شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|143 من 194|كتاب النّكاح|باب الصداق|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله في باب الصداق فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:01:00ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ابوها ميتا وجب مهر المثل هذا معناه ان هذه التسمية لا تصح - 00:01:17ضَ

لما فيها من الجهالة فلا يدرى اي اي المبلغين يكون صداقا وايضا ليس لها ليس لها مصلحة في كون ابيها ميتا فهذا التعليق لا فائدة من ورائه فيكون هذا الصداق - 00:01:35ضَ

غير صحيح كانه لم يوجد ولها مهر المثل من نسائها نعم وعلي ان كانت لي زوجة بالفين وعلى. وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى - 00:02:02ضَ

نعم واذا قال ان كان لي زوجة المهر يكون الفين وان لم يكن لي زوجة فالمهر يكون الفا صح بالمسمى لان لها غرضا صحيحا اذا لم يكن له زوجة لانها تسلم من الظرة - 00:02:22ضَ

فيصح بهذا المسمى ويطبق عليه الواقع. فان كان له زوجة كان لها الفاني لانها تتضرر بوجود الذرة فتضخم المهر وان لم يكن لها زوجة خف المهر لان لها غرظا صحيحا - 00:02:46ضَ

من ذلك نعم واذا اجل الصداق او بعضه صح اذا اجل الصداق بان الصداق الاصل انه انه يجب بالعقد انه يجب بالعقد وانها تستلمه في الحال هذا هو الاصل ويجوز ان يؤجل - 00:03:08ضَ

فيقول اذا حل مثلا يتزوجها على مهر يحل في بعد سنة او بعد سنتين فهذا صحيح لان الصداق يقبل التأجيل نعم فان عين اجلا والا فمحله الفرقة فان عين اجلا - 00:03:33ضَ

فانه يتعين الاجل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فاذا كان قال الى سنة او الى سنتين او الى شهر كذا او الى سنة كذا فانه يصح التعيين فاذا حل الاجل - 00:04:00ضَ

وجب عليه دفع المهر اذا طالبته به واذا اجل بدون تحديد الاجل فانه يتمدد الى الوفاة فاذا حصلت وفاة احدهما حل الصداق نعم قال او الفرقة. نعم. قال فان عين اجلا والا فمحله الفرقة. محله الفرقة بطلاق او موت. او بموت - 00:04:21ضَ

اذا حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق او فسخ او حصلت بموت فحينئذ يلزمه دفع الصداق لان هذا نهاية الاجل. نعم وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل - 00:04:49ضَ

اذا كان المهر حراما اذا كان المهر حراما حراما محرم الانتفاع به كالخمر والميتة والخنزير فهذا لا يصح لان الله حرم هذه الاشيا على المسلمين فوجود هذا هذا الصداق كعدمه فكأنها زوجت بدون صداق - 00:05:09ضَ

فيكون لها مهر المثل نعم وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته ان وجدت المباح الصداق المباح معيبا فيه عيب كان اصدقها دراهم آآ او ذهبا فوجدت فيه عيبا او اصدقها عبدا - 00:05:35ضَ

فوجدت فيه عيبا او دابة فوجدت فيها عيبا. عيبا فانها حينئذ تأخذ عرشه تأخذ ارشى النقص يصح بالمسمى ولها عرش النقص وهو قيمة الا وهو قيمة العيب او الصفة المفقودة - 00:06:05ضَ

نعم خيرت بين عرشه وقيمته نعم خيرت بين عرش ما بين اخذ الصداق المسمى المعيب مع اخذ الارش وهو النقص. نعم وبين قيمته بان ترفض اخذه وتأخذ قيمته وهي مثل المثل وقيمة - 00:06:29ضَ

المتقوم. نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحة التسمية اذا تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية لان للاب ان يتمول من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه - 00:06:50ضَ

فتصح هذه التسمية ويكون الالف لها والالف الثاني لابيها لابيها. نعم. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف نعم على الاب لهما لو طلق قبل الدخول وقد جعل صداقها الفين. نعم - 00:07:10ضَ

الفا لها والفا لابيها طلق قبل الدخول فهذا فهذا طلاق آآ قبل الدخول هذا طلاق قبل قبل الدخول وقد سمي المهر والله جل وعلا يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - 00:07:32ضَ

فنصف ما فرضتم وهو هنا فرظ لها الفين الفا لاباها لابيها والف والفا لها. نعم ايرجع بالالف الذي لها لانه هو النصف واما الذي لابيها فلا يرجع به لانه رجع بالنصف - 00:07:54ضَ

