شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|141 من 194|كتاب النّكاح|باب الشروط والعيوب في النكاح|الفوزان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة وواحد واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ
كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح وفي باب الشروط والعيوب في النكاح. ووقفنا عند قوله فصل وان شرط ان لا مهر لها الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:00ضَ
نعم هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح وهو فاسد لا يفسد العقد يفسد في نفسه ويبطل في نفسه لكنه لا يبطل العقد. نعم قال وان شرط الا مهر لها. ان شرط ان لا مهر لها - 00:01:23ضَ
فهذا شرط باطل لكنه لا يبطل العقد يفرظ لها مهر مثلها نعم اولى نفقة او شرط الا نفقة لها لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد. لان مقتضى العقد وجوب المهر لها ووجوب النفقة لها - 00:01:44ضَ
فاذا شرط ما ينافي العقد فهذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد فتبقى لها النفقة عليه. نعم او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر. او شرط الا يقسم لها - 00:02:06ضَ
او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر من ذراتها فهذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد. وينافي مقتضى العدل بين الزوجات والله جل وعلا يقول فان خفتم الا تعدلوا - 00:02:23ضَ
فواحدة فاذا شرط الا الا يقسم لها او ان يقسم لها اقل من ضرتها او ان يقسم لها اكثر من ذرتها فهذا ينافي العدالة الزوجية التي شرطها الله في التعدد فهو شرط فاسد والحقوق باقية بحالها لا تلتغي بالغائها - 00:02:40ضَ
نعم او شرط فيه خيارا او شرط في النكاح خيارا قال قبلت هذا النكاح ولي الخيار ان شئت وامضيته وان شئت فسخته فهذا ايضا شرط فاسد والنكاح صحيح لان النكاح ليس فيه خيار - 00:03:04ضَ
وهذا يخالف مقتضى العقد لان مقتضى عقد النكاح عدم الخيار فيه. نعم او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما وكذلك اذا قال آآ تزوجتها او زوجتك اياها، زوجتك اياها بشرط ان تأتي بالمهر - 00:03:26ضَ
في غد او بعد غد او في شهر كذا فهذا شرط باطل ولكنه لا يبطل النكاح. شرط فاسد لكنه لا يفسد النكاح. ففي اي وقت جاء بالمهر فقد حصل المطلوب بدون تحديد. نعم - 00:03:48ضَ
قال بطل الشرط وصح النكاح. في جميع هذه الصور يبطل الشرط لمخالفته مقتضى العقد ويبقى النكاح صحيحا. وهذا الشرط وجوده كعدمه. نعم. فان قبلت هي ولو قبلت هي لان هذا شرط يخالف مقتضى العقد. نعم - 00:04:06ضَ
يعني لو ان احدا تزوج امرأة وليس لها مهر ما يجوز هذا. اليس حقا لها؟ فيسقط بشكل هي المفوضة يأتي ويفرض لها مهر مثلها لا يجوز ان يخلو العقد من المهر - 00:04:28ضَ
اه قال وان شرطها مسلمة فبانت كتابية نعم كذلك اذا شرطها مسلمة ابانت كتابية ولا شك ان المسلم له ان يتزوج الكتابية لكن هو شرطها ان تكون مسلمة لان المسلمة اولى - 00:04:43ضَ
من واحسن من الكتابية فاذا شرطها مسلما مسلمة الديانة فبانت اه كتابية الديانة فله الخيار حينئذ لفوات شرطه وهو شرط صحيح نعم او شرطها بكرا. نعم. او جميلة شرطها بكرا - 00:05:04ضَ
