شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|166 من 194|كتاب الجنايات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وستة وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:19ضَ
لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:43ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان من الظرورات الخمس التي جاء الاسلام بحفظها وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل - 00:01:03ضَ
وحفظ المال وحفظ العرض هذه جاء الاسلام بحفظها ووضع ووظع العقوبات الرادعة لمن تعدى عليها اولا حفظ الدين وثانيا حفظ النفس وثالثا حفظ العقل ورابعا حفظ العرض وخامسا حفظ المال - 00:01:32ضَ
هذه جاء الاسلام بحفظها وتسمى بالظرورات الخمس لانها قوام الحياة البشرية فاذا حصل اعتداء عليها فهذا يسمى بالجناية الجناية هي التعدي على نفس او على مال او على عرظ وكل تعدي من هذه الانواع الثلاثة له له احكام - 00:02:09ضَ
فبدأ بالنوع الاول وهو الاعتداء على النفس واما الاعتداء على المال فهذا يأتي في الاعتداء على المال وعلى العرض فهذا يأتي في في باب الحدود بباب الحدود والاعتداء على النفس - 00:02:50ضَ
يكون بالقتل يكون بالقتل والاعتداء على المال يكون بالسرقة او يكون بالخيانة او يكون تكون بالسرقة او يكون بالخيانة او يكون بالاختلاس والاعتداء على العرض يكون اما بالزنا واما بالقذف - 00:03:18ضَ
بدأ الان بالجناية على النفس نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد نعم وخطأ نعم الجناية على النفس هي ما اوجب قصاصا - 00:03:54ضَ
او دية او كفارة هذا هو الجناية على النفس ما اوجب قصاصا اودية او كفارة الاعتداء على النفس لا يخلو من احد ثلاثة اقسام. اما ان يكون عمدا واما ان يكون شبه عمد واما ان يكون خطأ - 00:04:19ضَ
نعم قال وهي وسيعرف كل نوع من هذه الانواع. نعم. قال وهي عمد يختص القود به بشرط القصد يأتي هذا نعم وشبه عمد. نعم. وخطأ. نعم. فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله - 00:04:41ضَ
القتل العمد هذا تعريفه ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن به هذا هو تعريف العمد فيؤخذ من هذا التعريف عدة شروط الشرط الاول ان يكون قاصدا - 00:05:04ضَ
فان كان القاصد فان كان القاتل غير قاصد ليس له قصد كالصغير والمجنون فهذا ليس بعمد والثاني اه ان يعلم ان المجني عليه معصوم الدم بان يعلم انه مسلم او ذمي. معاهد - 00:05:25ضَ
فان لم يعلم انه معصوم الدم فانه لا فان هذا لا يكون عمدا الثالث ان تكون الالة مما يصلح للقتل الالة التي اعتدى بها مما يصلح للقتل كالسيف وكل شيء - 00:05:50ضَ
محدد وكل شيء آآ يزهق النفس. فاذا توافرت هذه الشروط فالقتل عمد اذا اجتمع القصد ومعرفة ان المجني عليه معصوم الدم والالة صالحة للقتل فاذا توافرت هذه الامور فان القتل يكون عمدا - 00:06:13ضَ
نعم قال فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله. بما يغلب على الظن موته به هذه بئر يقتله بما يغلب على الظن موته به. وهذا هو الالة التي تصلح للقتل. والله جل وعلا حرم قتل النفوس - 00:06:37ضَ
قال سبحانه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدق الى اخر الاية ثم قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه - 00:06:58ضَ
ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه في الاخرة اما جزاؤه في الدنيا فهو ان يقام عليه القصاص اذا طالب اولياء القتيل قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:07:23ضَ
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون - 00:07:44ضَ
