شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|163 من 194|كتاب النفقات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وثلاثة وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات تقدم معنا من فضيلتكم بيان ذلك وشرح لبعضه وسبق قوله يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. اي نعم ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. ذكرتم ان احوال - 00:00:59ضَ
الزوجين اربعة فليتكم تعودون بالبيان ليكون منطلقا لحلقتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عند تقدير الحاكم وهو القاضي لنفقة الزوجة - 00:01:23ضَ
فانه ينظر في احوال الزوجين غنا وفقرا ولهم اربع حالات. نعم. لهما اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون غنيين غنية تحت غني الحالة الثانية ان يكونا فقيرين فقيرة تحت فقير - 00:01:44ضَ
الحالة الثالثة ان يكون متوسطين بين الغنى والفقر. الحالة الرابعة ان يكونا مختلفين. احدهما غني والاخر فقير. او احدهما متوسل والاخر فقير نعم قال ويعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع - 00:02:05ضَ
فيفرض التنازع اما اذا صلح بينهما فلا نتدخل نعم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه. نعم يفرض للغنية تحت الغني من ارفع نفقات البلد من ارفع خبزه - 00:02:30ضَ
مع ادومه والمراد بالادم اه الخل والزيت وما يؤدم به الطعام نعم من خبز من ارفع خبز البلد وادمه. اي نعم. ولحما. ولحما بحسب العادة. عادة الموصلين. اي نعم. ان كان الموسرين ان كان ان كانت - 00:02:53ضَ
ان كانت العادة انهم ياكلون اللحم في كل اسبوع فيفرض لها كل اسبوع. او كل شهر يفرظ لها كل شهر. نعم ولحما عادة الموسرين بمحلهما. بمحلهما يعني البلد الذي هما فيه. نعم. وما يلبس مثلها من ويفرظ - 00:03:14ضَ
لها من جيد اللباس ما يلبسها مثلها من الغنيات تحت الاغنياء. نعم. وللنوم نعم وما يلبس مثلها من حرير وغيره. من حرير وهو انفس القماش وغيره من الاشياء النفيسة. نعم. وللنوم فراش ولحاف ويفرظ للنوم - 00:03:34ضَ
فراشا ولحافا يليقان بمثلهما من غنية تحت غني. نعم. وازار ومخدة نعم وللجلوس حصير جيد وكذلك الفرش في البيت يفرض لها حصيرا جيدا من من والحصيلة المراد به الفراش الذي يصنع - 00:03:57ضَ
من الخوص او من الصوف او من القصب نعم حصير جيد وزلي. وزلي ما يصنع من الصوف. الزلي ما يصنع الفراش الذي يصنع من الصوف وهذا اجود الانواع. نعم. اللي يسمى الازولية - 00:04:24ضَ
تقريبا نعم وللفقيرة تحت الفقير. هذه الحالة الثانية من ادنى خبز البلد وادم يلائمها. نعم يفرض للفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد لان الفقير يأكل من من ادنى الطعام - 00:04:43ضَ
من ادنى خبز البلد وادمه المناسب له من زيت ونحوه. نعم وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وما يلبس مثلها من الفقيرة تحت الفقير من الملابس وما يجلس عليه من الحصر - 00:05:02ضَ
نعم مما يليق بالفقراء. نعم. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. الحالة الثالثة والرابعة المتوسطة مع المتوسط والمختلفين المختلفين كالفقيرة تحت الغني او او الغني او الغنية او الغنية تحت الفقير - 00:05:19ضَ
