شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|142 من 194|كتاب النّكاح|باب نكاح الكفار|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة واثنان واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:19ضَ

هذه حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه هذا الباب - 00:00:59ضَ

في احكام النكاح الكفار من حيث الصحة وما يترتب عليه من الاحكام الزوجية نعم قال حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار انه صحيح مثل نكاح المسلمين على اي صفة وقع عندهم - 00:01:20ضَ

لانهم اعتبروه نكاحا والاسلام لا يتعرظ لانكحتهم بل ان الله سبحانه سمى امرأة الكافر زوجة كما قال تعالى اه امرأة فرعون وقال تعالى في ابي لهب وامرأته حمالة الحطب فدل على ان انكحتهم مثل انكحات المسلمين - 00:01:48ضَ

تجري عليها احكام النكاح نعم قال ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا انكحت الكفار على نوعين. النوع الاول ما كان جاريا على الصحة من حيث - 00:02:20ضَ

العقد ومن حيث سلامة المرأة من الموانع بالا تكون من محارم الزوج يعني تكون خالية من الموانع المعروفة في القرآن او السنة فهذا نكاح صحيح مثل نكاح المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من سفاح. اللهم صلي على محمد مع ان مع ان نكاح ابيه كان في في الجاهلية - 00:02:46ضَ

فدل على ان في الجاهلية انكحة صحيحة اذا خلت من موانع النكاح ومن مفسداته والنوع الثاني ما كان فاسدا يعني يخالف ما في الاسلام فهذا يصح بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا هم صحته - 00:03:28ضَ

والشرط الثاني الا يترافعوا الينا فيه فما دام انهم يعتقدون صحته ولم يترافعوا الينا فيه فاننا نتركهم عليه لقوله تعالى وان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم فدل على انهم اذا لم يأتونا - 00:03:54ضَ

فاننا لا نتعرض لهم. نعم قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا اما اذا اتونا قبل عقد النكاح فاننا نعقده على حكم الاسلام فنطبق عليه آآ شروط النكاح المعروفة - 00:04:19ضَ

والا يكون فيه مانعا من موانع النكاح بان لا تكون الزوجة من المحرمات على هذا الزوج بنسب او سبب مما تقدم بيانه فنجريه على حكم الاسلام اذا اتونا قبل عقده - 00:04:42ضَ

فنعقده على حكمنا نعم وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر وان اتونا بعد عقد النكاح او اسلم الزوجان ولم يأتون لكن اسلم الزوجان دخل في الاسلام في الاسلام نظرنا فان كان الزوجة تباح اذا يعني في وقت الاسلام او - 00:05:04ضَ

وقت مجيئهم الينا فاننا نقره على ما كان واما ان كان لا لا يقره الاسلام فاننا نبطله لانهم اتونا وسألونا عن حكمه او اسلم الزوجان فيأخذان احكام المسلمين حينئذ فان كانت الزوجة لا تحل له - 00:05:29ضَ

لمانع من موانع النكاح فاننا نفرق بينهما كما لو كان مجوسي تزوج اخته ثم اسلم فاننا نفرق بينهما لان الاسلام لا يقر والله جل وعلا يقول وان جاؤوا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ان الله يحب المقسطين. نعم - 00:05:53ضَ

فاذا اتونا نظرنا فيه فان كان في فيه موانع من موانع النكاح او تخلف شرط من شروطه فاننا فاننا نفرق بينهما وكذلك اذا اسلم فانهما يأخذان احكام المسلمين. فاذا كان هذا العقد لا يقره الاسلام - 00:06:17ضَ

فاننا نفرق بينهما اما اذا كان هذا العقد يتوافق مع احكام الاسلام فاننا نبقيه على ما هو عليه فاننا نبقيه على ما هو عليه لعدم ما يمنع من استمراره. نعم - 00:06:42ضَ

اثابكم الله قال وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم هذا هو وان وطأ حربي لان ما لا يجوز ابتداء لا يجوز استمرارا. نعم وان وطأ حربي حربية فاسلما. وقد اعتقداه نكاحا اقرا - 00:06:57ضَ

هذا كما سبق اذا وطأ حربي والحربي هو الذي اه هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد هذا هو الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد فاذا وطأ امرأة كافرة مثله واعتبراه نكاحا - 00:07:19ضَ

فاننا نتركهم عليه. نعم فان وان وطأ حربي حربية فاسلما. مم. وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ. نعم. فان لم نكاحا ثم اسلم فانه يفرق بينهما لانهما حينئذ تنطبق عليهما احكام الاسلام - 00:07:39ضَ

