شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|158 من 194|كتاب اللعان|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائته ثمانية وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع - 00:00:19ضَ

في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:44ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب لعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين كتاب اللعان اللعان مصدر لا عناء يلاعن ملاعنة ولعانا - 00:01:02ضَ

مأخوذ من اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله نعم سمي لعانا لان لان الملاعن يدعو على نفسه باللعنة واصل اللعان ان الزوج اذا رأى امرأته تزني فانه ان اخبر - 00:01:28ضَ

عنها فانه اما ان يأتي باربعة شهود والا فانه سيقام عليه الحد حد القذف قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا - 00:02:00ضَ

واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا هو الاصل في الله في الخلف ان الاصل في القذف نعم ان القاذف اما ان ياتي - 00:02:29ضَ

باربعة شهود واما ان يجلد ثمانين جلدة. جلدة حماية للاعراض من التلطيخ وهذا يعم الزوج وغيره قال يعم الزوج وغيره فالزوج اذا قذف زوجته فهو مثل غيره اما ان يأتي باربعة شهود - 00:02:50ضَ

واما ان يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل شهادته الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وهذا مما يدل على عظم اعراظ المسلمين عند الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيه المجتمع - 00:03:21ضَ

من الكلام البذيء والكلام الذي يجرح الاعراض فاصل فاصل التشريع عام للزوج وغيره ولما كان الزوج له حالة خاصة مع زوجته وقد لا يتيسر له او يصعب عليه ان يأتي - 00:03:46ضَ

باربعة شهود فان الله سبحانه وتعالى شرع له تشريعا خاصا في القذف بانه اذا قذف زوجته بالزنا فاما ان يأتي باربعة شهود كغيره ويسقط عنه حد القذف واما ان يلاعن بدل الاتيان بالشهود - 00:04:14ضَ

يلاعن واللعان هي ايمان مكررة آآ مؤيدة بالشهادة مختومة بغضب او لعنة هذا هو اللعان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يشترط في صحته ان يكون بين زوجين يشترط في صحة اللعان ان يكون بين زوجين. لقوله تعالى - 00:04:41ضَ

والذين يرمون ازواجهم فلا يكون اللعان بين غير الزوجين الاجنبي واجنبية فاذا قذف امرأة اجنبية ليست زوجة له فانه اما ان يأتي باربعة الشهود واما ان يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته. نعم - 00:05:12ضَ

قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها من عرف اللغة العربية لم يصح ان يلاعن بغيرها من اللغات. لان لانه جاء باللغة العربية فيجب ان يأتي به باللفظ العربي. نعم - 00:05:34ضَ

وان جهلها فبلغته. اما اذا لم يعرف اللغة العربية اذا كان الزوج لا يعرف اللغة العربية فانه يأتي باللعان بلغته التي يحسنها نعم فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان - 00:05:55ضَ

هذا بيان الوقت او بيان الحالة التي يلاعن فيها اذا قذف الرجل زوجته بالزنا سواء في القبل او في الدبر فانه يجب عليه حد القذف الا ان يلاعن فاذا لاعن سقط عنه - 00:06:14ضَ

حد القذف نعم فيقول قبلها اربع مرات اشهد اما لو قذف امرأته بغير الزنا كان قال هي خبيثة او هي لا تصلي او هي كذابة او غير ذلك من الاوصاف الذميمة - 00:06:39ضَ

فهذا لا يعتبر قذفا القذف انما هو الرمي بفعل الفاحشة خاصة اما سبها بغير فعل الفاحشة فهذا يوجب التعزير ولا يوجب ولا يوجب حد القذف. نعم فيقول قبلها اربع مرات - 00:06:59ضَ

اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها صفة اللعان ان يقف الزوج بحضرة الحاكم ان يقف الزوج بحضرة الحاكم فيقول اشهد بالله لقد زنت امرأتي هذه ويشير اليها ويكفي الاشارة اذا كانت حاضرة - 00:07:21ضَ

ولو لم يسمها اما ان كانت غائبة فلا بد ان يسميها ويصفها بما تتميز به انها قد زنت ثم يقول الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم - 00:07:51ضَ

قال ومع غيبتها يسميها وينسبها. اي نعم يسميها يقول فلانة وينسبها يقول بنت فلان فلانة بنت فلان. نعم وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والخامسة اذا شهد اربع شهادات - 00:08:12ضَ

