شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|153 من 194|كاب الطّلاق|باب تعليق الطلاق بالشروط|صالح الفوزان

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة - 00:00:19ضَ

في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:41ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت بالاول وبالت بالثاني ولم تطلق به - 00:01:02ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله اذا علق طلقة بذكر اذا اذا ولدت بذكر وطلقتين ان ولدت انثى - 00:01:25ضَ

فولدت الذكر اولا فانها تطلق به طلقة فاذا ولدت الانثى فانها تبين بها بمعنى انها تخرج من العدة ولم تطلق بها لان الطلاق جاء بعد نهاية العدة فلم يلحقها نعم - 00:01:52ضَ

اي عدة اللي انتهت اجاء الطلاق بعدها لما طلقت بالاولى صارت في عدة فلما ولدت الثاني خرجت من العدة بمجرد الولادة خرجت من العدة لان الحامل عدتها وضع الحمل تبين بولادة الثاني - 00:02:18ضَ

بمعنى انها تخرج من العدة ولا يلحقها طلاق بولادة الثاني. نعم السلام عليكم قال وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة اذا اشكل ايهما الذي ولد الاول هل هو الذكر او الانثى - 00:02:40ضَ

فانه يجعل الاقل وهو الواحدة لانها متيقنة نعم قال رحمه الله فصل اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما - 00:03:00ضَ

نعم اذا علقه على القيام بان قال اذا قمت فانت طالق ثم قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق فقامت طلقت طلقتين طلقة بالايقاع وطلقى بالوقوع لانها لما لانها لما قامت - 00:03:24ضَ

وقع عليها طلقة بالشرط بحصول الشرط وهو القيام وتقع عليها طلقة ثانية بوقوع الطلاق عند حصول الشرط فتطلق طلقتين نعم وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة - 00:03:52ضَ

نعم اذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فانها تطلق طلقة واحدة المعلقة على القيام ولم تطلق غير واحدة لانه لم يطلقها لانه علقه على تطليقه لها فلم يطلقها - 00:04:16ضَ

نعم. وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق فوجد انطلقت في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا اذا قال كلما طلقتك فانت طالق ثم طلقها فانها تطلق طلقتين - 00:04:40ضَ

لان كل ما تفيد التكرار. نعم تفيد تكرار فتطلق طلقتين واحدة بالقيام وواحدة بالتكرار اما اذا قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق فانها تطلق ثلاثا لان كل ما تفيد التكرار - 00:05:04ضَ

وقد وقع عليه طلاقها فتطلق ثم يتكرر ثم يتكرر الى ان تغلق الثلاث حينئذ استنفدت عدد الطلاق. نعم. هل فرق بين كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي؟ فرق لان كلما طلقت - 00:05:30ضَ

وقتك هذا تعليق على الايقاع واما قوله كل ما وقع عليك طلاقي فهذا تعليق على الوقوع فرق بينهما. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق - 00:05:53ضَ

ثم قال انت طالق ان قمت طلقت في الحال اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قمت ان قمت طلقت في الحال لانه حصل الشرط - 00:06:12ضَ

لانه حلف بطلاقها لما قال انت طالق ان قمت هذا حلف حلف بالطلاق فحصل المعلق عليه فتطلق طلقة واحدة لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه اما اذا علقه على شرط محض وليس يمينا - 00:06:30ضَ

لانه في الاول يمين حلف اي اما اذا قال اذا اذا طلعت الشمس فانت طالق فهذا تعليق وليس بحلف تعليق محض وليس بحلف نعم. قال لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه - 00:06:52ضَ

لانه شرط لا حلف. اي نعم لانه تعليق على شرط وهو طلوع الشمس لا حلف والحلف هو ما يقتضي الحث او المنع او التصديق او التكذيب وليس شيء من هذه المعاني - 00:07:11ضَ

موجود في قولها في قوله انت طالق اذا طلعت الشمس. نعم وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمته فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة نعم وان حلفت بطلاقك فانت اذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق. نعم. او ان كلمتك فانت طالق. نعم. واعاد - 00:07:27ضَ

