شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|146 من 194|كتاب النّكاح|باب عشرة النساء|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وستة واربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة عن الافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ

قال المؤلف رحمه الله في باب عشرة النساء بعدما ذكر تسليم الحرة في بيت زوجها ان طلبه ولم تشترط دارها او بلدها قال واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:59ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم في اول الفصل انه يجب تسليم الزوجة الى زوجها اذا تم العقد بينهما وطلب هو ذلك لان هذا هو مقتضى العقد - 00:01:22ضَ

وتقدم بيان الشروط التي تشترط لوجوب التسليم وفي هذا يقول اذا طلب احدهما الامهال بالتسليم ان طلب الزوج من اولياء المرأة الامهاله في تسلم زوجته. نعم او العكس طلب اهل المرأة او المرأة - 00:01:45ضَ

امهال الزوج لهم في تسليمها له لغرض صحيح فانه يجاب الى ذلك ويمهل من باب حسن العشرة هو من باب ازالة الحرج عمن اه يحتاج الى الامهال نعم قال وجوبا لا لعمل جهاز - 00:02:11ضَ

يعني يجب امهاله ولان في ذلك ازالة للحرج عنه آآ اما اذا اذا طلب احدهما تأخير تسليم الزوجة لزوجها لاجل عمل الجهاز كانت عمل التأثيث مثلا. نعم. تأثيث للبيت او للغرفة - 00:02:42ضَ

او لعمل تجهيز الزوجة باللباس والحلي او غير ذلك فان هذا لا يقتضي الامهال لانه يمكن الاتيان به بعد التسليم فيمكن عمل الجهاز بعد التسليم ولا يكون ذلك معوقا للتسليم وتفويت حق الزوج على زوجته او حق الزوجة على زوجها. نعم - 00:03:06ضَ

ويجب تسليم الامة ليلا فقط اذا تزوج امة اذا تزوج حر امة او او تزوج عبد امة مملوكة. نعم فانه يتسلمها زوجها ليلا لانه محل الاستمتاع واما في النهار فانها تكون في خدمة سيدها - 00:03:37ضَ

اما الحرة فانها تسلم لزوجها ليلا ونهارا. نعم ويباشرها ما لم يضر او يشغلها عن ضرب نعم له للزوج ان يباشر زوجته ويستمتع بها بما اباح الله سبحانه وتعالى لان هذا هو مقتضى العقد. نعم - 00:04:01ضَ

ما لم يضر بها بان تكون لا تتحمل من الناحية الصحية او يكثر عليها هو من الوطئ بما يشق عليها نعم او يشغلها عن فرض او يشغلها او يشغلها عن اداء فرض كفرض الصلاة - 00:04:24ضَ

وفرض صيام رمظان بسبب فرض الصيام الواجب كقضاء رمضان او قضاءه او الكفارة او النذر فاذا كان يفوت استمتاعه بها يفوت عليها اداء الواجب عليها في دينها فليس له الحق في ذلك - 00:04:50ضَ

نعم وانما يستمتع بها آآ بعد ادائها للواجب اما المستحب فانها لا تفعله الا باذنه كما يأتي. نعم وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده اذا تسلم زوجته فله ان يسافر بها - 00:05:13ضَ

ان يسافر بها الى بلد اخر غير بلدها لانها تبع له ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته ولان حاجته تدعو الى ذلك لتعفه في سفره فهو بحاجة اليها وهي ايضا بحاجة اليه - 00:05:35ضَ

فتسافر معه ما دام السفر اه ليس فيه خوف وليس فيه فساد اما الذين يسافرون بزوجاتهم الى بلاد الكفر والى بلاد الاباحية بغرض النزهة. نعم. او بقضاء شهر العسل كما يقولون - 00:06:00ضَ

فهذا سفر محرم ولا يجوز للمرأة ان تطيعه فيه ولا يجوز لاوليائها ان يمكنوه من السفر بها في هذا السفر الذي يترتب عليه محاذير شرعية في ظياعها دينها وضياعها لاخلاقها - 00:06:24ضَ

لان المرأة ضعيفة وتنطبع بما ترى من او او ما تشاهد من الفساد وفي الحجاب وفي غيره فتتأثر بذلك فهذا سفر محرم يجب على المرأة ان تمتنع ان تسافر مع زوجها سفرا - 00:06:49ضَ

فيه خطر على دينها او فيه خطر على حياتها قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الحيض والدبر - 00:07:13ضَ

