شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|157 من 194|كتاب الظهار|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:39ضَ
فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار ووقفنا عند قوله ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا - 00:00:56ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد ذكر الله كفارة الظهار في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم - 00:01:19ضَ
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا - 00:01:39ضَ
فذكر الله سبحانه وتعالى ان كفارة الظهار تتكون من ثلاث من ثلاثة امور مرتبة الامر الاول العتق عتق رقبة تحرير رقبة يعني عتق رقبة مملوكة لان العتق قربة الى الله سبحانه وتعالى - 00:02:03ضَ
هذا مشروط استطاعة المكفر فاذا كان يستطيع ان يعتق رقبة سواء كانت في ملكه او يحصل عليها بالشراء وهو يقدر على ذلك فانها تجب عليه ولا يجزئه غيرها ويشترط في الرقبة - 00:02:40ضَ
التي يعتقها ان تكون سليمة من العيوب التي تخل بالعمل لان المقصود من تحرير الرقبة ان تكتسب لنفسها وتطلب الرزق اتكون قادرة على الاكتساب والعمل فان كان فيها عيب لا تستطيع معه ان تعمل لطلب الرزق - 00:03:08ضَ
فانه لا يصح عتقها. نعم السلام عليكم اما اذا كان فيها عيب لا يخل بالعمل فانها فانها تجزي. نعم قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل. كالعمى فان الاعمى لا يستطيع ان يعمل مثل ما يعمل المبصر - 00:03:39ضَ
ولكن لو كان اعور او ضعيف البصر ولا يمنعه ذلك من العمل والاكتساب فهذا عيب يسير لا يمنع من صحة العتق كذلك الشلل الشلل الذي يعطل الانسان وهو الشلل معناه - 00:04:06ضَ
تعطل الحركة في الجسم او في العضو فاذا كان فيه شلل يمنعه من العمل فانه لا يصح اعتاقه عن الكفارة لانه لا يستفيد من العتق اما اذا كان الشلل يسيرا - 00:04:29ضَ
ولا يمنعه من العمل وطلب الرزق فانه يصح اعتاقه عن الكفارة. نعم. قال والشلل ليد او رجل او قطعهما نعم الذي يخل بالعمل كالشلل لليد او الشلل للرجل لان هذا يخل بالعمل او قطعهما اي قطع اليد - 00:04:46ضَ
او قطع الرجل فهذا عيب يخل بالعمل. نعم او قطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام اذا كان قطع اصبع من الاصابع يخل بالعمل فانه لا يصح يعتاقه واما اذا كان - 00:05:08ضَ
الاصبع الذي قطع لا يخل بالعمل فهذا لا يمنع من صحة العتق نعم او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يدا واحدة؟ المهم اذا كان قطع الاصبع او الاصبعين - 00:05:27ضَ
يخل بالعمل فان هذا لا يصح معه العتق عن الكفارة اما اذا كان قطع الاصبع او الاصبعين يخل بالعمل فانه لا يصح اعتاقه حينئذ بعدم الفائدة لانه لا يستفيد من اعتاقه. نعم - 00:05:44ضَ
هل اقطع اصبعا واحدا؟ يعني هذا يعد خللا في عمله؟ الضابط الذي يخل بالعمل. مم. ما بدون تعيين اصبع او اصبعين اذا كان القطع يخل بالعمل فانه لا يصح عتاقه عن الكفارة - 00:06:01ضَ
اما اذا كان قطع الاصبع لا يخل بالعمل فانه لا يمنع من اعتاقه عن الكفارة. نعم ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. لا يصح اعتاق مريض اه مزمن ميؤوس من برئه - 00:06:17ضَ
لان ذلك يمنعه عن العمل. اما اذا كان المرض عارظا ويرجى شفاؤه فانه لا يمنع من الاعتاق من صحة الاعتاق عن الكفارة. نعم ولا ام ولد ولا يصح يعتاق ام الولد عن كفارة الظهار - 00:06:33ضَ
وام الولد هي التي ولدت من سيدها ما يتبين فيه خلق الانسان كما سبق لانها تعتق بالموت لان ام الولد تعتق بالموت قد انعقد سبب عتقها وهو الولادة فلا تعتق عن الكفارة - 00:06:55ضَ
نعم ويجزئ المدبر وولد الزنا. يجزئ العبد المدبر. وهو الذي علق اعتاقه على الموت كان قال اذا مت فعبدي حر فهذا يصح اعتاقه عن الكفارة لانه يجوز بيعه لانه يجوز بيعه ما دام على قيد الحياة سيده. فيصح اعتاقه. نعم - 00:07:16ضَ
