شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|156 من 194|كتاب الإيلاء|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وستة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى حلقة جديدة - 00:00:19ضَ

في شرحه زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح - 00:00:41ضَ

حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين في اخر كتاب الايلاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ذيب صدق مع يمينه اذا استدعاه الحاكم - 00:00:58ضَ

اذا استدعاه الحاكم بطلبها ثم ادعى ان المدة ما كملت ما كملت اربعة الاشهر. نعم فانه يصدق لانه هو الذي يدري عن بداية الايلا لانه صادر منه فيقبل منه ذلك بيمينه - 00:01:21ضَ

يقبل منه بيمينه في حلف ان المدة ما ما كملت نعم فان وان ادعى بقاء المدة مم او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه او ادعى انه وطيها قال هي تقول انه ما وطئني وهو يدعي انه وطيها وانه فاء. يدعي الفيئة. نعم. يدعي الفيئة والمرأة ثيب - 00:01:42ضَ

فان الامر محتمل لانه صادق ما دام التثيب فانه يحتمل صدقه صدقه فيقبل قوله مع يمينه لانه آآ لانه مؤتمن في هذا. نعم وان كانت بكرا او ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل وان كانت بكرا. المرأة بكر وهو يدعي انه وطأها - 00:02:09ضَ

او هي ادعت انها بكر فانها تعرظ تعرض على امرأة على امرأة امينة وهذه المرأة تعرف انها بكرة وغير بكر نعم وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. صدقت المرأة لان هذا من الامور التي لا يطلع عليها - 00:02:34ضَ

الا النساء فاذا قررت المرأة التي اطلعت عليها انها بكر كما ادعت فانها تصدق آآ في ذلك نعم. وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول اذا ما حلف ما حلف انه على ترك وطيها لكنه تركه - 00:02:57ضَ

بدون يمين فانهم يعامل معاملة المولي قياسا عليه لان قياسا عليه بجامع الظرر على المرأة التي طال هجرها وعدم وطئها. لما لما يحصل عليها من الظرر. فاذا مضت اربعة اشهر - 00:03:19ضَ

فان فان الحاكم يستدعيه بطلبها ويجري عليه احكام المولي وان لم يكن ال منها. فيقول له اما ان طه واما ان تطلقها فان ابى طلقها عليه ازالة للظرر عنها. نعم - 00:03:41ضَ

احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار كتاب الظهار الظهار مأخوذ من الظهر لان الزوج يقول لزوجته انت علي كظهر امي كظهر امي او ظهر من تحرم عليه كاختي - 00:03:59ضَ

هذا هو الاصل في الظهار وهو يمين اضطهار الظهار كان طلاقا في الجاهلية كان الظهار طلاقا في الجاهلية وفي اول الاسلام كان طلاقا ولكن لما حصل ان اوس بن الصامت - 00:04:21ضَ

رضي الله عنه اخو عبادة ابن الصامت ظاهر من امرأته ظهر من امرأته خولة بنت بنت قوله بنت ثعلبة ظهر منها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. لانها كان لها اولاد - 00:04:47ضَ

وكانت فقيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما اراك الا قد حرمت عليه فجعلت المرأة تراجعه وهو يقول ما اراك الا قد حرمت عليه وكانت تسترجع فتقول انا لله وانا اليه راجعون - 00:05:11ضَ

ان لي صبية ان ان اعطيتهم اياه ضاعوا. وان تركتهم عندي جاعوا وما زالت تشكو الى الله اشكو الى الله اشكو الى الله صبية لي ان ان تركتهم عنده ضاعوا وان اخذتهم عندي ضاعوا جاعوا - 00:05:36ضَ

فبينما هم كذلك انزل الله الاية وهي قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما - 00:05:59ضَ

ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور ثم ذكر الحكم فقال - 00:06:19ضَ

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله - 00:06:41ضَ

تلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم في الاية الاولى ذكر الله ان الظهار ان الظهار لفظ محرم وانه لا يجوز وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لانهم لانهم قالوا ان - 00:07:06ضَ

زوجاتهم كامهاتهم والله جل وعلا يقول ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم وفي الاية الثانية ذكر نسخ الحكم نسخ الحكم وهو آآ ان ان الظهار كان طلاقا. نعم. نسخه فجعله يمينا مكفرا - 00:07:30ضَ

تخفف بذلك عن المسلمين خفف بذلك عن المسلمين وفرج الله لهذه المرأة وهذا من بركتها وكرامتها على الله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع صوته وسبحان الذي وسع سمعه الاصوات - 00:07:53ضَ