الحالة الثالثة والرابعة يفرض المتوسط بين الطبقة العليا والطبقة السفلى نعم وعليه مؤنة نظافة زوجته ويلزم يلزم الزوج ان يخدم الزوجة خادما اذا كان مثلها يختم ويلزمه مؤونة نظافة الخادم - 00:05:46ضَ
مؤنة نظافة الخادم من احضار الماء واحضار المنظفات البدنية نعم لان هذا حاجة ظرورية. هم قال وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها عليه معونة نظافة زوجته. نعم معونة نظافة الزوجة دون خادمها. من اه من احضار من احضار الماء - 00:06:10ضَ
واحضار مواد التنظيف للجسم هذا يلزمه لزوجته اما خادمها يلزم انه يقيم له خادم اذا كان مثلها يخدم لكن لا يلزمه مؤونة الخادم لانه مؤونة الزوج مع مؤنة نظافة الزوجة هذا يقصد لاجل الاستمتاع - 00:06:36ضَ
واما نظافة الخادم الخادم فليس له غرض بذلك. نعم لا دواء واجرة طبيب لا يلزم الزوج دواء زوجته ولا اجرة الطبيب الذي يعالجها فلو احتاجت الى دواء لا يلزمه شراؤه - 00:06:57ضَ
ولو عالجها طبيب واحتاجت العملية الى الى اجرة فلا يلزم الزوج ذلك لان هذا ليس من النفقة نعم ولو كانت الزوجة فقيرة او ليست ذات اذا اراد ان يتبرع لها ويحسن اليها - 00:07:16ضَ
فهذا من حسن العشرة من حسن العشرة. نعم قال رحمه الله فصل ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها هذا في نفقة مطلقة. المطلقة البائن ليس لها نفقة - 00:07:34ضَ
مطلقة الباين بينونة كبرى او صغرى اه بطلاق او فسخ ليس لها نفقة اما الرجعية فلها النفقة مثل الزوجة لانها ما دامت في العدة فهي زوجة وله رجعتها. نعم. نعم - 00:07:55ضَ
قال ولا قسم لها ولا قسم للرجعية ما يلزمه ان يقسم لها. نعم. والبائن بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا. البائن بينونة كبرى او صغرى بفسخ او طلاق - 00:08:15ضَ
ليس لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها لاجل الحمل. قوله تعالى لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والنفقة للحمل لا لها من اجله. نعم ينفق على الحامل الباين - 00:08:34ضَ
وتكون النفقة للحمل تكون النفقة للحمل لانه ابنه لانه ولده. نعم. قوله تعالى وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن رزقهن وكسوتهن تهن بالمعروف بالمعروف يعني المرضعات فاذا كان هذا في المرضعات - 00:08:55ضَ
فانه فمثله في الحوامل نعم ومن حسبت ولو ظلما حبست. ومن حبست مسقطات النفقة اسقطت النفقة اولا اذا حبست عنه اذا حبست الزوجة عنه بان اخذها ابوها او اخذها احد ومنعها من البقاء عنده - 00:09:13ضَ
فليس لها نفقة في هذه الحالة لان النفقة في مقابل تمكن منها والاستمتاع بها فاذا منع من ذلك سقطت النفقة لسقوط موجبها. نعم. ومن حبست ولو ظلما. ولو كان الحابس لها ظالم - 00:09:36ضَ
بحبسه اياها فانها ليس لها نفقة على الزوج لان الزوج انما ينفق في مقابل تمكنه من زوجته. نعم او نشزاته الحالة الثانية اذا نشزت والنشوز في اللغة هو الارتفاع والمراد به هنا امتناع الزوجة من حقوق - 00:09:54ضَ
زوجها اذا امتنعت من بذل حقوق زوجها فهي ناشز ليس لها نفقة لان النفقة في مقابلة التمكن والاستمتاع فاذا منعت نفسها منه سقطت نفقتها نعم او تطوعت بلا اذنه بصوم او حج. الحالة الثالثة اذا اذا تطوعت - 00:10:18ضَ
