شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|160 من 194|كتاب العدد|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. قدس مائة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في فصل عقده لتعداد المعتدات وسبقت معنا الاولى وهي الحامل ثم قال رحمه الله فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده - 00:00:59ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الثانية من انواع المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه اما الحامل فقد سبق - 00:01:19ضَ
ان عدتها وضع الحمل من وفاة وغيرها. لكن اذا توفي عنها وهي غير ذات حمل فانها تعتد اه عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام قوله تعالى والذين يتوفون منكم - 00:01:39ضَ
ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذه الاية ناسخة للاية التي بعدها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كانت العدة في عدة الوفاة في اول الاسلام سنة - 00:02:03ضَ
ثم ان الله خففها وجعلها ستة اشهر وعشرة ايام بهذه الاية الكريمة. نعم احسن الله اليكم قال المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. قبل الدخول وبعده لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم - 00:02:28ضَ
يدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سواء دخل بها او لم يدخل لان الاية لم تفصل وانما التفصيل في المفارقة في الحياة واما المفارقة بالموت نعم فانها تعتد مطلقة. نعم. قال للحرة اربعة اشهر وعشرة - 00:02:51ضَ
وللامة نصفها نعم للحرة اربعة اشهر وعشرة ايام بنص الاية وللامة نصفها اي شهران وخمسة ايام لقوله تعالى في الاماء فاذا احسنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالامة على النصف من الحرة في العدة وغيرها. نعم - 00:03:15ضَ
فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات اذا مات اذا مات هذا من تداخل العدد. نعم اذا مات عن مطلقة اذا مات الزوج عن مطلقته نظرنا فان كان الطلاق بائنا - 00:03:45ضَ
فانها تستمر في عدة الطلاق اما ان كان الطلاق رجعيا يعني لزوجها الرجعة عليها فانها تبدأ عدة الوفاة وتلغو عدة الطلاق لانها زوجة لانها زوجة. والله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم - 00:04:09ضَ
ان اربعة اشهر وعشرا والرجعية زوجة ما دامت في العدة فتدخل في عموم الاية. نعم قال وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقم ان مات في عدة من ابانها في حال الصحة - 00:04:36ضَ
لم تنتقل بل تبقى على عدة على عدة البينونة. نعم. ولا تعتد للوفاة لانها ليست زوجة فلا تدخلوا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اما ان كان متهما بقصد حرمانها بان طلقها في حال مرض الموت - 00:04:56ضَ
فانها تكون مثل الرجعية تبتدي عدة الوفاة وترث منه معاملة له بنقيض قصده. نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق. لانها نعم تعتد الاطول من عدة وفاة كانت اطول من عدة الطلاق - 00:05:19ضَ
او عدة الطلاق ان كانت اطول من عدة الوفاة ويتصور هذا في التي تتأخر حيضتها التي تتأخر حيضتها اشهرا او فانها تعتد بالحيض لانها تكون اطول من عدة الوفاة اما اذا كانت ذات حيظ منتظمة ولا تتأخر - 00:05:46ضَ
فانها تعتد بثلاث حيظ وهي اقل من عدة الوفاة. نعم قال وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية جاءت البينونة منها ما لم تكن امة او ذمية لانه لا ميراث لهما - 00:06:12ضَ
فيستمران على عدة الطلاق لانه لا ميراث لهم وليس متهما في حقهما عدة الطلاق. نعم. او جاءت البينونة منها. او طلقها في مرض موته بطلبها هي طلقها في مرض موته طلاقا بائنا - 00:06:33ضَ
بطلبها هي فانها تعتد عدة طلاق لانه ليس متهما بقصد حرمانها لان هذا بطلبها او كان علق طلاقها على شيء ففعلته في مرض موته فانها تعتد عدة طلاق لانه ليس متهما بقصد حرمانها لانها هي التي - 00:06:54ضَ
