شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|167 من 194|كتاب الجنايات|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة وسبعة وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00ضَ

رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء - 00:00:27ضَ

وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم في كتاب الجنايات قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد - 00:00:47ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانما سبق هو في قتل الواحد الجاني الواحد - 00:01:05ضَ

وهنا بقتل اكثر من جان اذا اشتركوا في الجريمة فقتلوا شخصا عمدا عدوانا نعم فهل يقتص منهم جميعا فتقتل الانفس المتعددة بنفس واحد واحدة نعم او لا الصحيح انها تقتل الجماعة بالواحد - 00:01:26ضَ

وقد فعله عمر رضي الله عنه في خلافته فقد قتل سبعة من اهل صنعاء تمالؤا على قتل شخص فقتلوه فامر بقتلهم جميعا. وقال رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه اهل صنعا - 00:01:56ضَ

لقتلتهم به جميعا ولعموم ولعموم ادلة القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فهذا يعم سواء كان القاتل واحدا او او جماعة ولان هذا اضمن في حقن الدماء - 00:02:18ضَ

لسد ذريعة القتل لانه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لادى هذا الى الاحتيال فاذا اراد ان يقتل شخصا فانه يأتي معه باخر ويشتركان في القتل ويسقط عنه القصاص فينفتح باب - 00:02:39ضَ

سفك الدماء اشدا لهذه الذريعة تقتل الجماعة بالواحد اولا للعموم وثانيا لفعل عمر رضي الله عنه وثالثا لاجل سد الذريعة عن سفك الدماء وسد الاحتيال نعم احسن الله اليكم قال وان سقط القود الداودية واحدة - 00:02:59ضَ

فاذا سقط عنهم القود الجماعة الذين قتلوا عمدا يقتص منهم جميعا واذا سقط القود اللي مانع من الموانع او لانه عفي عنهم الى الدية فانهم يدفعون دية واحدة لان الدية تتبعظ - 00:03:26ضَ

بخلاف القتل فانه لا يتبعظ فيقام عليهم جميعا لكن بشرط قالوا يشترط بقتل الجماعة بالواحد اذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد فانهم يقتلون به جميعا. نعم كيف الصورة يعني - 00:03:47ضَ

الى اذا صار فعل كل واحد منهم لو انفرد قتل هذا الشخص فانهم يقتلون به جميعا. اما اذا كان بعظهم لم يفعل الا فعلا يسيرا لا يقتل لو انفرد فانه لا يقتل. نعم - 00:04:09ضَ

لكن ليس من صور التمالؤ مثلا ان يكون احد رصدا لهم واحد يدخل البيت وواحد يقتل هذا ما يقتلون جميعا يقتل المباشر والبقية يحبسون. نعم احسن الله اليكم قال ومن اكره ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه - 00:04:25ضَ

فقتله فالقتل او الدية عليهما هذا من صور آآ الاشتراك في القتل. وهو ان يكره مكلفا. ان يكره شخصا مكلفا. يعني بالغا عاقلا على قتل شخص فيقتله المكره فان القصاص يجب على الاثنين على المكره - 00:04:44ضَ

وعلى المكره المكره لانه امر بالقتل والمكره لانه دفع القتل عن نفسه بقتل غيره فيقتل الاثنان لانهم جماعة اشتركوا في قتل واحد. فيقتلون به جميعا اما لو كان المكره غير مكلف - 00:05:05ضَ

بان كان صغيرا او مجنونا او لا او يجهل او يجهل حكم القتل فانه يكون القتل على المكره فقط. لان المكره اصبح كالالة بيده. نعم قال وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه - 00:05:28ضَ

او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه وقتل اذا كان المكره معذورا بان كان غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا فانه لا فان القتل يكون على المكره فقط - 00:05:53ضَ

واما المكره فانه لا قتل عليه لانه كالالة بيد المكره هذا اذا كان غير مكلف او كان يجهل القتل هو مكلف لكنه يجهل ان القتل حرام كان يكون نشأ في بلاد - 00:06:12ضَ

بعيدة عن الاسلام ولا يعرف احكام الشرع فقتل فان هذا يدرى عنه فان جهله يدرى عنه القصاص فيكون القصاص على المكره فقط. نعم. او امر به السلطان ظلما. مسألة اخرى. مسألة الاكراه انتهت. المسألة الثانية مسألة - 00:06:28ضَ

الامر الامر اذا امر شخصا بقتل شخص فقتله المأمور قتله المأمور ننظر فان كان الامر سلطانا ان كان الامر سلطانا سلطانا المأمور لا يعلم ان ان السلطان ظالم في هذا القتل - 00:06:49ضَ

