شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|140 من 194|كتاب النّكاح|باب الشروط والعيوب في النكاح|الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. جلس مائة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00ضَ
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:27ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح - 00:00:45ضَ
بعض الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح - 00:01:07ضَ
هذا الباب فيه بيان ما يشترطه احد الزوجين على الاخر من حيث الصحة وعدمها ومن حيث بطلان النكاح بها وعدم بطلانه والعيوب جمع عيب وهما يكون في احد الزوجين من خلق او خلق - 00:01:28ضَ
لا يرتضيه الاخر ومدى تأثيره على عقد النكاح من عدمه نعم قال رحمه الله اذا شرطت طلاق ضرتها او الا يتسرع او الا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها او بلدها - 00:02:02ضَ
او شرطت نقدا معينا او زيادة في مهرها صح نعم يكن واحدا واحدا الشروط على قسمين الشروط في النكاح على قسمين منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة والان مع الشروط الصحيحة - 00:02:29ضَ
فاذا شرطت المرأة عند العقد اذا شرطت المرأة عند العقد او قبل العقد على زوجها ان يطلق ضرتها زوج الخاطب له زوجة وشرطت عليه ان يطلق زوجته حتى تتزوجه فالمذهب ان هذا ان لها ذلك - 00:02:52ضَ
وان لها ان تشترط ذلك لان لها غرضا صحيحا في ذلك. ولها منفعة حيث تسلم من ظرر الظرة فان وفى بالشرط وطلق والا فلها خيار الفسخ ولكن اه القول الصحيح - 00:03:23ضَ
ان هذا شرط لا يجوز لورود النهي عنه. من النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى المرأة ان تطلب الطلاق ضرتها ان تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفة ما في صحفتها - 00:03:48ضَ
النهي يقتضي ان هذا الشرط غير صحيح وانه حرام لما فيه من الاضرار بالضرة. نعم. او الا يتسرع او لا الا يتسرى الا يتسرى بمملوكته من اجل ان تختص بالاستمتاع به - 00:04:10ضَ
دون غيرها فهذا شرط صحيح لان لها في ذلك غرض صحيح نعم او الا يتزوج عليها او شرطة الا يتزوج عليها. كذلك لها ذلك وهذا شرط صحيح فان وفى به والا فله الفسخ. ثم نعلم انه لا يحرم عليه ان يتسرى - 00:04:36ضَ
بمملوكته ولا يحرم عليه ان يتزوج عليها لكن يكون لها الخيار اذا خالف الشرط ان شاءت تبقى وان شاءت تفسخ لان لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم او لا يخرجها من دارها او بلدها. او شردت عليه ان يتركها في بيتها. او - 00:05:05ضَ
يتركها في بلدها لا يسافر بها الى بلد اخر فهذا شرط صحيح. لما لها من المنفعة في ذلك ان وفى بذلك والا فلها الخيار. نعم او شرطت نقدا معينا او شرطت في مهرها ان يكون من نقد معين - 00:05:34ضَ
كأن يكون من النقود السعودية او من غيرها من النقود الاخرى فاذا عينت نقدا فان الشرط صحيح ويلزم الزوج الوفاء به. فان لم يفي فلها الخيار من الفسخ والبقاء. نعم. او زيادة في مهرها - 00:05:56ضَ
او شرطت عليه زيادة في مهرها عن مهر المثل. فلها ذلك لان لها منفعة في ذلك. غير ان المطلوب هو التسامح في المهور لان ذلك اه لان ذلك ابقى للعشرة - 00:06:20ضَ
وذلك فيه البركة كما في الحديث خير النساء اعظم النساء بركة ايسرهن مهورا فيكره لها ان تطلب الزيادة لكن لو فعلت فلها ذلك فان وفى وزاد المهر الى الحد الذي طلبته والا فلها الخيار. نعم. فان خالفه فلها الفسخ - 00:06:47ضَ
اي نعم في جميع هذه الاحوال ان وفى بهذه الشروط فانه يلزمها فانه لا يجوز لها لا يجوز لها ان تطالب بالفراق. واما اذا لم يفي فلها الحق في ان - 00:07:16ضَ
في ان تفسخ نكاحها منه. نعم احسن الله اليكم قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح هذا هو القسم الثاني من اقسام الشروط الفاسدة في النكاح. وهو على قسمين. قسم يبطل النكاح - 00:07:32ضَ