وهما لم يعتبراه نكاحا فهو ليس نكاحا لا الا الا في عرفهم. نعم. ولا في شرعنا في فرق بينهما. نعم قال ومتى كان المهر صحيحا اخذته هذا ما يترتب على انكحة الكفار اولا المهر - 00:08:04ضَ

اذا كان المهر صحيحا يعني مباحا اخذته لانه مثل لانه حق لها حق لها والله جل وعلا يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم وان كان فاسدا وقبضته استقر اما اذا كان فاسدا كالخمر والخنزير - 00:08:26ضَ

وغير ذلك من المحرمات فهذا ان كانت قبضته فقد استقر. لانها قبضته ورضيت به فليس لها غيره وان لم تكن قبضته فانه يبطل وتأخذ مهر المثل. مهرا صحيحا. نعم. قال وان لم تقبضه ولم يسمى فرظ لها مهر المثل - 00:08:51ضَ

فان لم تقبضوا ولم يسمى لم يسمى في العقد لم يسمى لها مهر فانها تأخذ مهر المثل. نعم وان كان سمي فلها ما سمي اذا كان سمي انه نعم يفرظ لها مهر المثل - 00:09:15ضَ

لانه غير صحيح نعم ولم تقبضوا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما اذا اسلم الزوجان الكافران فان اسلما معا بان تلفظا بالاسلام جميعا - 00:09:35ضَ

او في مجلس واحد ولو لم يتلفظا جميعا بل ولو كان في مجلس واحد وتأخر احدهما في المجلس ثم اسلم على الصحيح فانهما يقران على نكاحهما لان الكفار كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:57ضَ

فلا يتعرض لانكحتهم. نعم او زوج كتابية او اسلم الزوج فقط ولم تسلم المرأة لكنها كتابية فان النكاح باطن لانه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية ابتداء. نعم. فاستمرارا من باب اولى - 00:10:18ضَ

قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم. نعم قال فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل اما اذا اسلم واحد من الزوجين اسلم الزوجة واسلمت الزوجة - 00:10:42ضَ

قبل الدخول والزوجة غير كتابية نعم فانه يبطل العقد فانه يبطل العقد لان لان الاسلام لا يقر هذا العقد الذي لا تنطبق عليه احكام الشريعة نعم؟ نعم. قال فان اسلمت هي - 00:11:06ضَ

او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل نعم قبل الدخول بطل نعم فان سبقته فلا مهر ان سبقته بالاسلام قبل الدخول فليس لها مهر لان الفرقة جاءت من قبلها - 00:11:30ضَ

وبسببها فليس عليها شيء. نعم وان سبقها فلها نصفه وان سبقها بالاسلام صار هو السبب فيكون لها نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:11:48ضَ

يعني نصف المهر اذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر وكذلك اذا فرق بينهما في هذه المسألة قبل الدخول فلها نصف المهر لان هذا يجري مجرى الطلاق. نعم قال وان اسلم احدهما بعد الدخول - 00:12:11ضَ

وقف الامر على انقضاء العدة اما اذا اسلم احدهما الزوج او الزوجة بعد الدخول فانه يوقف الامر الى انقضاء العدة. فان اسلم الاخر قبل نهاية العدة فالنكاح باق بينهما نعم - 00:12:29ضَ

قال وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الاخر فيها دام النكاح. نعم. والا مان فسخه منذ اسلم الاول نعم اذا اسلم احد الزوجين الكافرين بعد الدخول - 00:12:50ضَ

وقف الامر على انقظاء العدة فان اسلم الاخر في العدة استمر النكاح بينهما وان تأخر اسلامه عن العدة خرجت من العدة قبل ان يسلم الاخر فحينئذ اه يكون النكاح باطلا نعم - 00:13:08ضَ

قال والا بان فسخه منذ اسلم الاول وان لم يسلم احد الزوجين في العدة بان فسخ النكاح منذ اسلم الاول يعني فتترتب عليه احكام الفرقة منذ الاسلام لا من لا من حين - 00:13:32ضَ

انتهاء العدة آآ وذلك لان الله جل وعلا يقول آآ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن فلا ترجعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ويقول جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر - 00:13:53ضَ

فلا يجوز للمسلم ان يتزوج كافرة غير كتابية ولا يجوز للمسلمة ان تتزوج كافرا مطلقا كتابيا او غير كتابي فاذا انتهت العدة ولم يسلم الاخر حصلت الفرقة بينهما منذ اسلم الاول. نعم - 00:14:14ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة هذا فهذا في مسألة ردة احد الزوجين بمسألة ردة احد الزوجين المسلمين اذا ارتد احدهما والعياذ بالله. نعم. بان ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام. حكمنا بردته - 00:14:33ضَ