الله جل وعلا شرع القصاص في القتل العمد اذا توافرت شروطه مما سيأتي بيانه ان شاء الله شرعه لحكمة عظيمة وهي انه وهو انه يحقن الدماء ولكم في القصاص حياة. فاذا علم القاتل انه سيقتل - 00:08:07ضَ
فانه يكف عن القتل. فتحصل بذلك سلامته وسلامة من نوى او اراد قتله واذا ايضا رأى الناس ان القاتل سيقتص منه فانهم سينكفون عن القتل ولهذا قال ولكم في القصاص حياة - 00:08:29ضَ
يا اولي الالباب لعلكم تتقون وفي المثل العربي القتل انفى للقتل فهذه حكمة الاسلام في تشريع القصاص وفي هذا رد على الذين يتهمون الاسلام بالقسوة والوحشية باقامة القصاص على الجاني - 00:08:50ضَ
ومن العجب انهم يرحمون الجاني ويشفقون عليه ولا يرحمون المجني عليه ولا يرحمون المجتمع من الطغاة ومن المفسدين فهذه رحمة في غير محلها الرحمة الحقيقية هي في اقامة القصاص على الجاني - 00:09:14ضَ
لانه بذلك اولا هو يخفف عنه العذاب والعقوبة وثانيا يمنعه من القتل اذا تذكر انه سيقتل وثالثا يمنع المجتمع من الاقدام على القتل اذا رأوا اقامة آآ اقامة القصاص ولهذا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:09:38ضَ
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا الحقيقة ان تشريع القصاص في الاسلام لحكمة عظيمة ولفوائد اه عظيمة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى - 00:10:04ضَ
ولهذا حقنت الدماء بسبب القصاص بخلاف ما كان في الجاهلية من يا سفك الدماء والتعدي على الناس وآآ آآ الاخلال بالامن كل هذا بسبب عدم اقامة القصاص في المجتمع نعم - 00:10:26ضَ
احسن الله اليكم قال مثل ان يجرحه بما له مور في البدن. هذا هذا بيان للالة التي يغلب على الظن يغلب على الظن قتله بها ان يجرحه بما له مور اي نفوذ - 00:10:52ضَ
في البدن كالمحددات من السيف ونحوه نعم او يضربه بحجر كبير ونحوه؟ اه الصورة الاولى ان يجرحه بما له مور هذي صور العمد ويا وهي تسع سور وهي تسع سور الاولى ان يجرحه بما له مور في البدن. اي نفوذ في البدن - 00:11:07ضَ
وذلك بانواع المحددات. نعم او يضربه بحجر كبير ان يضربه بمثقل ان يظربه بمثقل كالحجر الكبير والخشبة والعصا الغليظ فهذا يغلب على الظن موته به. فهو من الة العمد القتل بالمثقل من الة العمد. نعم. او يلقي عليه حائض - 00:11:33ضَ
الصورة الثالثة ان يلقي عليه حائطا ان يلقي عليه جدارا ومعلوم ان الجدار اذا القي او هدم على شخص انه سيقتله عادة فهذا من العمد من صور العمد نعم او يلقيه من شاهق. الصورة الرابعة - 00:12:01ضَ
ان يلقيه من شاهق يعني من مرتفع من رأس جبل او من سطح مرتفع او من رأس شجرة او في بئر فمعلوم انه اذا القي من شاهق يعني من مرتفع - 00:12:24ضَ
ان هذا عادة يقتل فيكون من فعله قاتلا عمدا نعم. او في نار اه الخامسة يلقيه في نار فمعروف ان النار تقتل وانها محرقة فاذا القاه بها ومات القاه فيها ومات فان هذا يعتبر قتل عمد. نعم - 00:12:40ضَ
او ماء يغرقه ومن صور العمدان يلقيه في ماء يغرقه كالماء الغزير كماء البحر وماء النهر وغير ذلك فان كان القاه في ماء لا يغرق عادة فهذا ليس بعمد. نعم - 00:13:02ضَ
قال او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. ولا يمكنه التخلص من النار لان كان مكتفا او لا يمكنه التخلص من الماء بان كان مكتفا او لا يحسن السباحة - 00:13:21ضَ
لا يحسن السباحة فانها لا يكون عمدا. نعم او يخنقه نعم هذا من صور العمد وهو الخنق وهو حبس للنفس بان يضع على حلقه شيئا يمنع خروج نفسه كان اه - 00:13:37ضَ
كان يلفه بحبل او نحو ذلك او يكتم نفسه يكتم نفسه بان يلقي عليه على وجهه شيئا يمنع خروج النفس هذا يسمى بالخلق فهذا يقتل عادة فيعتبر من صور العمد - 00:13:56ضَ
نعم او يحبسه ويمنع عنه الطعام. ومن صور العمدان ان ان يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعا او عطشا لان هذا يقتل غالبا هذا العمل يقتل غالبا - 00:14:17ضَ