وقسم يبطل هو في نفسه ولا يبطل النكاح. القسم الاول وهو الذي يبطل النكاح انواع انواع اربعة احدها نكاح الشغار. والثاني نكاح المحلل. والثالث النكاح المعلق والرابع يأتي ذكره ان شاء الله. نعم. قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه - 00:07:59ضَ
الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. نعم هذا ما يسمى بنكاح الصغار والصغار مأخوذ من شجر المكان الى فرغ. والمراد به هنا ان زوج موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. سمي هذا شرارا لخلوه من المهر - 00:08:33ضَ
بل تجعل المرأة في مقابل المرأة. وهذا النكاح باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. والشغار جاء تفسيره في الحديث بهذا المعنى ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما. لانها في ذلك من اهدار حق المرأة - 00:09:03ضَ
بها وانه يخضعها لرغبته هو ولا ينظر في في رغبتها ولا ينظر في مصلحتها فهذا نكاح باطل نعم. فان سمي لهما مهر صح. فان سمي لهما مهر. زوجه موليته على ان - 00:09:36ضَ
زوجه الاخر موليته ولكل واحد ولكل واحدة مهر آآ يكفي فان النكاح صحيح. لخلوه من المحظور. واعطاء المرأة حقها. وهو المهر لكن ما لم يكن هذا المهر حيلة فان كان هذا المهر حيلة للشغار فانه نكاح باطل - 00:10:00ضَ
ومعنى ان يكون حيلة ان ان تكون الرغبة فيه للمزوج ولا رغبة للمزوجة وانما عليها الظرر فيخظعها لحاجته ورغبته ويجعل مهرا من باب الحيلة فهذا عقد باطل ولو كان فيه مهر - 00:10:29ضَ
ما دام ان فيه ظررا على المرأة وان وانه لا تلاحظ مصلحتها. وانما تلاحظ اصبحت الولي فهذا شرار باطل. اما اذا سمي لها مهر مهر مثلها او يزيد وهي راضية بذلك - 00:10:53ضَ
وراغبة في هذا النكاح فانه لا يسمى شغارا. ولو ولو تزاوج كل واحد زوج الاخر وليته. موليته لزوال لزوال المحذور ومن العلماء من يعمم حتى في هذه الصورة. فيراها ايضا من الصغار لانه لا يخلو من - 00:11:17ضَ
من اضرار بالمرأة واخضاع لها لرغبة وليها. وحاجة وليها. فبعض العلماء يرى ان الشرار بجميع صوره الثلاث لا يجوز. اذا اذا زوج موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر - 00:11:39ضَ
هذا شغار بالاجماع. نعم. وباطل بالاجماع. اذا زوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته. وجعل صداقا لكل واحدة من باب الحيلة لا لا من باب اعطاء المرأة حقها واخذ رغبتها - 00:11:59ضَ
فهذا ايضا شرار بالاجماع. الثالثة اذا سمي لكل واحدة منهما مهرا كافيا ورضيت بذلك فهذا عند الجمهور ليس شغارا لزوال المحظور. ومن العلماء من يرى انه شغار سدا للذريعة وسدا لهذا الباب من اصله. ولعل هذا هو الراجح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان - 00:12:19ضَ
جاء بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط هذا هو النوع الثاني من انواع الشروط الباطلة التي تبطل النكاح وهو نكاح المحلل. للمطلقة ثلاثا. الله جل وعلا قال فان طلقها - 00:12:49ضَ
آآ قال سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طه فلا يناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. اي اذا طلق الزوج زوجته - 00:13:13ضَ
الطلقة الثالثة فانها فانه لا يحل له ان يتزوجها بعد ذلك الا بشرط ان تتزوج زوجا اخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطعها الزوج الاخر ثم ثم يطلقها رغبة عنها - 00:13:33ضَ
لا من اجل التحليل ففي هذه الحالة تحل لزوجها الاول. اما اذا خلا من ذلك فانه يكون تحليلا. وهو حرم وباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله - 00:13:58ضَ
قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا هو التحليل نعم او نواه بلا شرط. او نوى التحليل بلا شرط. في الصورة الاولى التي هي تحليل واضح اذا شرط قالوا ازوجك اياها بشرط انك متى حللتها للاول تطلقها. فهذا تحليل - 00:14:20ضَ
