شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|137 من 194|كتاب النّكاح|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء بمطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ - 00:00:39ضَ

حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح وسبق معنا ذكر شرطين من شروطه وهما تعيين الزوجين ورضاهما ثم قال رحمه الله فصل الثالث الولي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:59ضَ

الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح الولي اه الولي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. الولي يعني للمرأة فيزوجها وليها قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم - 00:01:27ضَ

وامائكم الله خاطب الرجال بتزويج الايامى فدل على ان الذي يزوج هو الولي وان المرأة لا تزوج نفسها ولحديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل هذا الدليل على اشتراط الولي - 00:01:49ضَ

ولان المرأة ظعيفة العقل والادراك فقد تختار من لا يصلح لها ولا يصلح ايضا لاسرتها فيكون الظرر عليها وعلى اسرتها واما الولي فانه اكمل عقلا منها واحسن اختيارا لها واضمن - 00:02:22ضَ

في التحري فهذا من مصلحة المرأة والمحافظة عليها ان يكون وليها هو الذي يتولى تزويجها نعم ولا تزوج نفسها لانها قاصرة التصرف والادراك لنفسها نعم وان كان بعظ المسلمين والمسلمات قد يقع في قلبه شيء من هذا لما تأثر به من فساد. المؤمن لا يقع في قلبه شيء من الاحكام الشرعية يرظى ويسلم - 00:02:51ضَ

لانها في مصلحته هذا انما يقع في قلب ضعيف الايمان والمنافق او في قلب المنافق وهؤلاء لا عبرة بهم نعم احسن الله اليكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم احسن الله اليكم قال وشروطه التكليف والذكورية يشترط يشترط في الولي - 00:03:24ضَ

سبعة شروط لابد من توفرها وهذا مما يدل على اهمية الولي ومكانة نعم. وانه يشترط فيه الشروط نعم قال التكليف تكليف بان يكون بالغا عاقلا يكون الولي بالغا فلا يصح تزويج الصغير لموليته - 00:03:46ضَ

ولا يصح تزويج البالغ غير المكلف وهو المجنون نعم والذكورية ثانيا الذكورية فلا تكون المرأة ولية للمرأة لا تكون المرأة ولية للمرأة. فلا تكون الام ولية على ابنتها لان المرأة هي بحاجة الى ولي. ولي فكيف تتولى نكاح غيرها - 00:04:11ضَ

نعم والحرية الحرية فلا يكون الولي رقيقا فان كانت آآ بان كانت بنته مثلا حرة وهو رقيق مملوك لم يتحرر فانه لا ولاية له عليها لانه هو يحتاج الى ولي - 00:04:42ضَ

ما دام مملوكا فان فان وليه هو سيده لم يستقل هو بنفسه هو لم يستقل بنفسه فكيف يتولى امر غيره؟ نعم. والرشد في العقد ثالثا الرشد في العقد الرشد في العقد لا في المال - 00:05:06ضَ

بان يعرف الكفء الصالح من غيره هذا هو الرشد في العقد يعرف الكفر الصالح من غيره. الذي لا يصلح ولا الذي يصلح لموليته من الذي لا يصلح هذا هو الرشيد في في عقد النكاح - 00:05:29ضَ

نعم واتفاق الدين ويشترط ويشترط في الولي اتفاق الدين بينه وبين موليته بينه وبين موليته. فالكافر لا يزوج ابنته المسلمة الكافر لا يزوج ابنته المسلمة بانقطاع الولاية بينهما نعم قاله اتفاق الدين سوى ما يذكر - 00:05:47ضَ

سوى ما يذكر من تزويج اه من تزويج المسلم في امته الكافرة فللمسلم ان يزوج امته الكافرة وللكافر ان يزوج آآ امته المسلمة. نعم والعدالة نعم يشترط في الولي العدالة - 00:06:16ضَ

فان كان فاسقا فانه لا ولاية له لانه لا يحسن النظر لموليته لفسقه وعدم تمييزه فيشترط فيه ان يكون عدلا في دينه وفي مروءته لانه يكون اه ينظر للمرأة النظر - 00:06:44ضَ