وابوها قبض الالف الذي له ولا سبيل الى اخذه منه يرجع بالالف الذي لها لانه هو نصف المهر. نعم. قال ولا شيء على الاب لهما؟ اي نعم والو نعم. ولو شرط ذلك لغير الاب - 00:08:16ضَ

فكل المسمى لها. اما اذا شرط بعظ الصداق لغير الاب كاخيها او ابنها او عمها الولي الذي زوجها اه غير الاب ليس له ان يأخذ من صداقها شيء الا باذنها - 00:08:37ضَ

ولا يصح ان يشرط له من الصداق شيء فيكون كل المسمى لها فاذا تزوجها على الف لها والف لاخيها او عمها او ابنها فان المسمى كله لها ولا يستحق وليها شيئا منه - 00:08:54ضَ

الا ما سمحت به نفسها لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم احسن الله اليكم. فيخالف يخالف الولي غير الاب لان الاب له ان يتمول من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه. نعم. ولو لم يأذن الابل - 00:09:15ضَ

لان الولد وماله وماله لابيه واما غير الاب فلا يملك هذه الصلاحية الا ما سمح به سمحت به الزوجة من صداقها له. نعم احسن الله اليكم قال ومن زوج بنته ولو ثيبا - 00:09:40ضَ

بدون مهر مثلها صحة. كذلك من صلاحيات الاب ان له ان يزوج ابنته بدون صداق مثلها ان يزوجها بدون صداق مثلها ولو كانت طيبا لان الاب له صلاحية الاخذ من مال الولد - 00:09:58ضَ

فكأنه اخذ من صداقها اذا زوجها باقل من مهر المثل فكأنه اخذ من صداقها فله ذلك اما اذا زوجها غير ابيها بدون مهر المثل فانه لا بد من من مهر المثل الا اذا سمحت. نعم - 00:10:21ضَ

قال وان زوجها به ولي غيره. هم. باذنها صح. اي نعم. وان لم تأذن فلها مهر مثل. وان لم تأذن فمهر المثل. نعم. لان لان غير الاب ليس له صلاحية في ان يزوج موليته بدون مهر المثل - 00:10:40ضَ

لا وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح في ذمة الزوج نعم وان زوج ابنه الصغير نعم. بمهر المثل او اكثر صح في ذمة الزوج؟ اذا زوج كذلك الاب اذا زوج ابنه الصغير لان للاب ان يزوج الصغير. نعم - 00:10:58ضَ

وهو من دون البلوغ. نعم فله ان يزوجه فان كان بمهر المثل فهذا لا اشكال فيه وان زوجه باكثر من مهر المثل فله ذلك. ويصح لان الاب يتصرف عن ابنه - 00:11:21ضَ

وربما يكون هذه الزيادة لمصلحة الابن. نعم. لمصلحة فهو ينظر لمصلحته ولا يمكن ان يزيد في المهر الا ان فيه مصلحة لولده. لهذا لهذا الابن ويكون هذا الصداق في ذمة الابن في ذمة الزوج - 00:11:36ضَ

لا يكون في ذمة الاب لان الاب وكيل والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكل فيكون الصداق سواء كان مهر المثل او اكثر يكون في ذمة الزوج وهو الابن. نعم - 00:11:59ضَ

احسن الله اليكم قال وان كان معسرا لم يضمنه الاب اي نعم لان الاب وكيل والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكل نعم احسن الله قال فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد - 00:12:15ضَ

نعم يبتدي ملكية المرأة صداقها من صدور العقد نعم ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده هذا اهذه ثمرة ملكيتها للصداق من العقد انه اذا انتج هذا الصداق اذا انتج هذا الصداق نماء - 00:12:31ضَ

اه منفصلا فانه هذا النماء يكون لها لانه نماء ملكها لانه نماء ملكها نعم قال ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده نماء معين اذا قال هذه الدابة صداقها هذه الدابة فولدت الدابة - 00:12:59ضَ

او هذه الشجرة فاثمرت هذه الشجرة فلها نماء هذا المهر المعين لانها تملكه وتملك نماءه اما اذا كان المهر غير معين كما لو قال لو اصدقها جارية او اصدقها آآ شجرة غير معينة او جارية وصفتها كذا وكذا - 00:13:23ضَ