بلا اذنه بصوم صامت صوم تطوع بلا اذنه او حجت حج تنفل بلا اذنه فانه ليس لها نفقة لان الصوم والحج يمنعانه من التمكن منها. نعم او احرمت بنذر حج او صوم. او انها او انها - 00:10:45ضَ
اه دخلت في واجب اوجبته على نفسها في واجب عبادة اوجبتها على نفسها بالنذر كنذر الحج او نذر الصوم فليس لها على زوجها نفقة لانه لا يتمكن منها في هذه الحالة. نعم - 00:11:07ضَ
او صوم او صامت عن كفارة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الى لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. نعم او صامت عن كفارة او عن قضاء رمضان مع سعة وقته او صامت عن كفارة هذا واجب الكفارة واجبة لكن موسعة - 00:11:24ضَ
الكفارة وقتها موسع الا اذا كانت نعمة وقت الكفارة موسع نعم فاذا فاذا دخلت فيها فهي التي اوجبتها على نفسها لان الكفارة انما تجب بسبب والسبب من قبلها فاذا دخلت في كفارة صوم كفارة - 00:11:47ضَ
تصوم شهرين متتابعين او صوم ثلاثة ايام كفارات الايمان فانها حينئذ ليس لها نفقة على زوجها لانه لا يتمكن منها وهي صائمة. نعم او عن قضاء رمضان مع ساعة وقته. كذلك القضاء قضى رمضان هذا واجب على المرأة. لكن وقته موسع ما بين الرمضانين - 00:12:10ضَ
فاذا بادرت بالقضاء بدون اذن زوجها فليس لها نفقة عليه لانه لا يتمكن منها وهي صائمة اما اذا ضاق الوقت ولم يبقى على رمظان الا قدر الايام التي عليها فانها تصوم وجوبا ولا يسقط ذلك - 00:12:33ضَ
اه وحقها على الزوج لان هذا صار مثل الصلاة ومثل صيام رمضان واجب باصل الشرع واو ووقته مضيق فلا يسقط النفقة عن عن زوجها. نعم. على زوجها. هل يحمل على ذلك؟ احسن الله اليكم اختيار اه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء في شعبان - 00:12:53ضَ
انه ما دام الوقت موسعا لا يصومنا او لانه دليل كون عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تصومه الا في شعبان بمكان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:14ضَ
هذا دليل لان وقت القضاء موسع. نعم او لانه كان يصوم اكثر ما يصوم في شعبان فيتخيرن ذلك؟ لا. لان لانه اذا لم يبقى على رمظان الا قدر الايام التي على المرأة فانه يتعين عليها - 00:13:27ضَ
فيها الصيام نعم تهلاو اليكم قال او سافرت لحاجتها ولو باذنه مما يسقط النفقة عن الزوج اذا سافرت لحاجتها هي ولو باذنه اذن لها لكن السفر لحاجتها هي ايسقط النفقة عنه - 00:13:41ضَ
لانه لانها سافرت لحاجتها لا لحاجته هو تسقط نفقتها عليه لانه لا يتمكن منها. نعم. قال سقطت سقطت في جميع هذه الاحوال هذه مسقطات النفقة عن الزوج اولا اذا حبست - 00:14:01ضَ
ولو ظلما. ثانيا اذا نشزت ثالثا اذا دخلت في صوم تطوع او صوم نذر او صوم كفارة او صوم قضاء ووقته موسع. ثالثا اذا سافرت لحاجتها. نعم احسن الله اليكم قال ولا نفقة ولا سكنة لمتوف عنها - 00:14:22ضَ
المعتدة سبق لنا ان المعتدة من طلاق رجعي او طلاق باين واما المعتدة من وفاة فليس لها نفقة لان المال انتقل الى الورثة وهي لا تجب نفقتها على الورثة انما تجب نفقتها على الزوج في حياته - 00:14:46ضَ
فاذا مات انتقل ماله الى الورثة وليس لها حق على الورثة فيكون تكون نفقتها في نصيبها هي نعم ولها اخذ نفقات كل يوم من اوله لا قيمتها. نعم الزوجة الزوجة عرفنا - 00:15:11ضَ
آآ وجوب نفقتها على زوجها. وعرفنا مقدار النفقة بحسب الزوجين. نعم. متى تأخذ النفقة ان اصطلحوا على ان تأخذ نفقة السنة او نفقة الشهر اه دفعة واحدة فلا فلا بأس بذلك - 00:15:32ضَ