وولد الزنا كذلك يصح اعتاق ولد الزنا اذا كان العبد المملوك ولد زنا يعني ليس له اب وانما ينسب الى امه فيصح اعتاقه لان ذلك لا يمنعه عن العمل والتكسب. نعم. والاحمق والمرهون. ويصح اعتاق الاحمق. والاحمق - 00:07:41ضَ
هو الذي لا يزن الامور بموازينها ويغامر في الامور هذا هو الاحمق نعم والمرهون ويصح اعتاق العبد المرهون والجاني يصح اعتاق العبد المرهون لان لانه ملك لسيده ولان ولان العتق - 00:08:06ضَ
ولان العتق يتشوف اليه الشارع فالمرهون وان كان لا يصح بيعه لانه اصبح وثيقة ولا يصح بيعه الا باذن الطرف الثاني لكن العتق يصح ولو لم يأذن الثاني لان الشارع يتشوف الى - 00:08:37ضَ
العلم والحرية. نعم. والجاني ويصح اعتاق الجاني الذي جنى على غيره وآآ آآ يستحق ان يؤخذ منه القصاص للجناية فيصح يعتاقه لانه ما زال على ملك سيده وربما ان انها انه يعفى عن الجناية - 00:08:54ضَ
او تفتدى بمال فالجناية لا تمنعوا من اعتاق الجاني لانه لا يزال على ملك سيده ولان الجناية مرجوة الزوال. نعم والامة الحامل ولو استثني حملها. ويصح ان يعتق من عليه كفارة الظهار امة - 00:09:23ضَ
حاملا لان هذا لا هذا هذا مثل المرض غير المزمن. نعم. لا يخل بها ولو استثنى حملها لان الحامل عن رقبتين الام وهو الحمل فاذا استثنى حملها جاز ذلك لانه زائد عن الرقبة - 00:09:46ضَ
المطلوبة نعم احسن الله اليكم يا شيخ في العتق هل هناك فرق في فضل الذكر على الانثى كل ما كان المعتق آآ افضل فان الاجر اكثر نعم فالذكر ينفع اكثر مما تنفع - 00:10:06ضَ
الانثى فهو افضل من الانثى. نعم. والقوي خير من من الضعيف لان النفع بالقوي يكون اكثر من النفع بالظعيف. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب التتابع في الصوم - 00:10:22ضَ
فان تخلله انتقل من من الخصلة الاولى وهي العتق وما يجزئ فيه انتقل الى الخصلة الثانية اذا لم يستطع العتق فانه ينتقل الى الصيام لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم - 00:10:40ضَ
قال يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرظ مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع - 00:11:02ضَ
الاصل في في الصيام لكفارة الظهار والتتابع بين الشهرين بان يواصل الصيام حتى ينتهي لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين فان افطر لغير عذر انقطع التتابع واما ان كان افطاره لعذر - 00:11:22ضَ
شرعيا فانه لا ينقطع التتابع وذلك كأن يفطر لشهر رمضان لاجل ان يصوم شهر رمضان فانه يصومه واذا انتهى رمظان يواصل كفارته. اه صيام الكفارة ويبني على ما سبق لان هذا الفطر واجب - 00:11:47ضَ
لان هذا لان هذا الصيام. الانقطاع نعم. لان هذا الصيام صيام رمضان واجب. نعم. فهو قطعه لاجل صوم واجب. واجب. فلا يقطع التتابع. نعم. واحد واحد. او فطر يجب. او فطر يجب ايام العيد - 00:12:09ضَ
يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق هذه الايام يجب الافطار فيها. فاذا تخللت صيام كفارة الظهار فانها لا تقطع التتار بل اذا بل يفطر فيها فاذا انتهت فانه يواصل الصيام ويبني على ما سبق. نعم. وحيض وكذلك اذا كان الفطر لعذر - 00:12:27ضَ
اذا كان الفطر لعذر شرعي كالحيض فان الحيض لا يصح معه الصيام فهو عذر شرعي فاذا حاضت المرأة التي تصوم عن الكفارة المتتابعة فانها اذا طهرت تصوم وتبني على ما سبق لان هذا هذا الفطر بغير اختيارها - 00:12:51ضَ
وهو فطر واجب لا يصح معه الصيام نعم وجنون وكذلك لو اصابه جنون فقطع الصيام من اجل الجنون لان المجنون ليس عنده عقل ولا فكر والصيام يعتمد على النية فاذا زال عقله - 00:13:17ضَ
فانه فان ذلك لا يمنع من تتابع الصيام اذا صحى وشفي فانه يواصل الصيام ويكمل ما بقي نعم. ومرض مخوف كذلك لو اصابه مرض مخوف كالسرطان او الامراض المخوفة اذا اصابت الذي يصوم - 00:13:38ضَ