يباح له ان يستمتع بها باي نوع من الاستمتاع من من القبلة والمباشرة واللمس وغير ذلك لان الله اباحها له واباحه لها اما الاستمتاع المحرم فهذا غير مأذون فيه شرعا - 00:07:31ضَ

الوطئ في الحيض في الماء في في في الفرج قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امر. امركم الله - 00:07:53ضَ

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فيستمتعوا منها للفرج وغيره الا اذا كانت حائضا فانه يتجنب الاستمتاع بها في الفرج ويستمتعوا منها بما دون الفرج - 00:08:16ضَ

من بدنها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته اذا كانت حائضا ان تتجر فيبقى فيباشرها صلى الله عليه وسلم واذن في ان يستمتع الزوج بزوجته الحائض فيما دون الفرج - 00:08:40ضَ

املا بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني محل مخرج الحيض وهو الفرج فهذا مما اباح الله الاستمتاع به في من الحائض الا في محل خروج الحيض وهو الفرج تزل النساء في المحيض اي محل خروج الحيض. نعم - 00:09:03ضَ

وقال اه فاذا تطهرنا حتى يطهرن فاذا تطهرن فاباح الجماع في الفرج بشرطين الشرط الاول انقطاع دم الحيض تطهرنا والشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرن هذا يطهرن يعني من الحيض. نعم. وهو انقطاع الدم - 00:09:29ضَ

فاذا تطهرنا هذا هو الاغتسال فاذا تم الشرطان انقطع الحيض واغتسلت فانه يباح له جماعها في الفرج فاتوهن من حيث امر. امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم يعني محل للولد - 00:09:55ضَ

والانجاب فاتوا حرثكم انا شئتم يعني من اي جهة من اي جهة ما عدا الوطء في الدبر يجامعها مقبلة ومدبرة الا الدبر فانه حرام الوطء فيه نعم قال ويحرم وطؤها في الحيض والدبر - 00:10:17ضَ

نعم يحرم وطؤها في حالتين حالة الحيض فلا يجوز وطؤها في في القبل. نعم واذا واذا ذهب الحيض واغتسلت فانه يباح له الوطء في القبل فاتوهن من حيث امركم. امركم الله - 00:10:38ضَ

والحالة الثانية الدبر. الدبر حرام مطلقا لا يجوز للزوج ان يطأ زوجته في دبرها لان هذا من اللوطية والله جل وعلا يقول فاتوهن من حيث امركم الله اي من المحل الذي اباح الله لكم. نعم. والله حرم الوطء في الدبر - 00:10:58ضَ

لانه محل الخبائث محل النجاسة والقاذورات ولانه نوع من اللواط وكبيرة من كبائر الذنوب. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها واذا اتاها في دبرها - 00:11:23ضَ

او طلب منها ذلك فانها تمتنع ولا تجيبه فان اصر على ذلك فانها لها المطالبة بالفراق منه لانه فاسد وفاسق ولا يجوز لها البقاء معه لانه يريد ان يستمتع في غير ما احل الله سبحانه وتعالى - 00:11:43ضَ

فلا يجوز لها ان تبقى معه نعم قال وله اجبارها على غسل حيض ونجاسة نعم للزوج ان يجبرها على غسل حيض من اجل ان يطأ لان الله علق اباحة الوطء بالاغتسال من الحيض. نعم. فلو ماطلت واخرت الاغتسال من اجل ان تمنع - 00:12:07ضَ

استمتاعه بها فله حق له حق اجبارها على الاغتسال من اجل الاستمتاع هي تظن انه لا يجب عليها الاغتسال الا للصلاة نعم وليس الامر كذلك بل يجب عليها الاغتسال للصلاة ويجب عليها الاغتسال ايضا - 00:12:32ضَ

للاستمتاع والوطء هو حق للزوج فيجبرها على ذلك لان حقه معلق بالاغتسال. فيجبرها عليه نعم على غسل حيض ونجاسة. وعلى غسل نجاسة لان النجاسة اه اه فيها قذارة وتلوث الزوج - 00:12:54ضَ

فيجب فيجبرها على غسل النجاسة لاجل ان تطهر منها وتنظف منها نعم واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. ويجبرها على اخذ ما تعافه النفس مما يشرع اخذه من الاظفار الطويلة - 00:13:20ضَ

