شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|138 من 194|كتاب النّكاح|المحرمات في النكاح|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثمانية وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة - 00:00:27ضَ

في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك. مضى لنا في الحلقة السالفة شيء مما ذكره المؤلف في باب المحرمات في النكاح لا يغني عن البداية من اول الباب - 00:00:52ضَ

فنبدأ من هنا في قوله باب المحرمات في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المحرمات بالنكاح هي الموانع التي سبقت - 00:01:07ضَ

الموانع من النكاح التي سبقت وهي المذكورة في بالقرآن الكريم اتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. انه كان فاحشة ومقتا. وساء سبيلا. هذه واحدة ثم ما ذكر في الاية التي بعدها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم - 00:01:25ضَ

وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 00:01:49ضَ

وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات يعني المزوجات والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي ما استولى عليه المسلمون من نساء الكفار في الحرب - 00:02:08ضَ

فانهن يكن رقيقات ولسيدها ان يطأها ويتسرى بها لكن بشرط الاستبراء لرحمها لئلا تكون حاملا. نعم وما ملكت اه اه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم الكتاب معناه الفرض - 00:02:29ضَ

ثم قال جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلك غير هذه المذكورات حلال ان تبتغوا باموالكم الى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائق. فلا يجوز للحر - 00:02:52ضَ

ان يتزوج بامة الا بشرطين. الشرط الاول ان يخاف على نفسه من الفتنة ان لم يتزوج الشرط الثاني الا يجد مهر الحرة. هم. ففي هذه الحالة يجوز ان يتزوج الحر بالامة - 00:03:09ضَ

لقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم. بعظكم من بعظ فانكحوهن باذن اهلهن. واتوهن اجورهن فريضة - 00:03:26ضَ

ولا جناح عليكم فيما تراظيتم به من بعد الفريضة. واتوا نعم. المعروفة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح محصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله يعني فتياتكم يعني الامام - 00:03:46ضَ

والله اعلم بايمانكم بعظكم من بعظ فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات ولا متخذات فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ثم قال ذلك هذا هو الشرط ذلك لمن - 00:04:03ضَ

اشي العنة منكم اي خشي الفتنة والوقوع في في الحرام وان تصبروا خيرا لكم. والشرط الاول سبق في قوله ومن لم يستطع منكم. منكم طولا ذلك لمن خشي العنتة منكم وان تصبروا يعني عن نكاح الاماء خير لكم - 00:04:23ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تحرم ابدا الام وكل جدة وان علت هذا في القرآن حرمت عليكم امهاتكم والجدة ام وان علت كام ام الام وسواء كانت الجدة من قبل الامة ومن قبل الاب. نعم - 00:04:43ضَ

والبنت وبنت الابن. وتحرم البنت البنت وبنت الابن وان نزلت لانها اه لقوله تعالى وبناتكم وهذا يشمل بنت الصلب وبنت الابن وان نزلت لانها بنت. نعم وبنتهما من حلال وحرام نعم وبنتاهما. يعني بنت - 00:05:03ضَ

البنت وبنت الابن نعم وان نزلت؟ وان سفلت. نعم وكل ها وبنت لابن والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلت اي بنت اي بنت بنت الابن وبنت بنت البنت - 00:05:28ضَ

من حلال وهو النكاح الصحيح او من حرام كالزنا فتحرم عليه ولو كانت من زنا لانها مخلوقة من ماء ولده من ماء ابنه مخلوقة مما ابنه فتحرم عليه. نعم وكل اخت وبنتها وتحرم الاخت - 00:05:49ضَ

الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام قوله تعالى واخواتكم نعم وبنتها وبنت الاخت وتحرم ايضا بنت الاخت نعم وبنته بنتها وبنت بنت الاخت لانها بنت للاخت مهما نزلت. نعم. وبنت كل اخ وكذلك من بنات الاخ - 00:06:10ضَ

ولقوله تعالى وبنات الاخ كل اخ يعني سواء كان شقيقا او لاب او لام نعم وبنتها وبنتها بنت الاخ يعني. بنت بنت الاخ. نعم. وبنت ابنه وبنتها وبنت ابن الاخ - 00:06:37ضَ

وبنت بنت ابن الاخ وان صبرت وان نزلت يعني في في النسب الى اسفل نعم وكل عمة وخالة وعماتكم تحرم كل عما العمة الشقيقة والعمة لاب والعمة لام نعم وكل خالة - 00:06:56ضَ