او مرة اخرى طلقت واحدة اذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم اعاده مرة ثم اعاده مرة ثانية فقال ان حلفت بطلاقك فانت طالق فانها تطلق واحدة لانه حصل الشرط وهو انه حلف - 00:07:57ضَ

بطلاقها ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث ان اعاده مرتين فانها تطلق ثنتين وان اعاده ثلاثا فانها تطلق ثلاثا لانه حصل الشرط المعلق عليه واما قوله ان كلمتك فانت طالق ثم اعاده فقال ان كلمتك فانت طالق - 00:08:16ضَ

تطلق واحدة لانه حصل المعلق عليه وهو التكليم. نعم احسن الله اليكم قال وان وان كلمها ثانية وثالثة يتكرر الطلاق بتكرر التكليم نعم قال رحمه الله فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي - 00:08:42ضَ

او قال تنحي او اسكتي طلقت اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتنحي او قال فاسكتي او او قال تحققي تحققي فانها تطلق لانه اذا قال اسكتي تنحيت تحققي فهذا تكليم - 00:09:05ضَ

يقع به طلاق لانه حصل الشرط المعلق عليه نعم وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر - 00:09:28ضَ

اذا قال ان كلمتك فانت طالق ثم قالت هي ان كلمتك فعبدي حر حر انحلت اليمين بقولها لان لانه لم يبدأها وانما هي الذي هي التي بدأت فلم يتحقق شرطه - 00:09:49ضَ

تنحل لليمين ما لم ينوي ان كلمتك في مجلس اخر غير هذا المجلس نعم السلام عليكم فصل اذا قال ان خرجت بغير اذن او الا باذني او حتى اذن لك - 00:10:09ضَ

او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره او عدلت منه الى غيره طلقت في الكل - 00:10:26ضَ

نعم اعدها واحدة واحدة اذا قال ان خرجت بغير اذني ايه او الا باذني نعم. او حتى اذن لك؟ كله سوا يعني المهم انه علقه على الاذن. او ان خرجت حلقه على عدم الاذن. نعم. او ان خرجت - 00:10:48ضَ

الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق نعم ثم فخرجت مرة باذنه ثم خرجت بغير اذنه. اي نعم اذا خرجت مرة باذنه فليس عليها شيء اما اذا خرجت بغير اذن في جميع الصور فانها تطلق - 00:11:06ضَ

لانه علقه على على عدم الاذن وقد خرجت بغير اذنه فتحقق الشرط فانها تطرق في جميع هذه الصور. نعم. او اذن لها ولم تعلم. او اذن لها ولم تعلم. وخرجت - 00:11:26ضَ

فانها تطلق وان كان اذن لها لان الاذن من شرطه ان تعلم انه اذن لها فاذا لم تعلم فان ان الاذن لا قيمة له. نعم. او خرجت تريد الحمام وغيره - 00:11:44ضَ

او خرجت تريد الحمام وغيره. قال ان خرجت الى غير الحمام فخرجت الى الحمام وغيره فانها تطلق لانها لان غيره لم يأذن له بها. لم يأذن له فيه فيكون حنثا. نعم. او عدلت منه الى غيره. او خرج - 00:11:59ضَ

تريد الحمام الذي اذن لها بالخروج اليه ولكنها عدلت الى غيره. حصل الحنف فتطلق في هذه الصورة. نعم طلقت في الكل لا ان اذن فيه كلما شاءت لئن اذن فيه كلما شاءت - 00:12:19ضَ

فانها لا تطلق اذا خرجت لان لان كل ما تفيد التكرار كلما تفيد التكرار فيكون كل خروج لها حاصل باذنه فلا وهو علقه على عدم الاذن فلا يقع طلاق. نعم - 00:12:38ضَ

او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت او قال ان خرجت الا باذن زيد. فمات زيد فخرجت فلا تطلق لتعذر الاذن حينئذ نعم فصل اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف او غيرها من الحروف وحروف الشرط يعني - 00:12:59ضَ

نعم. لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. نعم علقه بمشيئتها. قال انت طالق ان شئت او متى شئت او ان شئت او كلما شئت فاذا وجدت منها مشيئة للطلاق فانها تطلق لانه حصل المعلق عليه. ولو تراخت المشيئة لانه لم يحدد ذلك. ما قال ان شئت في - 00:13:23ضَ

