شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|168 من 194|كتاب الجنايات|باب استيفاء القصاص|الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادى ثمئة وثمانية وستون بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:19ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات - 00:00:41ضَ
في باب شروط القصاص فصل ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:57ضَ
كما ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص ذكر في هذا الفصل كيف يستوفى القصاص اذا توفرت شروط الوجوه وشروط الاستيفة والقصاص هو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه - 00:01:18ضَ
لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فالقصاص هو كذلك ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه لكنه لا يستوفى الا بحضرة السلطان الاعظم او بحضرة نائبه - 00:01:54ضَ
ممن يوكله السلطان فلا يستوفى بدون حضور ولي الامر او من ينيبه لاجل ان يؤمن الحيث ويضبط الامن ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يحكم بالقصاص ويتولى تنفيذه وقد يوكل فقد - 00:02:29ضَ
قال مرة لرجل من اصحابه واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها الحج فحضور ولي الامر اولى به من اجل الامن من الحيث وعدم الفوضى استيفاء القصاص احسن الله اليكم قال ولا يستوفى في النفس - 00:03:04ضَ
الا بضرب العنق بسيف قال قبل ذلك والة ماضية بحضرة سلطان او نائبه والة ماضية نعم ولا يستوفى الا بالة ماضية يعني حادة اذا كان بقتل او قطع طرف فلابد ان يكون ذلك بالة حادة - 00:03:39ضَ
من اجل الاجهاز والسرعة في تنفيذه لئلا يكون بالة كالة تعذب المقتص منه نعم. ولا يستوفى في النفس. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:04:03ضَ
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فلا يجوز القصاص بالة كالة لان في ذلك تعذيبا للمقتص منه نعم قال ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف - 00:04:29ضَ
ولو كان الجاني قتله بغيره اذا كان القصاص في النفس بالقتل فانه ايضا يتخذ فيه اسهل الطرق واقربها الى ازهاق الروح وذلك يكون بضرب العنق ولا يكون القتل بغير ضرب العنق - 00:04:56ضَ
لان ظرب العنق اسرع الى الاجهاز واراحة المقتول وتكون الالة بالسيف لانه امضى واسرع في اداء الغرض ولا يكون بالة غير السيف هذا رواية في المذهب والصحيح انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه - 00:05:24ضَ
فان قتله بسيف فانه يقتل بسيف وان قتله بالرصاص فانه يقتل بالبن باطلاق الرصاص عليه لان هذا معنى القصاص لان القصاص هو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه - 00:05:56ضَ
فينفذ القصاص على الصفة التي نفذ بها الجناية. لان هذا معنى العدل. قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما رظ يهودي رأس جارية - 00:06:21ضَ
بحجر بين حجرين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية وهذا هو معنى القصاص قالوا الا ان يكون الفعل محرما لو اعتدى على شخص فقتله بفعل محرم - 00:06:42ضَ
فانه يقتص منه بغير الطريقة المحرمة نعم احسن الله اليكم احيانا بعض الصور الجناية قد لا يمكن تطبيقها مرة اخرى مثل ان يدهسها بسيارة مثلا اذا ضربه بمثقل يضرب بمثقل. واذا دهسه بالسيارة يدهس بالسيارة - 00:07:05ضَ
كما فعل بالمجني عليه. هذا مقتضى القصاص نعم ولو كان حدوث القتل فيه للجاني غير سريع يمكن ما يموت بسرعة مثل السيف اذا دهس بالسيارة يموت بسرعة المثقل يقتل يجهز عليه بسرعة - 00:07:30ضَ
لا قال رحمه الله باب العفو عن القصاص يجب بالعمد القود او الدية في خير الولي بينهما وعفوه مجانا افضل العفو عن القصاص العفو عرفنا انه يجب بالقتل العمد القصاص - 00:07:50ضَ
ولكن العفو افضل قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير خير للصابرين وقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن فمن عفا واصلح فاجره على الله - 00:08:14ضَ
قال سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فالقصاص عدل والعفو فضل والفظل احسن من العدل. فاذا عفا مستحق القصاص عن المجني عليه فذلك افظل له واعظم اجرا - 00:08:43ضَ
