شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|149 من 194|كاب الطّلاق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائة والتاسع والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء بمطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:38ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق - 00:00:58ضَ
كما تقدم انه لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام النكاح وما يتعلق به ذكر انهاء النكاح وما يترتب عليه وانهاء النكاح يكون بالخلع كما سبق ويكون بالطلاق وذلك ان الله سبحانه وتعالى كما انه شرع النكاح - 00:01:20ضَ
لمصالح عظيمة تتعلق به كذلك شرع الطلاق لاجل ازالة الظرر اذا حصل ظرر من بقاء النكاح ولم يؤدي النكاح اه نتائجه المطلوبة فان الله شرع الخروج منه وانهاءه وذلك بالطلاق - 00:01:50ضَ
وهذا من كمال هذه الشريعة الاسلامية التي جاءت جلب المصالح ودرء المفاسد بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد خلافا لما عليه النصارى من عدم آآ الطلاق فان النصارى لا يعتبرون الطلاق - 00:02:15ضَ
الا في حالة واحدة اذا زنت المرأة فانه يطلقها. اما في غير حالة الزنا فانه لا يجوز لها الطلاق وهذا من اثارهم واغلالهم التي ما انزل الله بها من سلطان - 00:02:45ضَ
وهذا يترتب عليه الاضرار بالزوجة او الاضرار بالزوج فانه اذا علم انه لن يتخلص من صاحبه مع عدم رغبته فيه فقد يؤدي هذا اما الى القتل بان يقتلها او تقتله - 00:03:05ضَ
للاستراحة منه. نعم واما ان واما ان يقع الزنا فان المرأة اذا لم تعف الزوج ولم تكف شهوته فانه يذهب الى الزنا ولهذا عندهم لا بأس ان يصاحب من شاء. اعوذ بالله. من النساء وان يخادم من شاء من النساء - 00:03:28ضَ
ولكنه لا يطلق زوجته فهذه مفاسد عظيمة وهذا مما يدلنا على اه كمال هذه الشريعة وحسن ما جاءت به في انه اذا لم يكن هناك مصلحة من بقاء الزوجية فان الله شرع المخرج منها - 00:03:49ضَ
قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم احسن الله اليك. والطلاق الطلاق هو انهاء عقد النكاح او بعضه هو حل الطلاق هو حل عقدة النكاح - 00:04:11ضَ
او بعضه مأخوذ من آآ اطلاق الدابة من قيدها او من رباطها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى يباح للحاجة الطلاق تأتي عليه الاحكام الخمسة الاباحة والاستحباب والكراهة - 00:04:31ضَ
والتحريم والوجوب فيكون الطلاق مباحا تارة ويكون مستحبا تارة ويكون مكروها تارة ويكون محرما تارة ويكون واجبا نعم قال يباح للحاجة. يباح الطلاق للحاجة اذا احتاج اليه اذا كان ليس له رغبة - 00:04:55ضَ
في بقائها عنده فانه يطلقها نعم. ويكره لعدمها ويكره لعدم الحاجة كما اذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين وبقاء الزوجية اه فيه راحة للزوجين فانه يكره الطلاق حينئذ لان بقاء الزوجية - 00:05:20ضَ
مع استقامة الحال امر مطلوب في الشرع لما فيه من اعفاف الزوجين ولما فيه من المصالح العظيمة والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا - 00:05:45ضَ
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ربما يصبر الزوج على زوجته وهو يكرهها ويجعل الله بينهما ذرية طيبة وذرية صالحة وعواقب حميدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك المؤمن مؤمنة يعني لا يبغضها - 00:06:04ضَ
ان رضي من ان كره منها خلقا ان كره منها خلقا رضي منها اخر والمرأة لا يمكن ان ان تكون كاملة مئة بالمئة لابد ان يكون فيها شيء من الخلل - 00:06:27ضَ