المشروط وكذلك لو لم يذكر التحليل وانما هو منوي. فتزاوج بنية انه اذا حللها للاول طلقها. فهذا ايضا نكاح باطل. لان العبرة بالمقاصد. وهذا قصد تحليل فلا تحل للاول. نعم. او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر. هذا النوع الثالث - 00:14:50ضَ
وهو آآ الزواج المعلق الزواج لابد ان يكون مطلقا لا معلقا يكون مؤبدا فاذا اه لابد ان يكون منجزا الزواج لابد ان يكون منجزا فان كان الزواج معلقا بشيء ان حصل - 00:15:20ضَ
اه فتم العقد وان لم يحصل فلا فهذا عقل باطل لانه معلق المطلوب في عقد النكاح ان يكون منجزا. كان يقول زوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء زيد فقد زوجتك فلانة. فيقول قبلت بهذا الشرط - 00:15:46ضَ
فهذا نكاح باطل لانه معلق وكل نكاح معلق على شرط مستقبل فانه يكون باطلا الا ان شاء الله اذا علقه بان شاء الله فانه لا بأس بذلك نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت امها - 00:16:11ضَ
ايه او اذا جاء غد فطلقها هذا هذا هو النكاح المعلق اذا جاء رأس الشر او ان رضيت بها او رضيت امها فالعقد لا يعلق على شرط المستقبل بل لابد - 00:16:38ضَ
ان يكون منجزا. نعم. طبعا هذا المقصود بصيغة العقد ليس وعد الولي. يعني لو ان ولي امراة سأله الخاطب تزوجني قال اذا رضيت. هذا خارج ما اراده المؤلف. ايه ما هو بعقد هذي خطبة. طيب. او اذا جاء غد فطلقها - 00:16:58ضَ
هذا هو النوع الرابع من انواع الشروط التي تبطل العقد. اذا جاء غد فطلقها او زوجتك اياه ها الى شهر او الى سنة هذا هو نكاح المتعة. المحرم باجماع المسلمين. لان النبي صلى الله - 00:17:16ضَ
عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة فبقي ممنوعا الى ان تقوم الساعة وتواترت الاحاديث في منعه واجمع المسلمون على تحريمه وبطلانه الا من شذ من الفرق الضالة - 00:17:36ضَ
التي لا عبرة بخلافها وهم الشيعة. فلا عبرة بخلافهم. واما المسلمون جميعا فانهم يرون ان نكاح المتعة باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح الى الابد. لان المطلوب من النكاح الاستمرار. وليس المطلوب من النكاح التوقيت - 00:17:58ضَ
بمدة معينة. بل المطلوب من النكاح الاستمرار ما دامت حال الزوجين مستقيمة. على الرغبة من احدهما في الاخر لما في ذلك من المصالح العظيمة. واما واما النكاح المؤقت فانه لا لا مصلحة فيه. وانما هو قضاء وطر فقط. ولا تترتب عليه مصالح النكاح - 00:18:28ضَ
في الاسلام فهو نكاح باطل باجماع المسلمين. نعم اذا كان مثل ما تقدم من كلامكم جزاكم الله خير في الاعتبار بالنيات والمقاصد هل يدخل في صورة آآ المتعة او يكون حراما؟ ما يسمى الان الزواج بنية الطلاق يسافر اسبوعا لاجل ان يتزوج ثم يطلق - 00:18:58ضَ
نعم هذا داخل فيه ليس ليس بعيدا عنه. فالمتعة اذا اذا صرح بها هذه متعة بالاجماع نعم لا خلاف فيها واذا نواها آآ نواها كل من من الولي والزوج عند العقد فهو ايضا متعة. بالمقاصد. فاذا تزوج بنية الطلاق - 00:19:21ضَ
اه الولي والزوج ينويان ذلك ويقصدان ذلك فهذا متعة اما اذا كان الولي لا يقصد هذا وانما نواه الزوج فقط نعم نواه الزوج فقط فالنيات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى لكن يحرم على الزوج هذه النية ويحرم عليه - 00:19:47ضَ
ان يتزوج بهذه النية الفاسدة. لان هذه غش لولي المرأة وغش للمرأة ايضا لانهم لانه زوجه اياها وهي تزوجته على نية النكاح الشرعي المعروف. فاذا نوى اضمر خلاف ذلك فقد غش وخان الزوجة وخان وليها. وليها. فهذا نكاح لا شك انه - 00:20:11ضَ
هو محرم. وايضا ما ذكرته من انه اتخذ هو افتى به بجوازه بعض العلماء. نعم لكن في الواقع لم يتصوروا ما نتج عن ذلك وهو ان جملة او كثيرا من اهل الشهوات يذهبون الى البلاد الاخرى وآآ - 00:20:41ضَ
يتزوج بنية بنية الطلاق ليلة واحدة ثم يتزوج الثانية ثم او يتزوج في الى عدة مرات او في النهار عدة مرات ليقضي شهواته فقط. ويضيع اولاده يضيع اولاده وذريته في هذا النكاح الذي ليس الغرض منه مقاصد النكاح - 00:21:05ضَ
