شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|154 من 194|كاب الطّلاق|باب الشك في الطلاق|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة واربعة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة - 00:00:19ضَ
في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:40ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشك هو التردد - 00:01:01ضَ
بين امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر خلاف اليقين والشك في الطلاق هو الشك اما في وقوعه هل طلق او لا واما ان يكون الشك في عدده يعني تيقن انه مطلق لكن شك في العدد هل هو واحدة او اكثر - 00:01:22ضَ
وقد يكون الشك في المطلقة اذا كان عنده عدة زوجات وطلق وشك اي اي النساء طلقها الشك في في الطلاق لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة. اما ان يكون شكا في وقوعه او عدم وقوعه. واما ان - 00:01:49ضَ
يكون شكا في عدده. واما ان يكون شكا في في عين المطلقة امن اي زوجاته؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه - 00:02:10ضَ
هذا اذا شك في بوقوع الطلاق هل طلق او لا؟ فانه لا يلزمه لان لان الاصل عدمه والاصل بقاء العصمة او شك في حصول شرطه هو تيقن انه مطلق لكن معلقه على شرط فشك هل هل حصل الشرط او لم يحصل؟ يحصل كما لو قال ان دخلت الدار - 00:02:26ضَ
فانت طالق وشك هل حصل منها الدخول او لم يحصل؟ فانها لا تطلق بذلك لان الاصل العصمة. وبقاء النكاح نعم وان شك في عدده فطلقة. هذا النوع الثاني اذا تيقن انه طلق - 00:02:53ضَ
ولكنه شك في العدد هل هو طلقة او اكثر من طلقة فانه يجعل طلقة لانها المتيقنة وما زاد مشكوك فيه فلا فلا يقع فلا يعتبر الشك لان الاصل عدمه. نعم - 00:03:11ضَ
وتباح له وتباح له زوجته في الاحوال هذه نعم. فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق. هذا الشك في المطلقة. نعم. طلقت المنوية اذا قال لزوجتيه احداكما طالق احداكما طالق فمن التي تطرق؟ المنوية اذا نوى احداهما - 00:03:29ضَ
طلقت بالنية لان لانه ادرى بما نوى. نعم. والا من قرعت. فاذا قال والله انا ما نويت واحدة. ما ادري او نسيت نسيتها فماذا نعمل؟ هم تيقنوا وقوع الطلاق على احدى زوجتي. نعم. ولم يعلم عينها نسي - 00:03:53ضَ
او ما نوى واحدة بعينها فلابد من القرعة وذلك بان ليعمل الاستهام فمن خرجت عليها القرعة فانها تطلب وذلك بان يكتب اسم المرأتين يكتب اه اسم اه المرأتين في في رقاع - 00:04:19ضَ
ثم توضع في كيس توضع الرقاع في كيس ثم يدخل يده ويخرج احدى الرقاع. فمن خرجت اه من خرجت الرقعة التي عليها اسمها طلقت. نعم قوله يا شيخ والا من من قرعت كذا يعني اجريت من وقعت عليها القرعة يقال قرعت كذا؟ اي نعم - 00:04:42ضَ
قرأت نعم يعني اجريت عليها القرعة القرعة فاصابتها والقرعة لها اصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانها اصل عظيم يتوصل به الى استخراج المجهولات - 00:05:04ضَ
فقد اه حصلت في قصة يونس عليه السلام قال تعالى فساهم فكان من المدحضين يعني اقرع لما اشرفت السفينة على الهلاك اقرع من يلقون في البحر لاجل تخف السفينة. او قالوا من هو المذنب - 00:05:21ضَ
من هو المذنب ولا يعرفونه فعملوا قرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام فالقي في البحر فساهم فكان من المدحظين يعني عملوا القرعة وفي قوله تعالى في قصة مريم اذ يلقون اقلامهم - 00:05:42ضَ
ايهم يكفل مريم لما مات ابوها وكان ابوها عالم بني اسرائيل فتنازعوا في كفالة هذه المولودة فعملوا القرعة فوقعت لزكريا عليه السلام فكفلها زكريا هذه قرعة. النبي صلى الله عليه وسلم عملها - 00:06:00ضَ
حينما اراد ان يسافر اقرع بين نسائه التي خرجت عليها القرعة سافر بها وهذا من العدل. نعم. احسن الله اليكم. قال كمن طلق احداهما بائنا ونسيها في الاقراع يعني نعم؟ قال اذا قال لامرأتيه احداكما طالق طلقت المنوية والا من - 00:06:25ضَ