لليوم او في هذا الشهر بل قال ان شئت او كلما شئت او متى شئت او آآ اينما شئت فانه تطلق متى شاءت لان لانه يتحقق الشرط المعلق عليه نعم - 00:13:51ضَ

فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب نعم لانها لم تشاء وانما هو الذي شاء وهو لم يعلقه على مشيئته وانما علقه على مشيئتها. نعم. وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد - 00:14:11ضَ

لم يقع حتى يشاء معا. نعم اذا علقه على شيئين مشيئتها ومشيئة اخر اما اما ابوها او او اجنبي وشاء جميعا حصل الطلاق وان شاء واحد منهما لم يطأ لم يقع الطلاق - 00:14:30ضَ

لان المعلق على شيئين لا يحصل بحصول احدهما. نعم قال لم يقع حتى يشاء معا وان شاء احدهما فلا. نعم ان شاء احدهما فلا يقع لانه لانه لم يحصل الشرط - 00:14:53ضَ

وهو المشيئة من الاثنين وانما حصلت المشيئة من واحد نعم وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وقع انت طالق ان شاء الله او قال عبدي حر ان شاء الله وقع الطلاق والعتق - 00:15:11ضَ

لان مشيئة الله مجهولة لنا وهو علقه على شيء لا يمكن لنا معرفته. فوجود الشرط هذا كعدمه نعم وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت اي نعم لانه علقه على شيئين - 00:15:30ضَ

شيء ممكن وهو الدخول ومعلوم وشيء غير معلوم لنا. فهو كما لو علقه على مستحيل فان فانه يلغو ويبقى الشيء الاول وهو الدخول فاذا دخلت طلقات واما مشيئة الله فنحن لا نعلمها. نعم - 00:15:52ضَ

وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته؟ طلقت في الحال والمراد بمشيئة الله ليس المشيئة القدرية المشيئة القدرية لا شك ان كل ما يقع فهو بمشيئة الله. سبحانه. لكن المراد مشيئة الله لهذا الطلاق - 00:16:14ضَ

ان الله يريد هذا الطلاق. نعم وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال لان هذا تعليل وليس تعليقا. عندي طالق لرضا زيد كانه يقول لاجل ان يرضى زيد - 00:16:33ضَ

انت طالق لرضا زيد او لمشيئته هذا تعليل وليس هو بتعليق فتطلق في الحال. نعم. فان قال اردت الشرط قبل. قبل حكما ان قال اردت الشرط يعني في قوله ان تطالقوا لرضا زيد او لمشيئته. اذا فسر اللام بانها شرطية - 00:16:52ضَ

الاصل انها للتعليل نعم. لكن اذا فسرها بغير التعليل فسرها بالشرط فانه يقبل ذلك منه لوجود الاحتمال ولانه ادرى يقبل منه حكما يعني عند القاضي اذا حصل ترافع اما فيما بينه وبين الله - 00:17:18ضَ

فهو على حسب نيته نعم اعدها قال وانت طالق لرضا زيد او لمشيئته طلقت في الحال. نعم. فان قال اردت الشرط قبل حكما اي نعم طلقت في الحال لان هذا تعليل وليس بتعليق - 00:17:39ضَ

على المشيئة الا اذا قال انا اردت المشيئة فانه يقبل منه حكما يعني في الظاهر عند القاضي واما فيما بينه وبين الله فالله اعلم ان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فانه فانه يكون طلاقا - 00:17:57ضَ

فيما بينه وبين الله. نعم وانت طالق ان رأيت الهلال فان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه نعم انت طالق ان رأيت الهلال هذا يحتمل ان رأيت الهلال انت بنفسك - 00:18:18ضَ

او اذا ثبت الهلال فان نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه فان نوى الاحتمال الاول وهي الرؤية بالعين رؤيتها هي فانها لا تطلق حتى تراه لانه علقه على شرط فلا يحصل الطلاق الا اذا حصل الشرط. نعم. والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها - 00:18:34ضَ