فانه تحصل الفرقة بينه وبين زوجته ويمنع منها او ان ارتدت هي فانه يمنع منها ويرتد هو فانها فانه يمنع من زوجته ولكن ينتظر الى انقضاء العدة فان تاب المرتد منهما - 00:15:03ضَ

ورجع الى الاسلام فالنكاح باق وان انتهت العدة ولم يتب المرتد منهما تبينا انفساخ النكاح منذ الردة نعم قال وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل نعم قبل الدخول يعني - 00:15:28ضَ

نعم؟ قال وان كفر او احدهما بعد الدخول مم وقف الامر على انقضاء عدة. نعم وقبله يعني قبل الدخول يبطل النكاح ولا يحتاج الى تفاصيل يبطل النكاح ولا يحتاج الى تفاصيل. نعم - 00:15:48ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الصداق الصداق هو العوظ الذي تستحقه الزوجة لعقد النكاح وهو واجب لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال تعالى واتوهن اجورهن. او يسمى صداقا - 00:16:05ضَ

ويسمى مهرا ويسمى اجرة وله اسماء كثيرة وهو حق واجب للزوجة في مقابل العقد عليها آآ استمتاع الزوج بها فلا فلا تكون المرأة تزوج بدون صداقة لابد من الصداق وهذا فيه تشريف للمرأة - 00:16:38ضَ

وانها لا تنكح الا بشيء من المال افيه تشريف لها وتكريم لها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يسن تخفيفه الصداقة امر واجب في النكاح لا بد منه وآآ - 00:17:15ضَ

يسن تخفيفه بان لا يكون مبلغا ظخما يكلف الزوج ويعرقل الزواج عند الاخرين لانه اذا تباهى الناس في المهور واسرفوا في المبالغة فيها فان هذا يعرقل الزواج عند الناس ويصبح - 00:17:37ضَ

صعبا وهناك من هو فقير لا يستطيع المهر الباهظ وهناك من هو يحب المال حبا كثيرا ولا تسمح نفسه فيؤدي هذا الى الى الى تعرقل الزواج وكثرة المهر تسبب ايضا الكراهية - 00:18:06ضَ

كراهية الزوج لزوجته وانه لا يتسامح عن اي خطأ يحصل منها اذا كان قد دفع مهرا كثيرا فانه يتذكر هذا المهر ولا يتسامح عن اخطائها واما اذا كان المهر خفيفا - 00:18:36ضَ

فان هذا يستدعي التسامح من الزوج عن زوجته والتغاظي عن اه عن حصول خطأ منها لانها جاءته عن طريق سهل وميسر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعظم النساء بركة - 00:18:57ضَ

ايسرهن مؤونة. رواه البيهقي وغيره وعمر رضي الله عنه اراد ان يحدد المهور وقال آآ رظي الله عنه لا تغالوا في في صدقات النساء ولو كان ذلك فخرا لكان اسبقكم اليه - 00:19:23ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بناته على ثلاث مئة درهم وتزوج هو تزوج زوجاته على مهر خمس مئة درهم فلو كان الغلو في المغالاة في المهر فخرا لكان اسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:53ضَ

فدل على ان التيسير مطلوب لان هذا فيه اعانة على الزواج وتسهيلا للزواج ورفعا للحرج عن الامة وتضخيم المهور هذا يعرقل الزواج وربما يؤدي الى يؤدي الى انتشار الفاحشة لان النساء اذا لم - 00:20:20ضَ

يحصلن على الزواج ربما يقعن في الفاحشة والرجل كذلك اذا لم يتيسر له الزواج ربما يقع في الفاحشة بدافع غلبة الشهوة وتزيين الشيطان والزواج فيه احصان للفرج واعفاف للزوجين كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:20:49ضَ

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فهذا دليل على ان الزواج فيه اعفاف للفروج وفيه غظ للبصر وفيه مصالح عظيمة - 00:21:16ضَ

وما كان كذلك فانه ينبغي تيسيره وتسهيله بايسر مؤونة وليس المراد من الزواج العوظ او او الاطماع الدنيوية بل هو اعظم من ذلك فهو عقد شريف وميثاق اه شريف بين الزوجين - 00:21:40ضَ

ليس الغرض منه المال وانما جعل هذا المال وهو المهر انما جعل تكريما للزوجة وآآ آآ افراحا لها ولاهلها لكن بدون مغالاة وبدون مبالغة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن - 00:22:07ضَ