وله الخيار في ان يقتص وان يعفو مجانا وان يعفو على الدية له له الخيار في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بين خيرتين اما ان يقتص واما - 00:09:08ضَ
ايودا او قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فله خير الامرين اما القصاص واما العفو نعم او او ما جاء بهذا المعنى. نعم احسن الله اليكم قال وعفوا قتل له قتيل فاهله بين خيرتين - 00:09:32ضَ
نعم. قال وعفوه مجانا افضل نعم قلنا انه له ان يقتص وهذا حقه وله ان يعفو مجانا بدون شيء وله ان يعفو على الدية ولكن عفوه مجانا افضل وعفوه الى الدية افضل من القصاص. نعم - 00:09:53ضَ
فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها اذا اختار القصاص ثم آآ انه تنازل عنه على صلح بان تصالح مع اهل الجاني اه تصالح مع اهل المجني عليه - 00:10:18ضَ
على مال بدل الصلح بدل القصاص اذا تصالحا مع اهل الجناية على مال بدل القصاص فله ذلك سواء كان هذا المال بقدر الدية او اكثر منها لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين - 00:10:45ضَ
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولان هدبة بن بن خشرم لما وجب عليه القصاص اراد من اراد من المسلمين ان يفديه بسبع ديات ادل على جواز الصلح على اكثر من الدية - 00:11:07ضَ
مات قال وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها تتعين الدية في ثلاث مسائل. المسألة الاولى اذا اختار الدية وقال انا لا اريد القصاص وانما اريد الدية - 00:11:31ضَ
فليس له غيرها فلو طالب بغيرها لم يمكن لانه عفا الى الدية الحالة الثانية اذا عفا مطلقا اذا عفا مطلقا ولم ولم يطالب بمال محدد فليس له الا الدية لان العفو المطلق يرجع الى الدية - 00:11:54ضَ
الحالة الثالثة اذا هلك الجاني فليس له غير الدية بتعذر آآ القصاص بفوات محله فليس له حينئذ الا الدية نعم واذا قطع اصبعا عمدا اعد وان اختارها او عفا مطلقا نعم او هلك الجاني - 00:12:23ضَ
فليس له غيرها. اذا اختار الدية فليس له غيرها فلو انه اراد زيادة عليها لم يمكن او عفا على مال لكنه لم يحدد هذا المال فيرجع الى الدية لانها هي الاصل وليس له غيرها - 00:12:46ضَ
او هلك الجاني كما سبق نعم واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس وكان العفو على غير شيء فهدره نعم اذا اذا قطع منه طرف او جرح بجراحه - 00:13:04ضَ
ثم عفا عنها ثم سرت الجناية الى النفس او الى العضو فان كان العفو مجانا فليس له شيء لان ما ترتب على غير المظمون فهو غير مظمون اما اذا عفا على مال - 00:13:22ضَ
اذا عفا على مال فله تمام الدية دية النفس او دية ذلك العضو الذي سرت اليه الجناية لانه لم يعفو مجانا نعم قال وان كان العفو على مال فله تمام الدية - 00:13:42ضَ
وان كان العفو على مال فله تمام الدية فيحسب يحسب ما اخذه العفو الاول ثم يكمل له ما بقي من الدية نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم - 00:14:01ضَ
فلا شيء عليهما اذا وكل من يقتص عنه فله ذلك له ان يوكل من يقتص من الجاني بدلا عنه لان هذا حق له فله ان يستوفيه بنفسه او بوكيله لكن لو عفا - 00:14:23ضَ
لكن لو عفا عن القصاص ولكن الوكيل اقتص فاننا ننظر فان كان الوكيل اقتص وهو يعلم بالعفو فانه يكون عليه القصاص لانه فعل فعلا غير مأذون له فيه. وان كان الوكيل اقتص ولم يعلم بالعفو فلا شيء عليه - 00:14:44ضَ
لانه معذور لانه بنى على الوكالة ولم يبلغه ما ينافيه. نعم وان وجب لرقيق قوض او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده نعم اذا وجب لرقيق قود على من جنى عليه - 00:15:09ضَ
فالمطالبة بالقود او العفو عنه الى ذلك المجني عليه وهو العبد وليس لسيده نعم فان مات وان وجب او تعزير قذف نعم او قذفه احد بالفاحشة فالقذف يوجب الحد في حق الاحرار - 00:15:37ضَ
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اما لو قذف مملوكا فانه لا يجب حد القذف لان هذا خاص بالاحرار ولكن يجب التعزير والذي يطالب بالتعزير هو نفس الرقيق - 00:16:00ضَ
له ان يطالب وله ان يعفو وليس لسيده تدخل لان الحق له في ذلك نعم فان مات فلسيده. اما لو مات الرقيق قبل العفو وقبل استيفاء القصاص من الجاني فان سيده يقوم مقامه - 00:16:27ضَ