واذا لم ينوي رؤيتها هي فانها تطلق بعد الغروب من ليلة آآ من اول ليلة من الشهر في رؤية غيرها لان الصيام والعيد الفطر يجبان برؤية واحد او اثنين من المسلمين فهم من شرط انه يراه كل واحد من من المسلمين - 00:18:59ضَ

فيكون المراد ثبوت دخول الشهر ثبوت دخول الشهر وقوله انت طالق اذا رأيت الهلال يعني اذا ثبت دخول الشهر نعم اليس هذا بعيدا يعني يقولها اذا رأيت هلال ثم ثبت برؤية غيرها تطلق هي - 00:19:25ضَ

يحتمل انه يريد رؤيتها ويحتمل انه يريد دخول الشهر للاحتمالين فان اراد الاحتمال الاول قبل منه ذلك. لان اللفظ يحتمل وان لم يرد الاحتمال الاول فانها تطلق بالاحتمال الثاني وهو دخول الشهر - 00:19:44ضَ

ودخول الشهر يثبت بالشهادة ولو لم تره نعم وصلنا اليكم. فصل قال وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب - 00:20:03ضَ

او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او ليشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث ملخص هذا انه اذا علقه على حصول شيء فحصل بعضه فانها لا تطلق لانه علقه على حصول الكل - 00:20:20ضَ

كما اذا قال اه ان دخلت ان دخلت الدار فانت طالق. فدخل بعض اعضاءه فانها لا تطلق لانه لم يدخل كله لم يدخل كله. نعم نعيد العبارة؟ اي نعم قال وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها او لا يخرج منها. فادخل او اخرج بعضا. بعض جسده. بعض جسده لم تطلب - 00:20:43ضَ

انه لم يحصل المعلق عليه وانما حصل بعضه او دخل طاق الباب؟ او دخل طاق الباب ولم يدخل في الدار فانه فانها لا تطلق لانه لم يدخل الدار كلها وانما دخل في شيء منها وهو طاق الباب. نعم. او لا يلبس ثوبا من غزلها - 00:21:11ضَ

فلبس ثوبا فيه منه او لا يلبس ثوبا من غزلها فالمراد بيمينه انه لا يلبس ثوبا من غزلها الخالص فاذا لبس ثوبا مخلوطا من غزلها وغزل غيرها لم تطرق لانه لم يحصل المعلق عليه كله وانما حصل - 00:21:32ضَ

بعضه نعم او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه او حلف بالطلاق لا يشرب ماء هذا الاناء او لا يأكل هذا الرغيف فشرب او اكل بعضه فانا لا تطلق لانه علقه على ماء الاناء - 00:21:54ضَ

كله ولم يشربه كله فلم يحصل المعلق عليه فلا تطلق بذلك وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط نعم اذا علق الطلاق او علق العتق على شيء - 00:22:15ضَ

على حصول شيء او على عدم على حصول شيء نعم على حصول شيء فان دخلت الدار فامرأتي طالق او عبدي حر ثم دخل ناسيا ناسيا الحلف او ناسيا انه يحنث - 00:22:37ضَ

او جاهلا بذلك فانها فانه يقع الطلاق والعتق. لانهما حق ادمي وحق الادمي لا ينظر فيه الى النسيان والجهل انما هذا في حق الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 00:23:01ضَ

عفي لامة الخطأ والنسيان هذا في حق الله جل وعلا اما في حق المخلوقين فلو انك نسيت واتلفت ما له او اه فعلت شيئا يضره فان هذا لا يسقط حقه عليك - 00:23:24ضَ

والطلاق حق للمرأة فاذا فاذا فعل المعلق عليه الطلاق ناسيا لم يسقط حقها فتطلب. او جاهلا لا لا يسقط بالجهل لانه حق مخلوق وكذلك العتق حق مخلوق نعم وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه - 00:23:45ضَ

وان فعل بعضه ان فعل بعظ بعظ المحلوف عليه لم يحنث يعني لم يقع الطلاق لانه علقه على الكل ولابد من حصول الكل اذا علقه على على شيء فلا بد من حصوله كله لا حصول بعضه. نعم - 00:24:08ضَ

لم يحنث الا ان ينويه الا ان ينوي البعض. نعم. وان حلف ليفعلنه لم يبرأ الا بفعله. لم يبرأ لم يبرأ الا بفعله كله هذا مثل ما تعني كل ما سبق اذا حلف ليفعلن كذا - 00:24:30ضَ

