13ضَ

ويمكن ما يدخل في سباق الرهان هذا الا الجميلات ثم اذا رآها اثنان او ثلاثة يعني كيف يكون شعورها؟ هل صحيح انه فعلا يجب ان تساق المخطوبات للخطاب في المجلس كذا ينظر ما يريد ثم يقول لا انا غير مرتاح ولا او ان المطلوب شرعا انه ينظر اليها وهي لم تشعر مثلا؟ هذا - 00:15:27ضَ

اه النظر الى المخطوبة له ضوابط شرعية. طيب. له ضوابط شرعية. اولا الولي ما يمكن كل احد ممن ذكرت من الطايشين ومن نعم. اصحاب النزعات وطيش الشباب ثقافته في افلام. اي نعم هذا ما يمكنه. ما يمكن الا - 00:15:47ضَ

رجلا ثابتا مأمومنا مأمونا يعلم انه يريد الزواج ولا يريد التفرج على بنات الناس وانما يريد الزواج حقيقة وهو رجل منضبط ومأمون هذا يأذن له بالنظر اما انسان ما هو منضبط - 00:16:08ضَ

وعنده طيش وعنده تسرع فهذا لا يجيبه ولا ولا يجيبه في الخطبة ولا يمكنه من النظر الى موليته لان هذا ظرر من غير مصلحة وثانيا كما ذكروا انه لابد من ان يكون ينظر ما ما يظهر غالبا - 00:16:28ضَ

من الكفين والوجه والرأس واما ما لا يظهر غالبا فهذا لا يجوز النظر اليه لانه فتنة ولانه لا داعي الى الى النظر اليه بل يكفي نظر ما يدل على جمالها او دمامتها - 00:16:52ضَ

ويدل على حسنها ويدل على فيحصل المقصود في هذه الاشياء بالاشياء التي تظهر غالبا لان مركز محاسن المرأة هو الوجه فاذا نظر الى وجهها فحينئذ اما ان اما ان يعني يستسيغها ويقدم على تزوجها واما ان يتراجع - 00:17:11ضَ

عنها ولا يكون في ذلك ظرر عليها ولا عليه هو لان ما اذن فيه الشارع لا يكون فيه ظرر اذا استعمل بظوابطه الشرعية. اذا احسن استعماله فلن يكون فيه ظرر ابدا - 00:17:35ضَ

لكن لو تزوجها وهو لم يرها ولم ينظر اليها ثم دخل عليها ووجد انها ليست على رغبته ماذا يحصل من آآ الفساد وما لا يحصل من آآ الطلاق من الطلاق وماذا يحصل من النفرة - 00:17:50ضَ

فتلافيا لهذا يباح النظر هذا من من باب ارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما هذا من باب اخف الضررين لدفع اعلاهما فيباح في هذه الحالة خاصة وهذا مما يدل على وجوب الحجاب - 00:18:07ضَ

لانه لو كان ليس هناك حجاب ولا تغطية للوجه لم احتاج الناس الى انهم عندما يخطبون المرأة ينظرون الى وجهها لانها كانت مكشوفة الوجه من الاصل فلا حاجة له. فهذا دليل على وجوب الحجاب - 00:18:28ضَ

وانه لا ينظر الى وجه الاجنبية الا في هذه الحالة. هم. اذا اراد اذا اذا اراد خطبتها التوجيه النبوي الكريم ليس موجها الى اولياء البنات انهم يسوقونهن سوق الانعام للخطاب لكن موجه الخطاب ان ينظر ما استطاع بمعنى ان يحتال اليه - 00:18:44ضَ

ما هي دي ممكن الولي يمكن الخاطب ان ينظر الى الى مخطوبته من من النافذة ولا من الباب ولا في سيارة المهم لا تشعر هي حتى لا تخرج بعد قاطبين او ثلاثة مكسورة مهي ضد الجناح كانك تقول انه ما - 00:19:03ضَ