فله ان يطالب القصاص اذا كانت القضية توجب القصاص او او التعزير اذا كانت توجب التعزير لان السيد يقوم مقام اه رقيقه ومملوكه اذا مات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - 00:16:49ضَ
من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح. نعم. ومن لا فلا. نعم القصاص كما يجب في النفس يجب فيما دون النفس. من الاطراف والجروح لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن - 00:17:17ضَ
والسن بالسن والجروح قصاص ايجب القصاص فيما دون النفس في شيئين الشيء الاول الاطراف والشيء الثاني الجروح ولوجوب القصاص في هذين آآ الامرين شروط يأتي بيانها. نعم قال ومن لا فلا - 00:17:42ضَ
من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا عرفنا انه كما يجب القصاص في النفس يجب القصاص في الطرف والجراح لكن ما هي القاعدة التي بها نعرف - 00:18:08ضَ
متى يجب القصاص في الطرف والجراح القاعدة ان من اقيد باحد في النفس لتكامل شروط وجوب القصاص السابقة فانه يقاد به في الطرف وفي الجراح ومن لا يقاد من نفس فانه لا يقاد منه - 00:18:27ضَ
اه في الجراح لعب ولا يجب الا بما يوجب القواد في النفس ولا يجب القصاص في الطرف والجراح الا بما يوجب القود في النفس وهو العمد العدوان كما سبق العمد العدوان - 00:18:50ضَ
كما سبق. نعم. احسن الله اليكم. قال وهو نوعان احدهما في الطرف فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفه واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والخصية والالية والشفر وكل واحد من ذلك بمثله - 00:19:10ضَ
نعم يؤخذ الطرف بالطرف لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فيؤخذ الطرف بالطرف اذا توافرت شروط القصاص السابقة. نعم تعيدها مرة - 00:19:35ضَ
واحدة واحدة نعم قال وهو نوعان احدهما في الطرف وهو اي القصاص فيما دون النفس نوعان قصاص في طرف وقصاص في راحة لعب قال فتؤخذ العين. تؤخذ العين بالعين. قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. بالعين - 00:19:59ضَ
عين تؤخذ العين اليمنى بالعين اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى. نعم. والانف ويؤخذ الانف بمجموعه من المال والمنخرين بالانف نعم والاذن لقوله تعالى والانف بالانف ها؟ نعم. وتؤخذ الاذن بالاذن. اليمنى باليمنى واليسرى - 00:20:19ضَ
باليسرى لقوله تعالى والاذن بالاذن. نعم. والسن. والسن تؤخذ بالسن قوله تعالى والسن بالسن والسن منه ما هو من الثنايا ومنه ما هو من الرباعيات ومنه ما هو من الاضراس - 00:20:43ضَ
نعم. فيؤخذ كل سن بنظيره ومثيله نعم والجفن يؤخذ الجفن وهو غطاء العين الاعلى بالاعلى والاسفل بالاسفل. نعم. والشفه تؤخذ الشفه وهي اه طرف الفم الاعلى الشفاعة العليا بالشفة العليا والشفه السفلى - 00:21:06ضَ
بالشفاء السفلى. نعم. واليد وكذلك تؤخذ اليد باليد اليد اليمنى باليد اليمنى واليد اليسرى باليد اليسرى. نعم. والرجل الرجل اليمنى بالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالرجل اليسرى. نعم. والاصبع والاصبع تؤخذ الاصبع بالاصبع - 00:21:31ضَ
وفي كل انسان عشرة اصابع لليدين وعشرة اصابع للرجلين فيؤخذ كل اصبع بنظيره. نعم. والكف والكف الكاملة من مفصل الكوع تؤخذ بالكف نعم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والمرفق نعم المرفق هو مفصل الذراع من العضد. يؤخذ بالمرفق - 00:21:56ضَ
الايمن بالايمن والايسر بالايسر. نعم والذكر الذكر يؤخذ بالذكر فاذا قطع ذكره فانه يقطع ذكر الجاني نعم. والخصية والخصية تؤخذ بالخصية وللانسان خصيتان فتؤخذ الخصية بنظيرتها من الجاني نعم. والالية - 00:22:31ضَ
والانسان له اليتان تؤخذ الالية بالالية لانها عضو وله وله حد ينتهي اليه. نعم. والشفر والشفر وهو وهو طرأ حافة الفرج فرج المرأة حافة فرج المرأة لان فرج المرأة يحيط به الشفران - 00:23:00ضَ
فاذا قطع واحدا منهما فانه يقطع يقطع اذا قطعت امرأة من امرأة الشفر فانه يقطع شفرها مثله. نعم. كل واحد من ذلك بمثله. كل واحد من تلك الاعضاء وبمثله نعم الايمن بالايمن والايسر بالايسر والاعلى بالاعلى - 00:23:26ضَ
