شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|136 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وستة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

حياكم الله الى حلقة جديدة ببرنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:36ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح فصل واركانه الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:57ضَ

قال رحمه الله واركانه وهي اركان النكاح يعني اركان العقد اركان عقد النكاح التي ينبني عليها ولا يصح الا بها والركن هو الجانب الاقوى للشيء فاركان النكاح الجوانب القوية التي يقوم عليها - 00:01:20ضَ

وذكر المؤلف رحمه الله هذه الاركان في شيئين الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع والمراد بالموانع هنا المحرمات في النكاح اي اشترط ان يكون كل من الزوجين خاليا من موانع النكاح - 00:01:53ضَ

وهي محرماته مثال ذلك العقد على المحرمة هذا من موانع النكاح الاحرام من موانع النكاح فلا يعقد على المرأة وهي محرمة ولا يعقد للزوج على امرأة وهو محرم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه - 00:02:33ضَ

لا ينكح المحرم ولا ينكح ايلا ايعقد لنفسه ولا يعقد لغيره وهو محرم وكذلك من موانع النكاح العدة فلا يجوز العقد على امرأة معتدة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح - 00:03:05ضَ

حتى يبلغ الكتاب اجله ومن موانع النكاح ان ان يكون احد الزوجين محرما على الاخر بنسب او بسبب وذلك هو المذكور في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم - 00:03:35ضَ

وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل ابنائكم الذين من اصلابكم - 00:04:04ضَ

وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء اي المزوجات الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:04:30ضَ

فهذه موانع من موانع النكاح لابد من التأكد من خلو الزوجين منها قبل العقد هذا الركن الاول الركن الثاني الايجاب والقبول الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي والقبول وهو اللفظ الصادر - 00:04:50ضَ

من الزوج الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي او وكيله. نعم والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او وكيله. نعم احسن الله اليكم قال ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت او انكحت - 00:05:20ضَ

وقبلت هذا النكاح او تزوجتها نعم الايجاب والقبول له صيغة لهما صيغة بصيغة الايجاب ان يقول زوجتك او انكحتك وصيغة القبول ان يقول قبلت هذا النكاح ورضيت رضيت به ونحو ذلك - 00:05:44ضَ

ذلك لقوله سبحانه فلما قظى زيد منها وطرن زوجناكها. فهذا لفظ ايجاب صدر من الله سبحانه وتعالى على زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم - 00:06:15ضَ

والنكاح لفظ النكاح انكحتك هذا ورد في الحديث انكحتكها بما معك من القرآن زوجتكها ملكتك روايات بما معك من القرآن بهذين اللفظين زوجت او انكحت ويقول الزوج او وكيله قبلت - 00:06:42ضَ

هذا النكاح بلفظ قبلت او رضيت بهذا النكاح عند شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من المحققين انه لا يتعين لفظ خاص للقبول وللايجاب والقبول بل كل ما دل كل ما دل على - 00:07:05ضَ

معنى الايجاب صح به وكل ما دل على اه القبول صح به باي لفظ باي لفظ كان وهذا له وجهه قال ولا يصح ممن يحسن العربية الا بها فلا يتلفظ بالايجاب بلغة غير العربية اذا كان يحسن العربية - 00:07:29ضَ

وكذلك القبول لا يصدر بغير اللفظ العربي لمن يحسنها واما من لا يحسن العربية فانه يصح منه الايجاب والقبول باي لغة يحسنها وهذا ايضا انه يتعين ان يكون باللفظ العربي - 00:07:58ضَ

هذا فيه نظر والصحيح انه ليصحوا باي لغة تؤدي المعنى ولو كان يحسن العربية فاذا صدر الايجاب بغير العربية او القبول بغير العربية صح ولو كان ذلك ممن يحسن العربية - 00:08:28ضَ

لان المعنى هو المقصود واما قوالب الالفاظ اليست مقصودة الا بدليل اذا دل دليل على تعيين اللفظ يشار اليها اما اذا لم يدل دليل فان الامر واسع نعم احسن الله اليكم الحمد لله قال او تزوجتها او تزوجت او قبلت - 00:08:48ضَ

هذا اللفظ القبول تزوجتها تزوجت او قبلت او رضيت نعم قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان من جهل اللغة العربية هذا بناء على ما سبق انه لا يصح ممن يحسن العربية الا بالعربية - 00:09:12ضَ

لكن يقول من جهل العربية فانه لا يلزمه ان يتعلم لفظ الايجاب والقبول بل يصح بلغته الخاصة نعم فان تقدم القبول لم يصح. اشترط في في صحة القبول ثلاثة شروط - 00:09:36ضَ

