شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|145 من 194|كتاب النّكاح|باب وليمة العرس|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وخمسة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ

كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن وليمة العرس في اول الباب عند قوله وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها ان عينه ولم يكن ذم منكر - 00:01:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا في ضوابط وجوب اجابة الدعوة الى وليمة العرس. نعم اولا ان يكون الداعي مسلما - 00:01:18ضَ

فان كان الداعي غير مسلم لم تجب اجابته ثانيا ان يكون مسلما لا يجوز هجره كالفاسق الذي يهجر لاجل ان يرتدع فهذا لا تجاب دعوته اذا كان لذلك زجرا له - 00:01:37ضَ

عن معصيته نعم ثالثا الا يكون فيها منكر فان كان فيها منكر فقد سبق في الحلقة السابقة بيان ما يجب على المدعو والتفصيل في ذلك. نعم رابعا ان يعينه بالدعوة - 00:02:04ضَ

فان دعا الجفل اي وقف في مسجد او في مجتمع او ارسل رسولا وقال من لقيته فادعه فانه لا تجب عليه الدعوة لانه لم يعين بها. نعم قال فان دعاه الجفلة او في اليوم الثالث - 00:02:30ضَ

او دعاه ذمي كرهت الاجابة. كذلك من شروط اجابة الدعوة ان ان ان تكون الدعوة مشروعة. ان تكون الوليمة مشروعة وهي الوليمة التي تكون في اول يوم او في ثاني يوم - 00:02:52ضَ

يعني اذا كررت مرتين الاولى حق والثانية معروف وتجب اجابة الدعوة اليها. اما الثالثة اذا كان الثلاث مرات فالثالثة رياء وسمعة وغير مشروعة فلا يجيبها لان في اجابة المسرفين تشجيعا لهم - 00:03:07ضَ

على الاسراف. نعم او دعاه ذمي اذا دعاه ذمي لم يجب عليه اجابة الدعوة. لان هذا من حق المسلم على المسلم وهذا ليس بمسلم فان رأى المصلحة في اجابة دعوته - 00:03:30ضَ

فانه يجيبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ومن صومه واجب؟ دعا وانصرف يجب اجابة الدعوة على الصائم والمفطر فاما الصائم فان كان صومه واجبا كصوم قضاء من رمضان - 00:03:48ضَ

او صوم كفارة او صوم نذر فانه يحضر ولا يأكل لا يجوز له ابطال الصيام الواجب قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم والفقهاء يقولون ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه - 00:04:12ضَ

فيحظر ويدعو ثم ينصرف لانه يتحقق انه اجاب الدعوة. نعم. وبدل الاكل يدعو ومما ورد في هذا انه يقول افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة ثم ينصرف - 00:04:34ضَ

اما ان كان صومه تطوعا فهو بالخيار ان شاء افتراء واكل لان الصوم التطوع يجوز قطعه لا سيما للمصلحة بمثل هذا اذا كان يجبر خاطر الداعي فانه يفطر يتأكد عليه الافطار - 00:04:57ضَ

اذا كان يجبر خاطر الداعي ولو لم يأكل انكسر خاطر الداعي فانه يفطر ترجيحا للمصلحة وان شاء ان يدعو وينصرف فله ذلك نعم والمتنفل يفطر ان جبر ان جبر خاطر صاحبه - 00:05:19ضَ

وان كان صاحبه لا يتأثر بعدم الاكل فانه بالخيار ان شاء افطر وان شاء لم يفطر. نعم. ولا يجب الاكل لا يجب الاكل على المدعو حتى ولو كان مفطرا لانه قد لا يتلائم معه الطعام - 00:05:41ضَ

او لا يريدوا طعاما والغرظ ما هو ليس الاكل الغرض هو اجابة الدعوة والحضور. نعم. وقد حصل فاذا اكل يحصل بذلك جبر الخاطر صاحبه واذا لم واذا لم يرد الاكل - 00:06:01ضَ