اني في اخر الحجرة ولا اسمع كلامهما والله قد سمع كلامهما من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فهذا فيه وصف الله جل وعلا بانه يسمع - 00:08:21ضَ

وصفوا بالسمع وهو السميع سبحانه وتعالى ان الله سميع بصير وفيه نسخ من نسخ الحكم اه الى حكم اخف فنسخ الله الظهار من كونه طلاقا الى كونه يمينا مكفرة هذا هو الاصل - 00:08:41ضَ

في الظهار هو حرام الدخول فيه واذا وقع فانه يكون يمينا تحلها الكفارة. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا قال رحمه الله وهو محرم. نعم محرم لقوله تعالى آآ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم اللائي ولدنهم - 00:09:06ضَ

وانهم ليقولون منكرا من القول وجورا. فدل على انه منكر انه حرام فلا يجوز للانسان ان يظاهر من زوجته حرام عليه ذلك هو يأثم به لكن لو فعله فانه يأثم وتجب عليه الكفارة. نعم - 00:09:34ضَ

قال فمن شبه زوجته او بعضها هذا الظهار ان يشبه زوجته او بعضها اي اي عضو من اعضائها بمن تحرم عليه. نعم ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا. كما لو قال انت كظهر امي او كظهر - 00:09:54ضَ

اختي او كظهر خالتي او جدتي من النساء اللاتي يحرمن عليه ابدا. عليه ابدا تحريما مؤبدا اما لو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كاخت زوجته او عمتها او خالتها فان ذلك لا يعتبر - 00:10:13ضَ

ظهارا نعم قال بكل ببعض او بكل من تحرم عليه يقول كان يقول يدك كيد امي او كيد اختي او ماشي بحال بعضها اذا شبه بعضها نعم او رجلك او - 00:10:35ضَ

جنبك او غير ذلك من اجزائها. نعم. من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع. بنسب كامه من النسب او جدته من النسب وخالته من النسب او اخته من النسب او برظاع كامه من الرظاع او خالته من الرظاع او اخته من الرظاع لانها تحرم عليه تحريما مؤبدا - 00:10:55ضَ

بخلاف ما لو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كاخت زوجته وخالتها وعمتها فهذا لا يعتبر ظهارا. نعم من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل يعني ما يختص وان كانت الاية نزلت - 00:11:21ضَ

الظهار لكنه لا يختص هذا بالظهر فلو قالا كبطنها كجنبها كيدها كرجلها فان هذا يعتبر ظهارا نعم او عضو اخر لا ينفصل لا ينفصل اما العضو الذي ينفصل كالشعر والريق والظفر - 00:11:41ضَ

والسن فان هذا لا يعتبر ظيارا لانه في حكم المنفصل. نعم بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي اي نعم يد اختي هذا هو لفظ الظهار الصريح - 00:12:02ضَ

اذا قال انت علي او مني او عندي كظهر امي او اختي او خالتي نعم. او وجه حماتي ونحوه. او او كوجه حماتي وجه حماتي. نعم. نعم. قال انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او كوجه حماتي ونحوه - 00:12:17ضَ

حماتي كذا نعم. امها يعني نعم ام زوجته المدخول بها؟ اي ان كان يقصد ام زوجته اما ان كان يقصد اختها من النسب هذه تحريمة مؤقت اذا حماتي تشمل ما يكون كذا او كذا. لكن الظاهر انه يقصد نعم يقصد امها او جدتها. نعم - 00:12:41ضَ

او انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر. او لم يقل انت علي كظهر امي او او يدها او غير ذلك من اجزائها وانما قال انت علي حرام فاذا قال انت علي حرام فهذا ظهار - 00:13:01ضَ

تحريم الزوجة يعتبر ظهارا. نعم. او كالميتة او كالميتة يعني تحرمين كما تحرمين عليه كما تحرم الميتة. الميتة هذا تحريم حلال تحريم زوجته يكون ضيارا اذا حرم حلالا يريد به زوجته فانه يجري مجرى الظهار. نعم - 00:13:18ضَ

فهو مظاح لان الظهار معناه تحريم زوجته. نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار. وعليها كفارته. اه اما اذا ظهرت هي منه قالت انت علي كظهر ابي او كظهر اخي فهل يكون ظهارا؟ هذا للعلماء فيه ثلاث اقوال - 00:13:39ضَ