وبانت شيبا له الخيار في ذلك لتخلف الشرط الذي الذي اشترطه وله فيه قصد صحيح نعم او جميلة فوجدها دميمة فله ايضا الخيار لان لان اشتراط الجمال له غرض صحيح نعم - 00:05:27ضَ
او نسيبة او نسيبه يعني ذات نسب نسب من بني فلان او من بني فلان فبانت انها اقل نسب مما شرط فله ذلك لان هذا ايضا له هدف صحيح وهو انجاب الاولاد والذرية والاحتفاظ بالنسب نعم او نفي عيب لا ينفسخ به - 00:05:52ضَ
نكاح او نفى عيبا من العيوب لا ينفسخ به النكاح فوجدها بخلافه وجد فيها ذلك العيب فان فان له ما شرط وله الخيار حينئذ. نعم قال فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم في جميع هذه الصور. لان اشتراط هذه الامور له هدف صحيح - 00:06:17ضَ
اه توفره فيه منفعة للزوج فاذا وجدها بخلافه فاتت عليه هذه المنفعة وهذا المقصد فله الخيار. نعم. قال وان عتقت تحت حر فلا خيار ولها نعم اذا اذا كانت اذا تزوج الحر امة كما سبق بشروطه - 00:06:42ضَ
نعم سبق ان الحر له ان يتزوج امة مملوكة بشرطين. الشرط الاول ان يكون يخاف على نفسه من العنت وهو غلبة الشهوة والوقوع في الفساد والشرط الثاني ان يكون عاجزا عن مهر الحرة - 00:07:06ضَ
او ثمن الامة فاذا توفر الشيطان جاز له ان يتزوج امة فلو عتقت هذه الامة فانها لا خيار لها. لانها لانها ساوت الزوج وليس بينهما تفاوت لا يفوت عليها غرض - 00:07:27ضَ
نعم قال وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد بل اذا عتقت تحت عبد لو تزوجت مملوكة مملوكا نعم كل منهما مملوك ثم عتقت وهي وحدها ولم يعتق زوجها فان لها الخيار بين بين البقاء - 00:07:50ضَ
وضعه وبين الفسخ لما في لما عليها من الظرر بالبقاء معه ولقصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقها اسيادها وهي تحت عبد يعني مملوك يقال له مغيث. رضي الله عنه. فارادت ان تفسخ - 00:08:15ضَ
فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه اه بقائها فعرظ عليها صلى الله عليه وسلم ان تبقى معه فقالت اه رضي الله عنها هل انت شافع او - 00:08:34ضَ
او هذا امر منك فقال صلى الله عليه وسلم بل انا شافع قالت لا اريده قالت لا اريده ففسخها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لازالة الظرر عنها نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا - 00:08:50ضَ
او بقي له ما لا يطأ به. هذه العيوب هذا الفصل في انتهى الان من الشروط في النكاح وانتقل الى العيوب في النكاح. العيوب على ثلاثة اقسام قسم خاص بالزوج - 00:09:11ضَ
وقسم خاص بالزوجة وقسم مشترك بينهما. نعم قال وما فالقسم الخاص بالزوج هو ما ذكره هنا. اذا وجدت زوجها مجبوبا اي مقطوع الذكر او مقطوع غالب الذكر بحيث لا يستطيع الجماع - 00:09:27ضَ
فلها الخيار لها الخيار في الفسخ ازالة للظرر عنها. نعم قال ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ نعم لان من من اهداف من اعظم اهداف الزواج - 00:09:48ضَ
الاستمتاع وقظاء الوتر فالزوج الذي لم يبقى معه ما يجامع به يفوت على المرأة هذا الغرض الصحيح ويكون عليها ظرر من البقاء معه فيرجع الامر لها ان اختارت البقاء والصبر - 00:10:07ضَ
على هذا النقص فلها ذلك. وان ارادت الفسخ فلها ذلك ازالة للظرر عنها. نعم. وان ثبتت عنته باقراره. كذلك من العيوب الخاصة بالازواج العنة وهي الا يكون فيه شهوة لا يكون في الزوج ذكره باقي والته باقية لكن ليس في شهوة الرجال - 00:10:26ضَ