فيكون من فعله مقاتلا قتل العمد اما اذا حبسه ولم يمنع عنه الطعام والشراب فان هذا لا يعتبر من العمد. نعم. قال او يحبسه ويمنع عنه الطعام او الشراب. يعني لابد من امرين الحبس بحيث لا يمكنه الذهاب - 00:14:37ضَ
الرزق والثاني ان ان يمنع عنه الطعام والشراب هذا من صور العمد. نعم فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. يعني المحبوس يعني آآ كذلك يكون من شروط من شروط التعمدية في الحبس - 00:14:57ضَ
ان تمضي مدة يموت فيها غالبا اما اذا مات بمدة يسيرة فهذا لا ليس بعمد لانه ليس من حبس الطعام والشراب. نعم او يقتله بسحر او سم من صور العمد ان يقتله بالسحر لان السحر - 00:15:16ضَ
السحر هو ما لطف وخفي سببه وهو في الاصطلاح عبارة عن رقى وعزائم وعقد يعملها الساحر تقربا الى الجن والشياطين. نعم. فيخدمونه بما يريد بما يريد من الاظرار بالمسحور فالساحر يتقرب الى الجن والى الشياطين بما يريدون من الشرك والكفر - 00:15:36ضَ
و آآ عبادة غير الله عز وجل فاذا فعل ذلك لهم خدموه بما يريد من الاضرار بالمسحور وهو يتخذ هذه وسائل ورموز بينه وبين الشياطين والجن وهي العقد آآ الرقى والتمتمات والاشياء هذه اصطلاح بينه وبين الشياطين اذا فعلها خدموه بذلك - 00:16:06ضَ
هذا هو السحر نعم او يقتله بسحر او سم او يقتله بسم والسم على قسمين سم يقتل عادة وسم لا يقتل عادة وانما يضر فقط فاذا قتله بسم قاتل فهذا من صور العمد نعم - 00:16:34ضَ
او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله. ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ومن صور العمد ان ان يشهد عليه بينة اثنان فاكثر بانه قتل شخصا وهم يكذبون في شهادتهم ثم قتل هذا الشخص بموجب شهادتهم. ثم رجعوا بعد ذلك وقالوا عمدنا قتله - 00:16:59ضَ
فهذا يعتبر من القتل العمد فيقتص منهم لان هذا يقتل غالبا. نعم وشبه العمد؟ نعم انتهى من العمد ومن صوره وقد ذكر له ثمان سور. نعم قال وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. شبه العمد هو ان يقصد جناية. القصد موجود - 00:17:26ضَ
ولكن الالة لا تصلح للقتل لكن مات بهذه الجناية هذا لا يعتبر عمدا وانما يعتبر من شبه العمد. نعم كان يضربه بعصا صغيرة لا تقتل غالبا لكن حصل بها الموت - 00:17:53ضَ
فهذا لا يعتبر عمدا وانما يعتبر من شبه العمد او يلكزه بيده بان يضربه بجمعه فيموت هذا لا يقتل غالبا فاذا مات بذلك فهذا لا يعتبر عمدا وانما يعتبر شبه شبه عمد - 00:18:15ضَ
والدليل على ذلك ان امرأتين من هذيل اقتتلتا يعني تضاربتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها يعني على عاقلة القاتلة - 00:18:37ضَ
نعم وورثها زوجها وابنيها نعم ولم يقم القصاص لم يقم القصاص على الجانية. لان هذا من شبه العمد رمتها في حجر والحجر صغير ما يقتل غالبا نعم هذا شبه العمد وكذلك عمد الصبي - 00:18:57ضَ
والمجنون لانه لا قصد لهما الصبي والمجنون قتل بالة تصلح للقتل كالسيف ونحوه. لكن تخلف الشرط الاول وهو القصد فيكون هذا من شبه العمد فاذا تخلف القصد فهذا شبه عام - 00:19:16ضَ
او تخلفت الالة بان كانت غير صالحة للقتل غالبا فهذا يعتبر عمد ولكن قصد الجناية موجود. نعم. وهو ان الجاني قصد الجناية قصد الجناية هذا شرط من شروط العمدية اذا اجتمع معه القصد والالة صار عمدا محضا - 00:19:34ضَ
واذا فقد احد الشرطين صار عمد اذا فقد القصد صار شبه حمد اذا فقدت الالة القاتلة غالبا صار شبه عمد وهذا اثبته جمهور العلماء هذا النوع اثبته جمهور العلماء اخذا من قصة المرأة ونحوها. نعم. احسن الله اليكم - 00:19:55ضَ