كمن طلق احداهما بائنا ونسيها. كمن طلق احداهما طلاقا بائنا ونسيها نسي آآ اي امرأتيه تعمل القرعة كمن طلق احداهما بائنا ونسيها. يعني اذا طلق احدى امرأتيه ونسيها سواء كان الطلاق بائنا او غير باين نعم. تعمل تعمل القرعة - 00:06:51ضَ
يعني ما تختص القرعة في الطلاق الباين فقط اذا التبس وانما تشمل حتى الطلاق غير نعم. وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه اذا تبين ان التي وقعت عليها القرعة غير المطلقة يعني تذكر هو من هي - 00:07:21ضَ
المطلقة وصارت غير التي وقعت عليها القرعة فانها ترد اليه ويقع الطلاق على التي تبين انها هي المطلقة ما لم تتزوج او تكون القرعة بحكم حاكم يعني بحالتين في حالتين لا ترد عليه ولو تبين انها غير المطلقة - 00:07:42ضَ
الحالة الاولى اذا تزوجت فانها تستمر في زواجها الثاني ولا ترجع الى الاول لان الثاني صار له حق عليها فلا يزول باقرار الاول. نعم. لانه لا يقبل اقرار الانسان على غيره. نعم. لا يقبل اقرار الانسان. على غيره. على غيره - 00:08:08ضَ
الحالة الثانية اذا كانت القرعة بحكم حاكم اجراها الحاكم وهو القاضي فوقعت عليها فانها لا ترد عليه ولو تذكر ان المطلقة آآ هي غير التي غير التي وقعت عليها القرعة. القرعة - 00:08:34ضَ
فلا ترد اليه لكن التي تذكر انها هي المطلقة تطلق ايضا لانه اعترف بانه لانه مطلق لها فتطلق التي التي التي عرف انها هي المطلقة تطرق الاولى بحكم الحاكم وتطلق الثانية بعلمها انها المنوية. اي نعم. لانه اعترف انه طلق - 00:08:51ضَ
وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا نعم اذا رأى طائرا يطير فقال ان كان هذا الطائر غرابا فمريم طالق احدى زوجته. نعم. وان كان حمامة فزينب طالق - 00:09:13ضَ
ولم يعلم الطائر راح فانه لا يطلق واحدة منهما لاحتمال ان يكون الطائر غير الحمامة وغير غراب. نعم. احتمال ان يكون طائرا من نوع اخر. والطلاق لا يقع بالشك لان هذا طلاق مشكوك فيه - 00:09:35ضَ
نعم وان قال لزوجته واجنبيته اسمها هند احداكما او هند طالق طلقت امرأته اذا قال لامرأته وامرأة اخرى اسمها هند احداكما طالق فانها تطلق امرأته لانه لا يملك الا طلاق فيقع الطلاق على امرأتي. طيب - 00:09:52ضَ
او قال هند طالق يريد الاجنبية فانها تطلق امرأته لانه لا يملك طلاق الاجنبية وانما يملك طلاق امرأته نعم. وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقليلة. ان قال اردت الاجنبية - 00:10:17ضَ
ولم اريد زوجتي لم يقبل حكما يعني عند القاضي عملا بالظاهر واما اذا لم يترافعا فانه ما يتركان يتركان ودينهما وذمتهما نعم وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة. وكذا عكسها - 00:10:36ضَ
لو رأى امرأة تمشي في الشارع وظنها زوجته فقال انت طالق غضب عليها وقال انت طالق تبين انها ما هي بزوجته ان زوجته في البيت تطلق زوجته يقع الطلاق على زوجته. هذا واضح لانه النية - 00:11:00ضَ
نعم لانه لانه تلفظ بالطلاق والطلاق وين يروح؟ الى زوجته. يروح الى زوجته ما يروح للاجنبية او بالعكس او بالعكس رأى امرأة في الشارع رأى امرأة في الشارع فظنها اجنبية فقال انت طالق فتبينت انها زوجته - 00:11:18ضَ
فانها تقع من باب اولى هذه. نعم نعم. اي نعم ونعد العبارة قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة. اي نعم. وكذا عكسها. وكذا عكسها لمن ظنها زوجته - 00:11:42ضَ
فبانت غير زوجتي. زوجتي لان الطلاق انما ينصرف الى زوجته. في الحالتين ولا يملك هو الا طلاق زوجته. نعم. يبدو يا فضيلة الشيخ ان هذه القضايا في تقديرات الفاظ الطلاق بحر لا ساحل له - 00:11:57ضَ
يعني يمكن يقول اي شيء ينقال كذا وان قال كذا. نعم هذه حلول لمشاكل قد هذا يسمى الفقه التقديري وهذا من ثروة الفقه الاسلامي انه يقدرون اشياء لحاجة الناس فاذا وقع شيء رجعوا الى هذه القواعد المقربة هذا قواعد او التقديرات المقدرة فاستفادوا منها - 00:12:15ضَ