هذا هو العنين لكن هذا لا بد من اثباته اذا ادعت عليه آآ العنة فلابد من اثبات ذلك اما باقراره واما بنعم او ببينة على اقراره. او ببينة على اقراره. اذا اقر انه عنين - 00:10:51ضَ
فلها الفسخ او انكر هو ولكن اه اقامت عليه بينة انه قد اعترف بانه عنين فلها الفسخ نعم اجل سنة منذ تحاكمه نعم لها الفسخ لكن لا تفسخ في الحال لا تعطى - 00:11:10ضَ
ملكية الفسخ في الحال بل يؤجل سنة اذا ثبتت اذا ثبت انه عنين فانه يؤجل سنة اثنا عشر شهر لتمر عليه الفصول فصول السنة لان حال الانسان يتغير مع الفصول وقد يأتي فصل تشتد فيه الشهوة - 00:11:28ضَ
فربما يكون انه فتر في فصل ولكن تعود اليه شهوته في الفصل الاخر من السنة فينتظر سنة كاملة. فان استمر على على مضت عليه سنة فهذا ثبت انه عنين فتعطى حينئذ - 00:11:51ضَ
حرية البقاء والفسخ. نعم فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. اذا وطئ خلال السنة زالت سنته ولا خيار لها وان لم يطأ في كل السنة فانه قد ثبتت عنته. نعم. وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين - 00:12:11ضَ
فان اعترفت انها انه وطئها ولو مرة اوليس بعنين ولا تسمع دعواها انه عنين لانه اعترفت بما يضاد دعواها وبما يكذب دعواها. نعم ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا. نعم هذا ما يسقط الخيار خيار المرأة - 00:12:31ضَ
مع العنين يسقط خيارها بامرين. الامر الاول اذا اعترفت انه وطئها ولو مرة الامر الثاني اذا الامر الثاني اذا رضيت به عنينا سقط خيارها. نعم قال رحمه الله فصل والرتق انتهى من عيوب - 00:12:55ضَ
العزوم ديال العيوب الخاصة بالزوج وهي الا وهي الجب اه ان يكون مجبوبا. ثانيا ان يكون خصيا ثالثا ان يكون عنينا. هذه عيوب خاصة للزوج نعم قال والرتق والقرن هذه عيوب العيوب الخاصة بالمرأة والقرن بالتحريك؟ اي نعم - 00:13:24ضَ
والعفن هذه العيوب الخاصة بالمرأة وهي اولا وهو الالتصاق الشهرين من المرأة نعم والقرن القرن هو انسداد يكون اه انسداد يكون في في فرج المرأة انسداد يكون في فرج المرأة نعم - 00:13:53ضَ
والعفن العفن هو ورم ورم يكون في الفرج ايضا يضيق المسلك هو ليس لحما اه نابتا فيه وانما هو ورم يتورم بحيث انه لا يتمكن الزوج من الوطء. نعم. والفتق - 00:14:20ضَ
فتق والفتق الفتق هو ان ان ينفتق ما بين المخرجين ما بين القبل والدور يكون ما بينهما منخرقا. هذا فيه عيب في المرأة ينفر الزوج منها. نعم. واستطلاق بول ونجوا هذا مشترك - 00:14:40ضَ
بينهما استطلاق البول يعني لا يمسك البول دائما يتبول به سلس سواء كان منه او منها. فالذي فالسليم له الخيار. السليم منهما له الخيار نعم وكذلك النجو وهو الغائط لا يستمسك غائطه - 00:15:01ضَ
وهذا اشد لما فيه من ماذا؟ من الاذى فيثبت الخيار. للسليم. يثبت الخيار للسليم منهما. نعم. وقروح سيارة او يكون في فرج المرأة بروح سيالة يعني يخرج منها الصديد او يخرج منها ماء - 00:15:21ضَ
فهذه عيب في المرأة. لانها تقذر على الزوج الاستمتاع بها. نعم وباسور ونصور والباسور والناصور هو مرض يكون في الفرج معروف فاذا وجد بها الباسور او الناصور فللزوج الخيار بين الامضاء والفسخ لانه يتأذى بذلك. نعم. وخصاء وسل - 00:15:44ضَ