قال وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها لا تقتل غالبا كالضربة باليد والضربة بالعصا والصغيرة فهو قاصد الظرب لكنه لم يقصد القتل لم يقصد القتل - 00:20:17ضَ
والالة ايضا غير صالحة للقتل في العادة فهذا لا يعتبر عمدا لكنه يعتبر شبه عمد لوجود القصد لوجود القصد. نعم. قال ولم يجرحه بها كمن يجرحه بها هذي زيادة زادها بعض الاصحاب - 00:20:37ضَ
والاكثر على انها ما ما يشترط انه ولو جرحه بانه ولو جرحه بها ما دام ان الالة غير صالحة للقتل فانه ولو جرحه بها لا يعتبر عمدا. نعم كمن ضربه في غير مقتل بسوط. هذا تمثيل لشبه العمد - 00:20:56ضَ
اذا ضربه في غير اما اذا قصد المقتل وضربه معه هذا عمد ولو كانت الالة غير قاتلة غير قاتلة في العادة لان كونه قصد المقتل هذا يصلح للقتل نعم الجسم فيه محلات - 00:21:15ضَ
يعني حساسة في محلات حساسة اذا ضربها او وخزها بشيء مات الانسان فاذا كان يعرفها الجاني وقصدها فهذا يعتبر عمدا. وهذا من صور العمد نعم قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة. بسوط وهو السوط هو العصا المعتادة - 00:21:33ضَ
نعم او عصا صغيرة او عصا صغيرة وهي القضيب هذا لا يقتل غالبا. نعم. او لك زهو او لكزه يعني ضربه بجمعه نعم ذكر الله في قصة موسى عليه السلام قال فوكزه موسى - 00:21:56ضَ
فقضى عليه يعني ضربه بيده بجمعه. نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله هذا النوع الثالث مثل ان يرمي ما يظنه صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده - 00:22:13ضَ
نعم والخطأ ان يفعل ما له في ان يفعل ما له فعله يعني ما يرخص له فعله في فعله فينتج عن ذلك قتل اصاب شخصا كأن يقود السيارة مثلا هو له ان يقود السيارة. نعم. فينتج عن ذلك حادث - 00:22:30ضَ
حادث آآ مروري او حادث سير فهذا هذا له فعله له انه يقود السيارة وانه يركبها ولكن ترتب على هذا انه حصل حادث هذا لا يعتبر عمدا يعتبر من الخطأ. من قتل الخطأ لان فعلوا ما له - 00:22:48ضَ
فله فعله اما العمد فانه يفعل ما ليس له فعله. نعم قال مثل ان يرمي ما يظنه صيدا او غرضا او شخصا هذا مثال للخطأ لما ما اذا فعل ما له فعله - 00:23:08ضَ
كأن يرمي صيدا. الصيد مباح الله جل وعلا يقول واذا حللتم فاصطادوا احل آآ لكم صيد البر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البرد حرما. احل لكم صيد احل لكم صيد البحر صيد البحر وطعام - 00:23:27ضَ
متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاذا تحلل من احرامه احل له صيد البر ايضا قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا فله ان يصيد فاذا رمى صيدا واصاب شخصا - 00:23:50ضَ
فهذا خطأ لانه لم يقصد الشخص وانما قصد الصيد. نعم او غرضا او رمى غرظا وهو الهدف اذا كانوا يترامون يتعلمون الرماية وصوب على الهدف لكن اصاب شخصا فهذا يعتبر من الخطأ لانه لم يقصده وانما قصد الهدف. نعم. او شخصا - 00:24:10ضَ
ان يرمي ما يظنه صيدا او غظبا او شخصا او شخصا اكمل فيصيب ادميا نعم شخصا يعني شيئا شاخصا. نعم. نعم. هم. فيصيب ادمي لم يقصده. يصيب ادمي لم يقصده بالرمي - 00:24:34ضَ
وانما حصل هذا بدون قصد فان هذا يعتبر من الخطأ لعدم وجود القصد في حال الجناية نعم قال في الاخر وعمد الصبي والمجنون. اول عبارة هو الخطأ وان يفعل كذا ثم قال وعمد الصبي والمجنون. نعم من الخطأ عمد الصبي والمجنون لانه لا - 00:24:49ضَ
اسدلهما الصبي المجنون ليس لهما قصد صحيح فيعتبر عمدهما خطأ. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم اخوتنا المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - 00:25:10ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح. وشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:33ضَ
كادو - 00:25:54ضَ