فانه يأتي بالخامسة فيقول ان لعنة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. لعنة الله اي الطرد والابعاد من رحمة الله ان كان كاذبا عليها فيما رماها به نعم ثم تقول هي اربع مرات - 00:08:33ضَ

اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا نعم من صحة من شروط صحة اللعان ان يبدأ الزوج اولا ان يبدأ الزوج اولا لان هو الذي بدأ بالقذف فيبدأ به اولا ثم - 00:08:56ضَ

تأتي هي بعده فتقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به اربع مرات بما رماني به من الزنا اربع مرات اربع شهادات اكررها ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها - 00:09:16ضَ

او ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والمناسبة والله اعلم في انها تدعو على نفسها بالغضب لان الغضب لا يكون الا ممن ممن يعلم الحقيقة وجحدها فيكون عليه غضب الله والغضب اشد من اللعنة. نعم هي اختصت بالدعا بالغضب - 00:09:36ضَ

لانها قد تكون عالمة بالحقيقة ولكنها كتمتها. نعم فان بدأت باللعان قبله قال ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم هذه الخامسة وان غضب الله عليها - 00:10:05ضَ

ان كان الزوج من الصادقين فيما رماها به من الزنا وفي قراءة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم. فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة - 00:10:23ضَ

او لم يحضرهما حاكم او نائبه او ابدل لفظة اشهد باقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب بالسخط لم يصح من شيئا فشيئا. قال فان بدأت باللعان قبله فان بدأت باللعان قبله لم يصح - 00:10:42ضَ

لان لان الله بدأ بالزوج قال شهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فبدأ بالزوج. بالزوج ولان الزوج اقوى جانبا منها - 00:11:05ضَ

وثم بعد ذلك تأتي هي باللعان اما لو لو كان العكس بدأت هي فان هذا لا يصح لانه مخالف لما جاء في القرآن. نعم او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة. او نقص احدهما الزوج او الزوجة شيئا من الالفاظ الخمسة - 00:11:28ضَ

قال اشهد بالله ثلاث مرات فقط ولم يأتي بالرابعة فانه لا يصح اللعان لان الله يقول اربع شهادات فلو نقص واحدة من الشهادات لم يصح اللعن هو او هي نعم - 00:11:50ضَ

او لم يحضرهما حاكم او نائبه. او كان اللعان بدون حضرة الحاكم فانه لا يصح لابد ان يكون هذا بحضرة الحاكم او من ينيبه لان اللعان الذي جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:07ضَ

كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحاكم او نائبه ان يخوفهما بالله وان يقول اتق الله يا فلان فان فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. نعم او او ابدل لفظة اشهد. ايه. باقسم او احلف او غير اللفظ الوارد - 00:12:27ضَ

فبدل ان يقول اشهد بالله قال اقسم بالله او احلف بالله فان هذا لا يجزي لانه خلاف ما امر الله جل وعلا به في قوله فالشهادة احدهما اربع شهادات نعم - 00:12:54ضَ

او لفظة اللعنة بالابعاد او الزوج آآ او الزوج ابدل لفظة اللعنة في الابعاد بان قال ابعدني الله ان كنت من الكاذبين لم يصح لان هذا يخالف اللفظ الوارد بالقرآن - 00:13:11ضَ

نعم او الغضب بالسخط او هي وقالت في الخامسة سخط الله عليها ان كان من الصادقين لم يصح لان الذي ورد الغظب فلا يجوز تبديله بلفظ غيره. نعم احسن الله اليكم. يا شيخ لو كان القذف من الزوجة - 00:13:31ضَ

ليلة اتهام زوجها بالزنا فكغيرها لابد ان تحظر اربعة شهود او تحد نعم ولا يكون هناك لعان. لا احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة بالزنا عذر ولا لعان. نعم من شروط صحة اللعان ان - 00:13:52ضَ

هنا المقذوفة ممن يتأتى منها الزنا فان كان لا يتأتى منها الزنا كالصغيرة التي لا يوطأ مثلها فهذا كذبه ظاهر هذا كذبه ظاهر فيعزر لان في رميه اياها تنقيصا لها - 00:14:18ضَ

واساءة اليها فيعزر نعم اعد او المجنونة وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة او المجنونة لان المجنونة لا تكليف عليها يعني لو قذف زوجة غير مكلفة فانه لا لا يعتبر قاذفا فيكون عليه التعزير - 00:14:41ضَ

لاجل حماية اه عرظها نعم عذر ولا لعان. نعم. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا. كزنيت او من شرط اقامة اللعان ان يقذفها بزنا لفظا بان يقول زنيتي او فعلت الزنا - 00:15:03ضَ