الصحيح اما اذا كان فاسقا في دينه مجروح العدالة فانه لا يتولى عقد المرأة التي هي قريبته بنته او من له عليها يعني قرابة نعم قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. هذا الرجوع الى احترازات الشروط - 00:07:07ضَ

لا تزوج امرأة نفسها هذا احتراز من قوله ان يكون ذكرا يخرج المرأة المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها ولا تزوج غيرها. لا تزوج بنتها او اختها نعم ويقدم ابو المرأة في انكاحها - 00:07:33ضَ

نعم قال فلا ترتيب الاولياء. نعم اذا توفرت الشروط وكان عندنا عدة اولياء للمرأة مثلا عندنا ابوها وعندنا ابنها وعندنا اخوها وابن اخيها وعمها وابن عمها كلهم يصلحون للولاية فمن الذي يتولاها؟ لابد من الترتيب - 00:07:52ضَ

اولا ابوها يتولى العقد على المرأة ابوها ولا يقدم عليه غيره ما دام تتوفر فيه شروط الولاية. نعم. فانه يزوجها ابوها. نعم ثم وصيه فيه ثم وصي الاب فيه اذا قال - 00:08:17ضَ

اوصي بان فلان يزوج بناتي او بنتي. نعم. فانه يقدم لانه لانها وصية ممن يملك ممن يملك التزويج وللانسان ان يوكل في التصرف الذي يملكه. نعم ثم جدها لاب وان علا. فاذا فقد الاب بان كان ميتا او كان موجودا ولكن لا تتوفر فيه - 00:08:40ضَ

شروط الولاية فانها تنتقل الى الجد لان الجد اب نعم. وله ايلاج فهو يخلف الاب عند فقده او عدم اهليته. نعم قال ثم جدها لاب وان علا وان علا يعني وان كان - 00:09:07ضَ

وان كان في الدرجة الثالثة او الرابعة كاب الاب وابي ابي الاب وابي الى اخره. نعم ثم ابنها فاذا فاذا فقد الاب فاذا فقد الاب وفقد ولم يوصي فقد الاب ولم فقد الاب ولم يوصي - 00:09:27ضَ

وفقد الجد فانها تنتقل الولاية للابن لابن المرأة ابنها يزوجها لان عمر بن سلمة رضي الله عنه زوج امه ام سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم بنوه وان نزلوا ثم بنوا الابن. وان نزلوا - 00:09:49ضَ

ابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل يتولى تزويج جدته لان لها عليه ايلادا وهو ابنها وان نزل. نعم ثم اخوها لابوين. فاذا فقد عمود النسب فاذا فقد عمود النسب وهم الاباء - 00:10:14ضَ

والابناء ينتقل الى الى الحواشي. ينتقل الى الاخوة الى الاخوة الاخ الشقيق يزوج اخته الشقيقة ثم الاخ لاب نعم ثم لاب ثم بنوهما كذلك. نعم قال ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم اخوها لابوين اخوها لاب - 00:10:36ضَ

ثم اخوها لابوين ما هو الشقيق ثم اخوها لاب نعم ثم بنوهما كذلك ثم بنوا الاخوة يقدم بنو في الشقيق على ابناء الاخ لاب كما قدم الشقيق على الاخ لاب. نعم. ثم عمها لابوين ثم لاب. ثم عمها وهو اخو اخو ابيها - 00:11:00ضَ

اخوى بها لابوين وهو الشقيق العم الشقيق ثم العملي اب اخ ابيها لاب نعم ثم بنوهما كذلك. ثم بنوا العم الشقيق ثم بنو العم لاب نعم ثم اقرب عصبة نسبا كالارث - 00:11:24ضَ

ثم بعد ذلك بعد الاباء والابناء وآآ بنيهم والاخوة الاشقاء والاخوة لاب وبنيهم يأتي بقية العصبة العصبة في النسب. نعم ثم المولى المنعم فاذا فقد العصبة من النسب يأتي المولى وهو - 00:11:44ضَ

آآ المعتق المولى معناه المعتق فيزوج عتيقته لانه من العصبة لانه من العصبة بالولا نعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اقرب عصبة المعتق نسبا نعم ثم ولا ان ثم مولى المولى معتق المعتق اذا فقد المعتق وفقد عصبته بالنفس - 00:12:13ضَ

