شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|169 من 194|كتاب الجنايات|باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس|الفوزان

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان ادت مئة وتسعة وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله - 00:00:39ضَ

الشيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم في الحلقة السالفة حديثكم عن شرح القصاص في الاطراف قال المؤلف هنا في فصل تال النوع الثاني الجراح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:59ضَ

النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس القصاص في الجراح. قوله تعالى والجروح قصاص. نعم قال فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم هذا هو الظابط انه يقتص في كل جرح ينتهي الى عظم - 00:01:23ضَ

للامن من الحيث اما الجرح الذي لا ينتهي الى عظم فانه لا قصاص فيه لانه لا يؤمن الحيث. نعم. كالموضحة كالشجة الموضحة وهي التي توضح عظم الراس فهذه يقتص فيها. فيؤخذ من الجاني موضحة - 00:01:44ضَ

لان هذه الجراحة انتهت الى عظم نعم وجرح العضد والساق. جرح العضد والساق لانه ينتهي الى عظم فيقتص من الجاني للامن من الحيث في هذا. نعم. والفخذ والقدم. والجرح في الفخذ - 00:02:07ضَ

والجرح في في القدم لان كل هذه جراحات تنتهي الى عظام ويؤمن الحيف فيها. نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج - 00:02:26ضَ

في الرأس كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامرة والبازلة كل هذه لا يقتص منها لانها لا تنتهي الى عظم. فلا يؤمن فيها اه الحيث لكن هذه فيها ديات ستأتي يأتي بيانها ان شاء الله - 00:02:47ضَ

وكذلك لا يقتص في كسر عظم ككسر الساق وكسر الفخذ وكسر وكسر الذراع لانه لا يؤمن الحيث في ذلك الا شيئا واحدا وهو كسر السن لان السن له حد ينتهي اليه - 00:03:14ضَ

فان اقتلعها من الاصل فانها تقلع من الاصل وان كسرها فانه يؤخذ من سن الجاني بقدر ما اخذ من سن المجني عليه وذلك بان يبرد بالمبرد ولان الربيع بنت ولان الربيع - 00:03:35ضَ

بنت اه اخت انس ابن النظر الربيع بنت النظر اخت انس ابن النظر رضي الله عنهما جنت على امرأة من الانصار على جارية من الانصار فكسرت سنها. فجاء اهلها يطالبون - 00:03:57ضَ

بالقصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من الربيع فقال اخوها النظر قال اخوها انس بن النظر رضي الله عنه اتكسر من سن الربيع يا رسول الله؟ قال نعم - 00:04:15ضَ

قال نعم يا انس كتاب الله القصاص فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع فلما مكث قليلا عفا اصحاب اصحاب الجناية عن القصاص اكراما لهذا الصحابي الجليل هذه كرامة من كراماته رظي الله عنه - 00:04:31ضَ

لانه حلف انها لا تكسر بمعنى ان الله سييسر لها فرجا ومخرجا وليس معنى ذلك انه اعترظ على حكم الله عز وجل ولكن معنى ذلك انه توقع ان الله سيجعل لها فرجا ومخرجا - 00:04:57ضَ

وقد استجاب الله له فجعل في قلوب اصحاب القصاص اه الرحمة فعفوا عن القصاص نعم فدلت هذه القصة على على على جواز القصاص في في السن وهذا في في القرآن. والسن بالسن. نعم. احسن الله اليكم - 00:05:17ضَ

قال الا ان يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمعمومة فله ان يقتص موضحة وله عرش الزائد. اذا كانت الشجة اعظم من الموضحة كالهاشمة وهي التي تهشم العظم والمنقلة وهي التي تنقل العظام بعظها عن بعظ والمؤمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ - 00:05:42ضَ

فهذه الشجاج لا قصاص فيها لكن لو اراد ان يقتص موضحة شجة موضحة الى العظم ويأخذ عن البقية بقية الدية فله ذلك لانه اخذ بعض حقه ولا حيف في ذلك. نعم - 00:06:06ضَ