تسببت في الطلاق نعم قال فطلاق لا غير. نعم وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم انسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما نعم اذا - 00:07:17ضَ
اذا طلق احدى نسائه عنده نساء اربع او ثلاث او ثنتين طلق احداهن ولم يبين مات قبل ان يبين من هي المطلقة. نعم او طلق احدى نسائه معينة ولكنه نسيها - 00:07:40ضَ
ولكنه نسيها نسيها ومات قبل قرعة قبل القرعة فانها تبقى مبهمة حينئذ نعم فانهما فان نساءه يعتددن كلهن الاطول من عدة الوفاة او عدة طلاق لان هذا هو الاحوط لان هذا هو الاحوط لان كل منهن يحتمل انها مطلقة - 00:08:00ضَ
او متوفرة. ويحمل او يحتمل انها متوفا عنها فيأخذن الاطول منهما لان هذا هو الذي تبرأ به الذمة. نعم. سوى حامل. اما الحامل فلا اشكال انها وضع حدة وظع الحمل كما سبق - 00:08:27ضَ
سواء كانت مبهمة او غير مبهمة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالثة الحائل ذات الاقرع الثالثة من انواع المعتدات الحائل يعني التي ليس فيها حمل وهي من ذوات الاقرع يعني الحيض التي تحيض - 00:08:43ضَ
فعدتها ثلاث حيض قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقروء هي الحيض فتعتد بثلاث حيض نعم قال الحائل ذات الاقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة مفارقة في الحياة اما المفارقة بالموت فعدتها اربعة اشهر - 00:09:02ضَ
عشرة ايام كما سبق. نعم فعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وهذا في الحراير وكذلك المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق. تغليبا لجانب الحرية - 00:09:27ضَ
تعتد بثلاث حيض. نعم. قال فان اعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة. والا قرآن. والا ان كانت امة عدتها قرآني يعني حيضتان لان الحيض لا تتبعض هي على النصف من الحرة - 00:09:52ضَ
فكان التقدير انها تعتد بحيضة ونصف حيضة ولكن الحيض لا تتبعض فيجبر الكسر فتصير حيضتين نعم الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس الرابعة من انواع المعتدات من من فارقها في حال الحياة - 00:10:11ضَ
ولكنها ليست من ذوات الحيض ليست من ذوات القروء وهي الايسة التي بلغت سن الاياس او الكبيرة اه او الصغيرة التي لم تبلغ الحيض فهذه عدتها بالاشهر لقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:10:36ضَ
واللائي لم يحضن على اول الاية في الاية واخرها الصغيرة التي لم لم تحظ يعني لم تبلغ سن الحيض فتعتد بالاشهر ثلاثة اشهر بدل ثلاث حيل ثلاث حيض نعم قال فتعتد حرة ثلاثة اشهر وامة شهرين - 00:11:04ضَ
اما العمى فتعتد شهرين لان هذا النص من الحرة وكان القياس ان يكون شهر ونصف لكن لا يتبعظ فيكون لها شهر شهران يكون لها شهران. نعم. ومبعظة بالحساب ويجبر الكسر. نعم - 00:11:28ضَ
قال فتعتد حرة ثلاثة اشهر وعمت شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر اما اذا كان بعظها حر وبعظها رقيق فانها تعتد بالحساب من ثلاثة الاشهر بحسب ما فيها من الحرية والرق فيحسب - 00:11:48ضَ
نصيبها بالحرية من الاشهر ونصبها من آآ نصيبها من الاشهر بالرق ويجمل فتعتد به نعم الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه الخامسة من ارتفع حيضها من ذوات الحيض ما هي من الايسات ولا من الصغيرات هي من ذوات الحيض وارتفع حيظها ولم تدري - 00:12:07ضَ
ما السبب الذي رفعه فهل هذي نعتبرها مثل الحيض ونعطيها احكام الحيض او نعتبرها مثل الايسات او ماذا نعمل؟ سيبين هذا نعم. قال فعدتها سنة. تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة. عدتها سنة - 00:12:40ضَ
احتياطا لانه يحتمل انها حامل ويحتمل انها غير حامل فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها ثلاثة اشهر فنجمع بين الامرين نجمع بين اه بين كاحتمال الحمل واحتمال عدم الحمل - 00:13:01ضَ
والحمل غالب مدته كما سبق تسعة اشهر والايسة ثلاثة اشهر فاذا جمعنا ثلاثة مع مع تسعة صارت اثني عشر شهرا وهي السنة نعم هذا من باب الاحتياط لانها يحتمل انها حامل ويحتمل انها غير حامل - 00:13:25ضَ