تخفيفه وتسميته بالعقد من اربعمائة درهم الى خمسمائة يسن تخفيف المهر كما سبق بان يكون مبلغا يسيرا. نعم لا يكون يسيرا جدا ولا يكون ظخما جدا وانما يكون متوسطا يستطيعه الناس - 00:22:31ضَ

هذا هو المطلوب ويسن تسميته في العقد يعني يعقد ويذكر المهر في العقد لان هذا اقطع للنزاع لان هذا اقطع للنزاع للنزاع في المستقبل. فاذا سمي في العقد فانه لا يحصل نزاع - 00:22:52ضَ

فيه نعم قال من اربع مئة درهم الى خمس مئة نعم هذا الصداق الذي كان لبنات النبي صلى الله عليه وسلم اربع مئة درهم اسلامي من الفضة وهذا لبناته عليه الصلاة والسلام - 00:23:16ضَ

وخمس مئة درهم وهذا ما اصدقه زوجاته عليه الصلاة والسلام فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم قال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل - 00:23:34ضَ

الصداق لا يتعين في نوع خاص من المال بل كل ما صح ان يكون ثمنا في البيع او اجرة فانه يصح يعني كل ما يتمول نعم. قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم - 00:23:54ضَ

فكل ما يسمى مالا فانه يصح ان يكون صداقا سواء كان من النقود او كان من العروظ او كان من المنافع لان موسى عليه السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير تزوجها برعي الغنم - 00:24:15ضَ

لمدة لمدة ثمان ثمان سنين او عشر سنين وهذه منفعة فدل على انه يصح ان يكون المهر منفعة لان المنفعة تقوم مقام المال وهي معاوضة لا يصح جعلها مهرا نعم - 00:24:39ضَ

قال وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح تقدم لنا ان المهر قد يكون منفعة استدلالا بقصة موسى عليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم - 00:25:04ضَ

لكن اذا كانت المنفعة تعليم قرآن فهذا لا يصح لماذا؟ لان القرآن ليس بمال ولا يقصد به المال وانما هو يعني تلاوة القرآن وتعليم القرآن قربة وعبادة فلا يكون عوضا - 00:25:29ضَ

في المهر ولا يستخدم استخدام الاموال هذا وجه المنع وفي رواية عن الامام احمد ان ذلك جائز يجوز ان يتزوجها في مقابل ان يعلمها القرآن او سورا من القرآن بدليل قصة الرجل - 00:25:49ضَ

في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة قال رجل من الحاضرين زوجنيها يا رسول الله فطلب منه المهر - 00:26:13ضَ

فبحث الرجل ولم يجد شيئا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا ثم قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. احفظ سورة كذا وكذا وكذا - 00:26:31ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحتكها او زوجتكها بما معك من القرآن فدل على انه يجوز التزويج ويكون المهر ان يعلمها الزوج شيئا من القرآن هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم - 00:26:51ضَ

احسن الله اليكم قال وان اصدقها تعليم قرآن لم يصحها بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. بل يصح ان يجعل مهرها ان يعلمها الفقه او اه او العربية او الشعر او الادب - 00:27:09ضَ

لان هذه منافع يستفاد منها ومنافع صحيحة مباحة فيجوز جعلها مهرا بان يعلمها الادب اه وهو اه النثر والشعر او يعلمها الفقه او يعلمها النحو والعربية لان هذه منافع مفيدة - 00:27:29ضَ

فيصح جعلها مهرا نعم احسن الله اليكم وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثل مهر مثلها. ان اصدقها طلاق ضارتها. قال قال صداقها اني اطلق آآ زوجتي التي هي ضرتها لتكون هي وحدها عنده. نعم. وتسلم من الظرة - 00:27:57ضَ

فهذا المهر غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تسأل طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها هذا منهي عنه انها ان انها تسأل طلاق ضرتها وما دام كذلك يحرم عليها - 00:28:23ضَ

ان تطلب طلاق ضرتها فانه لا يصح ان يجعل طلاق الظرة مهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم لكن يفرظ لها مهر المثل هذا هذا المهر غير صحيح - 00:28:46ضَ

ولا تبقى هي بدون مهر لما افطلناه فاننا نجعل لها مهر المثل من المال. نعم اثابكم الله. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل هذه قاعدة متى بطل المسمى لكونه لا يصح ان يكون مهرا - 00:29:04ضَ

فانه يكون لها مهر المثل من نسائها وهذا من العدل هذا من العدل فلا فليس فيه ظلم للزوج لانه مهر المثل. وليس فيه ظلم للزوجة لانها اعطيت مهر مثلها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام - 00:29:26ضَ

الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح وشكر لكم حسن ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:29:50ضَ

هذه في الختام تحية من مهندس الصوت سميلي عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:06ضَ