شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|159 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة وتسعة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله - 00:00:58ضَ
من الطلاق واحكامه وما يتبعه من ما يتبعه من ايلاء هو ظهار ولعان انتقل الى بيان ما يترتب عليه وهو العدة والعدة هي التربص المحدد شرعا فشرع الله للمفارقة شرع الله - 00:01:17ضَ
للمفارقة للطلاق او بالوفاة بالطلاق الذي بعد الدخول او بالوفاة شرع الله لها التربص وهو ما يسمى بالعدة والا تتزوج الا بعد نهاية هذا التربص وذلك لعدة حكم. فالعدة شرعت لعدة حكم - 00:01:52ضَ
بالغة اولا لاجل العلم ببراءة الرحم لئلا تختلط الانساب وثانيا لاجل حرمة العقد النكاح لاجل حرمة عقد النكاح في السابق فيكون في هذه العدة حريما له وآآ الحكمة الثالثة من اجل حرمة الزوج الذي طلقها او فارقها - 00:02:23ضَ
فتظهر تظهر الحزن عليه وعلى فراقه في هذه المدة من اجل حرمته والامر الرابع وهو حكمة عظيمة اتاحة الفرصة للزوج بان يراجع زوجته اذا كان الطلاق رجعيا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:03:01ضَ
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك لذلك يعني في العدة فاعطاه الله الفرصة كي يتروى ويراجع زوجته - 00:03:37ضَ
اذا ندم على فراقها قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فهذه العدة فيها حكم عظيمة واسرار جليلة نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تلزم العدة - 00:04:01ضَ
كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة. مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احد فيما حسا او شرعا. نعم اعيد؟ نعم تلزم العدة - 00:04:24ضَ
كل من زوجها. نعم. بشرط ان فارقت زوجها زوجا خلا بها مطاوعة. نعم تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها الخلوة توجب العدة لان هذا قضاء الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم - 00:04:40ضَ
ان كل من ارخى حجابا او اغلق بابا على معقود عليها فانها تجب عليها العدة لكن ذكر المؤلف شروطا بهذه الخلوة ان تكون مطاوعة نعم فان كانت مكرهة فانها لا تجب عليها - 00:05:06ضَ
العدة قال مع علمه بها والشرط الثاني ان يكون الزوج الذي خلا بها عالما بها اي عالما بوجودها معه في هذه الخلوة فان كان لا يعلم بوجودها لكونه اعمى او لكون المكان مظلما - 00:05:28ضَ
ولا يراها فان هذه لا تعتبر خلوة توجب العدة وقدرته على وطئها. وهذا الشرط الثالث ان يكون قادرا على وطئها فان كان فيه ما يمنع من وطئها فانها فانها لا تعتبر خلوة. كان يكون ممسوحا ليس له ذكر ولا خصيتان - 00:05:49ضَ
فهنا الوطء متعذر فخلوته وعدمها سواء. نعم. نعم. قال وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما نعم اذا كان يقدر على وطئها خلقة ولكن هناك مانع يمنع نعم حسا - 00:06:15ضَ
او شرعا فان هذه فان هذا لا اه فان هذا لا يمنع وجوب العدة عليها ما دام الوطأ ممكنا فان هذا لا يمنع وجوب آآ العدة عليها نعم. قال ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا. منهما اي من الخلوة او من احدهما - 00:06:36ضَ
اي الخلوة والوطء نعم مثال المانع الحسي يا شيخه الشرعي مثال المانع الحسي كأن يكون مقطوع الذكر فهذا يمكن من يمكن ان يطأ ولو كان مقطوع الذكر. نعم والمانع الشرعي؟ المانع الشرعي كالصوم - 00:07:00ضَ
والحيض والنفاس هذا مانع شرعي نعم لا يمنع احتمال الوطء. نعم. فتلزم العدة ولو خلا بها صائمين. ولو صائمين ولو حائضا او نفساء ناس. احسن الله اليكم قال او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. هذا هو الشيء الثاني مما يوجب - 00:07:18ضَ
