شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|155 من 194|كاب الطّلاق|باب الرجعة|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. عدة مائة وخمسة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله - 00:00:19ضَ

الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح - 00:00:38ضَ

حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الرجعة ووقفنا عند قوله وتحصل الرجعة ايضا بوطئها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:55ضَ

وعلى اله وصحبه وبعد تقدم ان الرجعة تحصل باحد شيئين اما باللفظ كأن يقول راجعت زوجتي او استرجعتها او اعدتها او ما اشبه ذلك والشيء الثاني ان يكون بالفعل وهو الوطء فاذا وطئها - 00:01:13ضَ

حصلت الرجعة نعم ولا تصح معلقة بشرط لا تصح الرجعة معلقة بشرط كما لو قال ان جاء زيد فقد راجعت زوجتي المطلقة لان تعليق الطلاق بالشرط لا يصح تعليق النكاح - 00:01:35ضَ

لان تعليق عقد النكاح بالشرط فلا يصح لا يصح. وكذلك الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط. نعم. فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها نعم يستمر وقت الرجعة في كل العدة من حين طلاق - 00:02:00ضَ

الى ان تغتسل من الحيضة الثالثة فاذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهى انتهى وقت الرجعة فلو طهرت من الحيض من الحيضة الثالثة لكنها لم تغتسل فله ان يراجعها لان اثار الحيض ما زالت - 00:02:20ضَ

باقية الله جل وعلا يقول اه ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. نعم. يعني اغتسلنا فلا جناح عليكم اه فاذا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فدل على انهما لم تغتسل - 00:02:42ضَ

فان اثار الحيض باقية عليها ومنها الرجعة من اثار الحيض صحة الرجعة فيها نعم قوله تحصل بوطئها ولو كانوا لا بد ان تكون مباشرة في الفرج او لو كانت ولدها يبي يأتي هذا. نعم. طيب - 00:03:07ضَ

وان فرغت عدتها قبل رجعتها بانت. اذا فرغت عدتها بان اغتسلت من الحيضة الثالثة او تمت ثلاثة اشهر ان كانت ممن لا يحضن فانها بانت منه بانت منه بينونة صغرى - 00:03:25ضَ

بينونة صغرى صغرى فلا تحل له الا بعقد جديد. نعم. قال وحرمت قبل عقد جديد. نعم ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي - 00:03:45ضَ

نعم ومن طلق دون ما يملك؟ اذا طلق دون ما يملك. الحر ثلاثا كما سبق والعبد اثنتين. نعم. نعم. ثم راجع اي نعم ثم راجع في العدة فانها تعود عليه على ما بقي من الطلاق - 00:04:02ضَ

يفوت عليه اه الطلاق الذي مضى ويبقى لا يبقى له الا بقية الثلاث او الثنتين ثلاث ان كان حرا او الثنتين ان كان مملوك مملوكا. نعم لم يملك اكثر مما بقي. نعم اكثر مما بقي. فان كان ما بقي الا ثنتين فلا يملك الا ثنتين. وان كان ما بقي الا واحدة فلا يملك - 00:04:22ضَ

واحدة نعم وطئها زوج غيره او لا؟ هذا في البينونة الصغرى حتى لو تزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم عقد عليها زوجها الاول الذي طلقها طلاقا دون الثلاث فانها تعود اليه على ما بقي من - 00:04:46ضَ

فمن طلاقها ولو تخلل وجود زوج اخر نعم فصل وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضائها فيه او بوضع الحمل الممكن وانكره فقولها اي نعم اذا قال انه راجعها وقالت انه طالعة من العدة مم قبل ان يراجعها - 00:05:05ضَ

فانه وامكن ذلك امكن انها انها تمت عدتها فانها تصدق في ذلك لانها مؤتمنة على عدتها والقول قولها قوله تعالى ولا يكتمن ما خلق الله ولا يحل لهن ان يكتمل ان يكتمن ما خلق الله - 00:05:32ضَ

ارحامهن فهي مؤتمنة على انقضاء عدتها. هذا اذا كان ما ادعته ممكنا اما اذا لم يمظ وقت يمكن فيه انقضاء العدة فانها لا تصدق. نعم وان وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه؟ يمكن انقضائها يعني يمكن انها تحيض ثلاث حيض - 00:05:54ضَ