وله عرش الزائد. نعم. واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القوت تقدم لنا انه لو اجتمع جماعة على قتل شخص عمدا عدوانا فانه يقتص منهم ويقتاد من الجماعة للواحد - 00:06:25ضَ

اذا توفرت شروط القصاص لان عمر رضي الله تعالى عنه قتل سبعة من اهل صنعا في رجل واحد وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم وذلك عملا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وبقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم - 00:06:46ضَ

قصاص في القتلى فهذا يشمل الواحد ويشمل الجماعة اذا قتلوا عمدا عدوانا فيقتص منهم في النفس وكذلك يقتص منهم في الطرف والجراح. اذا اشتركوا في قطع طرف من شخص عمدا عدوانا - 00:07:11ضَ

فانه يقتص منهم في ذلك الطرف او جرحوه جراحة توجب القصاص فانهم يقتص منهم في عموم الادلة. نعم. قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية القود مهدورة نعم سراية الجناية لو ان شخصا - 00:07:31ضَ

جرح شخصا فسرت الجراحة واتلفت عضوا من اعضاءه او اه اتت على حياته فمات بسببها فانها تضمن لان الاصل مظمون وهو الجناية وكذلك ما ترتب عليها اما سراية القود لو انه - 00:07:55ضَ

وجب له القصاص على شخص في جراحه او في او في طرف فاقتص منه بالحدود الشرعية ثم سرت الجناية الى العضو او الى النفس فانه لا لا ضمان عليه لانه مأذون له في القصاص - 00:08:22ضَ

وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. نعم وسراية؟ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. نعم في النفس اذا مات المقتص منه او اذا مات المجني عليه. نعم. اذا مات المجني عليه - 00:08:42ضَ

او انه ما مات لكن تعطل عضو من اعضائه فانه يظمن لان هذا ترتب على جناية فيها ظمان وما ترتب على المظمون فهو مظمون. نعم. وسراية القوض مهدورة. سراية القود مهدورة لان القود مأذون فيه - 00:09:01ضَ

طرعا فما ترتب عليه فهو هدر. نعم ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه نعم هذا من شروط آآ القصاص فيما دون النفس انه لا يبادر بالقصاص حتى يبرأ اه - 00:09:22ضَ

الجرح او الطرف لانه لا يعلم مآله ربما يزيد ربما يحصل سراية منه على النفس او على ما دون النفس فلا يستعجل في القصاص حتى تبرأ الجناية تماما ثم يقتص من الجاني. نعم - 00:09:43ضَ

قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية كما انه لا تطلب له دية حتى يعرف نهايته لانه ربما يسري ويزيد فينتظر حتى حتى يعلم عدم سرايته فحينئذ يطالب بما يجب من قصاص - 00:10:07ضَ

اودية نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الديات نعم الديات جمع دية وهي من ودى من ودى يدية واصله ودية فحذفت الواو وعوض عنها الهاء مثل عدة اصلها وعد - 00:10:30ضَ

اصلها وعدة او وعد فحذفت الواو من اول الفعل وعوض عنها الهاء في اخره وصارت عدة والدية هي المال الذي يؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية هذه هي الدية - 00:10:58ضَ

هي المال الذي يؤدى الى المجني عليه او الى وليه ان كان قد مات بسبب الجناية تسمى دية وتسمى عقلا نعم. قال كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته ديته - 00:11:22ضَ

كل من اتلف انسانا بمباشرة بان باشر الجناية عليه بضربه او عمل عملا ادى الى قتله او الى قال اوي الى قطع طرف منه او جراحه فانه يضمنه نعم كل كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب. بمباشرة - 00:11:44ضَ

بان باشر الجناية بنفسه فضربه او اطلق النار عليه او فعل فعلا ادى الى اتلافه فانه يظمنه او تسبب او تسبب في ذلك بان عمل عملا ترتب عليه وفاة احد - 00:12:10ضَ

فهذا ايضا يظمن بالتسبب كما لو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها انسان او يقود سيارة فصدم انسانا او سيارة فيها انسان فقتله فهذا بالتسبب نعم فان كانت عمدا محضا - 00:12:33ضَ

ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ اذا كان اذا كانت الجناية عمدا محضا يعني خالصا فالدية في مال الجاني هو الذي يتحملها بناء على الاصل لان الاصل ان ظمان - 00:12:54ضَ

المتلفات على المتلف القاتل عمدا عدوانا لا عذر له فهو الذي يتحمل جنايته. نعم وتكون حالة لان الاصل في الظمانات الحلول نعم قال وشبه العمد والخطأ على عاقلته نعم تقدم لنا ان انواع الجناية على النفس ثلاثة - 00:13:11ضَ

عمد وشبه عمد وخطأ بادية العمد على الجاني لان الاصل في في ظمان المتلفات ان يكون على المتلف اما شبه العمد والخطأ فانه على عاقلته على عاقلة الجاني وليس عليه شيء - 00:13:38ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية امرأة قتلت امرأة بان رمتها بحجر فقتلتها وما في نفسها قضى بدية القتيلة على عاقلة القاتلة. تمام على عاقلة القاتلة والعاقلة يأتي بيانهم - 00:14:04ضَ

والحكمة في ان الله اوجب الدية على العاقلة دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة ان هذا من التعاون ان هذا من التعاون بين الاقارب ولان الخطأ يكثر فلو حمل المخطي - 00:14:28ضَ

دية الخطأ لاجحف ذلك بماله فحملت على عاقلته ولان عاقلته يرثونه لو مات يرثون ما له لو مات ولو كان مالا كثيرا فلما كانوا يرثونه لو مات صاروا يتحملون عنه دية - 00:14:48ضَ

الجناية غير العمد نعم احسن الله اليكم قال وان غصب حرا صغيرا وهذا من محاسن الاسلام تحميل الدية على العاقلة هذا من محاسن الاسلام لان دين الاسلام دين التعاون والتراحم - 00:15:10ضَ

ودين الشفقة والترابط بين الاسر وكما ذكرنا انهم كما يرثون ماله لو مات فانهم يتحملون الدية التي لم يتعمد آآ سببها. نعم احسن الله اليكم قال وان غصب حرا صغيرا - 00:15:29ضَ

فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حرا مكلفا اذا اذا غصب حرا يعني استولى عليها الغصب هو الاستيلا قهرا على الشيء فاذا ابه بان منعه عنده من الذهاب - 00:15:52ضَ

الى اهله وحبسه عنده فاصابه شيء ادى الى قتله بسبب حبسه فكما لو نهشته حية وهي الافعى او اصابته صاعقة وهي النار التي تنزل من من السحاب من الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها - 00:16:13ضَ

من يشاء فانه يظمنه لانه تسبب في قتله لانه حبسه وهو طفل صغير فاذا مات بسبب في وهو عنده بغير حق فانه يضمنه لانه تسبب في قتله عرضه للهلاك نعم - 00:16:37ضَ

قال وان غصب حرا صغيرا غصبه اما لو لم يغصبه بان جاء الصغير عنده الصغير جاء عنده وهو لم يغصبه فلا شيء عليه نعم. فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض؟ او مات بمرض مرض - 00:17:04ضَ

ومات عنده بسبب المرض لانه لو تركه لذهب الى اهله وعالجوه نعم نعم. قال اوغى ظل حرا مكلفا وقيده. اما الحر فلا يثبت عليه الحكم بمجرد الغصب والاستيلاء لانه حر كبير يستطيع التخلص - 00:17:25ضَ

المكلف يعني؟ المكلف حر كبير نعم يستطيع التخلص من الاستيلاء عليه لكن لو سلبه الاختيار بان غله بان ربط يديه الى رقبته وقيده لابد من الامرين ان يغل يديه وان يقيد رجليه رجليه بحيث لا يستطيع الحركة - 00:17:48ضَ

والمشي ولا يستطيع التخلص ثم اصابه سبب ادى الى موته فانه يضمنه لانه عرظه للهلاك نعم قال اوغل حرا مكلفا وقيده؟ اما لو كان الحر الكبير هذا غير مكلف بان كان - 00:18:12ضَ