العدة والشيء الاول الخلوة بشروطها نعم. الشيء الثاني مما يوجب العدة الوطئ بعد العقد فاذا وطئها ولو بدون خلوة فانها تجب عليها العدة قوله تعالى من قبل ان تمسوهن. فدل على انه لو مسها وجبت يعني جامعها وجبت عليها - 00:07:40ضَ
نعم او مات عنها او مات عنها الشيء الثالث مما يوجب العدة على المفارقة الموت فاذا مات عنها وجبت عليها العدة سواء كان ذلك قبل الدخول او بعد الدخول لقوله لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:08:02ضَ
وعشرا هذا عام في المدخول بها وغير المدخول بها وانما آآ قيد المدخول بها هذا في حالة المفارقة في الحياة اما المفارقة في الموت فلا يشترط الدخول بها لعموم الاية - 00:08:29ضَ
ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم حتى في نكاح فاسد فيه خلاف تلزمها العدة ولو كان آآ النكاح فاسدا والفاسد هو ما كان فيه خلاف بين العلماء كالعقد بدون بدون ولي - 00:08:48ضَ
او العقد بدون شهود فهذا يسمونه عقدا فاسدا نظرا لوجود الخلاف فيه. فمن العلماء من يصححه خلاف العقد الباطل نعم فانه هو الباطل هو المجمع على بطلانه. نعم. قال وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة - 00:09:11ضَ
ان كان النكاح باطلا وفاقا اي اجماعا لم تعددنا للوفاة لان وجود هذا النكاح كعدمه لانه عقد باطل لا تترتب عليه احكامه وذلك كالعقد على خامسة فاذا عقد على خامسة فهذا عقد باطل بالاجماع - 00:09:31ضَ
فاذا مات فان المعقود عليها لا تعتد للوفاة وكذلك العقد في العدة لو عقد على امرأة معتدة من غيره فان هذا العقد باطل لان لان المعتدة لا يجوز ان يعقد عليها ما دامت في العدة من غير زوجها اذا كان يحل له ان يعقد عليها - 00:09:53ضَ
لقوله تعالى اه والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعة اشهر ثلاثة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة نشريو عشرة ولا نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به او اكننتم في انفسكم فاباح التعريظ - 00:10:20ضَ
دون الخطبة واذا كانت الخطبة الصريحة محرمة فالعقد محرم من باب اولى وفي اخر الاية قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب اجله حتى يبلغ الكتاب يعني العدة اجله فهذا نهي عن العقد على المعتدة - 00:10:46ضَ
والنهي يقتضي الفساد والبطلان. نعم اثابكم الله. قال ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة. او بعدهما او بعد احدهما وهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. من طلقها قبل الدخول - 00:11:06ضَ
فانها لا عدة عليها. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون او طلقها قبل الوطئ فانها لا عدة عليها او كان الوطء ممن لا - 00:11:32ضَ
اه يقع مثله كالصغير فان هذا الوطأ وجوده كعدمه او تحملت بماء الزيت او تحملت بماء الزوج هو لم يطأها ولكنها اخذت ماءه وتلقحت به. فان هذا لا يعتبر وطأ - 00:11:55ضَ
لا يعتبر وطن فلا يوجب عليها العدة. فلو طلقها بعد العقد فانها لا تجب عليها العدة لا تجب عليها عدة الطلاق وان كان قد ينتج حملا نعم وان كان قد ينتج حملا - 00:12:13ضَ
هذا تعتد بالحمل. نعم او قبلها او لمسها بلا خلوة او قبلها آآ لو بعد العقد قبلها او مسها بشهوة فان هذا لا يوجب عليها ثم طلقها بلا خلوة هذا لا يوجب عليها العدة مجرد التقبيل او المس - 00:12:28ضَ
بدون خلوة لا يوجب عليها العدة لانه لا ليس بخلوة ولا وطئ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل والمعتدات ست نعم المعتدات اي يعني انواع المعتدات بحسب الاستقراء ستة انواع. نعم. الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل. النوع الاول من - 00:12:51ضَ