فانه لا يجب عليه وانما يستحب له جبرا لخاطر صاحبه فقط. نعم واباحته متوقفة على صريح اذن او قرينة اباحة طعام الغير متوقفة على احد امرين الامر الاول الاذن باكله. نعم - 00:06:16ضَ

قال الله قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه الامر الثاني القرينة الدالة على رضاه واذنه بذلك. كما اذا قدم الطعام اذا قدم الطعام وهيأه للاكل - 00:06:37ضَ

فهذه قرينة على الاباحة فانهم يأكلون منه ولو لم يقل كلوا وكذلك قالوا في طعام قريبه او صديقه غير المحرز فله ان يأكل من طعام قريبه او صديقه لان القرينة تدل على - 00:06:56ضَ

اذني صاحب هذا الطعام نعم قال وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره والا ابى اذا كان في الوليمة منكر كما هو واقع الان في كثير من الولائم - 00:07:21ضَ

فهذا ان كان المدعو يقدر على ازالة المنكر وجب عليه الحضور وازالة المنكر لان هذا فيه عبادتان العبادة الاولى اجابة الدعوة. نعم. والعبادة الثانية ازالة المنكر. فيحظر ويزيل المنكر نعم - 00:07:41ضَ

قال والا ابى وان كان لا يقدر على ازالته فانه يأبى الحضور وهذا من هجر العاصي وهجر المبتدع حتى يرتدع نعم وان حضر ثم علم به ازاله اذا لم يعلم بوجود المنكر - 00:08:03ضَ

وحضر ثم علم ان في الحفل منكرا فانه لا يسعه السكوت فان كان يقدر على ازالته ازاله قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه - 00:08:22ضَ

فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فاذا لم يقدر على ازالته فانه ينصرف ولا يبقى في المكان. نعم. قال فان دام لعجزه عنه انصرف. ان دام المنكر فانه ينصرف - 00:08:41ضَ

ولا يبقى في المكان الذي فيه منكر وهو لا يقدر على ازالته. وهذا من الانكار بالقلب الانكار بالقلب ليس معناه ان تبقى في مكان المنكر. نعم. وتقول انا منكر بقلبي. لا - 00:08:59ضَ

معناه ان تفارق المكان وتبتعد عنه هذا معنى انكاره بالقلب. نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير اذا علم ان في الوليمة منكرا كما لو قالوا انهم يصورون النساء او نعم. او يعملون اشياء لا تظهر - 00:09:14ضَ

في الحفل وانما هي في مكان اخر من الحفل كما كان تكون عند النساء او في غرفة العروسين او ما اشبه ذلك فانه للخيار ان شاء ان بقي وان شاء - 00:09:37ضَ

انصرف لانه لم يظهر المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى منكم منكرا نعم قال وكره النثار والتقاطه كره وكره النذار والتقاطه النثار هو ان يطرح - 00:09:54ضَ

شيئا من النقود او شيئا من الفواكه او الحلوى على الناس هذا مكروه لما فيه من اه لما فيه من السفاهة ويكره التقاطه يكره للحاضرين ان يلتقطوا لما فيه من الازدحام - 00:10:11ضَ

والمدافعة ولما فيه من نقص المروءة فهذا الامر يكره النفاق يعني عمل النثار واذا حصل ونثر يكره للحاضرين التقاطه ترفعا عن هذه الدنايا. نعم ومن اخذه او وقع واذا كان يريد - 00:10:33ضَ

ان يتحف الحاضرين او ان فانه يوزع عليهم ما اراد توزيع. نعم. وليس نفارا ونهبة. نعم احسن الله اليكم. قال ومن اخذه او وقع في حجره فله بماذا يملك النزار - 00:10:56ضَ