نعم فانه يقبل قولها. لانها ادرى بنفسها وهي مؤتمنة. نعم. نعم. او بوضع الحمل الممكن. او ان ادعت انها وضعت الحمل طلقها وهي حامل وعدة الحامل ووضع الحمل فاذا ادعتنها وضعت الحمل - 00:06:19ضَ

فانها تصدق في ذلك. نعم وانكره فقولها. اي نعم. وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها نعم اذا ادعت الحرة انقضاء عدتها بالحيض. قالت انا احط ثلاث حيض عدة الحرة حيض - 00:06:36ضَ

فادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فانها لا تصدق في ذلك الا اذا كان مع الشهر زيادة اذا كان مع الشهر زيادة ولو ولو زيادة قليلة من الزمن فانه يقبل قولها اما اذا كانت - 00:07:00ضَ

يعني تسعة وعشرين او خمسة وعشرين ودعت انها انقضت عدتها فهذا لا يمكن لانه لا يمكن ان آآ ان تحيض الحائض آآ ان لا يمكن ان آآ ان تحيظ المرأة في شهر اكثر من ثلاث حيظ شهر كامل. نعم. وهذه ادعت انها حاظت ثلاث حيظ في اقل من شهر. من شهر فلا - 00:07:18ضَ

يقبل قولها. نعم وان بدأته فقال نعم قال وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما في اقل من تسعة وعشرين يوما لا يقبل لانه لا يمكن تحيظ ثلاث حيظ في اقل من شهر هي اقل من تسعة وعشرين ما هو باقل من شهر. نعم. في تسعة وعشرين - 00:07:43ضَ

واما اذا ادعت انقضاء عدتها في تسعة وعشرين ولحظة بعد التسعة والعشرين يقبل قولها لانه يمكن لان اقل الحيض يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاث ثلاثة عشر يوما فيمكن انه انه يجتمع لها في الشهر ثلاث حيض - 00:08:04ضَ

وطهران نعم وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فانكرته فقولها اذا قال راجعتك انا مراجعك قالت انت انا منتهية عندي قبل ان تراجعني فحصل بينهما نزاع - 00:08:26ضَ

هو يدعي انه مراجعها وهي تدعي ان عدة انقوان. ان ان رجعته لها كانت خارج العدة. فيقبل قولها لانها مؤتمنة في لهذا نعم احسن الله اليكم اعدها قال وان بدأته فقالت انقضت عدتي. مم. فقال كنت راجعتك. ايه - 00:08:51ضَ

او بدأها به فانكرته فقولها او بدأها به قال انا راجعته قالت انتهت عدتي انا منتهية عدتي قبل تراجعني. نعم. فانه يقبل قولها لانها مؤتمنة على ذلك. لانه لا يدرى عن حالها الا هي. نعم - 00:09:11ضَ

قال رحمه الله فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل. هذا في في البينونة الكبرى البينونة الكبرى البينونة الكبرى تحصل بان يستوفي الحر ثلاث طلقات - 00:09:29ضَ

والعبد طلقة طلقتين فاذا استوفى الزوج ما يملك من الطلاق بانت منه بينونة كبرى. لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الطلقة الثالثة - 00:09:53ضَ

لانه قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. غيره نعم قال اذا استوفى ما يملك من الطلاق - 00:10:13ضَ

حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل. حتى يطأها زوج اما لو وطئت بزنا او وطئت بشبهة فان هذا لا يعتبر محللا وايضا يكون الطف يقبل فلو وطئها في الدبر - 00:10:30ضَ

هذا وطأ حرام وكبيرا من كبائر الذنوب ولا يحل به آآ ولا يحللها للاول لانه محرم وليس هو وليس هو الوطء الشرعي ليس هو الوطء الشرعي والله جل وعلا يقول حتى تنكح زوجا غيره - 00:10:50ضَ

والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء والمراد به هنا الامر ان العقد والوطء. وذلك بدليل المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجها قد طلقها ثلاثا - 00:11:12ضَ

