شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|144 من 194|كتاب النّكاح|باب الصداق|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة واربعة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصداق ووقفنا عند قوله وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:59ضَ
وعلى اله وصحبه هذا من احكام المفوضة وهي التي عقد عليها ولم يسم لها صداق فهذه تقدم الكلام فيها في انها يفرض لها مهر المثل. نعم لكن لو طلقها قبل الدخول - 00:01:18ضَ
فهذه ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين - 00:01:46ضَ
فاذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها صداقا فانه يمتعها يستحب ان يمتعها وذلك بان يعطيها شيئا من المال ايا كان من اجل جبر خاطرها وتقديرها هذه هي المتعة للمطلقة - 00:02:07ضَ
وبعض العلماء يرى ان المتعة لكل مطلقة ولكن الاية نص في هذه المطلقة التي لم يسمى لها صداقة. نعم قال ويستقر مهر المثل بالدخول نعم هذه ايضا المفوضة اذا دخل عليها فهو لم يسمي لها مهرا - 00:02:39ضَ
فانه يستقر لها اي يجب لها ويثبت لها مهر المثل من نسائها بدخول الزوج عليها وخلوته بها او وطئها نعم. وان طلقها بعده فلا متعة وان طلقها بعد الدخول فانه يكفيها الصداق - 00:03:04ضَ
يكفيها عن المتعة وبعض العلماء يرى ان ان المتعة لكل مطلقة قبل الدخول او بعده سمي لها صداق او لم يسمى لها صداقة نعم واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر - 00:03:28ضَ
نعم العقد الفاسد هو الذي اختل شرطه كان يعقد بغير شهود. نعم. او بغير ولي او بغير رضا المرأة هذا هو الفاسد وبعضهم يعبر عن الفاسد بانه النكاح المختلف فيه - 00:03:47ضَ
خلاف الباطل فانه هو الذي يجمع على بطلانه فاذا فارقها في الفاسد قبل الدخول فليس لها شيء لان وجود هذا العقد كعدمه نعم ثم بعد احدهما قال واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد احدهما يجب المسمى - 00:04:15ضَ
اما اذا طلقها في النكاح الفاسد بعد الدخول او بعد الخلوة فانه يجب لها المهر المسمى في العقد لان الفاسد تترتب عليه الاحكام ومنها ثبوت الصداقة وذلك بما استحل من فرجها - 00:04:43ضَ
نعم ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة اوزنا كرها. كذلك يجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة كما لو غلط فيها يظنها زوجته وطئها في ظلام ابانت غير زوجته فهذا وطأ بشبهة - 00:05:09ضَ
وليس زنا لانه لانه ما لم يتعمدا آآ فعل الفاحشة وهما معذوران بالجهالة فهي تظنه زوج آآ هي تظنه زوجها وهو كذلك يظنها زوجته ففي هذه الحالة يعذران بالشبهة ولكن يكون لها مهر المثل - 00:05:30ضَ
لما استحل من فرجها. نعم اوزنا كرها وكذلك لها مهر مثل اذا زني بها كرها عليها لم لم لم توافق على ذلك وانما اكرهها الواطي وسلبها الاختيار فان لها عليه مهر المثل بما استحل من فرجها - 00:06:02ضَ
نعم ولا يجب معه عرش بكارة. ولا يجب مع مع مهر المثل ارش بكارة لانه يدخل. لان عرش البكارة وهو النقص ما بين البكر والثيب هذا يدخل في مهر المثل. نعم - 00:06:26ضَ
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال للمرأة للمرأة منع نفسها من من التسليم لزوجها حتى تقبض صداقها الحال لانه لانها اذا سلمت نفسها ووطئها فانه يفوت عليها يفوت عليها المنفعة - 00:06:45ضَ
المتعلق بها المهر فتمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض حقها وهو الصداق لئلا يفوت عليها ذلك نعم فان كان معجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها - 00:07:15ضَ
يسقط امتناعها بثلاث حالات كي يسقطوا امتناعها من التسليم هي ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان صداقها مؤجلا فانه ليس لها الحق في ان تمنع نفسها من الزوج اذا اذا طالب بها - 00:07:40ضَ
لانها رضيت بالتأخير الحالة الثانية اذا كان مؤجلا وحل وحل اه قبل التسليم فليس لها ان تمنع نفسها من التسليم اذا طلبها لانها ايضا رضيت بالتأخير الحالة الثالثة اذا سلمت نفسها - 00:08:01ضَ