يملك باحد امرين. الامر الاول ان يقع في حجره فهو له لانه قد حازوا ولم يحصل مزاحمة الامر الثاني اذا اخذه حصل عليه فانه يملكه بحيازته نعم النثار احسن الله اليكم يكون في ولائم العرس او في غيرها ايضا - 00:11:13ضَ

هو الظاهرة انه في ولائم العرس. ولذلك ذكروه فيها. نعم احيانا في تزاحم الحجاج في الموقف يكون بعض المتصدقين ياخذ سيارة كاملة يتصدق بها ثم ينثرها على مجموعة ويحدث زحام هذا لا لا - 00:11:37ضَ

ايضا هذا غير مناسب. تكون صورة من صور النذار يعني. هذا العمل غير مناسب. هو ليس لا يسمى نثارا لانه ليس في حفل زواج ولكنه يكره او لا يليق من ناحية ما يحصل - 00:11:55ضَ

من الزحام ومن المغالبات ومن الانتهاب ايضا فلو ان الاهانة للناس فلو انه وزعه عليهم توزيعا منظبطا لكان احسن. نعم. اثابكم الله قال ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء يسن اعلان النكاح - 00:12:11ضَ

ولا يجوز كتمانه بل ان بعض العلماء يرى انه اذا تكتم عليه وتستر انه لا لا يصح وانه يحرم ليكون الاعلان فارغا بينه وبين الزنا. نعم واعلان النكاح يحصل بامور - 00:12:34ضَ

اولا الاشهاد عليه عند العقد ثانيا عمل الوليمة ثالثا الظرب عليه بالدف فرض عليه بالدف المعروف عند العرب وهو الدف المغلق من جهة واحدة لا من الجهتين كن مغلقا من جهة واحدة - 00:12:53ضَ

بالجلد او ما اشبهه فتضرب عليه النساء خاصة ولا لا يضرب الرجال بالدفوف وانما ضرب الدف للنساء خاصة فيما بينهن في اعلان النكاح ولا بأس ان يغنين فيما بينهن بالغناء الذي ليس فيه طرب وليس فيه - 00:13:18ضَ

آآ مجون وليس على طريقة المغنين المطربين المعاصرين وانما يكون غناء بالصوت المجرد صوت النساء او بصوت المرأة المجرد ولا يكون معه مزامير ولا معازف ولا يكون فيه تسجيل باشرطة - 00:13:43ضَ

ولا يكون فيه مكبر صوت بل يكون بصوت عادي بين النساء خاصة ولا يظهر الصوت بحيث يسمعه من في الشارع او يسمعه الرجال لان صوت المرأة اذا كانت تغني وتضخم ترخم صوتها يكون فيه فتنة - 00:14:07ضَ

نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء لما تم الزواج واقيمت عليه وحصل الدخول واقيمت عليه الوليمة ذكر المصنف رحمه الله ما يترتب على هذا في المستقبل - 00:14:32ضَ

وهو ما يكون بين الزوجين من الوئام والمحبة وبذل كل واحد من الزوجين للاخر ما يجب عليه قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف والعشرة هي الاجتماع ومنه العشيرة والمعشر لاجتماعهم - 00:14:57ضَ

كالعشرة بين الزوجين عبارة عن اجتماع الزوجين وحسن التعامل فيما بينهما لان هذا مقتضى لان هذا يأصل المحبة في القلوب والله جل وعلا جعل بين الزوجين مودة ورحمة فالعشرة بالمعروف - 00:15:22ضَ

تأصل المحبة وتثبتها بينما عدم العشرة مما يظعف المحبة او يزيلها من القلوب فلذلك قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف اي من غير اه اساءة ومن غير مخالفة لما جرى به العرف في المجتمع المسلم - 00:15:46ضَ

فالمعاشرة تكون بالمعروف بالامور المباحة والامور الطيبة والعادات الحسنة والاخلاق الفاضلة ولا تكون العشرة بمنكرات بان يعمل منكرات ويقول هذا من العشرة بان يجلب الات اللهو والات العزف الى البيت - 00:16:13ضَ