ثم تزوجت زوجا اخر لكنه ليس فيه وطأ فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه هل ترجع للاول فقال لها لا حتى تذوقي عشيلته ويذوق عسيلتك. نعم. نعم. يعني بذلك الوطء في في القبل - 00:11:30ضَ

الوط في القبول نعم. قال وحتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ولو كان الزوج مقاربا للبلوغ. اما ان كان طفلا ان كان دون المراهق ان يكون ابن سبع او يعني دون المراهقة فهذا لا - 00:11:50ضَ

لا يحصل به المقصود اما المراهق فيمكن ان يجامع يعني المقارب المراهق المراد به المقارب للبلوغ. نعم. ويكفي تغييب الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل - 00:12:09ضَ

الوطأ المراد به تغييب الحشفة من الذكر او قدرها من المجبوب المقطوع الحشفة قدرها من الذكر فاذا غيب اه ذكره في فرجها حصل الوطو ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال - 00:12:26ضَ

ولابد ان يكون هذا مع انتشار فان كان غيبه بدون انتشار فهذا لا يعتبر جماعا نعم. ولا تحل بوطئ دبر وشبهة ولا تحل بوطء دبر لان هذا ليس الشرعي وانما هو وطأ - 00:12:47ضَ

محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهذا وطأ محرم لا يحصل به المقصود وكذلك بالشبهة لو وطئ شخص يظنها زوجته يظنها زوجته زوجته هذا وطئ بشبهة. نعم. فهذا لا يحلها لزوجها الاول. نعم - 00:13:07ضَ

وملك يمين كذلك لو لو تزوج امة مملوكة. نعم. وطلقها طلاقا ثلاثا ثم ان سيدها لما استبرأت وطأها بملك اليمين بملك اليمين ووطء السيد لا يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا - 00:13:31ضَ

لانه ليس بالعقد والله جل وعلا يقول حتى تنكح زوجا غيره والسيد يطأها بملك اليمين لا بالنكاح. نعم ونكاح فاسد. ونكاح فاسد لو تزوجها زوج لكن العقد فاسد بانه كان بغير شهود - 00:13:54ضَ

او بغير ولي لان زوجت نفسها فهذا نكاح فاسد والفاسد ما اختل ما اختل شرطه والباطل ما اختل ركنه نعم هذا هو النكاح يعني آآ الباطل والفاسد بينهما فرق في النكاح الباطل ما اختل ركن من اركانه - 00:14:13ضَ

والباء والفاسد ما اختل شرط من شروط من شروط يعني وجدت اركانه لكن اختل شرط من شروطه نعم ولا في حيظ ونفاس ولا يحلها لزوجها الاول لو وطئها زوجها الثاني بحيض - 00:14:35ضَ

لان هذا غير مأذون به شرعا وهو وطأ محرم او نفاس مثل الحيض. نعم. واحرام وصيام واحرام وطئ محرم بالاحرام لان المحرمة لا يجوز وطؤها فلو وطئها زوج زوج اخر - 00:14:52ضَ

وهي محرمة فهذا الوطء لا يحلها لزوجها الاول بعد طلاقها من الثاني لانه وطأ غير مأذون به شرعا نعم وصيام فرض او وطئت وطئ زوجها الثاني وهي صائمة صيام الفرظ - 00:15:11ضَ

فهذا وطأ محرم وطؤ محرم لا يحلها للاول اما اذا وطأ في صيام نفل فلا بأس لانه يجوز قطع صوم النفل نعم ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه - 00:15:30ضَ

فله نكاحها ان صدقها وامكن اذا اذا طلقها ثلاثا ثم غابت غابت في بلد اخر ثم جاءت وادعت انها انقضت عدتها وانها تزوجت وطلقها زوجها الثاني فله ان ان يتزوجها - 00:15:55ضَ

بناء على قولها اذا صدقها اما اذا كذبها فلا يجوز له ذلك. اذا صدقها جاز له ان يتزوجها وامكن ذلك يعني بشرطين بشرطين الشرط الاول ان يصدقها فان كذبها فلا تحل له لانه مكذب لها معترف انها لا تحل له. الشرط الثاني ان يمكن - 00:16:20ضَ

انها تمت عدتها وانها تزوجت يمكن ما ادعته فاذا امكن فانها تصدق نعم قال رحمه الله كتاب الايلاء الايلاء مصدر الة يولي الى بمعنى حلف والالية هي هي اليمين والايلاء المراد به ان يحلف - 00:16:46ضَ