فنعاملها بالاحتمالين نعم وتنقص الامة شهرا الامد تنقص شهرا من اثنين عشر لانها في الحمل لا تختلف عن الحرة. نعم. لا تختلف عن الحرة. عدتها اه حملها تسعة اشهر واما من ناحية الاشهر فكما سبق انها تعتد بشهرين فاذا جمعنا شهرين مع تسعة - 00:13:47ضَ
صارت احد عشر شهرا. نعم وعدة من بلغت ولم تحظ والمستحاضة الناسية والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر نعم المستحاضة بانواعها المستحاضة التي ليس لها عادة المستحاضة التي لها عادة - 00:14:12ضَ
ونسيتها نسيت عادتها المستحاضة التي ليس لها عادة بان كانت مبتدأة هذه تعتد بثلاثة اشهر لانها لانها ليست من ذوات الحيض فتلحق بذوات الاشهر نعم. ومن بلغت ولم تحض. نعم - 00:14:38ضَ
كذلك مثل نعم والامة شهران والامة شهران كما سبق لانها على النصف ويجبر الكسر فيكون لها شهران. نعم وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع هذي الحالة الثانية التي كانت تحيظ ثم ارتفع حيظها - 00:15:01ضَ
الحالة الاولى لها الا تدري ما رفعه. نعم. هذي عدتها سنة كما سبق الحالة الثانية ان تدري ما رفعه بان اخذت دواء او اجرت عملية او ربطا كما يستعمل الان فارتفع عنها الحيض ثم طلقت - 00:15:23ضَ
فماذا تعمل؟ نعم وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس فاعتد عدته هذا المشكل - 00:15:42ضَ
هذه اللهم صلي على محمد حل نلحقها بذوات الحيض او نلحقها بالاي سات او لا تكون من هذا ولا هذا؟ قال تنتظر اذا علمت ما رفعه فانها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:15:59ضَ
او تبلغ سن اليأس خمسين عدة الايسة ثلاثة اشهر لانها تدري ما رفعه وربما يعود ما ايسنا منه لم نيأس من عودة الحيض فتبقى ترجو انه ينزل عليها الحيض وتعتد به. لانها من ذوات الحيض - 00:16:17ضَ
فاذا فاذا بلغت سن الاياس ايسن من مجيء الحيض. نعم. فتعتد الايسة هذه كما ذكر يعني تنتظر فان عاد الحيض اعتدت به ثلاث حيض. نعم. وان لم يعد فانها تعتد عدة الاية اذا بلغت سن - 00:16:38ضَ
القياس. والقول الراجح انها تعتد بسنة كالتي قبلها تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة. اي نعم احسن الله اليكم. قال السادسة امرأة المفقود امرأة المفقود والمفقود من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت ولا موت. وهذا ذكر العلماء ان له حالتين - 00:16:59ضَ
الحالة الاولى ان يكون غالبه السلامة فهذا ينظر الى تمام تسعين سنة منذ ولد ثم يحكم بموته والحالة الثانية ان يكون غالبه الهلاك كمن فقد بين الصفين في القتال او - 00:17:28ضَ
خرج من بيته ولم يعد او انكسرت سفينة فلا يدرى هل هو مع الناجين او مع الهالكين هذا غالبه الهلاك فينتظر اربع سنين ينتظر اربع سنين ثم يحكم بموته. وعند الحكم بموته تعتد زوجته. نعم - 00:17:45ضَ
قال امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. اي نعم ما تقدم في ميراثه ان كان غالبه الهلاك تنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة لانه حكم بموته - 00:18:05ضَ
وان كان غالبه السلامة فانها تنتظر الى تسعين سنة منذ ولد. نعم. تسعين سنة منذ ولد. منذ ولد. فاذا مضى التسعين سنة ولم يأتي حكمنا لان الغالب انه لا يتجاوز التسعين - 00:18:21ضَ
الغالب ان الانسان لا يتجاوز التسعين والذين يتجاوزون التسعين يكون هذا الامر نادرا فلا عبرة بالنادر في حكم بموته من تمام عمره تسعين سنة منذ ولد وتعتد زوجته عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام كانت حرة - 00:18:37ضَ
او شهران وخمسة ايام كانت امة. نعم قال وامة كحرة في التربص نعم يجب على الامة الزوجة الامة اه العدة ان تتربص لانها زوجة تدخل في عموم الزوجات. نعم يبدو انه يريد تربص المفقود. قال وامة كحرة في التربص عدة حرة. في في المفقود وغيره. جميل. هي - 00:18:57ضَ
يجب عليها التربص. نعم. اي الانتظار للمفقود مدة مدة الذي غالبه الهلاك. او الذي غالبه سلامة ثم تعتد عدة الوفاة عدة الامة. للوفاة يعني ايه في التربص يعني انتظار المفقود؟ نعم نعم وانا وامة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. كامة في التربص يعني ما - 00:19:26ضَ