فان القتل يكون على الامر فقط. واما المأمور فانه معذور لانه بنى على ان السلطان لا يأمر الا بقتل من يستحق القتل. ما درى انه ظلم اما لو درى انه ظلم فالقتل يكون على القاتل - 00:07:13ضَ

على المباشر نعم فقتل فالقود او الدية على الامر. القود اذا وجب القصاص او الدية اذا لم اذا سقط القصاص كن على الامر فقط واما المأمور فانه معذور نعم وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل - 00:07:30ضَ

فالضمان عليه دون الامر. نعم اذا امر شخصا بقتل شخص عمدا عدوانا والمأمور المأمور مكلف بالغ عاقل وعالم ان هذا القتل بغير حق فان فان القصاص يكون على المباشر على المأمور. اما الامر فلا قصاص عليه. نعم. وان اشترك فيه اثنان - 00:07:54ضَ

لا يجب القول على احدهما منفردا لابوة او غيرها فالقواد على الشريك نعم اذا اشترك بالقتل جماعة احدهم لا يجب عليه القصاص لمانع فيه اما لكونه ابا للمقتول او لكونه غير مكافي للمقتول - 00:08:21ضَ

فان القود يكون على الشريك فقط. لا على من به مانع من اقامة القصاص نعم قال فالقبض على الشريك فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية فان فان سقط القصاص بالعفو الى مال فان الشريك - 00:08:43ضَ

يكون عليه نصف الدية لان الدية تتبعظ بخلاف القصاص فانه لا يتبعض. نعم. لكن اشتراك الجماعة في القتل بحيث يكون كل منهم مستحقا ان يقاد منه ان يكون كل منهم فعل في المقتول فعلا يقتل وحده. اي نعم - 00:09:06ضَ

وان يكون كل منهم تتوفر فيه شروط القصاص. نعم يعني كأن يضربوه جميعا او يلقوه في النار جميعا؟ اي نعم اما لو لم يكن لو كان منهم غير مباشر للقتل فلا يقتل - 00:09:23ضَ

لو كان ضربة واحد منهم قاضية وجاء الاخر وكمل ها فالعبرة بالذي ضربته قاضية وهذاك يعزر تعزيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب شروط القصاص وهي اربعة شروط القصاص يعني شروط وجوب - 00:09:38ضَ

القصاص وهذه الشروط اذا توفرت وجب القصاص وان اختل شرط منها لم يجب القصاص فهذه شروط وجوب القصاص والشروط الاتية شروط استيفا القصاص. نعم. نعم. قال وهي اربعة شروط وجوب القصاص اربعة لابد من توفرها - 00:09:57ضَ

كلها فان اختل واحد منها فلا قصاص نعم. عصمة المقتول الشرط الاول عصمة المقتول بان يكون ممنوع. العصمة معناه المنع بان يكون ممنوعا من قتله حرام قتله وذلك كالمسلم والذمي والمعاهد - 00:10:20ضَ

نعم فان كان المقتول مباح الدم كالمرتد والحرب فهذا لا قصاص في قتله لانه غير معصوم. نعم فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا. نعم. لم يضمنه بقصاص ولا دية. لانه مهدر الدم. لان الحرب - 00:10:43ضَ

وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد هذا حربي يجب قتله ومن قتله فلا قصاص عليه لانه مهدر الدم او نعم او كان مسلما او كان مسلما فالمسلم معصوم الدم من باب اولى - 00:11:06ضَ

انما مهدر الدم هو نوعان. الحرب كما سبق والمرتد. والنوع الثاني المرتد والمرتد هو الذي رجع عن دينه هو الذي رجع عن دين الاسلام بارتكاب ناقظ من نواقظ الاسلام. كان يسب الله او رسوله - 00:11:31ضَ

او يسب القرآن او او يستهزئ بالرسول او بالقرآن او يترك الصلاة متعمدا او يعمل السحر او يعمل ناقض من نواقض الاسلام المعروفة هذا هو المرتد. فهذا مهدر الدم الا ان تاب الى الله عز وجل ورجع الى الاسلام. نعم - 00:11:52ضَ

قال فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا قتل مسلم هذا معروف او قتل ذمي والذمي هو الذي يدفع الجزية الذي بيننا وبينه عهد ويدفع بموجبه الجزية كاليهودي والنصراني - 00:12:14ضَ

