شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|150 من 194|كاب الطّلاق|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مئة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ

في كتاب الطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:01ضَ

على اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الفاظ الطلاق الصريحة والكناية الظاهرة والكناية الخفية ذكر في هذا الفصل الفاظا تصدر وهي محتملة للطلاق وغيره ليرى ما الحكم فيها - 00:01:22ضَ

نعم فاذا قال انت علي حرام كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلع. اذا قال انت علي حرام واجهها بذلك او قال انت علي كظهر امي فهذا ظهار هذا ظاهره الظهار - 00:01:49ضَ

انت علي حرام الظاهر فيها انه ظهار واما قولها انت كظهر امي فهذا ظهار صريح. نعم. ظهار صريح لانه شبهها بامه والله جل وعلا يقول اه في قصة المجادلة بقصة المجادلة والذين يظاهرون - 00:02:09ضَ

منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. يظاهرون من نسائهم بان يقول انت علي كظهر امي. وما اشبه ذلك من الالفاظ فهذا صريح في الظهار - 00:02:34ضَ

ولو ادعى انه طلاق او انه نوى به الطلاق لم يقبل منه ذلك والفرق بين الظهار والطلاق ان الظهار ليس فراقا وانما هو يمين مكفرة واما الطلاق فانه فراق فيلزمه ما يلزم المظاهر. في قوله تعالى - 00:02:53ضَ

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يستطع وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:03:17ضَ

ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم فهذا ظهار وهذه كفارته نعم اثابكم الله. قال وكذلك ما احل الله علي حرام نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا - 00:03:41ضَ

وكذلك يعني مثل انت علي كظهر امي او انت علي حرام مثل آآ مثله لو قال ما احل الله ما احل الله علي حرام ما احل الله هذا ينصرف الى زوجته. نعم. والتحريم معناه اذا حرم زوجته فهذا ظهار - 00:04:05ضَ

يمين مكفرة نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا اما اذا قال ما احل الله علي حرام وفسره فقال اعني به الطلاق فانه يكون طلاقا - 00:04:32ضَ

فانه يكون طلاقا ويكون طلاقا بائنا لان الطلاق الذي يحرم هو الثلاث الطلاق الذي يحرمها عليه هو الثلاث. ولان كلمة الطلاق بالالف واللام للاستغراق يعني فيستغرق جميع عدد الطلاق نعم - 00:04:54ضَ

واما لو قال اعني به طلاقا منكر فانه يكون طلقة واحدة نعم وان قال اعني به طلاقا فواحدة. نعم وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين - 00:05:19ضَ

اذا قال انت علي كالميتة لان الله حرم الميتة والدم لان الله حرم الدم والخنزير كذلك. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فاذا قال انت علي كالميتة او كالدم - 00:05:40ضَ

او انت كلحم الخنزير فانه يرجع الى نيته لان هذه الالفاظ محتملة محتملة لاحد ثلاثة امور. اما الطلاق واما الظهار واما واما اليمين فاذا فسر وقال انا نويت الطلاق صار طلاقا - 00:06:00ضَ

وان فسر وقال انا نويت الظهار صار ظهارا وان قال انا نويت اليمين صار يمينا فاذا كان نوى به الطلاق فانه تطلق منه على على ما سبق. نعم اعني به الطلاق او اعني به طلاقا على التفصيل. نعم - 00:06:22ضَ

وان نوى به الظهار صار ظيارا وفيه كفارة الظهار المذكورة في اول سورة المجادلة وان نوى به يمينا ففيه كفارة اليمين وهي عتق رقبة او آآ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام. نعم - 00:06:45ضَ

اثابكم الله قال وان لم ينوي شيئا فظهار. في انه اذا قالها احد هذه الالفاظ ولم ينوي شيئا فانه يجعل ظهارا لانه يجعل غيارا لان تحريم الزوجة يكون ظهارا الا اذا نوى غيره. نعم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب - 00:07:13ضَ

لزمه حكم اذا قالها حلفت بالطلاق على كذا وكذا او انا او انا طلقت انه انه لابد من انه يحصل كذا او لا يحصل كذا وقال انا كذبت في في قول انا ما ما حلفت بالطلاق - 00:07:35ضَ

فنؤاخذه بما اخبر به عن نفسه ولا نقبل تراجعه لان هذه امور تحليل وتحريم ولا يجوز التلاعب بها فنحكم عليه بما تلفظ به ويجعل حالفا بالطلاق ويرتب عليه الحكم. نعم - 00:07:56ضَ

وان قال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة الطلاق بيد الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فهو ملك للزوج والله جل وعلا خاطب به الرجال - 00:08:18ضَ