القول الاول انه ظهار انه ظهار فيلزمها كفارة الظهار القول الثاني انه ليس بشيء لان الظهار انما هو للازواج فقط وليس للزوجات القول الثالث انه يمين يمين مكفرة كفارته كفارة يمين لا كفارة ظهار - 00:13:59ضَ

وهذا هو المفتى به هذا القول الاخير انه يمين هذا هو المفتى به. نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته الصحيح ان عليها كفارة يمين. نعم ويصح من كل زوجة - 00:14:27ضَ

نعم يصح ان يظاهر من كل زوجة من زوجاته. نعم احيانا يا شيخ بعض الازواج يقول لزوجته يا اختي يا امي بمحرم. هذا يكره. هم هذا يكره ان يعني اذا كان من باب الاكرام - 00:14:46ضَ

نعم اذا كان من باب الاكرام فهو يكره اما اذا كان من باب التحريم فهو يكون ظهارا. نعم. لو نواه تحريم كان ظهارا. بيجي هذا نعم. طيب السلام عليكم قال رحمه الله فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط - 00:15:03ضَ

يصح الظهار معجلا بان يقول انت علي كظهر امي فيكون ظهارا من البداية. من حين تلفظ وتجري عليه احكام الظهار او معلقا بشرط كما لو قال ان خرجت من البيت - 00:15:22ضَ

فانت علي كظهر امي فخرجت فانه يقع الظهار فاذا وجد صار مظاهرا يعني اذا وجد الشرط الذي علق عليه الظهار صار مظاهرا من حين وجوده لا قبله. نعم ومطلقا ومؤقتا. ايوة يصح الظهار مطلقا - 00:15:39ضَ

يعني لم يحدد له وقتا لم يحدد له وقتا ويصح مؤقتا كان يقول انت علي كظهر امي لمدة شهر او لمدة شهر آآ المحرم مثلا يعني شهر مطلق او شهر - 00:16:05ضَ

او شهر محدد فاذا مضى الشهر انتهى الظهار ارتفع الظهار نعم. فان وطئ فيه كفر فان وطئ في المؤقت كفر وان وطأ بعد مضي المؤقت فانه ليس عليه شيء. نعم. وان فرغ الوقت زال الظهار. نعم هذا ما قلناه. نعم. وليكن عليه كفارة. لا. زال الظهار - 00:16:23ضَ

نعم ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظهر منها نعم الله جل وعلا لما ذكر الكفارة قال من قبلي ان يتماسى فيجب عليه ان يكفر اولا بالخصال الثلاث على الترتيب - 00:16:48ضَ

اذا انتهت الكفارة جاز له الوطأ والا فهو حرام عليه. حتى يكفر لان الله جل وعلا يقول اه والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبلي ان يتماسى - 00:17:10ضَ

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل ان يتماسى ففي الموضعين قال من قبلي ان يتماسى دل على انه لا يحل له الوطء - 00:17:32ضَ

حتى يكفر بالعتق او بالصيام اما الاطعام فلم يذكر الله فيه هذه هذه العبارة قال فمن لم فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين اه قال فمن لم يستطع فاطعامه فاطعام ستين مسكينا - 00:17:49ضَ

ولم يقل من قبلي ان يتماسى كما قال في الخصلتين الاولتين فهل ايضا الاطعام يشترط آآ تقديمه على الوطء كما كما في الحالتين الاوليين او انه له ان يطأ ثم يطعم - 00:18:11ضَ

العلماء فيه على قولين نعم ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظهر منها. وطأ هذا معروف ودواعيه من آآ من القبلة واللمس و والمباشرة او حتى الكلام او حتى الكلام معها بامور اه لان هذا من دواعي من دواعي الوطء نعم ولا تثبت ممن ظاهر منها - 00:18:32ضَ

اما بقية نسائه فله ان ان يطأهن ولو كان في اثناء التكفير لانه لم يظاهر منهن نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود. لا تثبت الكفارة في ذمته بمجرد الظهار - 00:18:58ضَ

وانما تثبت في ذمته بالوطء فاذا وطئ تقررت الكفارة في ذمته وان فارقها قبل ان ان فارقها قبل ان يطأ فليس عليه شيء لانها لان الله علقها بالعود فقال ثم يعودون لما قالوا - 00:19:20ضَ

والمراد بالعود هنا الوطء. نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه هذا كما سبق انه يحرم عليه الوطء ودوعيه حتى يكفر حتى يكفر فعلى هذا يلزم عليه او يلزمه اخراج الكفارة - 00:19:41ضَ

قبل الوطئ عند العزم عليه عند النية اذا اذا نوى او اراد ان يجامع زوجته او رغب فيها فانه لا يحل له ذلك حتى يقدم الكفارة. نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة - 00:20:02ضَ

