شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|151 من 194|كاب الطّلاق|باب ما يختلف به عدد الطلاق|الفوزان

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وواحد وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:00:38ضَ

في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم معنا اليوم في هذه الحلقة ما ذكره المؤلف تحت عنوان باب ما يختلف به عدد الطلاق - 00:00:53ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق اي بيان السبب الذي يختلف به - 00:01:08ضَ

عدد الطلاق مثل حرية المطلق ورقه نعم قال يملك من كله حر او بعضه ثلاثا نعم الطلاق معتبر بالازواج حرية ورقا فاذا كان الزوج المطلق حرا كله او حرا بعضه وهو ما يسمى بالمبعض - 00:01:30ضَ

فانه يملك ثلاث تطليقات لقوله سبحانه طلاق مرتان الى قوله تعالى فان طلقها يعني في المرة الثالثة فدل على ان الحر يملك ثلاث تطليقات. نعم. والعبد اثنتين. والعبد وهو المملوك - 00:02:01ضَ

يملك طلقتين لانه على النصف من الحر وكان القياس ان يملك طلقة واحدة ونصف طلقة ولكن الطلاق لا يتبعظ فيجبر الكسر فيملك طلقتين نعم لان لان العبد على النصف من الحرم - 00:02:28ضَ

نعم حرة كانت زوجتاهما اوأمة يعني لا اعتبار بحرية الزوجة او رقها. لان الاعتبار بالزوج فالحر يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة اوأمة والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة اوأمة - 00:02:52ضَ

نعم احسن الله اليكم فاذا قال انت الطلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاثا بنيتها والا فواحدة اذا قال لزوجته اذا قال الحر لزوجته انت الطلاق او انت - 00:03:18ضَ

طالق فانه يقع الطلاق ثلاثا اذا نواه لان اللفظ محتمل للواحدة ومحتمل للثلاث للثلاث فاذا نوى واحدة او نوى ثلاثا فله ما نوى لان اللفظ صالح لذلك واذا لم ينوي - 00:03:38ضَ

عددا فانها تقع طلقة واحدة. نعم ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح او نحو ذلك ثلاث ولو نواة واحدة. اما اذا قال انت انت طالق كل - 00:04:05ضَ

الطلاق او اكثر الطلاق او عدد الحصى فانه يقع بها ثلاث طلقات لان كل الطلاق معناه الثلاث وكذلك اذا قال عدد الحصى فالحصى كثير لكن يعتبر يحتسب منه ثلاث كما لو قال انت طالق مئة طلقة - 00:04:23ضَ

او الف طلقة فانه يحتسب من ذلك ثلاث طلقات وكذلك اذا قال انت طالق اكثر الطلاق فان اكثر الطلاق هو الثلاث. نعم وان طلق عضوا ولو قال نويت واحدة اذا قال انت طالق اكثر الطلاق او كل الطلاق او عدد الحصى - 00:04:56ضَ

وقع ثلاث طلقات ولو نوى واحدة لان هذا يخالف نيته لان العمل على ما يقتضيه اللفظ. نعم وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او مبهم او قال نصف طلقة او جزء من طلقة طلقت - 00:05:20ضَ

اذا طلق بعض المرأة كأن قال وجهك او يدك او فرجك او غير ذلك من اعضائها المعينة او المشاعة المشاع مثل قوله نصفك او عشرك هذا مشع جزء مشع والمعين مثل لو قال يدك او رجلك - 00:05:43ضَ

او غير ذلك من اعضائها فهذا جزء معين فاذا طلق بعض المرأة فانها تطلق كلها. لان الطلاق لا يتبعظ وكذلك لو بعض الطلقة فقال انت طالق نصف طلقة او ثلث طلقة - 00:06:07ضَ

فانها تطلق طلقة واحدة كاملة ولا ولا تطلقوا بعض الطلقة لان الطلاق لا يتبعظ نعم وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. اما اذا طلق منها شيئا ينفصل مثل الشعر والسن - 00:06:27ضَ