ولكن لابد من عرظها على كتاب الله. نعم. وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذه ثروة فقهية نعم اثابكم الله. قال رحمه الله تعالى باب الرجعة نعم انتهى الطلاق بمسائله. ننتقل الى - 00:12:39ضَ
ما يتعلق به وهو الرجعة والرجعة مأخوذة من الرجوع وهو العود الى الشيء والمراد بها هنا اعادة آآ المطلقة غير الباين اعادة المطلقة غير البائن الى عصمته ما دامت في العدة - 00:12:59ضَ
ما دامت في العدة اذا فيشترط للرجعة شروط الاول ان ان يكون الطلاق غير باين طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا فان كان طلاقا بائنا فليس له رجعة الشرط الثاني ان تكون المرأة - 00:13:25ضَ
في العدة تكون المرأة في العدة في العدة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك الشرط الثالث ان يكون الطلاق دون الثلاث لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له. حتى تنكح زوج واحد. زوجا غيره. فاذا توافرت - 00:13:49ضَ
هذه الشروط صحت الرجعة والرجع يدل لها الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن - 00:14:13ضَ
الا ان يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن يعني قاربن نهاية العدة - 00:14:41ضَ
فامسكوهن بمعروف يعني هذي الرجعة. امسكوهن بمعروف او فارقوهن. بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فامر الله بطلاق السنة وهو ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها في بيتها لا يخرجها من بيتها حتى تنتهي - 00:15:00ضَ
عدتها فان بدا له اثناء ذلك ان يراجعها فليراجعها والشرع يرغبه في في المراجعة يرغبه في المراجعة وان لم يردها فانه يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين من هو وفي قوله تعالى - 00:15:25ضَ
اه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفت من لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه - 00:15:48ضَ
ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا فلا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله - 00:16:05ضَ
ويبينها لقوم يعلمون والشاهد في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا بعولتهن اي ازواجهن المطلقين. نعم. طلاقا دون الثلاث احق بردهن اي برجعتهن وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة - 00:16:26ضَ
في العدة وبعولتهن والمطلقات يعني اول الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض او ثلاثة اطهار على الخلاف. نعم ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن يعني من حيض او من ولد - 00:16:52ضَ
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن احق احق بردهن في ذلك يعني في العدة ان ارادوا اصلاحا - 00:17:17ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا في القرآن اما في السنة حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالده عمر رضي الله عنه مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر - 00:17:32ضَ
ثم ثم تحييض ثم تطهر امره ان يراجعها فهذا دليل من السنة على ثبوت الرجعة للمطلق اذا كانت طلقة اه رجعية. نعم. غير باين واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الرجعة - 00:17:55ضَ
لا خلاف بينهم في ذلك فاذا يدل عليها الكتاب والسنة والاجماع والاجماع نعم احسن الله اليكم ويشترط ايضا ان لا يعني شرط الرابع للرجعة اضافة الى الثلاثة السابقة وهي الا يكون الطلاق قبل الدخول - 00:18:18ضَ
فان كان قبل الدخول فلا رجعة لانها ليس لها عدة والرجعة انما تكون في العدة. نعم. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:18:41ضَ
فاذا طلقها قبل الدخول او الخلوة فانه لا رجعة له عليها لعدم العدة التي هي محل للرجوع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من طلق بلا عوظ زوجة مدخولا بها من طلق بلا عوظ اما اذا اخذ عوظا - 00:19:01ضَ