فانها يسقط حقها في المطالبة. نعم وارادف لو سلمت نفسها ثم ارادت الامتناع. نعم. حتى يسلمها المهر اليس لها ذلك؟ لانها اسقطت حقها في الامتناع. نعم فان اعسر بالمهل الحال - 00:08:27ضَ
فلها الفسخ ولو بعد الدخول بين اعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ فسخ النكاح. نعم. ازالة للظرر عنها وقيل ليس لها الفسخ لانه مثل المدين قد قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة - 00:08:46ضَ
نعم قال ولا يفسخه الا حاكم. اي. قال فان اعصر بالمهر الحال. الحال. اما اذا اعسر بالمهر المؤجل فليس لها الفسخ لانها رضيت بالتأخير. نعم فان اعصر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول - 00:09:12ضَ
ولا يفسخه الا حاكم واذا صاغ الفسف لها وصار لها حق الفسخ فانها لا تفسخه بنفسها بل لابد من الرجوع الى الحاكم وهو القاضي بفسخه لاجل قطع النزاع ورفع الخلاف نعم - 00:09:32ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب وليمة العرس وليمة العرش هذا من ما يترتب على عقد النكاح او على الدخول وهو الوليمة والوليمة مأخوذة من ولم الشيء اذا تم واجتمع - 00:09:52ضَ
سمي به طعام سمي به طعام الوليمة لانه آآ بعد اجتماع الزوجين وتمام النكاح ومشروعية الوليمة في الاسلام لحكم عظيمة اولا اعلان النكاح نعم. فانها اذا عملت الوليمة ودعي الناس - 00:10:17ضَ
لزواج فلان صار هذا اعلانا للنكاح ويكون فرقا بينه وبين الزنا ثانيا ان في اقامة الوليمة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ثالثا ان في اقامتها اظهارا للفرح والسرور والانبساط - 00:10:46ضَ
فهي سنة مؤكدة اقامة الوليمة على الزواج سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد اولم على زواجه بنسائه عليه الصلاة والسلام وامر بها لما تزوج عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه - 00:11:15ضَ
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال له او لم ولو بشاة فامره بصنعة الوليمة ولو بشاة يعني اقل شيئا يذبح شاة ومن هنا اخذ بعض العلماء وجوب اقامة الوليمة على الزواج - 00:11:45ضَ
لان الاصل في الامر الوجوب فالوليمة سنة مؤكدة عند الجمهور او هي واجبة عند بعضهم وذلك كما ذكرنا كلاما للنكاح وشكرا لله سبحانه وتعالى واظهار للفرح والسرور بهذه النعمة وهي الى اجتماع الزوجين على ما اباح الله - 00:12:13ضَ
سبحانه وتعالى فان الزواج نعمة من الله عز وجل للزوجين وللمجتمع لما فيه من العفة و كف النظر واحصان الفروج وانجاب الذرية وغير ذلك من المصالح الزواج نعمة عظيمة يستحق - 00:12:45ضَ
ان تقام له الوليمة وان يدعى الناس بمناسبته لكن مع الاقتصاد في الولائم وعدم الاسراف لان الناس الان يسرفون في الولائم. نعم ويخرجون من السنية الى التحريم. لان الله جل وعلا حرم الاسراف - 00:13:11ضَ
وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك - 00:13:38ضَ
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والادلة من الكتاب والسنة على تحريم الاسراف والتبذير كثيرة - 00:14:00ضَ
واقامة الولائم الزائدة عن الحد كما يفعل كثير من الناس اليوم من المباهاة ومن آآ الاسراف في اعداد الاطعمة مما يثقل كاهل الزوجين كاهل الزوج او كاهل اهل المرأة ويثقل على الفقراء الذين يحتاجون الى الزواج - 00:14:25ضَ
فهذا امر محرم ولما في ذلك من اهدار النعم لان كثيرا من هذه النعم التي تصنع في الولائم تذهب هدرا لا تؤكل اما لانها كثيرة وزائدة عن الحاجة. نعم واما لان الناس ليسوا بحاجة الى الاكل - 00:14:55ضَ
لانهم قد شبعوا في بيوتهم بما اعطاهم الله من النعم ويأتون اليها وهم في غير حاجة اليها فيجلسون عليها ويقومون ولم يأكلوا منها شيئا او يأكلون شيئا قليلا والباقي مصيره الى المزابل - 00:15:24ضَ