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن فاذا وكلها يجوز لانه يوكل زوجته بتطليق نفسها لان هذا شيء له ووكل به امرأته فالوكالة في هذا تصح بالنسبة للزوجة اذا وكلها في طلاق نفسها - 00:08:37ضَ

فانها فان الوكالة صحيحة. اما لو وكلها في طلاق غيرها فانها لا تصح الوكالة فاذا قال لها آآ امرك بيدك امرك بيدك فهذا تفويض والمراد بامرك بيدك اي طلاقك بيدك نعم - 00:09:06ضَ

فان هذا توكيل صحيح لانه صدر ممن يملكه لا تملك ثلاثا يلقون امرك بيدك هذا معناه انه اعطاها اعطاها الحرية في ان تطلق نفسها ما شاءت نعم. تملك ثلاثا فاذا طلقت نفسها ثلاثا وقعت وان طلقت نفسها اثنتين ووقعت وان طلقت نفسها واحدة وقعت - 00:09:27ضَ

لان هذا كله يشمله قوله امرك بيدك. نعم ولو نوى واحدة ولو قال انا ما نويت الا واحدة لان هذا خلاف قوله امرك بيدك لان كلمة امرك بيدك معناه اطلاق التوكيل - 00:09:59ضَ

ولم يحدد لها فتملك الثلاث ولو ادعى انه نوى غيرها فنحن نأخذ باللفظ ولا نأخذ بالنية. نعم. ويتراخى ما لم يطأ او يطلق وهذه الوكالة هذه الوكالة لها في ان تطلق نفسها تتراخى - 00:10:19ضَ

يعني ما يلزمها ان تطلق نفسها في الحال فلو طلقت نفسها بعد ساعة او بعد يوم او بعد يومين ما لم يعزلها فانها تملك تملك ان تطلق نفسها في اي وقت شاءت. نعم. لان الوكالة مطلقة. نعم - 00:10:40ضَ

ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. ما لم يدل دليل على الفسخ فاذا دل دليل على فسخ الوكالة فانها تنفسخ ومن الادلة ان يطأها فاذا وطئها فهذا دليل على الفسخ. فسخ الوكالة - 00:10:59ضَ

وانه راغب فيها هذا واحد او يطلق او هو يطلقها فاذا طلقها ان فسخ توكيلها في طلاق نفسها نعم او يفسخ او يفسخ بمعنى يفسخ النكاح بان يطلب منها مالا تدفعه له - 00:11:19ضَ

ويفسخها ويخالعها فحينئذ آآ يبطل توكيله وقوله لها امرك بيدك. نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل اما اذا قال اختاري نفسك فانه يدل على التوكيل ولكن لا تملك الا واحدة - 00:11:44ضَ

لا تملك اكثر من واحفلها ان تطلق نفسها طلقة واحدة لان هذا اللفظ لا يحتمل الثلاث. نعم. نعم وبالمجلس المتصل قال يختص بواحدة وبالمجلس المتصل يعني يشترط لو سبق انه اذا قال امرك بيدك ان هذا لا يختص - 00:12:10ضَ

الى المجلس. نعم. بل هو على التراخي اما اذا قال لها امرك بيدك فهذا يختص بان لها ان تطلق في المجلس. اذا قال اختاري نفسك. اي نعم تطلق في المجد ما دامت في المجد - 00:12:30ضَ

اجلس ولو انتهى المجلس ولم تطلق انتهت الوكالة. نعم. لان قوله اختاري نفسك هذا يعني في الحال نعم قال ما لم يزدها فيهما. ما لم يزدها في العدد اختاري نفسك ما شئت من الطلاق - 00:12:43ضَ

او يزدها في المجلس ويقول متى شئت فاختاري نفسك فاذا زادها في العدد او في المجلس فانه يملك ذلك وهي تملك ما وكلها فيه من زيادة العدد او زيادة المجلس. نعم - 00:13:02ضَ

فان ردت او وطئ او طلق او فسخ بطل خيارها نعم اذا قال لها اختاري نفسك ثم ردت هي؟ قالت لا انا ما اطلق نفسي بطل خيارها. نعم. نعم. او وطئ. او وطئ فهذا يفسخ الوكالة كما سبق. نعم. او طلق - 00:13:21ضَ

او طلقها هذا يفسخ الوكالة كما سبق لانه باشر الطلاق هو نعوف السخاء. او فسخ كما سبق فسخ العقد يعني بطل خيارها. بطل تخييره لها بقوله اختاري نفسك. يعني بطلة الوكالة - 00:13:47ضَ

نعم اه احسن الله اليكم المؤلف ذهب في باب جديد باب ما يختلف به عدد الطلاق لكن قبل ان ندلف الى الباب القادم نتوجه الى فضيلتكم بسؤال الشيخ صالح الفوزان في المجتمع السعودي تقرأ كثيرا عن حالات الطلاق - 00:14:03ضَ