او نحو ذلك اما لو قال غير ذلك من الالفاظ اه المذمومة فان هذا لا يعد قذفا لو قال انت خبيثة وانت فاسقة او انت آآ غير مستقيمة او غير ذلك من الالفاظ - 00:15:26ضَ

من الفاظ السب فانه لا يعد قذفا. نعم قال كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر. اي نعم لابد انه يصرح في في الزنا ان قل يا زانية - 00:15:46ضَ

او انت زنيت او رأيتك تجنين او زنيت في القبل او في الدبر فان هذا هو القذف الذي يوجب اللعان. اللعان بين الزوجين اما لو كان غير ذلك من الالفاظ - 00:16:04ضَ

فانه لا يعتبر قذفا. نعم. فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه - 00:16:22ضَ

ولا لعان شيئا فشيئا حسنا فان قال وطئت بشبهة لو قال لدى ان يقول زنيت وطئت بشبهة نشوفها يعني غلط. نعم. غلطا فهذا لا يعتبر قذفا هذا لا يعتبر قذفا. نعم - 00:16:39ضَ

او مكرهة او نائمة او اكرهت على على الوطء. اكرهك فلان وطئك فهذا لا يعتبر قذفا. نعم او نائمة او او وطئتي وانت نائمة ما دريتي فهذا لا يعتبر قذفا ايضا - 00:16:59ضَ

لان هذه الامور لا لا تدنس العرض الواطي بالشبهة والوطء بالاكراه الوطء الناعمة لان هذه هذه لان المرأة في هذه الاحوال لا تعتبر متعمدة فلا لوم عليها في ذلك هي معذورة. نعم. او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني - 00:17:18ضَ

او او نفى الولد قال ليس هذا الولد مني فهذا لا يعتبر قذفا لا يعتبر قذفا ولا ولا ينفي عنه الولد ايضا لان الولد للفراش. نعم قال فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه - 00:17:45ضَ

الاصل ان الولد للفراش فلو نفاه لم ينتفي لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن اذا شهدت امرأة ان هذا الولد منه امرأة ثقة ان هذا الولد ولد على فراشه - 00:18:06ضَ

كالقابلة مثلا فهذا زيادة التثبت نعم قال لحقه نسبه ولا لعان ولا لعانة في ذلك لان الولد للفراش ولا يعتبر هذا قذفا. نعم ولا يكون على الشيء في مثل هذه الالفاظ يمكن يعذب تعزير. نعم - 00:18:24ضَ

واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد نعم يترتب على على اللعان اذا تم احكام ترتب عليه احكام الحكم الاول انه يسقط عنه الحد حد القذف - 00:18:44ضَ

والحكم الثاني انه يفرق بينهما فرقة مؤبدة فلا يتزوجها بعد ذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا نعم والحكم الثالث اه انه ينتفي الولد اذا نفاه في اللعان اذا الا اذا قال وان هذا الولد ليس مني في اللعان - 00:19:07ضَ

فانه ينتفي عنه هذه هي الاحكام التي تترتب على تمام اللعان. اولا سقوط الحد عنه ثانيا آآ في الفرقة بينهما فيفرق الحاكم بينهما فرقة مؤبدة الثالث اذا نفى الولد في اللعان فانه ينتفي عنه - 00:19:31ضَ

ولا يكون ابنا له وهذا من الاغراض التي يشرع من اجلها اللعن. نعم. ويلحق الولد بامه. يلحق بامه. نعم احسن الله اليكم. اه واذا واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. اي نعم - 00:19:57ضَ

قال من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه نعم اذا ولدته آآ اذا ولدت ولدا يمكن كونه من الزوج فانه يلحق به ويعرف ذلك - 00:20:20ضَ

لان تلده لستة اشهر نصف سنة يعني ستة اشهر فاكثر منذ امكن ووضعه لها فان هذا متيقن انه منه اما لو ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش ولدته لاقل من ستة اشهر - 00:20:41ضَ

وعاش منذ امكن واطؤوا لها فانه لا يلحق به لان هذا لا يكون منه بل هو سابق على نكاحه على وطئه لها. نعم. على وطئه لها. نعم او دون اربع سنين منذ ابانها - 00:21:03ضَ

وهو من من يولد لمثله. اما اذا كان قد طلقها واتت بعد الطلاق بولد اتت بعد الطلاق بولد هذا لا يلحق به اذا كان ولدته لاكثر من اربع سنين. نعم. منذ طلاقه لها وابانته لها - 00:21:20ضَ