الشرط الاول ان يكون بعد الايجاب لانه مرتب عليه. نعم ولو تقدم على الايجاب لم يصح لانه جاء في غير موضع محله وموضعه الشرط الثاني الا يكون بينه وبين القبول فاصل - 00:09:59ضَ

غير ظروري كأن يتكلم بكلام خارج عن الموضوع ببيع او شراء او غير ذلك او ذكر خبر ثم بعد ذلك يقول قبلت بانقطاع القبول عن الايجاب. اما اذا كان الفاصل - 00:10:26ضَ

ظروريا كالسعال والعطاس والشيء الذي لا بد منه فان هذا لا يظر الشرط الثالث ان يكون القبول في المجلس فان كان القبول بعد القيام من المجلس فانه لا يصح لتأخره - 00:10:50ضَ

وانقطاعه عن الايجاب. نعم قال وان تأخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. نعم هذه الشروط الثلاثة تستخلص من هذا الكلام ان يكون بعد ان يكون القبول بعد الايجاب - 00:11:20ضَ

ان يكون في المجلس الذي صدر فيه الايجاب الا ينفصل عن الايجاب بفاصل اجنبي من بيع او شراء او كلام في امور اخرى خارجة عن موضوع النكاح نعم وان تفرق قبله بطل. ان تفرقا هذا الشرط الثالث. ان تفرق من المجلس قبل القبول بطل العقد - 00:11:43ضَ

لانفصاله لانفصال القبول عن الايجاب نعم قال رحمه الله فصل وله شروط. نعم لما فرغ من اركان النكاح اي اركان عقد النكاح التي ينبني عليها ولا يصح الا بها انتقل الى ذكر الشروط شروط صحة العقد - 00:12:16ضَ

شروط صحة عقد النكاح. والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا تعريفه عند الوصوليين - 00:12:42ضَ

وشروط صحة عقد النكاح هي الامور التي التي ينبني عليها العقد وبدونها لا يصح نعم قال احدها تعيين الزوجين احد الشروط هي اربعة شروط احدها تعيين الزوجين بان يقول زوجتك - 00:13:10ضَ

او زوجت محمدا بنتي فاطمة زوجت محمدا بنتي بنتي فاطمة ها الزوجان الان تعينا اما لو قال زوجت ابنك وهو له عدة ابناء زوجت ابنك او زوجت اخاك وله عدة اخوة. نعم - 00:13:42ضَ

ابنتي وله عدة بنات فان هذا العقد لا يصح لان لانه لم يعين الزوج ولا الزوجة نعم قال احدها تعيين الزوجين فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به - 00:14:09ضَ

او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صحة نعم ستتعين الزوجة بهذه الامور اذا اشار اليها وهي حاضرة في المجلس فقال زوجتك ابنتي هذه فهذا تعيين يصح او صماها. سماها بانقاذ زوجتك بنتي فاطمة. بنتي - 00:14:32ضَ

اه مريم او ما اشبه ذلك صح لان هذا تعيين لان الاسم موظوع لها لا لغيرها او وصفها بما تتميز به كأن يقول زوجتك ابنتي الكبرى عنده بنات كبار وصغار وقال زوجتك الكبرى او زوجتك - 00:14:59ضَ

الصغرى او زوجتك المتوسطة من بناتي فهذا وصف تتميز به عن غيرها ويحصل به التعيين. نعم. او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر. وكذلك اذا كان ما له الا بنت واحدة - 00:15:19ضَ

وقال زوجتك ابنتي صح هذا ولو لم تكن حاضرة في المجلس ولا ولو لم يشر اليها يكفي قوله ابنتي لانه ليس له غيرها فتتعين بالعقد. نعم فصل الثاني رضاهما الشرط الثاني من شروط صحة النكاح - 00:15:38ضَ

رظا الزوجين فلا يصح من مكره لا يصح من مكره اذا اكرهت المرأة او اكره الزوج لم يصح العقد لان المكره ليس له ارادة وليس له قصد نعم الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير الا - 00:15:59ضَ

يعني يخرج او يصح العقد مع عدم الرضا الرضا فيما اذا كان المعقود عليه لا يتأتى منه الرضا لا يتأتى منه الرضا او الرفظ لكونه مجنونا ليس له ارادة ولا - 00:16:26ضَ

ولا قصد ولا يعرف شيئا فلوليه ان يزوجه اذا كان مجنونا او مجنونة لوليه او وليها ان يزوجه. لان هذا لمصلحته وهو لا يملك الرضا او الامتنان ومن مصلحته ان يزوج - 00:16:51ضَ

فهذا خير له هذا واحد نعم والصغير ثانيا الصغير من الزوج او الزوجة الذي هو دون البلوغ الذي هو دون البلوغ ولي الزوج الصغير ان يزوجه لانه لا لا يحسن الرضا او عدمه - 00:17:13ضَ