المنتشرة جدا وجهان نريد ان نتكلم عنهما ما شئت يعني ما بقي من الوقت جزاك الله خير في اسباب ذلك وتوجيهك للازواج والزوجات في علاج هذه الظاهرة اولا الطلاق لابد سيقع في المجتمع - 00:14:18ضَ

ظاهره شيء شرعه الله سبحانه وتعالى ولا يستنكر الطلاق الا النصارى او من هو متأثر بثقافتهم. بثقافتهم جزاك الله خير. فالطلاق شيء جعله الله للمسلمين وفيه فرج للزوج وفرج للزوجة اذا لم يستقم الحال - 00:14:35ضَ

ولم تستقم الزوجية فقد جعل الله في الطلاق مخرجا قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من شر كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما كما سبق في اول الباب ان الطلاق احيانا يجب - 00:14:59ضَ

واحيانا يستحب واحيانا يحرم واحيانا يكره واحيانا يباح حسب الاحوال. نعم. حسب الظروف ثانيا اذا كان الطلاق ليس له سبب وليس له موجب وانما هذا الرجل يتزوج ويطلق ويتزوج هذا المطلاق - 00:15:17ضَ

وهذا من الذواقين فلا يجوز الطلاق او يكره له الطلاق من غير ما سبب يقتضي ذلك لما يترتب عليه من شتات الاسر ومن تأيم النساء ومن آآ تعرظ الرجال والنساء - 00:15:44ضَ

للوقوع في فساد الاخلاق لان بقاء الزوجية مطلوب اذا صلح الحال واستقام استقامت العشرة بين الزوجين فبقاء الزواج مطلوب فكونه يفسد هذا الزواج الذي آآ هو سائر على الوجه الصحيح - 00:16:09ضَ

والسيرة الطيبة كونه يفسده هذا منهي عنه وفيه مضار في المجتمع لا تخفى وثالثا التسرع في الطلاق عند الغضب او عند اي مخالفة من بعظ الرجال فانه يتخذ الطلاق سلاحا - 00:16:35ضَ

يشهره في وجه المرأة المسكينة اي مخالفة او اي اه بشيء يحصل بينه وبينها يشهر عليها سلاح الطلاق فهذا امر منهي عنه فالانسان يملك لسانه واذا اراد يتكلم بشيء بشيء يربي به المرأة ويوجه المرأة - 00:17:02ضَ

فليكن بغير الطلاق من الالفاظ اه التي لا مضرة تترتب عليها فشو الطلاق في المجتمع له اسباب بلا شك. منها منها منها يعني حدة الرجال حدة الرجال وسوء اخلاقهم وقد يكون الطلاق - 00:17:34ضَ

بسبب من قبل المرأة تكون المرأة ايضا متبرمة لزوجها ومتمنعة عن خدمته وعن تمكينه من نفسها بما اباح الله سبحانه وتعالى فالزوج يحمله ذلك على الطلاق والسبب هي سوء سيرة المرأة مع - 00:18:08ضَ

فنحن كما نلوم الرجال نلوم النساء ايضا بان تحسن العشرة مع زوجها وان تراعي زوجها وكذلك من اسباب الطلاق ما جد في هذا العصر من اعمال النساء خارج البيت الاعمال الوظيفية - 00:18:37ضَ

المرأة تتوظف تخرج لوظيفتها وتترك البيت وتترك الاولاد وتترك الزوج ايضا وقد تسافر لعمل وظيفي الى بلد اخر الزوج يحتاج الى امرأة تكون في متناول يده وفي بيته فاذا كانت تذهب الى اعمالها - 00:19:02ضَ

والى وظيفتها الزوج يريد زوجة يسكن اليها جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا تسكنوا اليها وجعل منها زوجها ليسكن اليها. الزوجة سكن للزوج فاذا كانت متعلقة بالاعمال الوظيفية فان هذا خراب البيوت - 00:19:29ضَ

وخراب الاسر فهذا يترتب عليه الطلاق ومن اسباب كثرة الطلاق في هذا العصر الظاهرة هو هذا ان النساء تعلقت بالاعمال الوظيفية وجعلت آآ حق الزوج شيء لا يوبه له ولا يعبأ به - 00:19:58ضَ

فهذا من من اهم الاسباب التي توقع في الطلاق فالمرأة اذا تزوجت فعملها الرسمي والاساسي والمفيد في بيتها ومع اولادها ومع زوجها هذا هو العمل المفيد نعم. في اه ظنك في نظركم يا شيخ - 00:20:22ضَ