او ينصب الدشوش على السطح وآآ يجعل البث داخل البيت البث الفاسد ويقول هذا من العشرة بالمعروف بل هذا من المنكر وهذا مما يسبب الفراق بين الزوجين عقوبة للزوج على هذا التنكر لهذه النعمة - 00:16:37ضَ

ولهذا قال بالمعروف عاشروهن بالمعروف بالاعتدال بالاحتشام بالخصال الطيبة بالاخلاق الفاضلة لا بالمنكرات والمحرمات الاداب المستوردة من الكفار والعادات والتقاليد الفاسدة الواردة من المجتمعات الهابطة فان هذا ليس من المعروف - 00:17:00ضَ

بل هذا من المنكر وقال للزوجة ان زوجها هو جنتها ونارها وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها - 00:17:30ضَ

والله جل وعلا يقول يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لهن على الازواج من الحقوق مثل الذي للازواج عليهن من الحقوق ويزيد الرجال عليهن درجة وفسرت هذه الدرجة بانها الطلاق - 00:17:55ضَ

في ان الله جعله بيد الزوج خاصة فالحاصل انه يجب على كل من الزوج والزوجة ان يعاشر الاخر بالمعروف حتى ولو كره الزوجة فانه يعاشرها بالمعروف لما يترتب على ذلك من العواقب الحميدة - 00:18:22ضَ

قال تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك المؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رظي منها خلقا اخر - 00:18:47ضَ

قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ربما يرزق منها ولدا ينفع الله به او كما قال رضي الله عنه فالحاصل ان العشرة الطيبة مطلوبة بين الزوجين ولا تنسى الظابط الذي ذكره الله - 00:19:07ضَ

وهو قوله بالمعروف نعم. بان لا يخرج هذه العشرة عن حد المعروف المعتدل آآ المفيد المتلائم مع الخلق المسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم كلا منهما نحو الاخر - 00:19:28ضَ

العشرة بالمعروف ولا يسيء الى الزوج الى زوجته ولا تسيء الزوجة الى زوجها لا بالكلام ولا بالفعل ولا بسائر التصرفات بل كل منهما يفعل ويقول حسنا مع الاخر. نعم. ويحرم مطل كل ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للاخر والتكره - 00:19:50ضَ

ولبذله ومما يدل على العشرة بالمعروف بين الزوجين قوله تعالى والصاحب بالجنب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار للجنب والصاحب بالجنب - 00:20:19ضَ

وابن السبيل فسر الصاحب بالجنب بانه الزوج او الزوجة نعم فجعل الله له حقا من الحقوق العشرة. نعم ويكره ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. يحرم على الزوج - 00:20:40ضَ

المماطلة بحق الزوجة والتأخر في اداء حقها وكذلك الزوجة يحرم عليها المطلوب حق الزوج وهو التأخر عن ادائه وعدم الانقياد له او حتى لو اداه وهو كاره فان هذا يحرم - 00:21:03ضَ

من هاد المستوى. حتى ولو كان كارها لادائه فانه يحرم عليه كراهية ذلك لان هذا كراهية للحق كراهية للحق نعم قال ويحرم مطل كل واحد منهما بطن كل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله. اي نعم يلزم يحرم الامران اولا المطل او الامتناع - 00:21:31ضَ

من اداء العشرة للاخر وثانيا كراهة ذلك ولو اداه لان هذه كراهية للحق الذي يجب عليه ويجب على المسلم ان يؤدي الحق الذي عليه طيبة به نفسه نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها - 00:22:00ضَ

في بيت الزوج ان طلبه اذا تم العقد عقد النكاح على الوجه الصحيح مستوفيا لاركانه وشروطه فانه يكون قد انعقد النكاح وصار وصارت زوجة له اما قبل ان يتم العقد - 00:22:27ضَ