ومن العانة ومن الاباط ومما يشرع اخذه اما الشيء الذي لا لا يجوز اخذه كالحاجبين فانها لا تطيعه في ذلك ولو طلب منها ذلك لان هذا كبيرة من كبائر الذنوب - 00:13:41ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم احسن الله اليك وكذلك وكذلك لو اجبرها على ان تحلق رأسها او ان تجزه حتى يشبه رأس الرجل - 00:14:00ضَ

او ان تتشبه بالكافرات في شعورهن فانها لا تطيعه في ذلك وكثيرا ما تشكو النساء من هذه الافة وهي ان بعض الازواج الفاسدين يريد ان يجبر زوجته على اخلاق الكافرات - 00:14:18ضَ

من في شعورهن بان يجبرها على اخذ الحاجبين او يجبرها على قص رأسها حتى يصبح كراس الرجل وتصبح ملعونة لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لعن المتشبهات من النساء بالرجال - 00:14:35ضَ

ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا تطيعه في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق وانما تطيعه في الشيء الذي اباح الله اخذه - 00:14:55ضَ

من شعور العانة وشعر الجسد وشعر الابطين وقص الاظافر وغير ذلك مما امر الشارع باخذه واما ما نهى الشارع عن اخذه فانها لا تطيعه في ذلك نعم اثابكم الله. قال رحمه الله ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة - 00:15:13ضَ

الذمية لا تجبر على غسل الجنابة لان لان غسل الجنابة عبادة والكافرة لا تصح منها العبادة فلا يجبرها لكن يجبرها على التنظف نعم يجبرها على التنظف وازالة ما ينفر الزوج منها - 00:15:41ضَ

واما الاغتسال فهذا عبادة وهي لا تصح من الكافرة ان اغتسلت فهو زيادة نظافة وتنزه وان لم تغتسل لم يتوقف استمتاعه بها على ذلك الا انها تزيل ما ينفر من القاذورات ومن الاوساخ ومن العرق - 00:16:01ضَ

نعم احسن الله اليكم. وهذا يا شيخ في فتهيأ الزوجة لزوجها وازالة فما يثير اشمئزان اليس يقابل ذلك على الزوج ايضا ان يكون متنزها؟ بعض الازواج يأتي ببصل او بخر - 00:16:23ضَ

ويلزمها ان تدنو منه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما انه يريد منها ان تتنظف نعم وان تتنزه وان تتزين وان تتجمل. نعم. فكذلك لها عليه الحق في ان يتنظف - 00:16:40ضَ

وان يتنزه وان يتجنب الروائح الكريهة شرب الدخان. نعم. شرب الدخان هذا افة وخبث ورائحة كريهة فاذا طالبته بتركه والامتناع فمنه فلها الحق في ذلك. فان ابى فلها المطالبة بالفراق - 00:16:57ضَ

لان هذا يؤذيها ويؤذي اولادها. نعم. ويؤذي ذريتها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف الا انها اذا طلبت منه معصية كأن يحلق لحيته او ان يغذي شاربه فانه لا يطيعها في ذلك - 00:17:21ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فبعض النساء تكون سببا لافساد زوجها. لانها متفرنجة او فاسقة اتجبر الزوج على ان يتنازل عن اداب الاسلام واخلاق الاسلام - 00:17:40ضَ

وان يتشبه بالكفار فلا يطيعها في ذلك نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع وينفرد اذا اراد في الباقي هذا في القسم بين الزوجات - 00:18:00ضَ

فيلزم الزوج ان ان يبيت عند الحرة خلاف المملوكة الزوجة المملوكة عند الحرة ليلة من اربع ليال حتى ولو لم يكن معها معها ضرائب لا يلزمه الا ليلة من اربع ليال سواء كان معها - 00:18:22ضَ

زوجات اخر. نعم. وضرائر او لم يكن معها فيبيت عندها ليلة ثلاث ليالي يكون حرا فيها يكون حرا فيها لان اكثر ما يكون معها ثلاث اكثر ما يكون معها من الظرات. نعم. ثلاث - 00:18:42ضَ

كل واحدة لها ليلة فيكون لها هي ليلة وللباقيات على ليلة فليس لها عليه الا ليلة من اربع ليالي سواء كان عنده غيرها او لم يكن عنده غيرها وشيخ الاسلام ابن تيمية له رأي في هذا رحمه الله. يقول اذا لم يكن معها ظرائر - 00:19:05ضَ

فانه فانه ليس هناك مسوغ يعني معنى كلامه. نعم. اذا لم يكن معها ضرائب فليس هناك مسوغ لان يقتصر على ليلة واحدة من اربع انما هذا اذا كان معها ظراير. نعم. نعم - 00:19:26ضَ