تأثر الشباب اي هذي اكثر آآ تأثيرا في وقوع الزواج في مجتمعنا تأثر الشباب بالافلام وعشق الجسد والجمال او نشوز النساء عن الطاعة وعدم العناية بزوجها مثل ما تفظلتم ايها اكثر. هل يكون السبب الاول سبب الرجال؟ كذلك من الاسباب وهذا سبب نبهت عليه - 00:20:44ضَ

جزاك الله خيرا واياكم وهو الفتن المعاصرة من النظر في الافلام وفي المحطات الفضائية وما يعرض فيها من النساء المتبرجات والجميلات. نعم. والمتجملات. نعم فاذا نظر اليها وقارنها مع زوجته زهد في زوجته - 00:21:05ضَ

زهد في زوجته فيؤدي هذا الى طلاقها لانه تعلق قلبه بهذا المشهد ونفر من زوجته وكذلك من اسباب الطلاق ايظا الاسفار. اسفار الرجال الى الخارج بالاجازات او في النزهة او ما اشبه ذلك. اذ اذا سافروا الى تلك البلاد ورأوا النساء المتبذلات - 00:21:31ضَ

آآ السافرات فانهم يرجعون زاهدين في نسائهم لما شاهدوه من مناظر هؤلاء النساء الفاتنات. نعم. نعم. طيب انت كوالد للزوجة ليس كرجل يدافع عن حقوق الازواج. النساء ما التي للدفاع عن حقوق الازواج. نحن نقول نتكلم لمنفع لمصلحة الزوجة. ونسأله كوارد لبنات مجتمعك جميعا. هل يمكن ان نقول تستطيع المرأة ان - 00:22:03ضَ

على زوجها وانا اعرف رجل يثني على زوجته يقول انها تحلف تقول والله لاجعلنك تفرح بيوم عقدك علي كانت زوجته الثالثة هل يمكن شرعا او عقلا ان تدعوا انت النساء انه تستطيع فعلا المرأة مهما كان - 00:22:31ضَ

المؤثرات التي تواجهها من شدة زوجها وشراسة خلقه وكثرة الفتن انها لو شاءت بحسن التبعل والتلطف واحتساب ما عند الله لو شاءت حافظت على زوجها لا يمكن ان نقول ذلك؟ لا شك ان المرأة - 00:22:45ضَ

لها دور كبير في جلب مودة زوجها والتبعل له وحسن السيرة معه فقد تأثيره باخلاقها. نعم وتأثيره لسيرتها الحميدة معه ولو لم يكن راغبا فيها مئة بالمئة فقد يكون الرجل نظرته الى المرأة ليست النظرة - 00:23:00ضَ

الجيدة لكن اذا كانت المرأة وهبت اخلاقا حسنة وتعاملا طيبا وسيرة حميدة فانها تأسر زوجها فيغظي بصره عن ما فيها من نقص وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في - 00:23:28ضَ

ان انه لا يفرك المؤمن مؤمنة ان سخط منها خلقا رضي منها خلقا اخر واخبر صلى الله عليه وسلم ان المرأة لابد يكون فيها شيء من العوج لانها خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلاع اعلاه - 00:23:52ضَ

فان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها طلاقها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج نعم احسن الله اليكم يبدو ان هذا الحديث الوصية للرجال بالرفق بالنساء ما في شك نعم ان الرجل - 00:24:14ضَ

ما هو لازم يرغب في المرأة مئة في المئة قد يكون عنده شيء من النفور منها او يكره شيء من اخلاقها او من جسدها وعدم جمالها لكن ينظر الى المصالح العظيمة المترتبة - 00:24:32ضَ

والى ما فيها من بقية الاخلاق الكريمة والسيرة الحسنة فيتغاضى عن الشيء اليسير. حسنا حينما نقول هذا للنساء قد تقول بعض النساء لماذا تريدون ان نقدم نحن؟ وماذا يريد يقدم - 00:24:49ضَ

كيف نجيب؟ هل نقول لانك انفع بالبقاء يعني؟ منفعة البقاء لها اعظم لا شك ان الله جل وعلا حث الرجال والنساء كل منهما ان يحسن الى الاخر قال تعالى فان خفت من لا يقيم حدود الله - 00:25:03ضَ

فلا جناح عليهما في مفسدته. فاذا وحدود الله المراد بها هنا حقوق الازواج بعضهم على بعض على بعض فاذا كانت الحال مستقيمة وكل يؤدي ما عليه فانه الحال تستمر والله جل وعلا لما ذكر حقوق الرجال قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة - 00:25:21ضَ

والله عزيز حكيم نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:25:51ضَ

في نهاية الحلقة هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي. حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:13ضَ