او مما لا يرضاه الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النساء خلقن من ظلع يعني من ضلع ادم عليه الصلاة والسلام. وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها - 00:06:42ضَ
وكسرها طلاقها وان استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. استمتعت بها وفيها عوج فهذا مما يدل على ان الزوج يصبر على زوجته وان كره شيئا من اخلاقها ما دام ذلك لا يصل الى التقصير في امور الدين - 00:07:01ضَ
او امور العفة فانه يصبر على ما فيها من خلق سيء لانه سيجد فيها اخلاقا كثيرة طيبة. نعم. ويستحب للضرر يستحب للظرر اذا كان البقاء على الزوجية لا تترتب عليه المصالح المطلوبة - 00:07:21ضَ
في الزواج بل يكون بقاء الزوجة في عصمته ظرر عليها فحينئذ يستحب ان يطلقها نعم ويجب للايلاء يجب الطلاق للايلاء والايلاء هو الحلف وذلك اذا حلف الزوج لا يطأ زوجته - 00:07:42ضَ
فانه يجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يفي يعني يرجع الى زوجته فان ابى ان يكفر وابا الفيئة فانه ينظر الى اربعة اشهر فان مضت اربعة الاشهر ولم اه يطأها ويكفر عن يمينه - 00:08:04ضَ
وطلبت هي بحقها فان الحاكم يوقفه عند ذلك ويقول له اما انت في وتكفر عن يمينك واما ان تطلق فان ابى ان يفيء بعد الاربعة الاشهر فانه يطلق عليه الحاكم - 00:08:26ضَ
ابى ان يفيء وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه ازالة للظرر وذلك لقوله تعالى والذين يؤلون من نساء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا - 00:08:45ضَ
فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فيجب عليه حينئذ ان يطلق على رأس الاربعة الاشهر اذا اذا لم يرجع الى زوجته ويكفر عن يمينه يجب عليه ان يطلقها - 00:09:05ضَ
ازالة للظرر عنها. نعم احسن الله اليكم قال ويحرم للبدعة يحرم الطلاق البدعي والطلاق البدعي هو الذي لم يشرعه الله ولا رسوله هذا هو الطلاق البدعي وهو على نوعين بدعي - 00:09:24ضَ
في العدد وبدعي في الوقت فالبدعي في العدد ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة هذا هو البدعي في العدد لان الله شرع الطلاق مفرقا قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف - 00:09:42ضَ
او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله - 00:10:04ضَ
ومن يتعدى حدود ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره تفرق الطلاق على ثلاث فترات وذلك من اجل ان يكون عند الزوج فرصة - 00:10:22ضَ
للمراجعة اذا ندم على الطلاق اما اذا طلقها ثلاثا وبتها فانه قد اغلق على نفسه باب الرجعة وربما يندم فلا يحصل له الرجوع لانه اغلق على نفسه ما وسع الله له - 00:10:42ضَ
فاذا فاذا ظيق على نفسه وجمع الطلاق الثلاث كله بكلمة واحدة فقد عصى الله ورسوله وضيق على نفسه وطلق طلاقا غير مشروع هذا هو الطلاق البدعي في العدد واما الطلاق البدعي في الوقت - 00:11:02ضَ
فهو ان يطلقها وهي حائض او يطلقها في طهر جامعها فيه لان الله تعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاقها لعدتها ان يطلقها طاهرا من غير مسيس - 00:11:25ضَ
فان طلقها في الحيض فانه لم يطلقها لعدتها او طلقها في طهر جامعها فيه فانه لم يطلقها لعدتها التي امر الله بها فاذا حصل منه ان طلق طلاقا بدعيا في الحيض - 00:11:49ضَ
او في طهر جامعها فيه فانه يراجعها فانه يراجعها لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:08ضَ