انما الغرض منه قضاء الشهوة البهيمية فيتزوج ولا يسأل عن ذريته التي تحصل والتي تنجبها هذه المرأة فهذا فيه مفاسد. عظيمة. فهو ممنوع بلا شك. ولو تصور من افتى به - 00:21:35ضَ
هذه النتائج السيئة فما اظنه سيستمر على فتواه. نعم. حتى يبدو من ظاهر الحال عندهم انه مثل ما تفضلتم ليس بزواج يعني من حال خاطب وهيئة المجلس والخطبة وعنايته لا يسأل عن اهل الزوجة ولا تاريخها ولا دينها ولا عفافها فيريد متعة الجسد - 00:21:55ضَ
شهوة وجب عليها ثم يخرج بها في الاسواق سافرة ليس كأنها زوجة كأنها خديجة. وهذا نعم هذا من اعظم المحاذير وهو انه لا يختار الزوجة البت لا يختار الزوجة الصالحة وانما قصده قضاء شهوته والنظر الى الى ملمح المرأة فقط دون النظر الى عرظه - 00:22:17ضَ
وشرفها لانه صاحب شهوة فقط. فهذا فهذا من المحاذير ايضا. حتى بعد عقده عليها يخرج بها اسافره كانه لا يختار المرأة الصالحة الدينة لانه ليس غرظه الاقامة معها نعم وان تكون اما لاولاده - 00:22:37ضَ
وانما غرضه ان يقضي شهوته يتركها على حالها. سواء كانت صالحة او فاسدة. نعم. وهذا من من المخاطر ايضا من الاعظم المقابر تضييع الذرية. لان هذا النكاح سيترتب عليه اولاد وذرية. فاين يذهبون - 00:22:58ضَ
يظيعون فهذه محاذير عظيمة. وايضا هو لا لا يعطي هذه الزوجة آآ الزوجية لانه لا يريد الاقامة معها. لا يعطيها سكنا. نعم. لا يعطيها كسوة. لا يعطيها مبيتا لا يعطيها حقوق الزوجية ولانه انما يقضي شهوته البهائم التي تجتمع وتقضي شهوتها - 00:23:16ضَ
يتفرق فهذا بلا شك بلا شك انه حرام وانه باطل وحتى لو افتى به من افتى. نعم. اثابكم الله. العبرة ليست بصورة العقد. يقولون هذا فيه ولي وفيه شهود وفيه جاب قبول نقول نعم هذا فيه لكن العبرة بما يؤول اليه هذا النكاح والعبرة بنتائج هذا - 00:23:48ضَ
نكاح وما يترتب عليه وما فيه من الغش والخديعة اذا كان الولي والزوجة لا يعلمان بهذه النية المبيتة من الزوج وانه ما جاء ليتزوج وانما جاء ليقضي شهوته. فاتخذ العقد وسيلة لقضاء الشهوة - 00:24:13ضَ
اخرج من هذه الى هذه وهكذا مع النساء. فمن يقول بصحة هذا العقد او صحة هذا التصرف؟ نعم ولانه ايضا ربما لو قيل ان جواز تمام الصورة الظاهرة يجعله جوازا لانسحب على كثير من الاحكام. مثل مثلا الربا صور بعض الربا التي يتفق - 00:24:35ضَ
على سلعة التي تفظي الى محرم باطلة بالاجماع. كل حيلة للتوصل الى محرم فهي حيلة باطلة ولا تحلل المحرم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله او وقته بمدة يقول او اذا جاء غد فطلقها او وقته - 00:24:55ضَ
بطل الكل هذا نكاح المتعة. ان يقول زوجتك ها الى غد. فاذا جاء غد فطلقها. شرط يشرط تعالي او يزوجها الى مدة الى شهر او الى سنة او يزوجه اياه مدة السفر فاذا رجع فانه يطلقه - 00:25:17ضَ
وهذا هو نكاح المتعة الباطل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه في حجة الوداع الى الابد نعم احسن الله اليكم هناك في مذهب بعض كتب واهل الشيعة ان من تمتع مرة بلا درجة الحسين ومن تمتع مرتين بلغ - 00:25:37ضَ
الحسن ومن تمتع ثلاثا بلغ درجة علي ومن تمتع اربعا بلغ درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل لكم تعليق اقول ليس هذا من آآ من الغرائب عليهم فعندهم من الشذوذات والقبائح ما هو اعظم من ذلك - 00:25:59ضَ
فليس غريبا ان يكذبوا هذا الكذب. ويقول من تمتع مرة فله كذا ومن تمتع يرغب في هذه المتعة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يبلغ مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصاه. وخالف امره. وكيف - 00:26:17ضَ
يبلغ مرتبة علي امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وهو الذي روى تحريم المتعة هو الذي روى تحريم المتعة فهم خالفوا عليا رضي الله عنه وكذبوه في روايته تحريم المتعة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:26:37ضَ
مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى - 00:26:57ضَ
القاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:17ضَ