موصوفة في الذمة فنتاج هذا هذا الشيء يكون للمالك وليس للزوجة لانه ولانه ما دام لم يسلم هذا الشيء فهو ملكه فله نماؤه وليس للمرأة لانه غير معين نعم وان تلف فمن ضمانها - 00:13:53ضَ

الا ان يمنعها زوجها اذا تلف المهر المعين قبل ان تقبضه اذا تلف المهر المعين قبل ان تقبضه فهو من ظمانها لانها ملكته بالعقد كما سبق وهذا من ثمرات ملكيتها للصداق - 00:14:15ضَ

من بداية العقد انه لو تلف يكون من ظمانها لانه على ملكها اما غير المعين اذا تلف فانه من ظمان الزوج من ظمان الزوج نعم الا ان يمنعها زوجها قبضه فيظمنه. المعين - 00:14:33ضَ

المعين اذا تلف قبل القبض فهو من ظمانها لانه على ملكها الا اذا منعها زوجها من قبض هذا المعين فتلف فانه يضمنه هو لانه متعد بمنعه اياها من قبضه فيكون تلفه عليه لا عليها. نعم - 00:14:55ضَ

ولها التصرف فيه وعليها زكاته. هذا من ثمرات كونها تملك الصداق بالعقد من ثمراته ايضا انها تجب عليها زكاته اذا كان مالا زكويا وحال عليه الحول فانها تزكيه لانه ملكها - 00:15:18ضَ

نعم ودين في ذمة الزوج. ايش قال ولها التصرف فيه؟ ولها التصرف فيه ايضا بان تبيعه او تهبه هذا في المعين في المهر المعين لانه ملكها نعم قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته - 00:15:40ضَ

نعم اذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فانها تزكيه لانه ما لها ولو لم تقبضه. نعم وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل نعم - 00:15:59ضَ

اذا طلق قبل الدخول طلقها قبل الدخول فلها فله نصفه له نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فاذا كان لها صداق معين - 00:16:18ضَ

وطلقها قبل الدخول فانه يرجع بنصفه الا النماء المنفصل فانه يكون لها لانه نماء ملكها نعم وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه نعم وانما المتصل كما لو سمن العبد او الدابة - 00:16:42ضَ

هذا نماء متصل فله نصفه بدون النماء لان النماء لها سواء كان متصلا او منفصلا لكن المنفصل يمكن اخذه على حدة بخلاف المتصل فهذا لا لا يمكن اخذه فيثمن يثمن هذا المهر - 00:17:06ضَ

كانه خال من الزيادة فيأخذ نصف القيمة نعم وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله اذا اختلف الزوجان في الصداق اختلفا في قدره. هو قال انه الف وهي قالت - 00:17:29ضَ

انه هل انه الفان. نعم. فقوله لانه غارم مع يمينه قوله مع يمينه نعم هذي واحدة او عينه او عينه قال قالت اصدقتني هذه الدار وقال هو لا اصدقتك هذه السيارة ما اصدقتك بيت ولا دار. نعم. فالقول قوله مع يميني لانه غارم. نعم. او فيما - 00:17:52ضَ

نستقر به او فيما يستقر به وهو الدخول قالت انت دخلت علي خلوت ابي قال ابدا انا ما خلوت قالت انت خلوت بي لاجل ان يستقر كله قال لا انا لم اخلو بك لان لاجل يرجع بنصفه. نعم. فالقول قوله ايضا لان الاصل عدم الدخول حتى تثبت انه دخل بها - 00:18:16ضَ

نعم وفي قبضه فقولها. اما اذا اختلفا في قبظه لان قال الزوج اقبلتك الصداق؟ قالت ابدا لم اقبضه منك فالقول قولها هي لان الاصل عدم القفظ لان الاصل عدم القبض. نعم. مع يمينها او مع يمينها نعم - 00:18:39ضَ

قال رحمه الله فصل يصح تفويض البضع يصح ان تزوج المرأة بدون تسمية مهر اصلا العقد صحيح لو زوجت ولم يسمى لها مهر فالعقد صحيح وهذا ما يسمى بتفويض البضع. كان يقول زوجتك ابنتي - 00:19:02ضَ

ولا يذكر مهرا فيقول قبلت فيصح هذا العقد لتكامل شروطه واركانه والصداق ليس ركنا في العقد وليس شرطا فيه وانما هو شيء واجب بالعقل واجب بالعقد يصح وتسمى هذه بالمفوضة - 00:19:25ضَ

ويفرض لها مهر المثل نعم قال يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر. اي نعم المرأة المجبرة وهي الصغيرة يزوجها ابوها بدون مهر على على المذهب - 00:19:47ضَ