قال له مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر فان شاء ان يطلقها من غير مسيس او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نعم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فهذا حرام - 00:12:27ضَ
ولكنه يقع عند الجمهور واذا طلقها في الحيض او في او في طهر جامعها فيه فانه يقع ايضا مع الاثم ويستحب له ان يراجعها او يجب عليه ان يراجعها لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم - 00:12:48ضَ
قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله يصح الطلاق من الزوج لان الله جعل الطلاق له ملكا له قال صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق ولكن يشترط في هذا الزوج - 00:13:09ضَ
ان يكون عاقلا ولو مميزا يعرف ان الطلاق يحصل به الفراق اما ان كان غير مميز او كان غير عاقل فانه لا يقع طلاقه. نعم ويصح ويصح من زوج مكلف. مكلف - 00:13:29ضَ
يخرج بذلك غير المكلف وهو الصغير والمجنون فانهما لا يصح طلاقهما لانهما لا يعرفان ما يترتب على الطلاق نعم ومميز يعقله ومميز وهو من بلغ سبع سنين يعقل الطلاق يعني يعرف معنى الطلاق - 00:13:48ضَ
وهو انه يفرق بينهما اما ان كان لا يعرف معه الطلاق فانه لا يصح منه نعم ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه من زال عقله معذورا اما بنوم واما باغماء - 00:14:10ضَ
واما بمسكر لم يدري انه مسكر او اكره على شرب المسكر ثم طلق في حالة زوال عقله في هذه الامور النوم او الاغماء او او تأثير المسكر الذي لم يتعمده - 00:14:32ضَ
او اكره عليه او او اعطي بنجا للعلاج ومخدرا للعلاج ثم طلق وهو بحالة نومه من آآ البنج ففي هذه الاحوال لا يقع طلاقه لعدم القصد فيه و اه عدم اه الادراك - 00:14:51ضَ
لانه لا يدري ماذا يقول وهذا يكون من مثل الهذيان نعم قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم. عكسه الاثم اذا زال عقله بسبب تعمده هو كشرب - 00:15:16ضَ
فشرب المسكر متعمدا حتى سكر ثم طلق في حالة السكر المذهب انه انه يقع طلاقه مؤاخذة له لانه غير معذور بشرب المسكر فيقع طلاقه وان كان سكران هذا هو المذهب - 00:15:32ضَ
وفي رواية في المذهب وهو قول الجمهور ان المشكل لا يقع طلاقه ان ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا سواء كان معذورا او غير معذور لانه فاقد العقل فتصرفه آآ فتصرفه غير صحيح - 00:15:53ضَ
نعم. احسن الله اليكم قال ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره كذلك لا يقع طلاق المكره الصورة الاولى لا لا يقع طلاق زائل العقل - 00:16:16ضَ
وفي هذه الصورة لا يقع طلاق المكره وان كان عقله موجودا لكن المكره ليس له اختيار وانما اجبر على الطلاق فاذا اجبر على الطلاق بغير حق اذا اجبر على الطلاق ظلما - 00:16:34ضَ
بان اكرهه واحد بان ضربه او هدده بالقتل او بالظرب وهو قادر على تنفيذ الوعيد ثم طلق لاجل دفع الاكراه ولم يقصد الطلاق وانما قصد دفع الاكراه عنه فانه لا يقع طلاقه لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:16:53ضَ
عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه وحتى المكره اباح الله له النطق بكلمة الكفر دفعا للاكراه. قال تعالى من من كفر بالله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:17:15ضَ
وكذلك اذا اكره على الطلاق بغير حق ثم طلق تبعا لذلك فانه لا يقع طلاقه وهذا من رحمة الله بهذه الامة وازالة آآ الاثار والاغلال عنها. نعم. الحمد لله اما اذا كان اكراهه بحق - 00:17:36ضَ