نعم. قتل حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الحرب عرفناه هو الذي الكافر الذي ليس بينه وبين الاسلام عهد ولا ذمة والمرتد هو الذي رجع عن دين الاسلام بناء بارتكابه ناقضا من نواقض الاسلام. نعم. لم يضمنه بقصاص ولا دية. لانه - 00:12:31ضَ

الدم نعم الحمد لله الثاني التكليف الثاني التكليف. فلا قصاص على صغير ومجنون. نرجع للاول قتل عصمة المقتول. قتل نعم قتل الحرب عرفنا انه هو الذي ليس ليس بينه وبين المسلمين عهد - 00:12:53ضَ

اما المعاهد فيحرم قتله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. نعوذ بالله. وبعض العلماء يرى وجوب القصاص عليه. بعض العلماء يرى انه يقتص - 00:13:17ضَ

من المسلم للذمي اذا قتله عمدا عدوانا فعلى كل حال هو معصوم الدم فلا يغتر بهذا بعض الجهلة من المسلمين الذين يعتدون على الكفار المعاهدين ويقتلونهم ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله. نعوذ بالله. هذا من من الحرف لله ولرسوله وليس من الجهاد في سبيل الله - 00:13:35ضَ

لان الذي يقتل معاهدا آآ حرام عليه رائحة الجنة نعوذ بالله لانه خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين فليس هذا من الجهاد في سبيل الله كما يقولون انما هذا خاص في الحرب الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد - 00:14:07ضَ

ونحن معلنون للحرب عليه. هذا هو الذي يباح قتله اما من كان بينه وبين المسلمين عهد او امان فانه لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الاحوال. وبعض العلماء يرى انه يقام القصاص - 00:14:28ضَ

للذمي على المسلم. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. قال الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون. والثاني من شروط وجوب القصاص التكليف بان يكون الجاني مكلفا. اي بالغا عاقلا - 00:14:45ضَ

فلا قصاص على صبي قد سبق ان عمد الصبي خطأ ولا على مجنون ليس له عقل هذا لا يقام عليه قصاص لانه ليس لهؤلاء قصد لان هؤلاء ليس لهم قصد بالقتل - 00:15:02ضَ

وعمدهم خطأ كما سبق. نعم. الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرق. الثالث المكافأة بين القتيل والقاتل بان يساوي القتيل القاتل في الحرية بان يكون كل منهما حر فان كان القتيل مملوكا لم يجب القصاص على القاتل الحر - 00:15:20ضَ

بما جاء عن علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد بعدم المكافأة والقصاص انما هو المماثلة وهنا لا مماثلة اذا قتل حر بعبد فهذا جور وليس فيه مماثلة - 00:15:47ضَ

نعم فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. لا يقتل مسلم بي كافر حتى ولو كان معاهدا او ذميا او مستأمنا هو من قتله يكون متوعدا بالوعيد. وقتله حرام. نعم. ويعزره ولي امر المسلمين بما يراه من التعزيب الرابع - 00:16:04ضَ

الرادع لكنه لا يقتص منه لعدم المكافأة عدم المساواة فلا يقتل مسلم بكافر لما في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر لان المسلم اعلى الكافر. نعم. ولا حر بعبد. هذا عرفناه. وعكسه يقتل عكسه - 00:16:27ضَ

يقتل يقتل العبد بالحر لان الحر اكمل منه ويقتل الكافر الذمي او المعاهد او المستأمن يقتل بالمسلم لان المسلم اعلى منه. نعم ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. ويقتل آآ الذكر بالانثى - 00:16:46ضَ

فاذا قتل ذكر امرأة فان الذكر يقتل وان كان الذكر اكمل من الانثى وليس الذكر كالانثى كالانثى لكن هذا لا يمنع من القصاص ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص - 00:17:07ضَ

القتلى ولقوله وهذا عام في جميع القتلى يعني ولقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية فهذا فيه عموم فيقتل الذكر بالانثى ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:27ضَ

قتل يهوديا بجارية رظ رأسها بين حجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم روب رأسه بين حجرين كما فعل بها وهو ذكر وهي انثى فاقام القصاص للانثى على الذكر نعم والانثى بالذكر. هذا من باب اولى. تقتل الانثى بالذكر. من باب اولى لان الذكر اكمل منها. نعم. الرابع عدم الولادة - 00:17:48ضَ

ده فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. الرابع الا يكون الرابع عدم الولادة بان لا يكون القاتل تلوا والدا للمقتول فان كان القاتل والدا للمقتول لم يقتل الوالد - 00:18:14ضَ