واما اذا لم يتفقوا فانه يلزمه ان يعطيها نفقة كل يوم في اوله كل يوم في اوله. نعم قال ولها اخذ نفقة كل يوم من اوله. نعم. لا قيمتها. من اول اليوم فتأخذ نفقة اليوم بطلوع الشمس - 00:15:51ضَ
اذا طلعت الشمس هذا اول اليوم تأخذ النفقة عند طلوع الشمس من بداية اليوم نعم لا قيمتها لا يلزمها ان تأخذ القيمة لو قال ابعطيكي دراهم لا يلزمها ذلك. ان رضيت تأخذ الدراهم فلها ذلك. والا فانها تطالبه بطعام جاهز. نعم - 00:16:11ضَ
ولا عليها اخذها ولا عليها يعني لا يجب عليها اخذها اذا بذلها نعم. فان اتفقا عليه او على تأخيره اتفقا على انها تأخذ نقودا. نعم. بدل النفقة فالحق لهما فلها ان تأخذ النقود ها او على تأخيرها او اتفق على تأخيرها الى اخر اليوم - 00:16:33ضَ
الى اخر اليوم او الى يوم اخر او تأجيلها او تقديمها فلهم ذلك لان الحق لهم نعم. مدة قال او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة. مدة طويلة كالسنة - 00:16:57ضَ
مثلا او قليلة كالشهر والاسبوع فلهم ذلك نعم جاز اي نعم ولها الكسوة كل عام مرة في اوله لها كسوة العام كل مرة في اوله في اول العام في اول العام من بداية شهر ذي الحجة من بداية شهر محرم محرم. نعم - 00:17:13ضَ
واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى نعم اذا غاب عنها ولم ينفق عليها لم يدع لها نفقة او لم يوكل من ينفق عليها فان فان عليه نفقة ما مضى مدة غيابه - 00:17:37ضَ
لانه لان النفقة لا تسقط بغيابه عنها. نعم وان انفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته اذا ظفرت بمال الغائب فانها تنفق على نفسها منه. قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:17:57ضَ
فاذا انفقت على نفسها تظنه حيا ثم بان انه ميت لفترة كانت تنفق فيها تبينا انها تنفق من مال الورثة فلهم ان يغرموها ما انفقت نعم لانه بموته انقطعت نفقتها - 00:18:24ضَ
وصار المال لهم فهي تنفق من مالهم في هذه الفترة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته - 00:18:45ضَ
نعم اذا عقد على امرأة اذا عقد على امرأة عقدا صحيحا لم تجب نفقتها بمجرد العقد وانما تجب بتسلمه اياها. او انها بذلت نفسها له فاذا تسلمها وجبت نفقتها عليه مطلقة سواء كانت كبيرة - 00:19:06ضَ
او صغيرة آآ او كان هو ممن يطأ مثله او ممن لا يطأ مثله مثله او هو لم يتسلمها ولكنها هي تهيأت وبذلت نفسها فانها تستحق النفقة لان تأخر التسليم جاء من قبله هو - 00:19:27ضَ
فلا يسقط حقها عليه اعد العبارة قال ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها مثلها يعطى لان النفقة في مقابل الوطء. فاذا كان مثلها لا يوطأ لان كانت صغيرة - 00:19:48ضَ
او كان فيها ما يمنع الوطء فانه لا نفقة لها عليه لان لان النفقة في مقابل الاستمتاع والاستمتاع غير موجود نعم في الصغيرة ونحوها. نعم قال ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج - 00:20:06ضَ
ولو كان الزوج لا يطأ مثله لصغر او لمانع يمنعه لان المانع ليس من قبلها هي. نعم. وانما المانع من قبله هو. نعم. فلا يسقط حقها عليه. نعم مع صغر زوج ومرضه وجبه الذي لا يستطيع معه الاستمتاع. اوجبه ان يكون مقطوع الذكر - 00:20:26ضَ