فلا يجوز للزوج او للخاطب ان يخلو للمخطوبة او ان تسافر معه كما يفعله بعض المتحللين من الاخلاق في البلاد الغربية او في من يقلدهم ممن ينتسبون الى الاسلام بانه اذا خطبها يتوسع في الاختلاط - 00:22:50ضَ

بها والسفر والخلوة بها ويزعمون ان هذا من من التجارب بينهم فهذا حرام لانه اجنبي اجنبي منها وهي اجنبية منه او مجرد الخطبة والقبول لا يبيح للزوج ان يخلو بمخطوبته - 00:23:15ضَ

ولا ان يسافر بها ولا ان آآ يستمتع بها باي نوع من انواع المتعة لانهم اجانب. فاذا تم العقد فقد احل الله له هذه الامور وصارت زوجة له ويجب تسليمها له بشرطين. الشرط الاول - 00:23:41ضَ

ان ان تكون يوضع منه يوضع مثلها فان كانت صغيرة لا يوطاع مثلها لم يجب تسليمها لانها لا لا اهلية فيها للاستمتاع نعم يوطأ مثلها في بيت الزوج ان طلبه - 00:24:09ضَ

ويكون تسليمها في بيت الزوج ولا ولا يجوز لا لاهلها ان يقول تأتي الى الى بيتنا او تأتي اليها في بيتنا لان هذا حق للزوج ان تسلم له في بيته - 00:24:29ضَ

اذا طلبه اما اذا لم يطلبه ورضي بان يأتي اليها في بيتها او في بيت اهلها فهذا حق له نعم قال ان طلبه ولم تشترط دارها او بلدها هذا هو الشرط الثالث - 00:24:46ضَ

اذا لم تشترط دارها ان تبقى في دارها او ان تبقى في بلدها فان لها ما شرطت. اذا يجب تسليمها له بثلاثة شروط او او باربعة شروط نعم. اولا ان يتم العقد صحيحا - 00:25:03ضَ

موافقا للكتاب والسنة تانيا ان تكون ممن يوطأ مثلها. مثلها يخرج بذلك الصغيرة التي لا يطا مثلها او المريضة التي لا تطيق الوطء الثالث ان يطلب الزوج ذلك الرابع الا تكون اشترطت هي - 00:25:21ضَ

بقاءها في بيتها او شرطت الا يسافر بها. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا الحديث يا فضيلة الشيخ في هذا الباب وليمة العرس وعشرة النساء يبين موقف الناس من دينهم وابتعادهم الشديد عن تعاليم الشريعة - 00:25:50ضَ

لا شك ان كثيرا من الناس لا يتمشون على اداب الاسلام واخلاق الاسلام في امور الزواج وانما يستوردون العوايد السيئة والتقاليد الفاسدة من غير بلادهم ويعشقون ذلك. اعوذ بالله. ويعتبرونه حضارة وتقدما - 00:26:09ضَ

وان اخلاق الاسلام واداب الاسلام يعتبرونها تأخرا وجمودا ورجعية الى اخر ما يقولون فهذا من افرازات الحضارة المشؤومة الحاضرة فان هذا الدين الاسلامي هو دين البشرية من اول الخليقة من اول البعثة - 00:26:31ضَ

النبوية الى اخر آآ الى اخر الدنيا. نعم. اخلاق آآ الاسلام هي الاخلاق الصالحة لكل زمان ومكان في الزيجات وفي غيرها فلو ان المسلمين التزموها لحصل الخير الكثير ولو انهم سدوا ابواب الاستيراد - 00:26:56ضَ

للعوائد الفاسدة والاخلاق الهابطة لما حصل في المجتمع هذا الخلل العظيم وهذا التفرمج الكثير وذهاب الحياء وذهاب الحشمة من بلاد المسلمين ما حصل هذا الا بفتح باب الاستيراد لعوائد الكفار - 00:27:16ضَ

واخلاق الفسقة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:27:43ضَ

لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبدالله عريف الحربي - 00:27:59ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:17ضَ