على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فاكثر ان يحلف زوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فاكثر هذا هو الايلاء نعم الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:17:22ضَ

فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم هذه الاية هي الاصل في احكام الايلاء نعم قال وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك حلف زوج هذا شرط ان يكون الحالف زوجا زوجا حين الحلف ان يكون زوجا حين الحلف اما لو كان اجنبي - 00:17:44ضَ

حين الحلف ثم تزوجها وحلف ثم تزوجها فانه لا يعد موليا اه والثاني ان يكون الحلف بالله جل وعلا او بصفة من صفات من صفات الله عز وجل اما لو حلف بغير الله - 00:18:13ضَ

كان حلف بالطلاق او بالعتق اه او حلف بمخلوق فان هذا لا يعتبر ايلائا لان هذا لا يعد يمينا شرعية. نعم وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته. هذا الشرط الثالث على ترك وطأ زوجته. في قبلها - 00:18:33ضَ

على ترك وطأ زوجته. اما لو حلف انه ما يسكن معها او انه ما آآ يقبلها او انه ما يباشرها فهذا لا يعتبر ايلائا الايلاء ان يحلف على ترك الوطئ - 00:18:58ضَ

على ترك الوطء في الفرج نعم في قبولها اكثر من اربعة في قبولها نعم قلنا لو حلف انه ما يباشرها او لا يقبلها او لا او لا يلمسها نعم. فهذا لا يعتبر ايلائا هم - 00:19:12ضَ

اكثر من اربعة اشهر. هذا الشرط الرابع ان يكون ان تكون المدة التي حلف على ترك الوطء فيها اربعة اشهر فاكثر اما اذا كانت اقل من اربعة اشهر كما لو قال والله لا اطأها عشرين يوم او شهر او ثلاثة اشهر فهذا لا يعتبر - 00:19:29ضَ

نعم يعد يمينا نعم يعد يمينا في مو يمين على كل حال لكن لا يعد اياء اذا يوقف عنده ويطلب منه الطلاق ما يوقف عنده لانها اقل من اربعة اشهر الزوجة ما تتضرر بترك الجماع - 00:19:50ضَ

لكن اربعة اشهر تتضرر بترك الجماع. نعم ويصح من كافر وقن. يصح يصح الايلاء من زوج كافر. لانه زوج للذين يؤلون من من نسائهم هذا عام في جميع الازواج سواء كانوا كفارا او مسلمين - 00:20:08ضَ

او كان قنا لان القن زوج ايضا. نعم. نعم. فلفظ الاية عام في جميع الازواج الاحرار والعبيد والمسلمون والكفار. نعم وغضبان وسكران. او كان حال الحلف غضبان تنعقد يمينه ولو كان غضبان او سكران - 00:20:30ضَ

غاب عقله بالشكر وحلف فانه يعتبر موليا ها ومميز ومميز يخرج بذلك الزوج غير المميز يعني كان دون التمييز فهذا لا ينعقد يمينه وليس له ايلاء نعم ومريض مرجو برؤه - 00:20:53ضَ

ومريض مرجو برؤه اذا ال المريض الذي يرجى برؤه صح ايلاؤه. اما اذا كان لا يرجى برؤه فهذا لا تصور منه الوطء لا يتصور منه آآ الجماع لانه لا يستطيع اما اذا كان مريضا يرجى برؤه - 00:21:12ضَ

فهذا قد يشفى ويستطيع الجماع نعم وممن لم يدخل بها او لم يدخل بها. نعم ويصح الايلاء الى الزوج من زوجته ولو لم يحصل دخول لو بعد العقد مباشرة اه فانه يقع الايلاء ويصح ويعامل معاملة المولي. نعم - 00:21:34ضَ

ما من مجنون لا يصح الايلام المجنون لانه فاقد العقل والمجنون لا يتصور منه قصد ولا نية. نعم. ومغمى عليه ومغمى عليه كذلك لانه فاقد للقصد والنية عجز عن وطأ لجب كامل - 00:21:55ضَ