انه ما ينظر اليها برغبتها وحضورها اخوانها واخواتها ينظر اليها خفية وهي لا تدري. يبدو ان هذا هو التوجيه هذا اذا حصل لا ما هو وهذا يعني ما هو خاص بهذا. هم. لكن هذا اذا حصل فلا بأس - 00:19:18ضَ

هذا اذا حصل فهو لا شك انه انه اضبط واحسن لكن يباح له ان يتفق مع وليها ومعها هي وينظر اليها. يجوز هذا واذا كان هناك محذور من النظر او هي ابت - 00:19:33ضَ

ان ينظر اليها او وليها ابى والخاطب له رغبة فيها فله ان يرسل امرأة ثقة منامه او اخته او من يثق بها يرسلها اليها وتنظر اليها وتخبره عنها عن صلاحيتها او عدم صلاحيتها صلاحيتها. نعم. اثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله - 00:19:50ضَ

يقول مرارا يا شيخ قبل ان نتخطى العبارة يقول مرارا يعني ان ينظر اكثر النظر اليها ما يكفي النظر مرة لانه ربما تكون المرة الاولى ما هي كافية فينظر اليها مرة ثانية حتى يقتنع من - 00:20:14ضَ

الاقدام عليها او على تركها. نعم حدث بعض الثقات ان خاطبا رأى امرأة ست مرات ثم طلق ما هو بلازم انه اذا رآها انه ما يطلقها قد يطلقها هذا ما هو. لكن هذا من باب آآ دفع المظر وجلب المصالح. نعم - 00:20:27ضَ

قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة هذا بيان ما يجوز من الخطبة وما لا يجوز الباين بينونة كبرى. البائن بينونة كبرى بوفاة او بطلاق ثلاث هذه لا يجوز - 00:20:45ضَ

لاحد ان يخطبها تصريحا بان يقول اريد ان اتزوجك او يخطبها من وليها تصريحا وانما يجوز بذلك التعريض يجوز التعريض بان يقول لي رغبة انا في مثلك لراغب وتجيبه هي - 00:21:15ضَ

ما يرغب عن مثلك وما اشبه ذلك فلا يقول لها ان اريد ان اتزوجك وهي تقول انا موافقة على الزواج منك هذا لا يجوز قوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - 00:21:39ضَ

او اكننتم في انفسكم. فمفهوم الاية ان التصريح حرام وفيه جناح وانما رفع الجناة عن التعريض هذا في الباء بينونة كبرى كبرى اما البائن بينونة صغرى فيجوز لمطلقها خاصة ان يصرح لها - 00:21:57ضَ

لانه يجوز له ان يتزوجها في عدتها فيجوز ان يخطبها تصريحا وتعريضا. هذا المطلق البين بينونة صغرى اما غير المطلق فيحرم عليه التصريح ويحرم عليه التعريض ويباح له التعريض كلب كلباء بينونة كبرى الاجنبي يخطبها - 00:22:20ضَ

تعريضا لا تصريحا سواء كانت بائنا بينونة كبرى او بينونة صغرى اما الرجعية المطلقة الرجعية فلا يجوز لاحد ان يخطبها لانها في عصمة زوجها ما دامت بالعدة فلا يجوز لاحد ان يخطبها ما دامت في العدة لا تصريحا ولا - 00:22:44ضَ

ولا تعريضا. اذا المطلقات او الباءة المفارقات المفارقات من النساء على ثلاثة اقسام القسم الاول البائن بينونة كبرى. هذه لا يجوز لاحد ان يخطبها تصريحا وانما يجوز التعريض ثانيا البينونة بينونة صغرى هذه لا يجوز للاجنبي ان يخطبها تصريحا وانما يخطبها تعريضا - 00:23:06ضَ