اصابته بالنفس فانه يأتي دور معتق المعتق نعم ثم السلطان فاذا فقد هؤلاء كلهم العصبة بالنسب والعصبة بالسبب فانه يزوجها السلطان وهو الذي له الولاية العامة لان هذا من صلاحياته - 00:12:42ضَ

وينوب عن السلطان القاضي قاضي المحكمة. نعم وهو المعمول به نعم فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا اذا اذا كان الولي موجود وتتوفر فيه الشروط تتوفر فيه الشروط ولكنه عضل يعني منع التزويج من غير من غير حق - 00:13:05ضَ

بان رد الخطاب وابى ان يزوجها من غير حق ومن غير نظر صحيح نعم. وغرض صحيح هذا هو العضل والعضل كبيرة من كبائر الذنوب يقول الله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن - 00:13:31ضَ

لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ويقول سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف فنهى الله سبحانه وتعالى عن العظم فاذا عظل الاقرب من الاولياء فان الولاية تنتقل الى من بعده. فاذا عظل الاب - 00:13:47ضَ

تنتقل الى الجد اذا عظل الجد تنتقل الى الابن اذا عظل الابن تنتقل الى الاخ وهكذا. نعم السلام عليكم قال فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان الاقرب ليس اهلا - 00:14:13ضَ

يعني لم تتوفر فيه شروط الولي التي سبقت السبعة. نعم. فانه ينتقل الى من بعده. نعم. او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة او غاب الولي القريب غاب غيبة منقطعة لا يمكن الاتصال به - 00:14:29ضَ

ولا اخذ رأيه ولا طلب التوكيل منه فانه حينئذ يزوج الذي بعده يزوج الذي بعده تنتقل الولاية الى من بعده للعذر لكن في وقتنا الحاضر تسهلت المواصلات والاسفار فبالامكان ان يتصل به ولو في اقصى الدنيا - 00:14:48ضَ

وهو يعطي الصلاحية يعطي الصلاحية ويوكل او ان اراد ان يحظر نعم لكن في الزمان السابق ما كان فيه اتصالات سريعة ولا فيه واذا غاب الانسان انقطعت اخباره. نعم قال زوج الابعد؟ اي نعم دفعا للظرر - 00:15:13ضَ

عن المرأة وللعذر حينئذ اذا الا بعد يزوج متى؟ اذا اولا اذا عظل الاقرب. ثانيا اذا كان الاقرب غير غير اهل. ثالثا اذا غاب غيبة غيبة منقطعة. نعم. وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح. اذا زوج الابعد من غير عذر - 00:15:36ضَ

من الاعذار السابقة فالاقرب لم يعضل. والاقرب اهل تتوفر فيه الشروط والاقرب حاضر ليس غائبا فان العقد غير صحيح لا بد من اعادته بتولي الاقرب له. نعم فصل الرابع الشهادة - 00:15:59ضَ

الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة ان يشهد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لان ذلك من اعلان النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلنوا هذا النكاح - 00:16:20ضَ

واضربوا عليه بالدف اه الشاهدان اعلان للنكاح فلو زوج عقد من غير شهود بان كان بين الولي والزوج فقط ولم يحضرهما شهود فان العقد غير صحيح. نعم قال فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين شاهدين ويشترط بالشاهدين ان يكون ذكرين فلا تصح شهادة النساء - 00:16:41ضَ

لان شهادة النسا لا تقبل الا في الاموال وما يقصد بها المال او فيما يختص بالنساء خاصة والنكاح ليس خاصا بالنساء هذا للرجال فلا فلا يصح شهادة المرأة عليه لا بد من ان يكون الشاهدان - 00:17:15ضَ

ذكرين نعم عدلين عدلين يخرج الفاسق فلا يستشهد على النكاح لانه غير مقبول الخبر. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالفاسق لا يقبل خبره الا بعد التثبت - 00:17:36ضَ

فلا يصلح ان يشهد على النكاح. نعم فاسق مثل من؟ في دينه الفاسق في دينه بان يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وتعاطي المخدرات او في عقيدته - 00:17:57ضَ