ليفعلن كذا ليشربن ماء الكوز ليشربن ماء الكوز. ماء الكوز فشرب بعضه فهو كما لو حلف لا يشربه ليس عليه شيء لانه لم يحصل المعلق عليه نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف - 00:24:49ضَ

تأويل في الحلف التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الى معنى اخر يحتمله الى معنى اخر يحتمله اللفظ هذا هو التأويل وحكمه ان المتأول له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ظالما - 00:25:14ضَ

في تأويله يريد الاعتداء على حقوق الناس فهذا لا ينفعه التأويل ويمينه على ما يظهر ولو حملها على غير ما يظهر لم يقبل منه لانه ظالم الحالة الثانية ان يكون مظلوما ويريد بالتأويل دفع الظلم - 00:25:43ضَ

عنه فهذا ينفعه التأويل الحالة الثالثة الا يكون ظالما ولا مظلوما قال ينفعه التأويل لكن الاولى تركه لانه نوع من الكذب فيتركه نعم قال ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره - 00:26:09ضَ

نعم هذا هو التأويل معناه ان يريد بلفظه معنى يخالف المعنى الظاهر ويكون اللفظ يحتمل الامرين نعم لكن احدهما اظهر من الاخر. نعم. احسن الله اليك. فاذا حلف وتأول يمينه نفعه. نعم نفعه التأويل يعني. نعم - 00:26:35ضَ

الا ان يكون ظالما الا في حالة واحدة اذا كان ظالما اما اذا فعله يريد المظلوم يريد التخلص من الظلم نفعه ذلك او ليس بظالم ولا مظلوم ينفعه ذلك ايضا - 00:26:55ضَ

لان اللفظ يحتمله نعم فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره هذا الظالم اذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء. قال له احلف ان ما لي زيد عندك مال ويريد ياخذ مال زيد - 00:27:11ضَ

يريد هذا الظالم ان يأخذ مال زيد وبحث عند هذا الرجل هل عنده مال لزيد فحلف قال والله ما له عندي شيء ما له عندي شيء وهو يريد ليس له عندي شيء في هذا المكان - 00:27:34ضَ

في هذا المكان ولكن له في مكان اخر فهذا ينفعه التأويل لانه يريد التخلص من ظالم وش قال قال فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان. نعم. فنوى غيره - 00:27:55ضَ

بمكان فنوى غيره. قال والله ما ما عندي لزيد شيء. يعني ما عندي في هذا المكان يقصد بينما عند عنده لزيد مال في او وديعة في مكان اخر فهذا ينفعه التأويل لانه يريد به دفع الظلم - 00:28:17ضَ

نعم. او بماء الذي. او نوى بماء الذي قال والله ما عندي لزيد شيء والله ما عندي شيء لا قال والله ما عندي ما عندي له قال هل عندك لزيد شيء احلف؟ اي نعم. قال والله ما عندي لزيد - 00:28:36ضَ

ويريد بما لا يريد بها النافية يريد بها الذي كانه يقول والله الذي عندي لزيد فهو اثبات وليس نفيا لكن ما الظاهر فيها النفي وكونها للموصولية هذا خلاف الظاهر فينفعه هذا التأويل لانه يريد دفع هذا الظالم. نعم. او حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه - 00:28:59ضَ

او جاء الظالم يطلب يطلب زيد او يطلب اي شخص ظلما فحلف الذي جاء يطلبه من عنده انه ما ما هو عنده زيد يقصد ليس عندي في هذا المكان بينما اللفظ يحتمل انه ما هو عنده مطلقا - 00:29:28ضَ

وهو اراد في مكان خاص فينفع هذا التأويل لاجل يدفع الظلم عن هذا المظلوم نعم او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها. حلف على امرأته بالطلاق او بغير الطلاق - 00:29:53ضَ

الا تسرقي مني شيئا فخانته في وديعة خانته في وديعة فانه لا يحنث لان الخيانة في الوديعة ليست سرقة الخيانة في الوديعة ليست سرقة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:30:15ضَ

من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الهوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:39ضَ