والى اه الاهدار فيجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر وان يتوسطوا فان بعض الناس لا يؤلم ابدا ويخالف السنة وبعضهم يؤلم ويسرف ويخرج عن الحد المشروع وبعضهم وهو قليل يتوسط - 00:15:48ضَ
فيعمل السنة لا يسرف في الولائم كذلك من الاسراف في الولائم اقامتها بالفنادق او في الاستراحات او في بيوت الزواج الغالية الايجار وهذا من الاسراف فيتوسط الانسان في المحل الذي تقام فيه - 00:16:14ضَ
الوليمة بحيث لا يكون مكلفا في الاجار وكذلك من الاسراف في الولائم ما يحصل فيها من المنكرات ومن سفور النساء وتساهلهن بالحجاب اختلاطهن بالرجال او تقنص الفاسدين للنساء في هذه المناسبات - 00:16:44ضَ
وعمل الحيل للاختلاط بهن والنيل منهن لانهم سنحت لهم الفرصة في هذا الجمع الكثير وهذه الفوضى غير المنضبطة وكذلك ما يصحب هذه الاحتفالات من التصوير المحرم فانهم يصورون النساء اما على اوراق واما في الفيديو - 00:17:19ضَ
وتعرظ هذه الصور وتتداول وفيها النساء وفيها العروسة ان سافرة ولا بسهل لباس غير محتشم وتصور وقد تصور هي وزوجها جالسين بين النساء او النساء مع الرجال بحجة ان هذه مناسبة - 00:17:52ضَ
زواج ويأتون بتقاليد منكرة وايضا يصحب هذه الولائم المنكرات رأى الغنى والتطريب والمزامير ويجلبون المغنيات الفاجرات من البلاد المنحلة والفاسدة فيأتينا بعاداتهن الفاسدة ويظهرنها في بلادنا وبين نسائنا وبين رجالنا - 00:18:22ضَ
او فتظهر اصوات المزامير واصوات المعازف واصوات المطربين والمطربات وهذه منكرات فظيعة يخشى على الامة من عواقبها الوخيمة فيجب على ولاة الامور وفقهم الله ان يتدخلوا في هذا الامر وان يحدوا - 00:19:02ضَ
من هذه من هذا الاسراف وهذا البذخ وان يمنعوا هذه المنكرات عن بلاد المسلمين حفاظا عليهم من العقوبة واختلال الامن والعقوبة ليست بعيدة قال الله تعالى واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم - 00:19:28ضَ
ولئن كفرتم ان عذابي لشديد قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون - 00:19:52ضَ
فهذه تنبيهات بمناسبة اقامة الوليمة للزواج لابد منها اذ الوليمة سنة في الاصل وهي عمل طيب ولكن اذا استغلت لهذه المنكرات واشاعة هذه الامور وللاسراف والتبذير والبذخ فانها تخرج عن حد المشروع - 00:20:15ضَ
الى حد الممنوع نسأل الله جل وعلا ان يوفق ولاة امور المسلمين للحد من هذه المنكرات التي تعمل في هذه الولائم وان يوفق المسلمين للاقلاع عنها والتناصح في تركها والله اعلم - 00:20:47ضَ
احسن الله اليك فضيلة الشيخ الاحصاءات تفيد ان نسبة الطلاق في الزواج هنا في بلادنا كبيرة جدا تصل الى ثلاثين في المئة هل يمكن ان يكون ايضا وقل من يطرح امام هذه المشكلة والمصيبة ان السبب - 00:21:15ضَ
ان السبب هو ما آآ يحصل من من المنكرات والاثام كما قال تعالى بمكسب بين ايديكم فلعله ربما كان نعم فربما يكون سبب انتشار ظاهرة الطلاق بهذه النسبة الكبيرة ما اقتربه الزوجان واهلهما من هذه المنكرات في اول ليلة - 00:21:30ضَ
لا شك ان هذه المنكرات لا تذهب هدرا. لابد ان يكون لها عواقب وخيمة ومن عواقبها ما تفضلتم بذكره وهو حصول الطلاق والافتراق بين الزوجين فهذه عقوبة ظاهرة. الله اكبر - 00:21:50ضَ
فان هذا الزوجان اللذان اللذان اقاما هذه المنكرات او اقامها اقاربهم. نعم. والسفهاء من اهلهم. نعم لا شك ان لها عقوبة عاجلة واجلة ومنها ان الله يفرق بين الزوجين ولا يزرع المحبة - 00:22:10ضَ
بينهم وان يكون هذا الزواج فاشلا الحمد لله اه تذهب هذه هذه الغرامات وهذه النفقات الباهظة تذهب هدرا وهذا من من العقوبات واشد منها زوال النعمة عن عن الذين يقيمون هذه الولائم او عن المجتمع كله. اذا لم ينكر عليهم - 00:22:36ضَ
ويأخذ على ايديهم. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن بشعة فاقل نعم تسن اقامة الوليمة هذا بيان للحكم الوليمة وهي انها سنة وليست واجبة وبيان لمقدارها - 00:23:06ضَ
وانها تكون بشاة بشاة واحدة فاقل وذلك احياء للسنة واعلانا للنكاح تحصل الوليمة ولو بشيء قليل ولو بالشاة الواحدة قال صلى الله عليه وسلم اظلم ولو بشاة ولو زاد عليها شاتين او ثلاثا - 00:23:29ضَ