تا الناس الحامل وهذه عدتها بوضع الحمل من موت وغيره لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والاية عامة في في المتوفى عنها وغير المتوفى عنها. فلو انها ولدت بعد الطلاق بلحظة - 00:13:19ضَ
او بعد الوفاة بلحظة فانها تخرج بذلك من العدة. نعم الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد الى وضع كل الحمل. فان فان كانت حاملا بتوأمين ووضعت الاول منهما فانها لا تخرج به من العدة حتى تظع الثاني. قوله تعالى ان يضعن حملهن - 00:13:42ضَ
اذا بقي فيها بعظ الحمل فانها لم تظع حملها. وكذلك لو ظهر بعظ الحمل فانها لا تخرج بذلك من العدة حتى يتكامل حتى يتكامل وضعه اي يضعن حملهن نعم. قال بما تصير به امة ويشترط في في الحمل الذي تضعه - 00:14:09ضَ
بخروجه لخروجها به من العدة ان يتبين فيه خلق الانسان بان تظهر اه اعضاءه يظهر عليه التخطيط والاعضاء واقل ما الا يمكن فيه ذلك واحد وثمانون يوما في الاربعين الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود - 00:14:32ضَ
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة يعني مني ثم يكون علقة مثل ذلك يعني يتحول الى دم ثم يكون مضغة مثل ذلك هذا في الاربعين الثالثة يتحول - 00:14:57ضَ
الى مضى وهي قطعة اللحم تفرض اعضاؤه فاذا ظهر عليه ما يتبين فيه خلق انسان فانها تخرج به من العدة وان كان دون ذلك فانها لا تخرج به من العدة. نعم - 00:15:15ضَ
فهل قال الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد اي نعم يعني يشترط في الحمل ان ان ان يكون تبين فيه خلق ان يكون ما تصير به الامة - 00:15:35ضَ
ام ولد وهو ما يتبين فيه خلق الانسان فاذا تبين فيه خلق الانسان صارت به الامة ام ولد. وصارت به الحامل قد خرجت لوضعه من العدة. نعم. فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحا - 00:15:50ضَ
او ولدت لدون اذا لم يلحق الحمل اي كذلك يشترط بالحمل الذي تخرج به من العدة اولا الشرط الاول ان يكون مما تبين فيه خلق انسان الشرط الثاني ان يكون المولود له ممن يولد لمثله - 00:16:08ضَ
فان كان المولود له لا يولد لمثله كابن آآ الذي دون البلوغ او الممسوح الذي قطع ذكره وخصيتاه فهذا لا يولد لمثله ولا ينجب. نعم. قال فان لم يلحقه لصغره او لكونه - 00:16:26ضَ
يعني لكونه دون البلوغ. نعم. او لكونه ممسوح. والصغير تبين لنا ان ان حده الى العشر وان العشر يلحق به الولد نعم لقوله وفرقوا بينهم المضاجع اما اذا كان دون العشر - 00:16:46ضَ
فانه لا يلحق به ما ولدته المعقود عليها له. نعم. او ولدت لدون الستة اشهر منذ نكاحها او ولدته لاقل من ستة اشهر من بداية النكاح. النكاح وعاش وعاش فان عاش فانه لا يكون له لاننا نقطع ان هذا قبل العقد - 00:17:00ضَ
اما اذا لم يعش فهذا اذا تبين فيه خلق انسان خرجت به من العدة. نعم. قال لم تنقض به لم تنقض به واكثر مدة الحمل اربع سنين اكثر ما يبقى الحمل في بطن امه اربع سنين - 00:17:26ضَ
لان هذا اكثر ما وجد من الوقائع فيحكم به فان ولدته لاكثر من اربع سنين منذ اه عقده عليها فانه لا يلحق به. نعم واقلها ستة اشهر اقل مدة الحمل ستة اشهر - 00:17:45ضَ
وذلك لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا طرحنا حولين كاملين اربعة اربعة وعشرين شهر كم يبقى؟ ستة اشهر. يبقى ستة اشهر. فدل على ان اقل الحمل - 00:18:05ضَ
ستة اشهر اقل مدة الحمل في بطن امه ستة اشهر. نعم. وغالبها تسعة اشهر يعني صار مدة الحمل ثلاثة انواع الاقل وهو ستة اشهر والاكثر وهو اربع سنين والمتوسط والمعتاد وهو تسعة اشهر. نعم - 00:18:28ضَ
ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح هذا مسألة الاجهاض هل يجوز للحامل ان تجهض الحمل الذي هو الان كثير عند النساء ويجريه الاطباء وهو الاجهاض هذا لا يجوز - 00:18:49ضَ