ينقص عن الحرة في انها تنتظر اربع سنين ان كان غالبه الهلاك او تمام تسعين سنة منذ ولد ان كان غالبه الصلاة السلامة ثم بعد ذلك ترجع الى الاصل فيها - 00:19:52ضَ
وهي انها على النص من الحرة في العدة. فتعتد نصف عدة الحرة. اربعة شهران شهران وخمسة ايام نعم ولا تفتقروا الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة نعم حالة المفقود لا تفتقر الى حكم حاكم - 00:20:06ضَ
اذا تمت اربعة اشهر بالنسبة لمن غالبه الهلاك او تسعين سنة منذ ولد لمن غالبه السلامة هذا لا يحتاج الى حكم حاكم. فاذا مضت المدة في الحالتين فانها تعتد. نعم - 00:20:27ضَ
احسن الله اليكم قال وان تزوجت فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول اذا حكمنا بموت المفقود في الحالتين واعتدت امرأته عدة الوفاة ثم تزوجت بعد خروج من العدة وجاء زوجها - 00:20:41ضَ
المفقود نظرنا فان كان الزوج الثاني وطئها فانها تستمر ويرجع عليه الزوج الاول بما دفع من المهر وان كان قبل الوطء فانها ترجع الى الاول ترجع الى الاول ويرجع الثاني عليه بما دفع. نعم - 00:21:01ضَ
قال وان تزوجت فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول. نعم لانها باقية على نكاحه. وبعده له بعده للثاني لانه اعترظه نكاح اخر بناء على على الظاهر نعم. قال وبعده له اخذها زوجة بالعقد له اخذها - 00:21:21ضَ
وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول اي للزوج الاول اي ان يأخذها بالعقد الاول ويحتاج الى تجديد عقد ولو لم يطلق الثاني اي نعم وان كان الثاني قد وطأها هذا بعد الوطء - 00:21:42ضَ
تخيير بعد الوطء. نعم نعم. قال وبعده بعد الوطء. نعم. له اخذها زوجة بالعقد الاول. لان العقد الاول باقي. نعم. ولو لم يطلق الثاني. اي نعم لان لانا تبينا ان عقد الثاني ما هو بصحيح. نعم. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. لاحتمال ان تكون حاملا من الثاني. نعم - 00:21:59ضَ
وله تركها معه من غير تجديد عقد. نعم يكفي العقد الذي عقد عليها اذا اقره اذا اقره الزوج الاول فيصح فصار عقدي الثاني في هذه الحالة مبنيا على الاجازة اذا لم يجزه ترجع زوجته اليه بالعقد الاول - 00:22:22ضَ
واذا واذا لم يجزه آآ اذا اذا اجازه فانه يصح وتكون زوجة للثاني. نعم يعني العائد المفقود العائد يخيئ اذا تزوجت زوجته بعده يخيب ووطئت ووطأت اي نعم يخير يخير بين اقرار العقد الثاني او - 00:22:41ضَ
عدم اقراره. نعم. فان اقره قد وطأت لابد ان يستكمل فراغ عدتها من الثانية. اي نعم. احسن الله اليكم. قال ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني اي نعم اذا اذا اجاز العقد الثاني - 00:23:01ضَ
وصارت زوجة للثاني فانه يرجع بالمهر الذي اعطاها على الزوجة الثانية لانه اخرجها من عصمته. نعم. ويرجع الثاني عليها بما اخذه منها بما اخذه منه ويرجع الثاني عليها بما اخذه الاول منه لانها كانها غرته بذلك - 00:23:16ضَ
نعم احسن الله اليك قال فصل ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة وان لم تحب هذا بيان لابتداء العدة. العدة من ابتداء الفراق. العدة تبدأ من ابتداء الفراغ بموت او طلاق - 00:23:37ضَ
وليست العدة تبدأ بالعلم بعلم الزوجة ان زوجها مات او طلقها لا عبرة بذلك فلو فرظنا انها ما علمت ان زوجها متوفى الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام فانها تتزوج في الحال - 00:24:00ضَ
لانها اعتدت ولو لم تدري ولو لم تدري وكذلك لو حاضت ثلاث حيض ثم علمت ان زوجها طلقها قبل الحيضة الاولى فانها تكون حصلت العدة فتتزوج في الحال. نعم اذا فمن مات زوجها لا يلزم اخبارها مباشرة لاجل تحقيق العدة اخبارها يلزم اخبارها لاجل تلتزم باحكام - 00:24:20ضَ
والاحداد لكن لو ما علم اه ما علم بوفاة زوجها الا بعد ان مضت عشرة اه اربعة اشهر وعشرة ايام فاكثر. نعم احسن الله اليكم. قال ومن مات زوجها الغائب او طلقها الغائب اما اذا كان في البلد - 00:24:49ضَ