مثل المولي كما سبق. نعم. الذي ابى ان يرجع الى زوجته ويطأها ومضت عليه اربعة اشهر وابى ان يفيء وابى ان يطلق فان الحاكم يطلق عليه يجبره على الطلاق فان الحاكم - 00:17:57ضَ
يجبره على الطلاق ويصح الطلاق في هذا وان كان مكرها عليه لانه اكراه بحق. نعم احسن الله اليكم قال ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده. اكره عليه ظلما يخرج من اكره عليه بغير بغير بغير ظلم - 00:18:17ضَ
يكره عليه بحق مثل حالة المولي. نعم او اخذ مال يضره؟ يعني ماذا يكون الاكراه؟ يكون الاكراه بايلام له او لولده او باخذ مال يعني مصادرة ما له وهو يتضرر باخذ هذا المال - 00:18:36ضَ
فهذا يصوغ له آآ الطلاق بالاكراه. نعم. او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به. او هدده بالايلام او باخذ المال الذي قادر على تنفيذ ما هدد به. اما اذا كان المهدد غير قادر - 00:18:54ضَ
فهذا ليس اكراها نعم فطلق تبعا لقوله لم يقع. طلق تبعا لقوله ولم يطلق اختيارا اما ان طلق اختيارا فانه يقع عليه الطلاق اما ان طلق لاجل رفع الاكراه عنه ولم يقصد الطلاق فانه لا طلاق له في هذه الحالة - 00:19:12ضَ
نعم لان تصرفات المكره لا تنسب اليه لانه مسلوب الاختيار. نعم ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الطلاق يقع في النكاح الصحيح هذا لا اشكال فيه ويقع كذلك في النكاح المختلف في صحته. وهو الذي يرى بعض العلماء صحته وبعضهم يرى انه غير صحيح - 00:19:36ضَ
وذلك مثل النكاح بغير ولي بان تزوج المرأة نفسها بدون ولي او النكاح بغير شهود كان يعقد النكاح بين بين الولي والزوج بغير بغير حضور شاهدين. فهذا نكاح مختلف فيه. من العلماء من يصححه - 00:20:02ضَ
ومنهم من لا يصححه فيقع الطلاق فيه خروجا من الخلاف خروجا من خلاف من يرى انه صحيح. نعم قال ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ويقع الطلاق ايضا من الغلبان. الغضب - 00:20:25ضَ
يقولون له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون في مبادئ الغضب نعم ويعرف ما يتكلم به فاذا طلق في هذه الحالة وقع طلاقه بالاجماع الحالة الثانية ان يشتد به الغضب - 00:20:47ضَ
ان يشتد به الغضب لكنه لم يفقد شعوره يكون بين مبادئ الغضب وبين فقدان شعوره. الشعور فهذا على قولين للعلماء منهم من يرى انه لا يقع طلاقه نظرا لانه غضبان - 00:21:08ضَ
ومن العلماء من يقول يقع طلاقه لانه لم يفقد شعوره والصحيح انه يقع طلاقه في هذه الحالة لانه يتصور ما يقول ويعرف ما يقول الحالة الثالثة ان يشتد به الغظب حتى يزول شعوره - 00:21:25ضَ
نهائيا الا يدري ماذا يقول؟ فهذا لا يقع طلاقه بالاجماع اذا فالغضبان ثلاث له ثلاث حالات. حالة يقع طلاقه بالاجماع وهو ما كان في مبادئ الغضب ثانيا يقع لا يقع طلاقه بالاجماع وهو الغظبان الذي زال شعوره نهائيا - 00:21:43ضَ
الثالث الغضبان الذي بين بين بين مبادئ الغضب وبين زوال زوال الشعور هذا فيه الخلاف والصحيح انه يقع طلاقه وهو المذهب هنا كما ذكر هنا نعم اليكم قال ووكيله كهوا. والدليل على عدم وقوع طلاق الغظبان - 00:22:08ضَ
على في حالة زوال الشعور او في حالة شدة غضبه على قول من يرى ذلك الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق لا طلاق في في اغلاق وهو - 00:22:28ضَ
والاغلاق معناه الغضب نعم قال ووكيله كهو ووكيله اي وكيل الزوج اذا وكل زوجا ان يطلقا عنه صح ويقوم الوكيل مقام الزوج فيطلق لانه وكله في شيء يملكه فاذا طلق الوكيل وقع الطلاق - 00:22:48ضَ