فهذا حد معقول. نعم واذا لم يقدر على الشاة ولو باقل منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم او لما بالحيس وهو الدقيق والسمن ولاقط ولم يكن فيها لحم ولم يكن في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لحم - 00:23:52ضَ
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق لانه قدوة عليه الصلاة والسلام فلو انه اسرف كما يسرف هؤلاء لاتخذ الناس من هذا حجة لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتصد - 00:24:14ضَ
في اقامة الوليمة بما تيسر ولم يتكلف الديون الباهظة لاقامة الوليمة بل انه اولم بما تيسر له عليه الصلاة والسلام فاولم بالطعام المتيسر وليس فيه لحم فدل على ان المقصود بالوليمة - 00:24:34ضَ
هو اطعام الطعام ولو قل ودعوة اليسير من الناس من الاقارب والجيران وغيرهم فان الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كثيرين بل هما بل هم جمع من اصحابه الكرام - 00:24:59ضَ
حضروها واكلوا منها حتى شبعوا فهذا يعطي درسا للمسلمين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله في الوليمة يعطي درسا للمسلمين وضوابط بولائم الزواج انها تكون على اليسر والسهولة وتكون - 00:25:21ضَ
آآ خالية من الاشراف والتبذير والبذخ نعم احسن الله اليكم قال وتجبوا في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها ان عينه نعم الوليمة تكون مرة عند عند العقد او بعد الدخول - 00:25:43ضَ
فهي موسع وقتها ويجوز ان تكون مرتين واما الثالثة فانها اسراف قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في اول يوم حق وفي الثاني وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة - 00:26:07ضَ
فاجابة الوليمة اذا كانت متمشية على السنة بان كانت في اول يوم او في ثاني يوم يعني كررها مرتين مع التوسط في في الوليمة اجابتها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:26:32ضَ
شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها من يأباها شر الطعام طعام الوليمة يمنع منها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله فوصل طعام الوليمة بانه شر الطعام لهذه الامور - 00:26:57ضَ
لانه يمنع منها الفقراء آآ المستحقون ويدعى اليها الاغنياء الذين ليسوا بحاجة الى الطعام وان من لم يجب فانه يكون عاصيا فلذلك صارت شر الطعام لهذه الاوصاف ولو انها خلت من هذه الاوصاف - 00:27:21ضَ
لا صارت من خير الطعام ومن اشد الطعام بركة نعم احسن الله اليكم قال وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها ان عينه نعم ولم يكن ثم منكر. تجب اجابة - 00:27:45ضَ
تجب اجابة الدعوة الى الوليمة على المسلم بشروط اولا اذا عينه الداعي فقال يا فلان تحظر او اتى عند اناس محصورين عدد قليل فقال اريدكم ان تحضروا طعام الوليمة نعم. فانه يجب اجابة - 00:28:06ضَ
الدعوة وان يكون الداعي مسلما فان كان الداعي اه ليس بمسلم لم تجب اجابة دعوته وان اجابه فلا مانع فقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي لكن الوجوب لا يجب عليه ذلك انما هذا في وليمة المسلم - 00:28:30ضَ
والشرط الثالث الا يكون فيها منكر وما اكثر المنكرات في ايامنا هذه في ولائم الزواج فاذا كان فيها منكر وعلم بذلك فان كان يقدر على ازالة المنكر فانه يجب عليه اجابة الدعوة ويجب عليه - 00:28:59ضَ
منع هذا المنكر. نعم ولا يسكت عليه وان كان لا يقدر على ازالته فانه لا او لا ينكر اذا حضر فانه لا يجوز له الذهاب اليها قال صلى الله عليه وسلم - 00:29:22ضَ
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر هذا منكر واذا سكت وتركه فهذا اقرار للمنكر. ومشاركة في الاثم والعدوان نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا - 00:29:42ضَ
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:30:05ضَ
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:23ضَ