لكونه صغيرا وكذلك والذكر ولو وكذلك الصغيرة التي هي دون البلوغ لابيها خاصة او وصيه ان يزوجها ولا يشترط رضاها لانها لا يتأتى منها الرضا ولا تعرف مصالحها لا تعرف مصالحها وكذلك الصغير الذكر لا يعرف مصالحه - 00:17:40ضَ

فلكل من ولي الصغير والصغيرة ان يزوجه لان هذا لمصلحته وهو لا يعرف مصلحته ولان ابا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم - 00:18:09ضَ

قال والبكر ولو مكلفة وكذلك البكر لا البكر على قسمين بكر غير مكلفة بالمجنونة مثلا وهذا سبق انه يزوجها وليها لانها لا لا تعرف مصالحها. نعم. فيزوجها اما البكر العاقلة - 00:18:35ضَ

البالغة البكر العاقلة البالغة فهذه على المذهب لوليها ان يزوجها. الذي هو الاب لابيها خاصة او وصيه ان يزوجها ويجبرها لانها لا تعرف مصالحها فلوليها ان يجبرها ولو لم ترضى - 00:18:58ضَ

والصحيح انه لا بد من رضاها الصحيح انه لا بد من رضاها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن واذنها صماتها والشيب تستأمر الصحيح ان البكر البالغة العاقلة - 00:19:26ضَ

لا يملك احد اجبارها ولان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها من ابن اخيه وهي لا تريده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:48ضَ

ان شئتي فافسخي النكاح فقالت قد امضيت ما امضاه ابي. ولكن اريد ان تعرف النساء ان ان الاولياء ليس لهم سلطان على النساء او كما ورد. نعم. احسن الله اليكم - 00:20:10ضَ

قال للثيب. اما الثيب فانها لا تجبر. هذا بالاجماع. الثيب لا لا تجبر اذا كانت عاقلة فانها لا تجبر على النكاح بل لا بد ان تستأمر بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:29ضَ

آآ لا لا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها صماتها ولا الثيب حتى تستأمر وفي حديث ان الثيب املك بنفسها نعم قال للثيب فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم - 00:20:48ضَ

كالسيد مع امائه اعد العبارة يقول الثاني رضاهما الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب. للثيب فان فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم يعني من ذكر من الاصناف الاولى - 00:21:11ضَ

نعم من المجنون والصغير من الجنسين الصغير الذي لم يبلغ نعم. المجنون والصغير الذي لم يبلغ والبكر ولو بالغة على المذهب يزوجهم ابوه ابوهم او وصيه بغير اذنهم لكن الصحيح ان البكر البالغة العاقلة - 00:21:32ضَ

لا يجبرها ابوها وانما لابد من من اختيارها هي نعم قال كالسيد مع امائه وعبده الصغير كما ان السيد يزوج اماءه يعني مملوكاته لانه ولي لهن فيزوجها يزوجها سيدها لان له - 00:21:56ضَ

الولاية عليها نعم قال كالسيد مع امائه وعبده الصغير هذا مع مع الامام يجبرها يجبر الامة ولو لم تختر واما واما المملوك الذكر فهذا ان كان صغيرا فانه يزوجه بغير رضاه لانه لا يعرف مصالحه كما سبق. نعم. وان كان كبيرا فلا بد من - 00:22:27ضَ

من رضاه واذنه لانه مكلف ويعرف مصالحه. نعم ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة نعم. قال الا باذنهما. نعم هذا تزويج الصغير والصغيرة التي دون البلوغ دون اخذ اذنهما هذا خاص بالاب - 00:22:55ضَ

او وصيه اما بقية الاولياء من من الابناء والاخوة والاعمام وبني الاعمام والى اخره كما يأتي فهؤلاء لا يزوجون احدا الا باذنه صغيرا كان او كبيرا. نعم قال ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. نعم - 00:23:22ضَ

وهو صمات فن الظمير يعني لاجل الذكر والانداء الزوج والزوجة. نعم نعم وهو صمات البكر ونطق الثيب. الاذن ما هو سمات البكر اذا سكتت فان فان صماتها هو الاذن. لانها تستحي - 00:23:46ضَ

لانها تستحي ولا تقدر ان تقول نعم او قبلت او لا بأس بذلك لانها تستحي فاذا صمتت هذا دليل على رضاها لانها لو كانت ممانعة لتكلمت وابت ما هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذ هو صماتها - 00:24:06ضَ

واما السيل فاذنها التصريح بالقبول نعم فنعم وان قال الا باذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. ونطق الثيب. اما اما الثيب اذا سكتت انها ليس هذا اذنا منها نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:24:29ضَ

مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:24:52ضَ

هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت مشعل الدهيشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته - 00:25:10ضَ