والظفر فانها لا تطلق بهذا ولا يقال ان هذا جزء منها كما لو قال يدك طالق لان هذا في حكم المنفصل الشعر والسن والظهر هذا في حكم المنفصل فلا يلحقها طلاق بذلك. نعم - 00:06:51ضَ

واذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ينوي تأكيدا يصح اذا قال لمدخول بها اه اذا قال لمدخول بها وكرره فانه يقع العدد الثلاث اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق - 00:07:15ضَ

ثلاث مرات فانها تطلق ثلاث طلقات اما لو قال لغير مدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق فانها تطلق بالاولى وتبين بها ولا تلحقها الثانية والثالثة لانها بانت بالاولى حيث لا عدة لها - 00:07:45ضَ

حيث لا عدة لها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقت اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن اما لكم عليهن من عدة تعتدونها الا اذا نوى في المدخول بها في تكراره الطلاق التأكيد - 00:08:12ضَ

اذا نوى به التأكيد قال اردت بالثانية تأكيد الاولى ولم ارد طلقة ثانية فانه يقبل منه ذلك لان لان اللفظ لان الحال يحتمل هذا ويرجع بتفسيره اليه. فاذا قال انا ما اردت تكرار الطلاق - 00:08:36ضَ

وانما اردت بذلك تأكيد وكان هذا التكرار بدون حرف بدون حرف نعم قال الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهاما او قال انا نويت بالتكرار افهامها لانها ما تفهم ولا تدري ماذا اقول - 00:08:57ضَ

فانا كررت عليها لافهمها ولم ارد تكرار الطلاق فانه يصدق في ذلك لان الامر محتمل فيرجع في تفسيره اليه. نعم. وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها او معها - 00:09:20ضَ

طلقة وقعت اثنتان اما اذا كرره بحرف لان قال كان قال انت طالق بل طالق او قال انت طالق ثم طالق. او قال انت طالق فطالق فانها في هذه الاحوال - 00:09:40ضَ

يتكرر الطلاق لان العطف للمغايرة بان العطف بالمغايرة فالطلقة الثانية غير الاولى لانها عطفت عليها بحرف بحرف العطف فيتكرر الطلاق ولا يقبل قوله نويت التأكيد او الافهام. نعم او قال بعدها او قبلها او معها طلقة - 00:10:03ضَ

وكذلك اذا قالها انت طالق طلقة بعدها طلقة او قبلها طلقة او معها طلقة فانه يتكرر لان هذا لا يحتمل التأكيد او الافهام بل هو مكرر. نعم. قال وقعت اثنتان. نعم - 00:10:28ضَ

وان لم يدخل بها بانت بالاولى اما اذا قال لها انت طالق ثم طالق او قال انت طالق فطالق او قال انت طالق طلقة معها او قبلها او بعدها طلقة - 00:10:51ضَ

فانها تبين بالاولى بانها غير مدخول بها فتكون الثانية لانها غير مدخول بها فلا عدة عليها فتكون الثانية جاءت وقد طلقت في الاولى وقد بانت جاءت وقد بانت في الاولى حيث لا عدة - 00:11:07ضَ

فلا تلحقها. نعم قال وان لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزمهما بعدها نعم والمعلق كالمنجز في هذا والطلاق المعلق على شرط كالمنجز فاذا قال ان دخلت الدار فانت طالق - 00:11:28ضَ

طالق فهذا يقع بها اثنتان الا اذا نوى التأكيد او الافهام كما سبق او قال اذا دخلت الدار فانت طالق ثم طالق او فطالق او بل طالق وقع بها اثنتان - 00:11:49ضَ

وقع بها اثنتان قال في المعلق اما الاول فهو المنجز نعم والمعلق ولو اراد به نهيها او اليمين نعم بقوله ان خرجت او وصلت اهلك فانت طالق وهو يريد منعها لا يريد ايقاع الطلاق. المذهب انه يقع الطلاق - 00:12:07ضَ

ولو نوى به اليمين نعم الله اليكم قال رحمه الله فصل ويصح منه استثناء النصف فاقل الفصل في الاستثناء في الطلاق متى يصح ومتى لا يصح والاستثناء هو اخراج بعظ ما دخل في الجملة - 00:12:29ضَ