بان يكون عنده شيء مما يخل بالعقيدة كالبدع المضلة لان هذا فسق اعتقادي الفسق ينقسم الى قسمين فسق اعتقادي وفسق عملي والفسق العملي اخف من الفسق الاعتقادي فمثلا الجهمية والمعتزلة والجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم هؤلاء عندهم فسق اعتقادي - 00:18:15ضَ

نعم وان تلبس بشيء من معاصي الظاهرة يحال الى الفساق او لا. لا. اذا اذا كان المعصية كبيرة من كبائر الذنوب. مهم. فهذا هو الفاسق. اما الذي يتعاطى وشيء من المعاصي التي دون الكبائر اقل من يسلم من هذا. نعم. قل من يسلم من هذا لا يقدح في عدالته. نعم. احسن الله اليكم - 00:18:44ضَ

قال مكلفين سميعين يشترط في الولي ان يكون مكلفا يخرج الصغير اه يشترط في الشاهدين. نعم. ان يكون كل كل منهما مكلفا يخرج الصغير فلا تقبل شهادته ويخرج المجنون ولو كان كبيرا - 00:19:05ضَ

لا تقبل شهادته. نعم. سميعين ناطقين. سميعين. لان لان العقد يتكون من ايجاب. وقوله. وقبول فلابد ان يسمع الايجاب ويسمع القبول. الاصم لا يسمع هذا فلا يمكن ان يتحمل الشهادة. نعم - 00:19:24ضَ

وليست الكفاءة وهي دين الا شرط خامس وهو شرط للزوم وليس شرطا للصحة وهو الكفاءة. الكفاءة هي المساواة او التساوي هي التساوي بين الزوجين في امور معتبرة في الدين نعم - 00:19:43ضَ

قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. دين الدين والمنصب وهو النسب والحرية والحرية. شرطا في صحة هذه يعني الكفاءة تتكون من ثلاثة شروط. الدين. نعم. والمنصب والحرية هذه ليست شرطا للصحة فلو عقدت العقد لها على فاسق - 00:20:10ضَ

عقد المرأة المستقيمة على فاسق فالعقد صحيح لكنه لا يلزم فللمرأة ان تفسخ ولمن لم يرظ من اوليائها ان يفسخ هذا الدين المنصب وهو النسب لابد ان ان يكون النسب متساويا فلو زوج - 00:20:37ضَ

امرأة بمن اه لو زوج امرأة بمن دونها من في النسب زوج امرأة بمن هو دونها جميل في النسب فان فان العقد صحيح اذا توافرت شروطه السابقة لكن يبقى على الاجازة اذا رضي به المرأة واولياؤها فهو صحيح - 00:21:00ضَ

اه ويلزم واذا لم يرظى احد منهم مثلا الزوجة ما رظيت او رضيت الزوجة لكن لم يرظى وليها فان هذا العقد غير صحيح يعني غير لازم لكنه غير لازم لمن لم يرظى الفسخ - 00:21:26ضَ

نعم والحرية والحرية بان يكون كل من الزوجين حر فلو زوجت حرة بمملوك لو زوجت حرة بمملوك فالعقد صحيح بتوافر شروطه لكن يكون الخيار لمن لم يرظى من الزوجة او من اوليائها. لان في هذا دفعا للظرر عنهم - 00:21:45ضَ

دفعا للظرر عنهم. نعم قال ليس شرطا في صحته نعم فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي نعم هذا عفيفة بفاجر هذا في الدين يعني ما تساويا في الدين هي عفيفة - 00:22:14ضَ

وهو فاجر يعني يتعاطى الزنا. يتعاطى الزنا والزنا فسق وليس كفرا فالعقد صحيح لكن لها الخيار ان تمضي او ان تفسخ وكذلك لاوليائها الخيار ان شاء وامضى وان شاءوا فسخوا فسخوا. نعم - 00:22:32ضَ