خصاء في الزوج بان تقطع خصيتاه او تسل الخصيتان سلا بدون قطع او ترض رفضا كل هذا نوع من الوجاء نوع من الوجاء. لانه اذا ذهبت الخصيتان او ذهبت خاصيتهما - 00:16:15ضَ
فانه تفقد الشهوة. نعم. قال وخصاء وسل ووجاع. كل هذه في الخصية. كلها في الخصيتين. الخصاء هو قطع الخصيتين والسل هو اخراج الخصيتين بدون قطع تسلل خصيتان وتبقى ويبقى الجلد - 00:16:37ضَ
جلد الخصيتين والرظ تبقى الخصيتان والجلد لكن ترض العروق بحيث يتعطل مفعول الخصيتين. نعم وكون احدهما قال ووجاع الوجاء هو نفسه نعم لا هو الرفض وكون احدهما خنثى واضحا نعم ومن العيوب كون احدهما خنثا واضحا - 00:17:00ضَ
كون احدهما خنثا واضحا واضحا لينفيه علامات رجولة وعلامات الانوثة لكن ظهر فيه اما انه ذكر واما انه انثى مع بقاء العلامات الاخرى فهذا عيب يقزز الزوج الاخر منه ويخرج بذلك يخرج بالانثى الواضح الانثى المشكل - 00:17:28ضَ
هذا سبق انه لا يتزوج ولا يزوج ما دام مشكلا هذا من سبق في المحرمات النكاح ما دام مشكلا لكن اذا اذا اتضح انه ذكر او اتضح انه انثى فجاء وتزوجها على انها انثى سليمة - 00:17:54ضَ
فتبين انها خنثى واظح فله الخيار او العكس. هي تزوجته على انه رجل سليم. نعم. فوجدته فوجدته انثى واضحا يعني فيه الات الانثى فلها الخيار في ذلك. نعم وجنون ولو ساعة - 00:18:17ضَ
نعم ومن العيوب المشتركة بين الزوجين الجنون. فاذا كان احدهما مجنونا فللسليم منهما الخيار لان الجنود ينفر ينفر السليم ولو كان ساعة يعني ولو كان الجنون ليس مستديما وانما هو يأتي ويذهب - 00:18:36ضَ
فاذا كان اذا كان مطبقا فهذا لا اشكال فيه واذا كان ليس مطبقا فهو فهو ايضا يكدر على الزوج او الزوجة حتى ولو جاء في ساعة نعم وبرص وجذام نعم ومن العيوب المشتركة البرص - 00:18:57ضَ
باحدهما والبرص مرض جلدي يجعل يجعل الجلد ابيض وهو لا علاج له ليس له علاج الا ما اعطى الله عيسى عليه السلام من المعجزة بانه يبرئ الابرص والا فانه لا علاج له - 00:19:19ضَ
فهو ينفر السليم من الابرص فاذا تزوج على انه سليم تبين انه ابرص فله الخيار في ذلك لانه ينفر والجذام مرض آآ تتساقط منه الاعضاء ويتساوى يتساقط منه اللحم هذا مرض فاذا تزوج على انه سليم وتبين انه - 00:19:44ضَ
مجذوم فانا له الفسخ هو او هي. نعم. قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ. ازالة للظرر عنه ولو ولان الجذام والعياذ بالله مرض معدي. قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم - 00:20:09ضَ
قرارك من الاسد. نعم ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب لو كان حين العقد سليم ليس فيه شيء ثم حدث هذا المرض بعد العقد حدث البرص او حدث الجذام - 00:20:29ضَ
او حدث استطلاق البول او استطلاق النجو لمن كان سليما منهما له الخيار ازالة للظرر عنه نعم او كان بالاخر عيب مثله او كان بالاخر عيب مثله لو كان هي فيها جزام - 00:20:47ضَ
وهو فيه جزام او ابرص وهي برصا فان من لم يرظى له الخيار لانه قد يرظى الشيء في نفسه ولا يرظاه من الاخر. نعم. اي نعم ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له - 00:21:08ضَ