بولده لما جاء في الحديث من السنة الا يقتل والد بولده فلا يقتل فلا يقتل الاصل بالفرع لا يقتل الاصل الذي هو الوالد بالفرع الذي هو الولد ولان الوالد يندر انه يقتل يندر انه يقتل ولده - 00:18:33ضَ

والقصاص انما شرع للزجر حماية الدماء حقن الدماء والوالد ما فيه من الشفقة والرحمة يمنعه من قتل ولده فهذا امر نادر ان والد يقتل ولده واذا قتل والد ولده فلا بد ان الولد قد اساء الى والده - 00:18:57ضَ

وعقه وحمله على قتله وهذا نادر جدا نعم احسن الله اليكم. قال ويقتل الولد بكل منهما اما العكس العكس فانه يقتل يقتل الولد بالوالد لانه يبقى على العموم كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى هذا عام - 00:19:22ضَ

يشمل الوالد والولد لكن اخرجنا قتل الوالد بالولد بالدليل فيبقى ما عداه على العموم فيقتل الولد بالوالد. نعم احسن الله اليكم. نعم. نعم قال الرابع عدم الولادة نعم. فلا يقتل احد الابوين وان علا. احد الابوين يعني الاب او الام او الجد او الجد - 00:19:47ضَ

نعم وان علا يعني بان كان جدا او جدة نعم بالولد وان سفل وان سفل كان قتل ابن الصلب او ابن الابن او ابن ابن ابن الابن او ابن البنت مهما نزل نعم. ويقتل الولد بكل منهما. يقتل الولد بكل منهما اي من الوالدين. وان على وان على - 00:20:09ضَ

فلو قتل اباه يقتل به ولو قتل امه يقتل بها. ولو قتل جده يقتل به ولو قتل جدته يقتل بها وهكذا احسن الله اليكم قال رحمه الله باب استيفاء القصاص - 00:20:35ضَ

هذي شروط استيفاء القصاص اذا توفرت شروط الوجوب وثبت القصاص فانه لا يستوفى وينفذ الا بتمام شروط ايضا. نعم. يشترط له ثلاثة شروط. يشترط الاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. نعم. احدها كونه مستحق كونه مستحقه مكلفا - 00:20:50ضَ

احد الشروط ان يكون مستحق القصاص مكلفا فان كان مستحق القصاص غير مكلف بان كان صغيرا او كان مجنونا فانه لا يقتص لا يقتص من القاتل حتى يزول المانع. يزول - 00:21:15ضَ

آآ يزول المانع الذي هو الصغر او الجنون ويطالب صاحب الحق بحقه. يطالب صاحب الحق بحق لحقه ولان القصاص المقصود منه التشفي والصغير والمجنون لا يوجد فيهما هذا المعنى ما دام غير مكلفين. نعم - 00:21:33ضَ

فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى. وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة فان كان مستحق القصاص صغيرا دون البلوغ او كان مجنونا ولو كان بالغا فان القصاص لا يستوفى ويحبس الجاني الى ان يزول المانع - 00:21:57ضَ

يكبر الصغير يبلغ الصغير او يزول الجنون ثم يطالبان بالقصاص وذلك لان معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص وجب عليه لصغار حتى بلغ الصغار وطالبوا بالقصاص فاقامه - 00:22:19ضَ

على القاتل. نعم انتظار الصغير حتى يبلغ هذي مدة معلومة لكن حتى ولي الدم اذا كان مجنونا فيحبس الجانية حتى يزول عن الجنون؟ اي نعم فيزول عنه الجنون لان الحق له لا احد ينوب عنه. نعم. لا احد ينوب عنه في ذلك. ولا ينظر الى متى يفيق متى يصحو من جنونه؟ ولو طال الجنون - 00:22:43ضَ

نعم لان الحق له لان الحق له الحمد لله فهو الذي يطالب به ولا احد ينوب عنه في ذلك ولان القصد بالقصاص التشفي وهذا لا يحصل بقصاص غيرهما لهما. نعم. نعم. قال الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه - 00:23:06ضَ

اذا كان المستحقون للقصاص عدة اشخاص فلا بد ان يتفقوا على المطالبة بالقصاص فان اختلفوا بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم عفا مجانا او على الدية فانه يسقط القصاص لان القصاص للجميع ولا يتبعظ - 00:23:30ضَ

لا يتبعظ القصاص فاذا سقط بعضه سقط كله لانه لا يتبعظ فلابد ان يتفق المستحقون للقصاص على المطالبة به. نعم. قال الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. ليس لبعض الشركاء ان ينفرد به دون الاخرين. لان هذا لا يؤدي حقه - 00:23:52ضَ