اذا اذا ظهر من زوجته عدة مرات فهل تلزمه كفارة واحدة او عدة كفارات هذا فيه تفصيل ان كان كرر الظهار قبل ان يكفر كرر الظهار قبل ان يكفر فليس عليه الا كفارة - 00:20:25ضَ

واحدة اما اذا كرره بعد ان كفر فانه يكون عليه كفارة فكفارة ثانية. وهكذا ثالثة اذا كرره ثلاثا. نعم وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. نعم اذا كرره - 00:20:46ضَ

من امرأة واحدة فان كان قبل التكفير فليس عليه الا كفارة واحدة ولو كرره عدة مرات اما اذا كان كفر عن المرة الاولى ثم ظهر فانه تلزمه كفارة ثانية. لان هذا ظهار مستقل - 00:21:05ضَ

تلزم به كفارة مستقلة نعم. ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وكذلك تلزمه كفارة واحدة اذا ظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة. واحدة. ولا يلزمه عن كل واحدة كفارة. نعم. وان ظهر منهن بكلمات - 00:21:24ضَ

فكفارات اما اذا ظهر من نسائه بكلمات متعددة بان قال فلانة علي كظهر امي ثم قال فلانة الثانية علي كظهر امي. ثم قال فلانة الثالثة علي كظهر امي فان لكل واحدة كفارة - 00:21:44ضَ

نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وكفارته عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا نعم كفارة الظهار ذكرها الله جل وعلا في كتابه مرتبة ومغلظة - 00:22:05ضَ

فقال سبحانه وتعالى والذين يؤلون من نسائهم آآ قال تعالى والذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعني يريدون وطأهن بعد الظهار فعتق رقبة من قبل ان يتماسى. تحرير رقبة نعم. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. تحرير رقبة - 00:22:26ضَ

يعني عتق عتق عبد ولم يذكر هنا تقييده بالمؤمنة فبل قال تحرير رقبة فيحمل هذا على المقيد في قوله في كفارة اليمين فتحرير الرقبة وكفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فلا بد ان تكون الرقبة مؤمنة - 00:22:54ضَ

من قبل ان يتماسى اي قبل الوطء ولو عزم عليه فلا يجوز له مباشرته حتى يكفر فان لم يجد لم يجد الرقبة ما وجد يا عبيدا يباعون. نعم. وليس في ملكه - 00:23:21ضَ

عبد فهذا ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فاذا لم يستطع الصيام لا يستطيع الصيام من اجل مرض او عذر لا يمكنه من الصيام وهذا العذر مستمر معه - 00:23:40ضَ

فانه ينتقل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدوا نصف صاع من البر او غيره نصف صاع من البر او غيره نعم سلام عليكم. قال ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها - 00:24:08ضَ

الرقبة انما تلزم من يملكها او عنده قيمة يشتري بها وهذه القيمة تكون اه بقدر السعر الذي في السوق عنده قيمة بقدر ما يساوي العبيد في السوق. اما اذا كانت القيمة مرتفعة - 00:24:37ضَ

يعني وجد رقبة لكن ابى صاحبها ان يبيعها عليه الا بثمن مرتفع اكثر مما من ثمن مثلها في السوق فانه ينتقل الى الصيام لانه غير واجد للرقبة في هذه الحالة - 00:25:03ضَ

نعم ولا يلزمه ان يشتري الرقبة الغالية نعم او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. يشترط في القيمة ان تكون ان تكون القيمة آآ بثمن مثلها من غير مغالاة - 00:25:24ضَ

ويشترط ان تكون هذه القيمة فاضلة عن كفايته اي عن نفقته ونفقة من يمونه من اولاده ومن تلزمه مؤنته فان كانت هذه القيمة ستظايقه في نفقته او في نفقة من يمونه - 00:25:44ضَ

فانه لا يلزمه اه شراء هذه الرقبة للعتق وانما ينتقل الى الصيام. نعم وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين - 00:26:06ضَ

نعم هذه الاشياء الحوائج الاصلية اذا فظل اذا فظل عنده قيمة رقبة زائدة عن هذه الاشياء فانه يلزمه شراء الرقبة اما اذا كان الذي عنده لا يتسع الا لحاجته حوائجه الاصلية مثل هذه المذكورات - 00:26:27ضَ

فانه يعدل الى الاطعام. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله - 00:26:47ضَ

حينما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من مهندس الصوت مشعل الدهيشي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:04ضَ