هذا هو الاستثناء نعم قال ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلقات والمطلقات. هذه القاعدة انه يصح استثناء النصف فاقل من عدد الطلقات او عدد المطلقات اذا كان له نساء - 00:12:51ضَ

فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة صح الاستثناء ووقعت عليه واحدة لان هذا النصف او قال انت طالق ثلاثا الا طلقة صح الاستثناء فتطلق طلقتين اما لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين - 00:13:12ضَ

لم يصح الاستثناء لانه اكثر من النصف. نعم. قال فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة. نعم لان صحيح لانه استثنى النصف وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان - 00:13:35ضَ

وكذلك اذا قال انت طالق ثلاثا الا واحدة صح الاستثناء لانه اقل من النصف. فتطلق طلقتين فقط. نعم. وان استثنى بقلبه ان عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. اذا كان له عدد نساء وقال - 00:13:52ضَ

انتن طوالق فان ظاهر اللفظ ان ان الطلاق وقع عليهن كلهن لكن لو قال نويت الا فلانة فله ما استثنى ويقبل استثناؤه في نيته لان هذا راجع اليه دون الطلقات - 00:14:10ضَ

فلو قال انت طالق ثلاثا ثم قال نويت الا واحدة بقلبي فنقول النية في في الاستثناء بالطلاق لا لا تصح لاننا نأخذ باللفظ ولا نأخذ بالنية نعم احسن الله اليكم وان قال اربع كن الا فلانة طوالق صح الاستثناء - 00:14:32ضَ

نعم اذا قال لنسائه الاربع اربع كن طوالق الا فلانة صح الاستثناء لان لانه اقل من النصف لانه اقل مننا النصف. نعم ولا يصح استثناء لم يتصل عادة اشترطوا في صحة الاستثناء الاتصال بكلامه - 00:14:59ضَ

فلو قالها انت طالق ثلاثا ثم بعدما سكت قال الا واحدة. لم يصح الاستثناء لانه يشترط الا يسكت حتى يستثني بان يقول انت طالق ثلاثا الا واحد اما لو قال انت طالق ثلاثا - 00:15:27ضَ

ثم سكت ثم قال الا واحدة لم ينفعه هذا الاستثناء لانه منفصل عن قوله الاول. نعم فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل نعم اذا انفصل انفصالا يمكن الكلام دونه بطل اما اذا كان لا يمكن الكلام كأن سكت لتنفس - 00:15:52ضَ

او لدفع غصة او لعطاس ابتدره ولا يمكنه الكلام في هذه الفترة التي بين الاستثنى والمستثنى منه فان هذا للعذر هذا الفاصل للعذر ولا يقطع الكلام. نعم وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه - 00:16:16ضَ

نعم وشرط هذا شرط ثاني بصحة الاستثناء ان ينويه قبل تمام الكلام ان ينويه قبل تمام آآ ما استثني منه فلو قال انت طالق ثلاثا وهو لم ينوي ثم قال الا واحدة الكلام متصل - 00:16:40ضَ

لكن النية انما جاءت في الاخير فلا تقبل حتى تكون من الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الطلاق في الماضي والمستقبل نعم الطلاق في الزمان الماظي والطلاق في الزمان - 00:17:02ضَ

المستقبل لان الوقت على ثلاثة اقسام ماض وحاضر ومستقبل نعم اذا قال انت طالق امسي او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع اذا قال انت طالق امس - 00:17:21ضَ

او طايق قبل ان انكحك فان كان قصده من ذلك وقوعه في الحال وقال امس او قبل ان انكحك من باب التأكيد فانها تطلق بذلك لانه اقر بما هو اغلظ في حقه - 00:17:45ضَ

فيؤاخذ به نعم وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل نعم اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحك وهو يريد انها طالق منه بنكاح سابق - 00:18:06ضَ

لا بهذا النكاح الحالي او ان انها طالق من زوج قبله ولم يرد انها طالق من نكاحه فانه يقبل ذلك منه اذا كان قد طلقها فيما سبق او ان انها تزوجت قبله وطلقت - 00:18:26ضَ