نعم هذه مسقطات الخيار في العيوب في النكاح اذا رضي به اذا رضي به سقط خياره فلو طالب بعد ذلك ليس له الحق لانه اسقط حقه او علم به عند العقد - 00:21:28ضَ
علم به عند العقد واقدم وهو يعلم هذا وليس له خيار. نعم. فان رضي به ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم اذا كان يعلم ان ان فلانة برصا او ان فيها جزاما. نعم. او فيها عفن او او فتق او قرن - 00:21:48ضَ
او تروح او نعم او فيها قروح سيئة الى اخره. نعم. اذا كان يعلم قبل العقد واقدم تزوج احدهما بالاخر وهو يعلم وجود هذه العيوب فيه فهذه علامة على الرظا - 00:22:11ضَ
دليل على الرضا نعم قال فلا خيار له ولا نعم. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. في جميع الاحوال. نحن قلنا في في كل سورة له الخيار له الخيار له الخيار. نعم - 00:22:29ضَ
لكن لا يفسخ النكاح هو وانما يرجع به الى الحاكم هو الذي يفسخ العقد اذا ثبت اذا ثبت المسوغ للفسخ فان الحاكم يفسخه. نعم ازالة للنزاع. نعم وان لم يكن هناك نزاع حيث اتفق الزوجان على الفسخ - 00:22:46ضَ
طلاق اذا اتفقا فلا حرج. لكن اذا كان الاخر يمانع يمانع في الفسخ فلا يزيل الممانعة الا الحاكم. نعم فان كان قبل الدخول فلا مهر فان تم الفسخ لعيب من العيوب السابقة - 00:23:09ضَ
قبل الدخول فليس لها شيء عليه نعم. وبعده لها المسمى. وبعد الدخول يكون لها المسمى بما استحل من من فرجها. نعم. ويرجع به الغار لان وجد اذا اذا اخذ منه المهر بعد الدخول - 00:23:28ضَ
وفسخ النكاح فانه يرجع على من غره ان كان مغرورا بها ومخدوعا بها نعم احسن الله اليكم قال والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب نعم الصغيرة والمجنونة والامة يعني كل من ليس لها اختيار - 00:23:47ضَ
وانما يزوجها وليها بدون اختيارها لها الخيار لا تزوج بمن فيه عيب لا يجوز لوليها ان يزوجها بمن فيه عيب لان هذا غش لان هذا غش لها وهذا ظرر عليها - 00:24:09ضَ
فلا يجوز له ذلك. نعم. فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع نعم اما الكبيرة العاقلة فاذا رضيت بمن فيه العيب كالمجبوب والعنين الى اخر العيوب التي في الزوج ورضيت بها وهي كبيرة عاقلة - 00:24:28ضَ
فلا مانع من ذلك لانها اختارت هذا واسقطت حقها. نعم. قال لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص. بل تمنع من ولو كانت كبيرة عاقلة تمنع من الزواج بالمجنون لما في ذلك من الظرر عليها وعلى اهلها - 00:24:50ضَ
نعم ومجذوم لان الجذام يتعدى الى الاولاد لان الجذام مرض وراثي تعدى الى الاولاد فتمنع من الزواج به ولو كانت كبيرة وراضية. نعم. وابرص كذلك لان هذا يتعدى الى الاولاد ويكون وراثيا. نعم - 00:25:11ضَ
ومتى علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ نعم اذا اذا علمت بالعيب بعد الزواج اذا علمت بالعيب بعد الزواج او رضيت به فلا يجبرها وليها على الفسخ لان الحق لها - 00:25:33ضَ
نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام. الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة. في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:25:54ضَ
هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلي عبد الله عريف. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:16ضَ