خالة شقيقة ويخت الام العمة اخت الاب او اخت الجد والخالة اخت الام سواء كانت شقيقة او كانت لاب او كانت اليوم من نعم والملاعنة على الملاعب. ولو سواء كانت خالة الشخص او خالة امه - 00:07:17ضَ

او خالت جدته فانها حرام لقوله وخالاتكم نعم. والملاعنة على الملاعن. نعم هذا هذا من التحريم بالسبب وهو الملازم انا اذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهودا اربعة اذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود اربعة - 00:07:37ضَ

فهو بين امرين اما ان يقام عليه حد القلف اما ان يقام عليه حد حد القذف او ان يسقط الحد باللعان وهو ان يشهد اربع مرات بالله انه لمن الصادقين - 00:08:02ضَ

والخامسة ان ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:08:19ضَ

فاذا تم اللعان فرق بينهما وحرمت عليه تحريما مؤبدا. نعم احسن الله اليكم قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا هو القسم الثاني من المحرمات الى الابد وهن المحرمات بالرضاع - 00:08:36ضَ

فكل من حرمت بالنسب حرمت نظيرتها بالرضاع فتحرم امه من الرضاع كما تحرم امه من النسب وتحرم اخته من الرضاع كما تحرم اخته من النسب وتحرم عمته من الرضاع كما تحرم عمته من النسب وتحرم خالته من الرضاع كما تحرم خالته - 00:09:02ضَ

من النسب وهكذا كل من حرمت بالنسب حرم نظيرتها للرضاع وذلك لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:09:28ضَ

هذه قاعدة عظيمة جامعة بان كل من حرمت بالنسب حرمت نظيرتها للرضاع نعم. قال الا ام اخته واخت ابنه. يستثنى من هذه القاعدة ام اخته من الرضاع ام اخته من الرضاع فاذا ارضعت اخته امرأة - 00:09:56ضَ

خمس رضعات معلومات صارت اخته بنتا لهذه المرضعة ولكنها لا تحرم على اخيها لاخيها ان يتزوج المرظعة لانه لا علاقة بينه وبينها لا بنسب ولا ولا نعم واخت ابنه كذلك اذا ارضعت - 00:10:22ضَ

ابنه مرظعة خمس رظعات صار ابنا لها من الرظاع ولكن لا علاقة لابي المرتظع بهذا الرضاع فله ان يتزوج ام ابنه من الرضاع لانها اجنبية منه. نعم ويحرم بالعقد زوجة ابيه - 00:10:46ضَ

وكل جد وكل جد المصاهرة محرمات بالمصاهرة وهن اربع الاولى زوجة ابيه تحرم بالعقد بمجرد عقد عقد النكاح عليها فاذا عقد ابوه او جده على امرأة فانها تحرم عليه قوله تعالى ولا تنكحوا - 00:11:06ضَ

ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وهذا باجماع اهل العلم فمن استحله فانه يكفر وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج - 00:11:34ضَ

امرأة ابيه من يقتله نعم وكل جد. نعم وزوجة كل وكل امرأة عقد عليها جده لانه اب فتحرق بمجرد العقد عليها وقوله تعالى انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وذلك لقبح ان الولد يقع - 00:11:57ضَ

مع من وطئها ابوه او جده هذا شنيع انه كان فاحشة ومقتا وساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف يعني في الجاهلية في الجاهلية هذا معفو عنه لكن بعد ما جاء الاسلام - 00:12:24ضَ

فانه لا يجوز ولا يعفى عنه. نعم وزوجة ابنه وان نزل نعم وترى يحرم بالمصاهرة زوجة ابنه سواء كان من صلبه او كان من من اولاد بني من اولاد اولاده - 00:12:48ضَ

وذلك لقوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اي اولادكم من النسب ومن الرضاع كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم زوجة ابنه من النسب - 00:13:08ضَ

وزوجة ابنه من الرضاع للحديث وقوله من اصلابكم يخرج به ولد التبني يخرج به ولد التبني الذي كان معروفا عندهم في الجاهلية انه يتبنى اجنبيا ويصير ابنه اه الاسلام ابطل هذا. ابطل التبني - 00:13:26ضَ

وقالوا ادعوهم لابائهم لا دون بناتهن وامهاتهن نعم؟ يقول ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. نعم دون بنات من حرمت بالعقل دون بنات زوجة ابيه او بنات زوجة - 00:13:55ضَ