او ولا ينوب احد عنهم فيه نعم وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل اذا كان في المستحقين للقصاص من هو غائب غائب عن البلد فانه ينتظر حتى يقدم ويطالب بالقصاص - 00:24:21ضَ

ولا يقتص في غيبته او كان بعض من يستحقون القصاص صغيرا فانه ينتظر حتى يبلغ هذا الصغير ويطالب او كان بعض من يستحقون القصاص مجنونا. فانه ينتظر حتى يصحو هذا المجنون ويطالب بحقه - 00:24:45ضَ

وليس لبقية الشركاء ان يقتصوا نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني الثالث من شروط وجوب القصاص ان يؤمن في استيفائه ان يتعدى الى غير الجاني ان يتعدى الى غير الجاني - 00:25:05ضَ

فمثلا لو وجب القصاص على حامل فانها لا يقتص منها حتى تضع الولد وان وجد من يرظعه والا فانها تمهل حتى ترضعه لانها لو اقتص منها وهي حامل مات الحمل - 00:25:27ضَ

والحمل لا ذنب له يتعدى الى غير الجاني وهذا ظلم كذلك لو اقتص منها ولا يوجد من يرظع هذا الطفل فيموت الطفل آآ هذا ظلم ايضا فتمهل حتى حتى اه ترضع الطفل وان وجد من يرظعه غيرها - 00:25:47ضَ

فانه يقتص منها لزوال المانع وهذا مما يدل على عدالة الاسلام. وانه يراعي حتى الاجنة في البطون ويحترمهم. نعم. فاذا وجب على حامل او حائل فحملته وجب على حامل حين - 00:26:10ضَ

الجناية يعني جنت وهي حامل. نعم او وجب عليها وهي غير حامل لكن حملت بعد ذلك قبل ان ينفذ القصاص فانه لا ينفذ سواء كان الحمل قديما او جديدا فانه لا ينفذ عليها لان في تنفيذه عليها جناية على ولدها. نعم - 00:26:30ضَ

لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. لبأ. وتسقيه اللبا. تسقيه اللبا وهو اول حليب. لان الطفل لا يعيش غالبا بدونه. نعم. ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه. ان وجد من يرضعه بعد سقي اللبا - 00:26:53ضَ

دفع الى المرظعة واقتص منها وان لم يوجد من يرضعه فانها لا يقتص منها حتى تفطم الطفل ابقاء على حياته ودفعا للظلم عنه. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع - 00:27:13ضَ

اما اذا وجب عليها القصاص في الطرف كقطع اليد او قطع الرجل او الاصبع او العين او غير ذلك فانها لا يقتص منها في حال وجود الحمل فيها لان هذا يسري على الحمل ويؤثر عليه - 00:27:31ضَ

حتى فاذا وضعته فانه يقتص منها ولو كانت ترضعه لان هذا لا يؤثر على الرضاع نعم ولا ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. نعم. والحد في ذلك كالقصاص. اذا وجب عليها حد لله عز وجل - 00:27:47ضَ

فانه مثل القصاص يؤجل حتى تضع الولد وحتى ترضعه لان آآ امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليها الحد - 00:28:04ضَ

فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها تثبت عنها انها ليست بمجنونة وليست بمختلة العقل وليست وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم تطالب باقامة حد الزنا عليها. الله اكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:24ضَ

دفعها حتى تضع الولد فلما وضعته وجاءت به تحمله قال لها حتى تفطميه فدفعها حتى فطمت الطفل ثم جاءت ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت فهذا دليل على ان الحد لا يقام على الحامل - 00:28:43ضَ

حتى يعني حد الرجم لا يقام على الحامل حتى تضع ولدها وحتى تفطمه فهو مثل القصاص تماما نعم احسن الله اليكم كنا نود ان معنا بقية من الوقت حتى تحدثنا عن هذا الايمان العظيم الذي جعل الصحابية تدفع نفسها لاقامة الحد وتصبر مدة - 00:29:06ضَ

الحمل والرضاعة نحو ثلاث سنوات رضي الله عنها. فندع هذا وندع ايضا ما بقي من استيفاء القصاص بوجوب حضرة السلطان او نائبه للحلقة القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة ايها المستمعون الكرام نشكر لكم حسن استماعكم ونشكر لشيخنا الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان هذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله - 00:29:27ضَ

الحربي حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:47ضَ