فانها تكون باين ولو كان الطلاق دون الثلاث ولو كان الطلاق دون الثلاث. نعم من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها. مدخولا بها يخرج المرأة وقد قبل الدخول. من طلقت قبل الدخول. نعم. او مخلوا بها - 00:19:22ضَ
هي الخلوة تقوم مقام مقام الدخول. الدخول. نعم. نعم. قال زوجة مدخولا بها او مخلوا بها. او مخلوا بها من غير دخول لانه استباح منها استباح منها بالخلوة او بالدخول ما - 00:19:42ضَ
ما لا يباح الا من الزوجة. نعم دون ما له من العدد ذو علق دون ما له من عدد الطلاق. فان كانت الطلقات استوفت الثلاثة لا رجعة قال فله رجعتها اذا يكون شروط الرجعة - 00:19:59ضَ
تؤخذ من هذه العبارات اولا ان تكون ان يكون الطلاق بعد الدخول او الخلوة. نعم. فان كان قبل الدخول فلا رجع ثانيا الا يأخذ عوضا على الطلاق فان اخذ عوضا على الطلاق فانها لا ترجع ولو كان ولو كانت في العدة - 00:20:18ضَ
ثالثا ان تكون الرجعة في اثناء العدة رابعا الا يكون عدد الطلاق قد استنفد هذي اربعة شروط نعم قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. في عدة هذا شرط ولو كرهت لان هذا حق له - 00:20:39ضَ
لان هذا حق له وليس لها فيه تدخل لانها زوجته ما زالت زوجته ما دامت في العدة فلا يشترط ان ان توافق على الرجعة نعم بلفظي راجعت امرأتي ونحوه لانكحتها ونحوه - 00:21:03ضَ
يحصل تحصل الرجعة باحد امرين اما باللفظ واما بالفعل اللفظ بان يقول راجعت زوجتي او استرجعتها او اعدتها لا بلفظ نكحتها لا بلفظ ونحوه من الفاظ العقد لان الرجعة ليست عقدا وانما هي استدامة - 00:21:23ضَ
استدامة للنكاح وليست عقدا نعم قال ويسن الاشهاد لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والاشهاد سنة. هذا امر ارشاد يكون للسنة وليس للوجوب نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مله فليراجعها ولم يقل وليشهد - 00:21:49ضَ
شاهدين نعم وهي زوجة له وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. يعني المطلقة الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات والدليل على ذلك قوله تعالى وبعولتهن - 00:22:15ضَ
احق بردهن والمراد بالبعولة هنا المطلقين فسماه بعلا وهو مطلق لكن طلاقه رجعي فلا تزال زوجة له ما دامت العدة له ان يراجعها ولها ان تخدمه وان وان تظهر زينتها عنده وان تتجمل له - 00:22:37ضَ
ويجب عليه تسكينها بمسكن ويجب عليه الانفاق عليها وكسوتها فلها مال الزوجات الا شيئا واحدا وهو القسم فلا يقسم لها نعم العبارة وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لها لها حقوق الزوجات من المسكن والكسوة - 00:23:02ضَ
الله جل وعلا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن من بيوتهن فلها المسكن ولها الكسوة ولها النفقة هذا لها وعليها ما على الزوجات من ان تطيعه وان تتزين له وان تخدمه - 00:23:26ضَ
وان تتكشف عنده بما جرت العادة؟ نعم كالزوجة لو نوت بتزينها الرجعة طيب اي نعم هذي هي هي ترغب في التزين والتجمل والتصنع لعله ان يندم ويراجعها هذا باب اغلقه الشيطان اعوذ بالله على كثير من الزوجات تغضب غضبة مظرية وتخرج عنه ولا تريد ان يعود - 00:23:49ضَ
اول كونه يخرجها من بيته هذا خلاف الشرع. قال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن. من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينا يعني شي يسبب اخراجها اما اذا كانت سيرتها حسنة وعشرتها طيبة فحرام اخراجها من بيتها من بيتها حتى تنتهي عدتها - 00:24:17ضَ
وثانيا هي ايضا اه كما ذكرت انها تغضب وتتمنع من منه وتعمل اشياء قد تنفره من الرجعة. نعم. والشارع يحثها على ان ترغبه. في نفس في نفسها بان اه تخالطه وتتجمل له وتتعرض له - 00:24:40ضَ
اما انها تغضب وتعمل اشياء تنفره منها فهذا خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع - 00:25:06ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:23ضَ