جده فله ان يتزوج بنت زوجة ابيه وله ان يتزوج ام اه له ان يتزوج بنت زوجته ابيه لانها اجنبية عن عنه. نعم وتحرم اعد العبارة يقول ويحرم بالعقد زوجة ابيه - 00:14:19ضَ

وكل جد وزوجة ابنه وان نزل. ايه. دون بناتهن وامهاتهن. وامهاتهن فله ان يتزوج ام زوجة ابيه له ان يتزوج ام زوجة ابيه. وله ان يتزوج بنت زوجة ابيه. نعم - 00:14:42ضَ

وتحرم ام زوجته وجداتها بالعرض نعم تحرم بالمصاهرة ايضا ام زوجته وجدتها لمجرد العقد اذا عقد على امرأة حرمت عليه امها وجدتها وذلك بقوله وامهات نسائكم يعني وحرمت عليكم امهات نسائكم - 00:15:00ضَ

نعم. وبنتها وبنات اولادها بالدخول وهذه هي الربيبة تحرم عليه بنت زوجته بنت زوجته من غيره وبنات اولاد زوجته لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ولكن لابد ان يكون دخل بامها - 00:15:28ضَ

وذلك لقوله اللاتي دخلتم بهن يعني وطأتموهن. نعم. فان لم تكونوا دخلتم بهن يعني وطأتموهن فلا جناح عليكم. فاذا تزوج امرأة ووطئها حرمت عليه بنتها وبنات اولادها على التأبيد وان عقد عليها ولم يدخل بها - 00:15:52ضَ

فانها لا تحرم عليه بمفهوم قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فمفهومه انه اذا لم يدخل بامها فانها لا تحرم عليه وقوله تعالى اللاتي في حجوركم يعني في كفالتكم وهذا ليس له مفهوم هذا القيد او هذا الوصف ليس له مفهوم - 00:16:19ضَ

فتحرم عليه وان لم تكن في كفالته ولا في حجره اذا دخل بامها نعم فان بانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة ابحنا هذا مفهوم الشرط مفهوم قوله اه بالدخول فاذا عقد عليها وفارقها قبل الدخول - 00:16:47ضَ

او ماتت ماتت المرأة التي عقد عليها قبل الدخول فلا تحرم عليه بنتها ولا بنات اولادها لعدم وجود الشرط وهو الدخول. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل - 00:17:09ضَ

وتحرم الى امد اخت معتدته. هذا هو القسم الثاني من المحرمات في النكاح وهو وهو التحريم الى امد. يعني التحريم المؤقت التحريم المؤقت الذي ليس هو مؤبدا نعم قال وتحرم الى امد اخت معتدة والمحرمات الى امد ينقسمن الى قسمين - 00:17:27ضَ

القسم الاول تحريم الجمع تحريم الجمع والقسم الثاني تحريم من غير جمع نعم قال وتحرم الى امد اخت معتدته تحرم اخت زوجتي لقوله تعالى ولا لقوله وان تجمعوا بين الاختين - 00:17:58ضَ

اي وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين حتى ولو كانت ولو كان طلقها حتى ولو كان طلقها فلا يجوز له ان يتزوج اختها حتى تخرج المطلقة من العدة من العدة - 00:18:25ضَ

لانها ما دامت العدة فربما تكون حاملا فلا يجتمع ماؤه في رحم اختين نعم. واخت زوجته نعم من المحرمات الى امد نعم اخت معتدته واخت زوجته. الاصل اختم اخت زوجته هذا هو الذي في الاية. نعم - 00:18:42ضَ

او اخته معتدته هذا فرع عليها. نعم. نعم. وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما نعم ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وذلك بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا ليس في القرآن وانما جاءت به السنة المطهرة - 00:19:06ضَ

نعم فان طلقت وفرغت العدة ابحنا اذا طلق امرأته وفرغت عدتها ابيح له ان يتزوج اختها وعمتها وخالتها لزوال المحظور والحكمة في منع الجمع بين اه الاخوات وبين المرأة وعمتها وخالتها - 00:19:38ضَ

عدم قطيعة الارحام وذلك لما يكون بين الذرات من الغيرة ومن البغظاء والشحناء فتزوجه بقريبة زوجته وسيلة الى قطع قطيعة الارحام. نعم فلذلك حرمت نعم. وان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا - 00:20:05ضَ