الصغيرة البالغة الصغيرة البالغة البالغة اما الصغيرة التي لم تبلغ فهذه لوليها ان يزوجها بدون اذنها لانها لا تعرف مصالحها فاذا زوجها بدون مهر صح العقد ويكون لها مهر المثل - 00:20:08ضَ

بان لا يخلو النكاح من او زوج الكبيرة البالغة باذنها او زوجها غير غير ابيها بدون مهر باذنها فان العقد يصح ولكن لابد من المهر يسمى لها مهر المثل نعم - 00:20:26ضَ

قال او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر. نعم وتفويض المهر بان يزوجها. ويصح تفويض المهر بان يزوجها على مهر ويترك تقديره يترك تقديره للزوج يقول زوجتك اياها على مهر انت الذي تحدده - 00:20:45ضَ

هذا تفويض لمبلغ المهر. نعم السلام عليكم قال وتفويض المهر او ان يحدده فلان زوجتكها على مهر يحدده فلان فيصح هذا ويكون لها مهر المثل. نعم قال وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. اي نعم. فلها مهر مثل. فلها مهر مثل - 00:21:06ضَ

ولا يرجع الى الاجنبي وقال له حدد او الزوج يقال له حدد. لان هذا مجهول لانه حين العقد مجهول فهذا المهر يكون غير صحيح ويكون كانه غير موجود من الاصل - 00:21:32ضَ

فلها مهر المثل. نعم. قال فلها مهر المثل بالعقد اي نعم بموجب العقد. نعم. ويفرضه الحاكم بقدره ويرجع الى تقدير مهر المفوضة او المفوض مهرها يرجع في تقديره الى الحاكم - 00:21:48ضَ

لانه هو الذي يحسم النزاع. نعم وان تراضيا قبله جاز. نعم قال ويفرضه الحاكم بقدره وان تراضيا قبله جاز. ان تراضيا بدون الحاكم على تقدير على تقدير المهر جاز لان - 00:22:06ضَ

لان الحق لهما فاذا تراضيا على مقداره وتصالحا على مقدار مبلغ معين ولم يرجع الى الحاكم صح انما يرجع الى الحاكم عند النزاع في التقدير. نعم. ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم. ويصح ابراؤها - 00:22:26ضَ

من مهر المثل قبل فرضه نعم يصح لها ان تبرئ الزوج اذا كانت مفوضة زوجت على غير مهر زوجت على غير مهر فلها مهر المثل الا ان تبرأه منه وتسقطه عنه - 00:22:47ضَ

فانه يسقط عنه لان الحق لها. قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر نعم اذا اذا زوجت - 00:23:05ضَ

على غير مهر اذا زوجت على غير مهر ثم توفي احدهما قبل الاصابة يعني قبل ان يدخل بها او يطأها نعم ورثه الاخر. ورثه الاخر بموجب العقد الصحيح الزوجان يتوارثان - 00:23:25ضَ

بعقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة نعم ولها مهر نسائها ولها مهر نسائها سواء كانت هي الميتة او هو الميت. يقدر لها مهر نسائها مع الارث لانها زوجة - 00:23:50ضَ

اذا مات اذا مات ترثه لانها زوجته او ماتت هي فانه يرثها لانه زوجها لكن يدفع المهر. نعم. قوله نسائها يعني مثلها؟ نسائها يعني قريباتها مهر نسائها يعني قريباتها مهر قريباتها من اخواتها وخالاتها - 00:24:09ضَ

وامها نعم. وهذا اخص من العبارة السابقة معنا مهر المثل مهر المثل مهر المثل. ايه كله المهر المثل يعني مهر نسائية. نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره - 00:24:29ضَ

اذا طلقها قبل الدخول ودون تسمية للمهر. نعم هذي مفوضة هذا معناه المفوضة اذا طلقها قبل الدخول فان لها المتعة بان يعطيها شيئا من المال قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء - 00:24:44ضَ

ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فيسن ان يمتعها اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا ان كان سمى لها مهرا فعلى النصف كما سبق - 00:25:06ضَ

واذا لم يسممها لها مهرا فلها المتعة وهي ان يعطيها شيئا من المال على قدر حاله يسرا وعسرا. نعم. على الموسع قدره. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا دليل على ان تمتيع سنة - 00:25:28ضَ

وليس بواجب في هذه الحالة. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان - 00:25:50ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:26:04ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:20ضَ