واما الزوج فيجوز المطلق يعني واما المطلق فيجوز له ان يخطبها تصريحا وتعريضا لانه يجوز له ان يتزوجها وهي في العدة. نعم ثالثا الرجعية هذه زوجة لا يجوز لاحد ان يخطبها لانها في عصمة المطلق الى ان تنتهي عدتها. نعم - 00:23:38ضَ

اثابكم الله. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة. والمبانة بدون التعريض. دون التعريض فيباح. ويباحان من ابانها دون الثلاث يباحان التصريح والتعريض لمن ابانها بينونة صغرى دون الثلاث نعم قال ويباحان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية الرجعية زوجته يعني يراجعها - 00:24:02ضَ

لانها ما زالت في عصمته نعم ويحرمان منها على غير زوجها. يحرمان التصريح والتعريض على غير زوجها في الرجعية يعني نعم والتعريض اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. هذا هو التعريض في الخطبة الذي - 00:24:29ضَ

نص الله عليه بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني المطلقات او المفارقات نعم فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة هذا حكم حكم خطبة المخطوبة - 00:24:54ضَ

حكم خطبة المخطوبة اذا جاء مسلم وخطب امرأة فلا يجوز لمن علم بذلك ان يخطبها الا في احوال الحالة الاولى اذا اذن الخاطب الاول الحالة الثانية اذا رغب عنها الحالة الثالثة اذا لم يعلم الخاطب الثاني - 00:25:13ضَ

بخطبة الاول اما اذا كان عالما ولم ولم يأذن ولم ليتراجع او او يأبى او يأبى وليها او هي اجابته فانه يحرم عليه ان يخطبها حتى ينتهي الخاطب الاول منها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة. على خطبة اخيه - 00:25:40ضَ

لان ذلك من حقوق المسلم ولا يجوز لاحد ان يتعدى عليه نعم قال فان اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. نعم المجبرة هي البكر - 00:26:10ضَ

هي البكر ووليها الذي يملك الاجبار هو ابوها او وصيها نعم وغير المجبرة هي الثيب. الثيب لا تجبر وانما تزوج باختيارها فاذا اجاب ولي المجبرة او اجابت غير المجبرة لم يجز لاحد ان يتقدم يخطب - 00:26:29ضَ

نعم. وان رد او اذن او جهل الحال جاز. يعني يجوز الخطبة على الخطبة في ثلاث هذه الاحوال اذا رد ولم يستجب له رد الخاطب الاول ولم يستجب له او لم يرد لكنه اذن قال والله انا ما لي فيها رغبة ما يخالف اخطب - 00:26:54ضَ

ففي هذا الحال انتهى حقه فيجوز للاخر ان يخطب الحالة الثالثة اذا لم يعلم فلا فلا مؤاخذة عليه لانه لم يتعمد الخطبة على خطبة اخيه. نعم ويسن العقد يوم الجمعة مساء. حقد النكاح اذا تمت - 00:27:15ضَ

الخطبة وحصلت الاجابة ما بقي الا عقد النكاح. متى يعقد الافظل ان يعقد يوم الجمعة ويكون في اخر نهار الجمعة لانه وقت الاجابة لان فيه ساعة الاجابة. نعم. بخطبة ابن مسعود. بخطبة ابن مسعود يستحب عنه - 00:27:36ضَ

يستحب ان يخطب عند عقد النكاح يخطب الولي او يخطب الطرف الثاني او يخطب الحاضر بينهما المهم انها تحصل الخطبة عند العقد في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ان الحمد لله - 00:27:59ضَ

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا اهادي له ثم يقرأ الايات الثلاث في اول سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - 00:28:20ضَ

خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا والاية الثانية من سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته - 00:28:44ضَ

ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولاية ثالثة من سورة الاحزاب. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما - 00:29:02ضَ

هذا مستحب في العقد وان لم يخطب وان لم يخطب واقتصروا على الايجاب والقبول فلا بأس بذلك. والعقد صحيح نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:29:20ضَ

من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي - 00:29:39ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:58ضَ