اذا تزوج الاختين او المرأة وعمت او المرأة وعمتها او المرأة وخالتها في عقد واحد بان قال زوجتك بنتي او قال زوجتك اختي اه بلفظ واحد بطل العقد لانه لا ميزة لاحداهما - 00:20:32ضَ

او بعقدين في وقت واحد بان قال زوجتك آآ اختي فاطمة واختي مريم. آآ فقال قبلت زواج اختك فاطمة واختك مريم مثلا فهذا في في هذا العقد ليس هو بلفظ - 00:20:55ضَ

اليس هو بلفظ واحد وانما هو في زمان واحد واحد فيحرمان عليه نعم فان تأخر احدهما او وقع في عدة الاخرى وهي بائن او رجعية بطل نعم وان تأخر عقد الاخرى تزوج امرأة - 00:21:19ضَ

ثم بعد ذلك تزوج اختها او عمتها او خالتها فالعقد المتأخر باطل والعقد الاول؟ صحيح. صحيح. سواء جاء العقد المتأخر والمرأة في عصمته او كانت المرأة مطلقة منه لكنها لم تخرج - 00:21:43ضَ

من العدة فان العقد الثاني باطل والعقد الاول صحيح نعم اعيد العبارة يقول وان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا. نعم فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائن او رجعية بطل - 00:22:06ضَ

بطل عقد الاخرى المتأخر. نعم. واما العقد الاول فهو صحيح. نعم وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره من المحرمات الى الى امد المعتدة فلا يجوز ان ان يتزوج امرأة وهي في - 00:22:27ضَ

عدة من طلاق من غيره وهي في عدة من طلاق من غيره وذلك لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله نعم لان لا لئلا يطأ امرأة وهي حامل - 00:22:48ضَ

من غيره فهي تختلط الانساب نعم والمستبرأة وكذلك المستبرأة وهي الامة اذا كان فاذا كان اه اذا كانت الامة مزوجة او كانت الامة يتسرى بها فانه لا يجوز له ان يتزوجها حتى تستبرأ بحيضة - 00:23:09ضَ

لان لا تكون حاملا بالنكاح الاول او بالتسري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في سبع اوطاس لا توطأ آآ حامل حتى تظع ولا حائل حتى تحيظ حيظه وذلك ليعلم - 00:23:37ضَ

براءة رحمها من الحميد نعم والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومن المحرمات الى امد الزانية. فلا يجوز لاحد لمسلم ان يتزوجها الا اذا تابت الا اذا تابت من الزنا وانقضت عدتها بشرطين. الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوجها - 00:23:59ضَ

الا بشرطين. الشرط الاول ان تتوب الى الله من الزنا وتمتنع منه امتناعا نهائيا توبة صحيحة الشرط الثاني ان تنتهي عدتها من الزنا لئلا تكون حاملا وذلك لقوله سبحانه وتعالى - 00:24:27ضَ

الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك اه والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره نعم من المحرمات الى امد - 00:24:52ضَ

مطلقته ثلاثا وهي البائن البينونة الكبرى اذا طلقها ثلاثا سواء بكلمة واحدة او بكلمات فانها تحرم عليه حتى تتزوج زوجا اخر زواج رغبة لا زواج تحليل وحتى يطأها الزوج الاخر فلا يكفي العقد - 00:25:16ضَ

ثم يفارقها فاذا انتهت عدتها منه فله ان يتزوجها اذا انتهت عدتها من الزوج الثاني فله ان يتزوجها وذلك لقوله تعالى فان طلقها يعني طالقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا - 00:25:41ضَ

غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ولابد من وطئ الثاني لها فلا يكفي العقد وذلك لان رجلا طلق امرأة طلاقا ثلاثا ثم تزوجت من رجل لكنه لم يدخل بها وطلقها فجاء زوجها يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله فقال لا حتى تذوق - 00:26:03ضَ

ليلته ويذوق عشيلته يعني لابد من الوطء والمحرمة حتى تحل من المحرمات في النكاح المحرمة لا يجوز العقد على امرأة محرمة بعمرة هو بيحج حتى تحل من احرامها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:26:33ضَ

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب والنهي يقتضي الفساد ولقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع ودواعيه ومن اعظم دواعيه العقد نعم - 00:27:00ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما - 00:27:26ضَ

تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:41ضَ