فلا بد انها تدري نعم. او طلقها اعتدت منذ الفرقة. نعم. وان لم تحد. يعني يسقط الاحداد وهو تجنب الزينة في حالة الوفاة او في حالة الطلاق لانه يباح للمطلقة ايضا ان تحد - 00:25:07ضَ
مباح للمطلقة ان تحد. اما المتوفى عنها فيجب عليها ان تحد. نعم وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة اي نعم كما سبق الموطوءة بشبهة يظن او بعقد فاسد - 00:25:25ضَ
وهو مات اختل شرطه بشبهة او عقد فاسد او او زنا او زنا عدتها كعدة المطلقة ان كانت حائضا تعتد بالحيض وان كانت عائشة تعتد وبالاشهر وان كانت حاملا فعدتها بوظع الحمل. نعم - 00:25:46ضَ
وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. نعم هذا تداخل العدد اذا كانت معتدة من شخص. نعم. وعقد عليها اخر - 00:26:10ضَ
عقد عليها اخر ووطئها. نعم. ثم طلقها فانها تكمل عدة الاول. الاول ثم تعتد للثاني ولا يحتسب منها مقامها عند عند الثاني. نعم نعيد العبارة؟ اي نعم. قال وان وطأت معتدة بشبهة؟ بشبهة يعني بغير قصد. نعم. او نكاح فاسد. او نكاح فاسد وهو ما اختل شرطه. نعم - 00:26:31ضَ
فرق بينهما. لازم لابد من التفريق بينهما لان العقد غير صحيح او ليس او ليس هناك عقد اصلا. نعم. واتمت عدة اول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. اي نعم ثم تعتدل الثاني ثم اعتدت للثانية. اي نعم. يعني - 00:26:57ضَ
يعني لا تتداخل العدتان لانها من شخصين فكل شخص له عدة نعم وتحل له بعقد بعد انقضاء عدتين تحل له اي لمن اه تحل له اي للزوج الثاني بعقد يبني على العقد الاول لانه باطل. نعم - 00:27:15ضَ
وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. نعم وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها مجرد العقد لا يقطع العدة حتى يدخل بها الزوج الثاني. فحينئذ تنقطع العدة ولا تحتسب مقامها عنده. نعم. فاذا فارقها بنت على - 00:27:41ضَ
عدتها من الاول كما سبق اي نعم ثم تعتدل الثانية. ثم استأنفت العدة من الثاني. هذا هو نعم. وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به اذا اتت بولد من الاول انقضت عدتها من الاول وان ادت بولد من الثاني انقضت عدتها من الثاني وبقيت عليها - 00:28:05ضَ
اعدت الاول. نعم. قال انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر. للاخر نعم. ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه نعم اذا طلق امرأته طلاقا بائنا ثم وطئها اثناء العدة - 00:28:25ضَ
يظنها زوجته فانها تبطل عدتها وتستأنف عدة من الوطء نعم. ودخلت فيها بقية الاولى. نعم. يقول استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى. نعم يعني ما يحتاج انها تعتد ثانية. اي لا تكمل العدة الاولى يعني. نعم - 00:28:47ضَ
وانك حمدت لان القصد معرفة براءة الرحم اه نعم من الوطئين نعم. وان نكح من ابانها في عدتها. ثم طلقها قبل الدخول بها بنات نعم اذا اذا نكح يعني عقد المراد بالنكح هنا العقد اذا نكح من ابان في عدتها فهذا العقد وجوده كعدمه - 00:29:08ضَ
آآ نعم اذا نكح من ابانها في عدتها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول ثم طلقها قبل الدخول هذا في اذا كان النكاح صحيحا. نعم. وان كانت بين النكاح صغرى - 00:29:31ضَ
اذا كانت بينونتها صغرى فيجوز له ان يتزوجها بعقل جديد وهي في العدة لان الماء ماؤه نعم. فلو طلقها قبل الدخول فانه لا عدة للزواج الثاني. وانما تكمل عدتها من من النكاح الاول نعم اعد قال وانكح من ابانها في عدتها. نعم. ثم طلقها - 00:29:47ضَ
قبل الدخول بها يعني نكاح صحيحا نعم بامكان انه بينونة صغرى. نعم. نعم. ثم طلقها قبل الدخول بها. نعم يعني في العقد الثاني؟ اي نعم. بنت. بنت على عدتها الاول لان الثاني ليس له عدة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم - 00:30:13ضَ
يختم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فيدخل في عموم الاية. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:30:34ضَ
لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:54ضَ