او عنته كونه عنينا ليس فيه شهوة فهذه امور ليست من قبل الزوجة وانما هي من قبل الزوج. نعم فلا يسقط حق الزوجة عليه لانها محبوسة عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهن عوان عندكم يعني محبوسات - 00:20:49ضَ
واسيرات والعاني هو الاسير. نعم ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. اذا طالب لتسليم المرأة اذا طالب بتسليم امرأته بعد العقد وهو لم يدفع مهرها فلها ان تمنع نفسها - 00:21:08ضَ
حتى يسلم صداقها الحال. اما اذا كان الصداق مؤجلا. نعم. فليس لها ان تمنع نفسها لانها رضيت بتأجيله. نعم. نعم فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه. نعم اذا سلمت نفسها وهي لم تقبض صداقها الحال - 00:21:29ضَ
ثم ارادت الامتناع حتى تقبضه فانها لا تملك ذلك لانها سلمت نفسها باختيارها فسقط حقها. نعم واذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن فلها فسخ النكاح سبق لنا انه يجب عليه الانفاق عليها بالقوت والكسوة. والكسوة والمسكن - 00:21:49ضَ
فاذا اعسر بهذه الثلاثة او ببعضها فان لها الفسخ ان ترفع امرها الى الحاكم وينظر في ذلك فيفسخ ازالة للظرر للظرر عنها وان رظيت بالبقاء فانها تبقى واذا لم ترضى فانه يزال عنها الظرر. نعم - 00:22:17ضَ
فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم كذلك مما يسوغ لها الفسخ اذا غاب ولم يدع لها نفقة. اما ان غابوا قد ترك لها نفقة - 00:22:39ضَ
فليس لها الفسخ او غاب ولم يترك لها نفقة ولكن له مال تقدر على ان تأخذ نفقتها منه فليس لها الفسخ ايضا لعدم المسوغ اما اذا غاب ولم يدع نفقة ولم تتمكن - 00:22:58ضَ
من اخذ نفقتها من ماله فلها الفسخ باذن الحاكم بان ترفع امرها الى الحاكم فيفسخها بطلب ذلك لازالة الظرر عنها. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الاقارب - 00:23:15ضَ
والمماليك والبهائم قال تجب هذا هو النوع الثاني من انواع من يجب لهم النفقة وهم الاقارب اتجب نفقة القريب؟ والقريب على قسمين القسم الاول ان يكون من عمودي النسب كاباءه واولاده - 00:23:33ضَ
فهؤلاء ينفق عليهم اذا احتاجوا مطلقا اذا احتاجوا الى النفقة مطلقة لقوله لقوله تعالى في الوالدين وبالوالدين احسانا احسانا ومن اعظم الاحسان اليهما الانفاق عليهما ولقوله تعالى في الولد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:23:57ضَ
يعني المرضعات نعم فهذا دليل على وجوب نفقة الولد على والده هذا النوع الاول عمود النسب النوع الثاني القريب الذي يرثه بفرظ او او تعصيب وهو محتاج ليس عنده شيء فيجب عليه الانفاق عليه. نعم - 00:24:20ضَ
قال باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم نعم المماليك المراد بهم الارقاء والبهايم معروف الدواب التي يملكها من ذوات الارواح فان لها نفقة لحرمتها وبقاء حياتها. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. نبدأ تفصيل هذا الباب وشرحه للقاءنا القادم ان شاء الله تعالى - 00:24:44ضَ
اخواتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح. وشكر لكم حسن استماعكم - 00:25:11ضَ
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. في الختام هذه تحية مهندس الصوت سمير عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:25ضَ