صوم الكفارة المتتابعة فان هذا لا يقطع التتابع نعم ونحوه ونحو المرظ من من الاعذار التي لا يستطيع معها الصيام. نعم او افطر ناسيا او مكرها اذا افطر من يصوم عن كفارة الظهار ناسيا - 00:14:04ضَ
فان هذا لا يخل بصيامه ويبني على ويعتد بهذا اليوم الذي اكل او شرب فيه ناسيا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه - 00:14:28ضَ
فانما اطعمه الله وسقاه وكذلك اذا افطر مكرها فان صومه صحيح ولا ينقطع بالاكل والشرب آآ من المكره لان المكره لا لا فعل له المكره لا فعل له قد عذره الله سبحانه وتعالى - 00:14:45ضَ
فيكملوا صوم هذا اليوم ويعتبره من الكفارة ولا ينقطع به التتابع. نعم. او لعذر يبيح الفطر او افطر لعذر يبيح الفطر كالمرض اصابه مرض او او سافر فهذان عذران يبيحان الافطار في رمضان فكذلك في الكفارة - 00:15:05ضَ
قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذا سافر في اثناء صوم الكفارة فانه يفطر في السفر يعني له ان يفطر ولا يقطع التتابع اذا انتهى عذره واصل الصيام واكمل - 00:15:29ضَ
وكذلك المريض اذا مرض وهو يصوم لكفارة الظهار فانه يفطر لاجل المرض اذا شق عليه الصيام فاذا شفي فانه يكمل ويبني على ما سبق ولا ينقطع التتابع. نعم. قال لم ينقطع. نعم في جميع هذه الاحوال - 00:15:47ضَ
لانها اما اما صوم واجب واما افطار واجب. نعم. واما حيض او جنون او جنون او نعم. او اكل او شرب معذورا بالنسيان او بالاكراه او سافر او مرض كل هذه الامور لا تقطع التتابع. نعم - 00:16:07ضَ
قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البرد اقل من مد هذا انتقل الى الخصلة الثالثة ان خصال الكفارة في الظهار وهي الاطعام. قال تعالى فمن لم يستطع اي لم يستطع الصيام - 00:16:30ضَ
فاطعام ستين مسكينا ولابد ان يعطى كل مسكين مدا من البر او نصف صاع من غيره لما جاء في الحديث ان المد من البر مثل نصف الصاع من غيره فيعطي كل مسكين من السكين مد من البر - 00:16:50ضَ
او نصف صاع من غيره من التمر او الشعير او الزرة ولا يجزئ يقول ما لا يجزئ في كفارة الظهار في الطعام الا ما يجزئ في بالفطرة من رمظان وهي الخمسة الاصناف - 00:17:16ضَ
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صاع من بر او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط. نعم قال ولا يجزئ من البر - 00:17:32ضَ
اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين. هذا المقدار هذا المقدار نعم واما الصنف فانه يخرج مما تخرج منه اه اه يخرج مما تخرج منه الفطرة من رمظان خمسة الاصناف. نعم - 00:17:52ضَ
قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم نعم؟ قال لا يجزئ من البر اقل من مد. لكل واحد يعني كل واحد يعطيه مد. فان اعطاه اقل من المد من البر لم يجي - 00:18:12ضَ
او اعطاها اقل من نصف الصاع من غير البر لم يجزي كل واحد نعم. بس في الصاع هو المدان يعني. نصف الصاع مدان نعم. قال ممن يجوز دفع الزكاة اليهم - 00:18:27ضَ
من تدفع له من هو المسكين الذي تدفع اليه اه كفارة الظهار من من الطعام هو من تدفع اليه الزكاة. احد الاصناف التي تدفع اليها الزكاة نعم لان الله جل وعلا قال ستين مسكينا والمسكين هو الفقير. نعم - 00:18:40ضَ
وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئه لو انه عمل طعاما ودعا المساكين فاكلوا حتى شبعوا كل واحد منهم شبع هل يجزي هذا عن الكفارة المذهب لا لان الله امر باطعامهم - 00:19:04ضَ
والاطعام يعطوا الطعام ويملكون اياه ويتصرفون به اما اما الطعام المطبوخ فهذا لا لا ينتفع المسكين منه الا بالاكل فقط ولو اراد ان يبيعه او ان يهبه او ان يخرجه في في كفارة في صدقة الفطر لم يجزئه - 00:19:24ضَ
فالمذهب انه لا يجزئ اطعام المساكين عن اخراج عن اخراج الحبوب الاخراج الحبوب والقول الصحيح ان شاء الله انه يجزئ لانه يصدق عليه قوله تعالى في اطعام ستين مسكينا فمن عشاهم فقد اطعمهم. نعم - 00:19:51ضَ