وعاجزا عن لا يتصور منه الوطء هو ممتنع من الوطء قبل الى خلقيا يعني قبل قبل فلا فائدة من ايلائه. نعم فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا قال والله لا هذي صورة الايلاء. اذا قال والله لا يعني لا اطأك. نعم. ابدا - 00:22:13ضَ

يعني دائما طول طول الدهر او قال مدة تزيد على اربعة اشهر فهذا هو المولي. اما اذا طال مدة اقل من اربعة اشهر فهذا ليس بمولي. نعم او حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال - 00:22:41ضَ

او لا اطأك حتى ينزل عيسى او حتى ليخرج الدجال اجله بشرط لا يقرب حصوله بشرط لا يقربه حصوله يعني يزيد على اربعة اشهر لان خروج الدجال ونزيل عيسى هذا يزيد على اربعة اشهر - 00:23:01ضَ

نعم او حتى تشرب الخمر او تسقط او علقه على شرط محرم كان قال والله لا اطأوك حتى تشربي خمرا فهذا اه فهذا يعتبر ايلاء ايضا لانها لا يحل لها - 00:23:23ضَ

علقه على شرط محرم. محرم. نعم. او تسقطي دينك وهذا اكراه ايضا اذا قال والله لا اطأك حتى تسقطي دينك فهذا اكراه ولا يجوز له هذا ولا ينعقد به الايلاء. نعم. او تهبي ما لك - 00:23:39ضَ

او تهى بمالك لانه لانه علقه على شيء محرم وهو تضييع المال تضييع المال؟ نعم ونحوه ايه. صمول اي نعم فيعتبر في جميع هذه الامور موليا يعني له حكم المولي - 00:23:58ضَ

فاذا مضى تطبق عليه احكام المولد. نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا فان وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء ويعني ينظر ينظر المولي ينظر الى ان تمر عليه اربعة اشهر فان رجع في اثنائها - 00:24:19ضَ

وكفر عن يمينه فالحمد لله. قال تعالى فان فاؤوا فان الله يعني رجعوا رجعوا عن اليمين وجامع زوجته قبل اربعة اشهر فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق يعني اذا تمت اربعة اشهر ولم يطأها - 00:24:39ضَ

ولم يطأها فان الحاكم يستدعيه في طلبها فاما ان يطأ ويكفر عن يمينه واما ان يطلق فان ابى ان يطلق طلق عليه الحال الحاكم وانهى المشكلة ولا تبقى هذه المرأة - 00:24:58ضَ

بدون زوج يطأها. نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا. نعم. فان وطئ ولو بتغييب حشفة. فان وطئ في اثناء الاربعة او بعد الاربعة. نعم فقد فاء فقد فيعني رجع عن يمينه - 00:25:17ضَ

وتلزمه الكفارة وحصل المقصود والحمد لله. فان فاهوا الله غفور رحيم. نعم والا امره بالطلاق والا امره الحاكم بان يطلقها ازالة للظرر عنها فان ابى فان الحاكم يطلقها عليه. لان الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم - 00:25:34ضَ

فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا. حسب ما يراه الحاكم يطلقها طلقة واحدة او يطلقها ثلاثا او فسخ او فسخ منه فسخا بدون لفظ الطلاق قال فسخت في النكاح فلان - 00:25:58ضَ

من فلانة نعم وان وطئ في الدبر او دون الفرج فما اما الوطء المحرم اذا وطئ في الدبر فانه لا يعتبر فئة لان هذا ليس وطأ شرعيا او وطيها دون الفرج. لان وطئها بين فخذيها او - 00:26:16ضَ

في مكان من جسمها فهذا لا يعتبر لا يعتبر وطئا اه شرعيا اه يعني تزول به يزول به الايلاء ويزول به اليمين نعم وهذا لا يحصل به الوتر لا يحصل به الوتر من الزوجة - 00:26:37ضَ

وان كان يحصل به الوتر للزوج وهو استفراغ الشهوة لكن الزوجة لا يحصل لها لان المقصود دفع الظرر عن الزوجة. نعم. فاذا جامعها في في الدبر او جامعها في الفرج فانه لم يحصل مقصودها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:27:00ضَ

من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت الزميل مشعل الدهيشي - 00:27:22ضَ

حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:41ضَ