مجنونا ليس عنده عقل فانه مثل الصغير نعم يكفي فيه الغصب. نعم. فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية اي نعم اما اذا لم يغله ولم يقيده او غله فقط او قيده فقط - 00:18:31ضَ

او لم يغله ولم يقيده وانما بمجرد انه اه غصبه فانه لا ضمان عليه لان باستطاعة الحر المكلف ان يتخلص. نعم. قال رحمه الله فصل هذه الامور ذكرها من اه من اه - 00:18:51ضَ

ما يتحقق فيه السببية وما لا يتحقق فيه السببية نعم قال فصل واذا ادب الرجل ولده او سلطان التي لا يترتب عليها ظمان اذا فعل شيئا مأذونا فيه فترتب عليه تلف - 00:19:13ضَ

فانه لا يظمن لان ما ترتب على المأذون شرعا فانه غير مظمون نعم قال واذا ادب الرجل ولده اذا ادب الرجل ولده في حدود الشرع بان عذره وضربه للتأديب ولتربيته - 00:19:33ضَ

فادى ذلك الى تلفه فانه لا ضمان عليه لان تأديبه مأذون له فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ففرقوا بينهم في المضاجع فاذن - 00:19:55ضَ

الضرب لابن العاشرة اذا ترك الصلاة فلو انه مات من هذا الظرب فلا ظمان على والده. نعم او سلطان رعيته او سلطان ادب واحدا من الرعية عزره بالظرب فمات فلا شيء على السلطان. لانه مأذون له في ذلك. نعم. او معلم صبيه - 00:20:15ضَ

او ادب معلم صبيه الذي يتعلم عنده. لان للمعلم ان يؤدب الطلاب الصغار اذا اساؤوا الادب فلو ادب معلم صبيه الذي يتعلم عنده اذا اساء الادب ليربيه على الحيا وعلى - 00:20:43ضَ

الاخلاق الطيبة فليس عليه شيء لانه مأذون له ما دون له في ذلك وفي هذا رد على ادعياء التربية الحديثة اليوم الذين ينكرون ظرب الطلاب وضرب المتعلمين من المعلمين ومن الاساتذة - 00:21:08ضَ

لكن لابد ان يكون هذا في حدود الشرع والا يزيد في تأديبهم عما اذن فيه الشارع فاذا فعلوا ذلك فلا ضمان عليهم وهذا من مصلحة من مصلحة الصغار من مصلحة الصغار. نعم. قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. بهذا الشرط انه - 00:21:31ضَ

ام يسرف وانما استعمل ما اذن فيه الشارع من التأديب فلا ضمان عليه لان هذا ترتب على فعل مأذون فيه شرعا. نعم. الان شيخ اشارتكم الكريمة جزاك الله خير الى ان هذا اصل شرعي في جواز - 00:21:54ضَ

ضرب المعلم ما يراه تأديبا غير اسراف لطلابه. نعم. المنكرون لذلك يستوردون ان علماء النفس الغربيين يقولون يصيب الطلاب بالاحباط والتعقيد النفسي ويمنعهم من التعلم والجرأة. هذا عندهم هم عند الكفار اما عند المسلمين فلا يصيبهم ما - 00:22:12ضَ

ما ذكروا لانهم يؤمنون بالله ويرضون باحكام الله ويعرفون الحكم الشرعية وان هذا من مصالح الطلاب والمتعلمين خلاف الغرب فانهم لا ليس عندهم شرع ولا دين ولا عفة ولا حياء - 00:22:32ضَ

فهم كالبهائم. نعم. فهي حجة اخرى قد تكون صحيحة. يقول بعضهم ان بعض المدرسين يسيء استخدام هذا الاذن وتشهد اه قطاعات التعليم منهم من يكسر طرفا او يؤذي طالبا اذى بالغا. يكون هذا حجة لالغاء الظرب بتة؟ هذا وظع له ظابط قال - 00:22:51ضَ