وقال انا نويت ذلك الطلاق السابق فانه يقبل منه لانه ادرى بما قصد نعم فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق اي نعم اذا قال انت طالق امسي او قبل ان انكحك - 00:18:48ضَ

ثم تعذر عليه البيان بان مات او خرس فلا يستطيع الكلام او اصابه جنون فانه فانها لا تطلق لان لان الاصل بقاء النكاح وهذا الطلاق المسبق يحتاج الى الى بيان وتوظيح - 00:19:11ضَ

والاصل بقاء النكاح وهو لم ولا وهو لم يبين ولا يستطيع البيان فتبقى على عصمتي. نعم وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. هذا الطلاق في المستقبل اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد - 00:19:39ضَ

بشهر نعم. قال فقدم قبل مضيه لم تطلب اذا قدم قبل مضي الشهر من كلامه ان قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر وبعد عشرة ايام او نصف شهر او عشرين يوم - 00:20:01ضَ

او خمسة وعشرين يوم قدم زيد فانها لا تطلق لانه لم يمضي الشهر نعم. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع اما اذا قدم زيد آآ بعد شهر وجزء يمكن الطلاق فيه فانها تطلق - 00:20:18ضَ

لتحقق الشرط اذا فالاحوال ثلاث اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فالاحوال ثلاث. الحالة الاولى ان يقدم زيد قبل مضي الشهر فهذا لا طلاق فيه لانه لم يتحقق - 00:20:41ضَ

الشرط الحالة الثانية اذا قدم جيد بعد تمام الشهر من غير زيادة بعد تمام الشهر من غير زيادة. من غير زيادة فانها لا تطلق في هذه الحال لانه لم يمضي زمن بعد الشهر - 00:20:59ضَ

يمكن وقوع الطلاق فيه الحالة الثالث اذا قدم زيد بعد شهر وزيادة يقع فيها الطلاق فانها تطلق لتحقق الشرط. نعم احسن الله اليكم قال فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق - 00:21:19ضَ

اذا قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم قدم زيد بعد شهر ويومين وقد خالعها بعدما قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر خالعها ثم قديمة زيد بعد شهر ويومين وقع الخلع - 00:21:45ضَ

وبطل الطلاق لان الطلاق صادفها وهي بائن بالخلع نعم قال وعكسهما بعد شهر وساعة عكسهما بعد اذا قدم زيد بعد شهر وساعة يعني زمن يقع الطلاق فيه فانه يقع الطلاق ويبطل الخلع - 00:22:11ضَ

لان الخلع لم يصادف محلا نعم وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال اذا قال انت طالق قبل موتي فانها تطلق في الحال لان كلمة قبل تصلح لكل الاجزاء الوقت من من لفظه الى وفاته - 00:22:40ضَ

فتطرق في اول جزء من الوقت وعكسه لو قال انت طالق مع موتي او انت طالق بعد موتي فانه لا يقع الطلاق لانه اذا مات بانت المرأة بينونة الوفاة اذا قال انت طالق مع موتي - 00:23:03ضَ

ففي حالة موته بانت المرأة ولم يصادف الطلاق محلا وكذلك من باب اولى اذا قال انت طالق بعد موت موتي لانها بالموت فلم يصادف الطلاق محلا نعم احسن الله اليكم - 00:23:27ضَ

وجزاكم خيرا قد يقول بعض المستمعين او قارئ هذه التفصيلات ان هذه افتراضات فقهية قد لا تقع فما الجواب في نظركم عن هذا نقول وان كانت افتراضات فقهية فان الماء يكون مقصود معرفة الحكم لو وقعت - 00:23:47ضَ

واذا لم تقع لم يظر لم يظرنا معرفة هذه الاحكام فنحن نستعد بها للنوازل بحيث يكون عندنا حلول بهذه النوازل لو وقعت واذا لم تقع فالحمد لله ولا يضرنا العلم بالحكم الشرعي. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد - 00:24:08ضَ

المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:35ضَ