والاسفل بالاسفل من الاجفان. نعم وللقصاص في الطرف شروط نعم الاول لما عرفنا وجوب القصاص في الاطراف ذكر رحمه الله شروط استيفاء القصاص في الاطراف زيادة على الشروط السابقة. نعم. قال الاول الامن من الحيث - 00:23:48ضَ
بان يكون القطع من مفصل اوله حد او او له حد ينتهي اليه الاول الامن من الحيث اي الزيادة وكيف يحصل الامن من الحيث يحصل اذا كان الطرف له مفصل - 00:24:14ضَ
مثل مفصل الكف من اليد مفصل المرفق من الذراع بفصل الركبة من الرجل مفصل الكعب ايضا مفصل القدم فاذا كان العضو له حد ينتهي اليه فانه يؤخذ من الحد والمفصل الذي ينتهي اليه - 00:24:36ضَ
اما اذا لم يكن له حد فانه لا يجوز القصاص لانه لا يؤمن الحيث فلو كسر ذراعه او كسر ساقه او فخذه فلا قصاص حينئذ لانه لا يمكن الامن من الحيف - 00:24:59ضَ
نعم. قال بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه كمال الانف. وهو ما لان منه. تمارين الانف الذي له ينتهي اليه مثل مال الانف لان الانف يتكون من القصبة والمارن وبينهما مفصل - 00:25:19ضَ
فحد المال هو عظم القصبة. نعم. الثاني المماثلة في الاسم والموضع الثانية المماثلة في الاسم وفي الموضع في الاسم مثل اليد اليمنى باليد اليمنى. اليد اليسرى باليد اليسرى وفي الموضع - 00:25:41ضَ
كما في الاصابع اصابع اليد اليمنى وتؤخذ باصابع اليمنى واصابع اليد اليسرى تؤخذ باصابع اليسرى الابهام يؤخذ بالابهام السبابة بالسبابة والى اخره. نعم. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين. لاختلاف - 00:26:03ضَ
لا تؤخذ يشاء بيمين بيسار ولا يسار بيمين لاختلاف الاسم. نعم. ولا خنصر ببنصر. ولا خنصر اصبع الخنصر ببنصر لاختلاف الموضع كل منهما اصبع لكن اختلف الموظع نعم ولا اصلي بزائد - 00:26:26ضَ
ولا يؤخذ عضو اصلي بعظو زائد فلو ان فلو ان جانيا جنى واخذ اصبعا زائدة من انسان فانه لا يجوز ان نأخذ من الجاني الاصبع الاصلي الاختلاف الاسم واختلاف الموضع واختلاف المنفعة ايضا. نعم. ولا عكسه - 00:26:47ضَ
ولا عكسه لا يؤخذ صائد زائد باصل لانه لا يماثله. نعم. قال ولو تراضيا لم يجز. ولو تراضيا على اخذ الزايد بالاصل او الاصل بالزايد او اخذ الاشتمال باليمين من من اليدين - 00:27:10ضَ
والرجلين لم يجز ذلك لان هذا لان هذا يخالف العدل نعم الثالث استوائهما في الصحة والكمال الشرط الثالث في في شروط استيفاء القصاص في الاطراف استواء الطرفين في الصحة والكمال - 00:27:31ضَ
لاعبين ليستحقق المماثلة والعدالة قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. لا تؤخذ يد صحيحة او رجل صحيحة بيد او رجل شل لان لان الشلة غير صحيحة بالرجل السليمة هذه صحيحة فلا تؤخذ بشلاء - 00:27:55ضَ
بعدم المماثلة نعم ولا كاملة الاصابع بناقصة ولا تؤخذ كاملة الاصابع من الجاني بناقصة الاصابع من المجني عليه للاختلاف في الكمال اختلاف في الكمال. نعم. ولا عين صحيحة بقائمة ولا عين صحيحة - 00:28:22ضَ
اه سليمة النظر بعين قائمة ليس فيها ليس فيها بصر القائمة هي العين الكاملة في صورتها لكنها ليس فيها ابصار فلا تؤخذ هذه بهذه لعدم التساوي. نعم. ويؤخذ عكسه ويؤخذ عكسه يؤخذ - 00:28:44ضَ
نعم يؤخذ قال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء كاملة الاصابع بناقصة. يعني يؤخذ آآ استواء ما بالصحة والكمال فيؤخذ العضو الناقص يؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل لان هذا بعض حقه لان الجاني اخذ لان المجني عليه اخذ بعض حقه حقه. قال ويؤخذ عكسه ولا عرش - 00:29:08ضَ
ولا ارشى له في ذلك لانه اخذ العضو وليس له غيره. نعم. يعني لو كان في كف الجاني اربع اصابع فرضي بها المجني عليه لو لو قطع يده السليمة وهو والجاني ليس له يد له يد ليس لها اصابع. للمجني عليه ان يأخذ اليد الناقصة - 00:29:36ضَ
وليس له غير ذلك لانه اخذ الموجود لانه اخذ الموجود. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. ندع ان شاء الله الحديث عن النوع الثاني من القصاص - 00:30:03ضَ
قصف الجراح الى لقائنا القادم ان شاء الله. هذه تحية من مهندس الصوت زميلنا سهل الركوبي حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:27ضَ