نعم. قال ويلزمه الوطأ ان قدر كل ثلث سنة مرة الوطء له ما يشاء بما لم كما سبق ما لم يحصل عليها ظرر او ترك فريضة من الفرائض فاذا كان يحصل عليها ظرر بكثرة الوطء - 00:19:45ضَ

فان الزلل فان الظرر يزال. يزال. فيحدد له ما لا يظر بها او كان يريد ان يعطل عليها فريضة كأن تترك قظا رمظان ولم يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام - 00:20:03ضَ

التي عليها فليس له منعها من ذلك. نعم او او عليها صوم كفارة او عليها صوم نذر معين في ايام فليس له منعها من ذلك وآآ وما عدا ذلك فله ان يطأها ما يشاء - 00:20:21ضَ

ولكن اذا كان امتنع من الوطئ امتنع من الوطئ فانه ينظر الى اربعة اشهر ثلث السنة من اربعة اشهر لان الله حدد للمولي اربعة اشهر فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اي انتظار اربعة اشهر. امهلهم الله اربعة اشهر - 00:20:44ضَ

فان فائوا يعني رجعوا ووطؤوا زوجاتهم فينفع فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فاذا تمت الاربعة الاشهر ولم يطأها وطالبت بالوطء فان القاضي يوقف الزوج ويقول له اما ان تفي وتطأ زوجتك - 00:21:09ضَ

واما ان تطلق فان ابى ان ان يفي وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه ازالة للظرر عنها فكذلك من امتنع من الوطء من غير ايلاء فانه يمهل الى اربعة اشهر - 00:21:35ضَ

فاذا تمت الاربعة الاشهر ولم يطأ فان الحاكم ان يأمره بوطء زوجته ازالة للظرر عنها فان ابى فان الحاكم يفسخها منه بطلبها نعم؟ نعم. ايش قال؟ قال ويلزمه الوطأ ان قدر كل ثلث سنة مرة. ان قدر اما اذا كان لا يقدر حصل له مانع - 00:21:52ضَ

يمنعه من الوطء فهذا ليس له تحديد حتى يزول عنه المانع لانه لم يترك الوطأ باختياره وانما لاجل المانع الذي حصل له كمرض ونحوه. نعم احسن الله اليكم. قال وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. هذا في الغيبة عن زوجته - 00:22:16ضَ

يجوز له ان يغيب عنها نصف السنة وهي ستة اشهر. اشهر وهي ستة اشهر اربعة مدة الايلاء التي سبقت وشهر للذهاب وشهر للاياب. فيكون ستة اشهر وهذا ما قظى به عمر - 00:22:39ضَ

رضي الله تعالى عنه في الجند انه لا يترك الجندي يغيب عن زوجته اكثر من ستة اشهر وذلك لازالة الظرر عن الزوجات ولحفظهن من من الفساد فاذا تم اربعة اشهر وطالبت بحضوره فان كان يمكنه الحضور - 00:22:59ضَ

وجب عليه ذلك فان هبى فالحاكم يتدخل لاجباره على الحضور او طلب آآ فسخها منه اما اذا كان معذورا في الزيادة على اربعة اشهر يعني لم يتمكن من الحضور لعذر منعه من ذلك - 00:23:22ضَ

فانه لا فانه لا يؤاخذ في غيبته الطويلة كما اذا غاب لطلب الرزق له ولها حتى ولو زاد على على ستة اشهر نعم اعد قال وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه - 00:23:45ضَ

لزمه القدوم لاجل ازالة الظرر عنها. نعم. فان ابى احدهما فرقا بينهما بطلبها. فان ابى احدهما اباء الزوج ابا الزوج احدهما اي ابا الوطء في كل اربعة اشهر نعم او ابا القدوم بعد ستة اشهر - 00:24:09ضَ

فان فانه يجبر على ذلك. نعم فان ابى فان ابى احدهما فرق بينهما بطلبها. ان ابى احدهما اي وطئ في كل اربعة اشهر وهو يقدر على الوطء كما سبق نعم ليس له عذر - 00:24:32ضَ

او ابى ان يرجع من السفر بعد ستة اشهر وليس له ما يمنعه من القدوم فانه يفرق بينهما بطلبها والذي يفرق بينهما هو الحاكم ازالة للظرر عنها. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:24:49ضَ

من شرحه زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:16ضَ