كما لو طلق الزوج لان النائب يقوم مقام المنوب عنه. نعم ويطلق واحدة ومتى شاء يطلق الوكيل واحدة يعني لا يطلق اكثر اذا قال له طلق زوجتي فانه يطلق الطلاق - 00:23:12ضَ
السني وهو واحدة ولا يطلق الطلاق البدعي وهو ان يطلقها وهو ان يطلقها ثلاثا لان هذا بدعي نعم. قال ويطلق واحدة ومتى شاء. او ايضا يطلق متى شاء لانه اطلق له - 00:23:32ضَ
ولم يقل طلق زوجتي في هذا اليوم او في خلال خمسة ايام او عشرة ان حدد له فان الوكالة تكون سارية في المدة المحددة فاذا انتهت المدة المحددة انتهت الوكالة فلو طلق بعدها لم يقع الطلاق - 00:23:52ضَ
لانه غير موكل فيه اما اذا لم يحدد مدة قال له طلق زوجتي ولم يحدد له مدة فانه يطلق متى شاء نعم قال ويطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا - 00:24:09ضَ
الا ان يعين له وقتا وعددا بان يقول طلقها خلال اليوم او خلال يومين او خمسة ايام او شهر فيتقيد بذلك او يعين له عددا كان يقول طلق زوجتي طلقتين - 00:24:29ضَ
فيطلقها طلقتين اما اذا لم يحدد له عددا فانه يطلق واحدة طلاق السنة. نعم وامرأته كوكيله في طلاق نفسها هل يجوز ان توكل المرأة في الطلاق مع ان المرأة لا تملك الطلاق - 00:24:45ضَ
وليس من صلاحيتها الطلاق يجوز ولا يجوز. يجوز ان يوكل زوجته فقط في طلاق نفسها بقيدهم ان تكون زوجته ان تكون زوجته وان اه في كل طلاق وان تطلق نفسها ولا يجوز توكيلها في طلاق غيرها - 00:25:03ضَ
كما لو كان له زوجات مثلا. نعم. ووكل واحدة منهن في طلاق زوجاته. لا يصح هذا لان المرأة ليست من اهل الطلاق اذا يجوز ان يوكل المرأة اذا كانت زوجته ووكلها في طلاق نفسها هي فقط - 00:25:28ضَ
نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا قال رحمه الله فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة فتحرم الثلاث اذا هذا طلاق السنة. طلاق على قسمين كما سبق - 00:25:46ضَ
طلاق بدعي وهو الطلاق وهو بدعي في العدد كطلاق الثلاث بلفظ واحد وبدعي في الوقت كطلاقها في حالة الحيض او في حالة الطهر الذي جامعها فيه هذا بدعي وسمي بدعيا - 00:26:09ضَ
لان لانه طلاق لم يشرعه الله ولا رسوله قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فسمي بدعيا لانه غير مشروع بهذه الاحوال والسنة ان يطلقها واحدة - 00:26:30ضَ
ولا يطلقها اكثر من ذلك وان تكون في طهر لم يجامعها فيه هذا سني في في اللفظ وسني في الوقت نعم قال فتحرم الثلاث اذا نعم فيطلقها واحدة في طهر - 00:26:50ضَ
لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي حدتها فان بدا له ان ان يراجعها قبل تمام العدة فله ذلك. هذا فرج من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:27:12ضَ
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون - 00:27:33ضَ
قال سبحانه وتعالى ولا يكتمن ما خلق الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروع ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن - 00:27:49ضَ
احق بردهن في ذلك. هذه هي الرجعة. احق بردهن الى الى عصمتهم في ذلك يعني ما دامت في العدة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:28:10ضَ
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان. وشكر لكم حسن ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي - 00:28:27ضَ
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:45ضَ