من غير اسراف فاذا قدر ان معلما اسرف فانه يؤاخذ ويظمن ما تلف بذلك فيتأدب بقية اه المربين عن الاسراف نعم هل نستطيع ان نقول ان منع الظرب بتة عن الطلاب اظر اكثر مما نفع؟ ما في شك الان كما نسمع - 00:23:10ضَ

ان الطلاب تطاولوا على المدرسين حتى ادى ذلك الى القتل. نعم. منهم من قتل المدرس ومنهم من ضربه ومنهم من يعطل سيارته او يكسر السيارة كل ذلك بسبب عدم التأديب - 00:23:31ضَ

نعم. فضلا عن انفلاتهم عن اخلاقهم وواجباتهم التعليمية فظلا عن آآ عن آآ سوء احوالهم في انفسهم وعدم مبالاتهم بالفساد نعم احسن الله اليكم قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. نعم. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب - 00:23:47ضَ

اما اذا تعدى تعدى اثر التأديب الى غير المؤدب كالحامل اذا ادبها وتعدى ذلك الى جنينها فالجنين ليس له ذنب قد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاذا فاذا مات جنينها فانه يضمنه - 00:24:10ضَ

نعم. وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى. او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. نعم اذا اذا طلب السلطان امرأة - 00:24:32ضَ

لاجل كشف حق الله عليها بان اتهمت في تهمة او دار حولها شبهة فاستدعاها السلطان للتحقيق معها ففزعت من استدعاء السلطان واسقطت جنينا فهذا على الخلاف فمن العلماء من يقول لا ضمان عليه لان السلطان مأذون له في ذلك - 00:24:52ضَ

ولم يتعدى ومن العلماء من يقول انه يضمن لان الجنين لان لان الاثر تأدى الى غير الى غير الى غير المأذون به وهو الجنين فيظمنه فيظمن والراجح والله اعلم هو القول الاول - 00:25:19ضَ

نعم انه يضمن؟ انه لا يضمن انه لا يضمن لانه مأذون له في ذلك. نعم. قال او استعدى عليها رجل بالشرط او استعدى عليها رجل الشرط في دعوة في شكاية يعني له حق عليها وماطلت به او - 00:25:47ضَ

جحدته احضر الشرط للذهاب بها الى المحكمة او الى الامير ففزعت من الشرط فانه يظمن فانه يظمن لانه لان اثر ذلك تعدى الى غير الى غير المرأة تغدى الى الجنين - 00:26:03ضَ

فاذا كان السلطان يضمن على هذا القول فغيره من باب اولى. نعم وتقول شيخ الراجحي انه لا يضمن؟ الراجح ان السلطان لا يظمن لان هذا من حقه. نعم. نعم. احسن الله اليكم. قال ولو ماتت فزعا لم يظمنا - 00:26:25ضَ

لو ماتت فزعا يعني خوفا هي ماتت في نفسها فزعا او خوفا لم يضمن اي السلطان او المستعدي لان هذا اه ليس سببا ظاهرا للموت ليس سببا ظاهرا للموت فلا يظمنان في ذلك - 00:26:44ضَ

نعم. ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة. هذا من ايضا من انواع التسبب اذا امر ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهالك به لم يضمنه. اذا امر مكلفا وهو البالغ العاقل مجرد امر من غير الزام - 00:27:05ضَ

ومن غير تهديد بل مجرد امر امره ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فسقط ومات فلا ضمان على الامر لانها مجرد الامر لا يصلح سببا للقتل ولو ان الامر سلطان - 00:27:27ضَ

ولو ان الامر له هيبة وله آآ وله صفة خاصة وطاعة خاصة فلا يظمن لان مجرد الامر من غير الزام ومن غير اكراه لا يوجد الظمان لانه ليس سببا ظاهرا في - 00:27:46ضَ

في الوفاة نعم او في القتل. نعم. كما لو استأجره سلطان او غيره اما الاجير اذا استوجر لينزل بئرا او يصعد شجرة فهذا اقدم باختياره من غير اجبار ومن غير اكراه - 00:28:06ضَ

فلا ضمان على من استأجره لو تلف في ذلك. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء - 00:28:26ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من مهندس الصوت سهل للركوب حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:50ضَ