عربية باعجمي. هذا في النسب اذا زوج عربية باعجمي العقد صحيح اذا توافرت شروطه لكن يبقى الخيار لمن لم يرظى من الزوجة او من اوليائها. نعم قال فلمن لم يرض من المرأة او الاولياء الفسخ. ازالة للظرر عنهم. نعم - 00:22:52ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله بعد ذلك باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح هي الموانع التي سبقت الموانع من النكاح التي سبقت وهي المذكورة في بالقرآن الكريم حرمت عليكم - 00:23:16ضَ

اه قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه واحدة ده ثم ما ذكر في الاية التي بعدها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم - 00:23:36ضَ

وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اربعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 00:23:54ضَ

وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات يعني المزوجات والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي ما استولى عليه المسلمون من نساء الكفار في الحرب - 00:24:13ضَ

فانهن يكن رقيقات ولسيدها ان يطأها ويتسرى بها لكن بشرط الاستبراء برحمها لان لا تكون حاملا. نعم وما ملكت اه اه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم الكتاب معناه الفرض - 00:24:34ضَ

ثم قال جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكما غير هذه المذكورات حلال ان تبتغوا باموالكم الى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر. فلا يجوز للحر - 00:24:57ضَ

ان يتزوج بامة الا بشرطين. الشرط الاول ان يخاف على نفسه من الفتنة ان لم يتزوج الشرط الثاني الا يجد مهر الحرة. هم. ففي هذه الحالة يجوز ان يتزوج الحر بالامة - 00:25:14ضَ

لقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله يعني فتياتكم يعني الامام والله اعلم بايمانكم بعظكم من بعظ فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف - 00:25:30ضَ

محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ثم قال ذلك هذا هو الشرط ذلك لمن خشي العنت منكم اي خشي الفتنة - 00:25:49ضَ

والوقوع في في الحرام وان تصبروا خيرا لكم. والشرط الاول سبق في قوله ومن لم يستطع منكم طولا ذلك لمن خشي العنتة منكم وان تصبروا يعني عن نكاح الاماء خير لكم - 00:26:06ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت هذا في القرآن حرمت عليكم امهاتكم والجدة ام وان علت كام ام الام وسواء كانت الجدة من قبل الامة ومن قبل الاب. نعم - 00:26:23ضَ

والبنت وبنت الابن. وتحرم البنت البنت وبنت الابن وان نزلت لانها اه لقوله تعالى وبناتكم وهذا يشمل بنت الصلب وبنت الابن وان نزلت لانها بنت نعم وبنتهما من حلال وحرام نعم وبنتاهما. يعني بنت - 00:26:43ضَ

البنت وبنت الابن نعم وان نزلت وان سفلت نعم وبنت الابن والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام اي بنت اي بنت بنت الابن وبنت بنت البنت من حلال وهو النكاح الصحيح او من حرام كالزنا - 00:27:07ضَ

فتحرم عليه ولو كانت من زنا لانها مخلوقة من ماء ولده من ماء ابنه مخلوقة مما ابنه فتحرم عليه. نعم وكل اخت وبنتها وتحرم الاخت الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام - 00:27:31ضَ

قوله تعالى واخواتكم نعم وبنتها وبنت الاخت وتحرم ايضا بنت الاخت نعم وبنته بنتها وبنت بنت الاخت لانها بنت للاخت مهما نزلت. نعم. وبنت كل اخ وكذلك من بنات الاخ - 00:27:52ضَ

ولقوله تعالى وبنات الاخ كل اخ يعني سواء كان شقيقا او لاب او لام. نعم. وبنتها وبنتها بنت الاخ يعني. بنت بنت الاخ. نعم. وبنت ابنه وبنتها وبنت ابن الاخ - 00:28:14ضَ

وبنت بنت ابن الاخ وان سفرت وان نزلت يعني في في النسب الى اسفل نعم وكل عمة وخالة وعماتكم تحرم كل عما العمة الشقيقة والعمة لاب والعمة لام نعم وكل خالة - 00:28:33ضَ

خال شقيقة ويخت الام العمة اخت الاب او اخت الجد والخالة اخت الام سواء كانت شقيقة او كانت لاب او كانت لام نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:28:53ضَ

في شرح زاد المستقنع باختصارا مقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي حتى نلقاكم في - 00:29:16ضَ

في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:30ضَ