احسن الله اليكم. قالوا وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. يشترط لصحة كفارة الظهار ان ان كن صادرة عن نية من المكفر لان لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:20:12ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى والكفارة عبادة فلابد فيها من النية فلو انه اعتق رقبة من غير نية الكفارة ثم ارادها ان تكون عن الكفارة لم تجزي لانه لم ينوي ذلك عند العتاق - 00:20:32ضَ
ولو انه صام شهرين متتابعين ولم ينوي ينوهما كفارة ثم اراد ان ينويهما بعد ذلك لم يجزي ولو انه اطعم المساكين ولكنه لم ينوي عند الاطعام انه كفارة ثم اراد ان ينويه كفارة فانه لا يجزي - 00:20:50ضَ
بفقدان النية عند الفعل نعم اثابكم الله وان اصاب المظاهرة منها اه ليلا او نهارا انقطع التتابع. نعم مما يقطع التتابع الجماع فاذا جامع المظاهر منها ليلا او نهارا فانه ينقطع التتابع ولابد من الاستئناف من جديد - 00:21:13ضَ
لقوله تعالى من قبلي ان يتماسى فاذا جامعها في اثناء الكفارة فانه مسها تبطل الكفارة ويستأنف من جديد لفقدان الشرط نعم وعمله حرام عليها وحلال. نعم اصابته منها حلال له او حرام عليه - 00:21:38ضَ
حرام عليه وتنقطع الكفة مع الاثم تنقطع الكفارة. نعم وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. اما اذا صار له زوجة غير المظاهر منها فان اصابها في النهار انقطع التثابر لانه ابطل صومه وان اصابها في الليل لم ينقطع التتابع - 00:22:03ضَ
لان الليل ليس محلا للصيام. نعم طبعا الانقطاع يكون بانقطاع كفارة الصيام فقط والكلام في الصيام الان وكذلك العتق من قبل ان يتماسك. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف لكن المقصود هنا الصيام نعم - 00:22:26ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان ها اللي عان مصدر لاعناء لعانا وملاعنة واللعان هو ايمان آآ مؤكدة وشهادات هو شهادات مؤكدة بالايمان شهادات مؤكدة بالايمان مختومة بلعنة او غضب - 00:22:46ضَ
هذا هو اللعان نعم قال يشترط في صحته ان يكون بين زوجين اللي عان يحتاج اليه اذا قذف الزوج زوجته. الله جل وعلا حرم قذف المحصنات توعد عليه باشد الوعيد - 00:23:21ضَ
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا - 00:23:47ضَ
فان الله غفور رحيم فاوجب الله بالقذف بالزنا او اللواط اوجب فيه حد القذف وهو ثمانون جلدة الا ان يحظر الا ان يحظر القاذف اربعة شهود يشهدون بصحة ما قال - 00:24:07ضَ
حينئذ يسقط عنه الحد هذا اذا قذف غير زوجته اما اذا قذف زوجته فلكون الزوجة وزوجته عندهم سر ولا يمكن ان يكون هناك شهود اربعة يشهدون فان الله جل وعلا جعل بدل اربعة الشهود - 00:24:31ضَ
اه اربعة اربعة الشهادات اربع الشهادات التي وصفت في القرآن ذلك لاسقاط الحد عنه لانه لا يستطيع ان يأتي باربعة شهود فالله جل وعلا خفف عنه بان يسقط الحد او التعزير عنه اذا - 00:25:00ضَ
حلف اربعة ايمان على الصفة التي يأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:25:25ضَ
وسبب نزول الاية ان رجلا من الصحابة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجل اخر فان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على - 00:25:54ضَ
على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحد في ظهرك هذا بناء على الاصل. نعم. فانزل الله هذه الاية ففرج فيها عن الازواج وجعلها مخرجا لهم من اقامة الحد عليهم ومخرجا لهم ايضا من الزوجات - 00:26:12ضَ
اللاتي لا يرون بقائهن عندهم ومخرجا من الولد اذا اراد ان ينفيه فاللعان فيه فرج للازواج نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:26:35ضَ
من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله ظريف الحربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:59ضَ