لانه معلوم انه من غيره لان الحمل لا يبقى في بطن امه اكثر من اربع سنين بحسب التجربة فدل على انه من وطأ حادث بعد الابانة اما اذا ولدته لاربع سنين فاقل فانه يلحق به. لان الحمل قد يبقى في بطن امه اربع سنوات - 00:21:43ضَ

حسب الوقائع اه التي عرفت نعم احسن الله اليكم. قال وهو ممن يولد لمثله كابن عشر بيشترط في هذه الاحوال الحاق الولد به ان يكون ممن يولد لمثله فان كان لا يولد لمثلك ابن عشر - 00:22:07ضَ

كان يكون كان يكون سنه دون العشر. دون العشر. فهذا لا يلحق به. لانه لان مثله لا يطأ اما ابن العاشرة فيمكن انه يطأ يمكن ان يبلغ اي يمكن ان يبلغ الطفل لعشر سنوات لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع - 00:22:26ضَ

التفريق بينهم في المضاجع للعشر هذا الاحتمال باحتمال الشهوة ولاحتمال وجود الشهوة والوطء فصار ابن عشر مظنة الشهوة ومظنة الوطء. نعم ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه نعم. قال وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. نعم يلحق به الولد اذا كان ابن عشر سنين - 00:22:51ضَ

ولكن لا يحكم ببلوغه للعشر لانه محتمل والبلوغ انما يكون بامر متيقن كالانزال او انبات الشعر او آآ تمام خمس عشرة سنة لا يكون الا بعلامة متيقنة. اما الحاق الولد به للعشر - 00:23:20ضَ

فهذا احتياطا للنسب نعم. احتياطا والا من جهة البلوغ هذا مشكوك فيه. نعم السلام عليكم ومن اعترف بوطئ امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه ولدها - 00:23:42ضَ

ما مضى هذا الحاق آآ الولد من الزوجة اما هذا فالحاق الولد من من الامة من السرية اذا اعترف بوطئ سريته وولدت لستة اشهر فاكثر فانه يلحق به لانه لانه - 00:24:03ضَ

آآ قد امكن الحاقه به نعم نعم وان نعيد العبارة؟ نعم. ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه او دون الفرج لانه يحتمل انه يتسرب المني الى الفرج حملت - 00:24:27ضَ

التلوط يا بين الفخذين او في او قريبا من من الفرج وحملت فهذا ممكن انه يتسرب ويدخل الى الرحم فتحمل به. نعم. قال فولدت لنصف سنة او ازيد لحقه ولدها. يعني نصف سنة او اكثر من اعترافه - 00:24:45ضَ

من اعترافه بوطئها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه الا اذا ادعى انه استبرأ رحمها بان حاضت حيضه الامة استفراؤها بحيضة فاذا ادعى انه امهلها حيضة حاضت فهذا دليل على انه ليس في رحمها ولد - 00:25:04ضَ

ويحلف على ذلك يحلف على ذلك لاجل الاحتياط للنسب اعد قال ومن اعترف بوطي امته عقب. اه الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. ويحلف عليه يعني يقبل قوله بيمينه لان هذا شيء لا يعرف - 00:25:27ضَ

الا من قبله ايصدق؟ نعم وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه نعم ان اراد ان ينفي الولد فقال وطئتها دون الفرج او وطئتها وعزلت وانزلت خارج الفرج - 00:25:49ضَ

او لم انزل او آآ وطئتها ولم انزل لم يصدق في هذا لانه لا يهدر نسب الولد فيلحق به نعم وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطأها فاتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل - 00:26:10ضَ

نعم اذا اذا اعترف انه وطئها فباعها قبل ان يستبرئها فولدت ولدا لستة اشهر فاكثر فانه يلحق به يلحق به لانه يغلب على الظن انه منه. نعم. اما ان ولدته لاقل من - 00:26:33ضَ

ستة اشهر وعاش فانه لا يكون منه نعم والبيع باطل والبيع باطل في الصورة الاولى بالصورة الاولى اذا الحقنا الولد به فان البيع باطل لانه بيع ام ولد. نعم. وبيع امهات الاولاد لا يجوز - 00:26:59ضَ

لانها تعتق بموته. نعم قال وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها. نعم. فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. البيع باطل اما العتق فانه يصح. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. ايها المستمعون - 00:27:20ضَ

الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. شكر الله ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا في الختام تحية مهندس الصوت عبدالله بن عريف - 00:27:40ضَ

الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:03ضَ