لا يجوز الا في حالات لا يجوز الا في حالات محصورة لان الحمل مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فالحمل مطلوب - 00:19:13ضَ
ولا يجوز للانسان ان يفر من الحمل بل عليه ان يطلب الحمل والانجاب والذرية لان هذا مما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مصالح للوالدين وللامة عموما. نعم. فلا يجوز اجهاض الحمل - 00:19:33ضَ
الا في احوال محدودة الحالة الاولى ما ذكره هنا على خلاف فيه لكن ما ذكره هنا انه يباح القاء النطفة قبل الاربعين يعني ما دامت من يا قبل ان تتحول الى دم الى علقة. نعم. يجوز القاؤها - 00:19:54ضَ
بدواء مباح فصار يجوز القاء النطفة بشرطين اولا يكون ذلك قبل الاربعين. وثانيا ان يكون ذلك بدواء مباح لا بدواء محرم وهذا فيه نظر لكن ذكر هنا انه يجوز الحالة الثانية - 00:20:15ضَ
اذا خيف على امه اذا كان بقاء الحمل في بطنها يؤدي الى وفاتها ففي هذه الحالة يجوز الاجهاض ابقاء على حياة امه وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز اجهاض الحمل بحال من الاحوال - 00:20:39ضَ
لا من اجل اه منع الحمل نهائيا ولا من اجل كراهة كثرة الاولاد كما آآ يقول ضعاف الايمان وكما يمليه الكفار على المسلمين من وجوب تحديد النسل خوفا من الفقر نعم - 00:21:01ضَ
طيب فمن كانت لها اولاد كثير؟ الحمد لله حققت الولد زيادة خير سبعة اولاد عشرة زيادة خير وما الذي يدريك ان هؤلاء الاولاد انهم كلهم يصلحون او كلهم يبقون او كلهم يصحون ولا يكون فيهم افات - 00:21:22ضَ
ما الذي يدريك؟ الله اعلم بذلك فكثرة الاولاد احسن نعم من حيث المبدأ يعني قبل اسقاط الحمل. منع الحمل بالدواء المباح هذا ما يدخل في حديث جابر كنا نعزله القرآن ينزل - 00:21:40ضَ
الان قبل انعقاد الحملة العزل قبل انعقاد الحملة هذاك عزل النطفة عن الرحم لا تدخل فيه الان دخلت فيه واستقرت وتهيأت للحمل هذا محل البحث. هل يطاع من قال اني ادع الحمل ليس خوفا من الفقر؟ انا يرهقه يزعم انه يرهق تربية الاولاد ومتابعتهم - 00:21:57ضَ
مدارسهم لابد من صبر لابد من صبر والعاقبة احسن الاولاد هؤلاء يكبرون ويصلحون وينفعون فيصبر على ما يلحقه من المشقة الله جل وعلا يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا - 00:22:19ضَ
دل على ان على ان التربية انها شاقة وان الولد يتذكرها فيما بعد فيحسن الى والديه ولا شك ما صار حق الوالدين عظيما على الولد الا لما يلحقان بهما من المشق وحمله وفصاله - 00:22:38ضَ
ثلاثون شهرا حملته امه وهنا على وهن حملته امه كرها ووضعته كرها وفصاله في عامين ففيه مشقة بلا شك ولكن العواقب آآ حميدة والمصلحة ارجح من المفسدة والمشقة نعم طيب شبهة من قال ان اصل ذلك يجوز تركه يعني اصل الولد الزواج - 00:22:58ضَ
فلا يجرب احد لم يتزوج. فما دام ليش ما يثرب؟ اذا كان يخاف على نفسه من الفتنة يجب عليه الزواج. واذا كان عنده شهوة ولا يخاف على نفسه من الفتنة فيستحب له الزواج - 00:23:24ضَ
من اجل الانجاب ومن اجل المصالح. الزواج مطلوب ينهى عن التبتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فقال اني اصوم واصلي وانام واصوم وافطر اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء. من رغب عن سنتي فليس مني فلا يجوز - 00:23:39ضَ
للتبتل نعم اذا القصد الى منع الحمل باطل شرعا. نعم الا لعذر شرعي صحيح. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام ندعوا تعداد بقية المعتدات الى لقائنا القادم ان شاء الله لنهاية وقت لقائنا. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان - 00:24:02ضَ
وشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:25ضَ